المدكرة الاستخلاصية للمريض مرض الموت
يتعلق ملف موضوع المذكرة الحالية بتصرفات المريض مرض الموت و من حكم هذا الاخير و تثير الوثائق التي يتضمنها هذا الملف اشكاليتين اساسيتين و تخص الاولى حكم و طبيعة تصرفات المريض مرض الموت هل هي تصرفات باتطلة ام تصرفات صحيحة و اذا كانت صحيحة فما هي الاثار التي ترتبها؟؟ و الثانية تتعلق بالواقعة الواجب اتباثها ممن يطعن في التصرف الصادر من المريض مرض الموت؟؟؟؟
اولا : حكم تصرفات المريض مرض الموت
ستخلص من النصوص القانونية الواردة في الملف و كذا من النص الفقهي ان تصرف المريض مرض الموت سواء كان بيعا وفقا للمادة 408 من القانون المدني او كان هبة طبقا للمادة 204 من قانون الاسرة ياخذ حكم الوصية و يعتبر تصرفا مضافا الى ما بعد الموت اما الحكم الوارد في نص المادة 776 من القانون المدني فما هو الا ترديد لاحكام المادتين السالفتين الذكر.
و يستفاد من النص الفقهي الوارد في الملف ان المشرع قد استلهم هذا الحكم في النصوص المذكورة اعلاه من احكام الشريعة و مما توصل اليه الفقه الاسلامي اذ ان المشرع قد اخذ بالراجح و المالوف بين الناس فافترض ان الباعث الدافع الى التصرف حال مرض الموت هو الخشية من الموت و ان ارادة المريض مرض الموت تتجه الى التحايل على القانون لمخالفة احكام الميراثو هي كلها من النظام العام فعامله بنقيض قصده و حول التصرف من بيع او هبة وصية و رتب عليه اثرا غير الاثر التي اراد المريض مرض الموت ترتيبها على التصرف ذلك ان المريض الذي يقتنع انه لا يقوم من هذا الفراش و انما هو هالك لا محالة
فليس بحاجة الى التصرف مثل البيع و الهبة بل له ان يوصي لغير الوارث في حدود الثلث فان فعل غير ذلك بان باع او وهب عامله المشرع بنقيض قصده و اعتبر تصرفه وصية.
على ان قرار المجلس الاعلى قد ذهب مذهبا اخر اذا اعتبر ان بيع لاالمريض مرض الموت باطلا تاسيسا على انعدام ركن الرضا حينما الزم الطاعنين في القرار المعروض علينا ان يتبثو ان مورثهم كان فاقد التمييز اثناء التصرف ذلك ان النزاع لا يخضع للمادة 408 من القانون المدني و المادة 204 من قانون الاسرة لان وقائعه حدثت في ظل القانون القديم و لكن مع ذلك فان احكام الشريعة الاسلامية المطبقة اناذاك تعتبر -كما جاء في النص الفقهي الوارد في الملف- ان تصرفات المريض مرض الموت تصرفات صحيحة و لكنها لا ترتب الاثر الذي اتجهت اليه ارادة المريض مرض الموت لانها تخالف احكام الميراث ز انما اثارا اخرى رتبها المشرع على التصرف لانها تتفق مع احكام الميراث
ثانيا : الواقعة محل الاثبات في دعوى الطعن في تصرفات المريض مرض الموت
يتنبين من النصوص القانونية الثلاثة و النص الفقهي الواردة في الملف ان الذي يريد ان يطعن في تصرف صادر من موروثه وهو مريض مرض الموت وجب عليه اثبات ان هذا التصرف بيعا كان او هبة ق صدر منه و هو مريض مرض الموت او صدرت منه و هو في حالة مماثلة لمرض الموت او ما عب ر عنها المشرع في المادة 204 ق.ا بالحلات المخيفة مثل حالة الخنقى و الغرقى
ذلك انه يكفي للطاعن ان يثبت بجميع الطرق الاثبات المتاحة لان مرض واقعة مادية ان موروثه كان مرضا اثناء ابرام التصرف و لم يشف من هذا المرض حتى مات اثناءه اذا لم تمر سنة على التصرف و لا دخل لتاثير المرض على المقدرة العقلية للمريض بل لم يفترض المشرع عدم سلامة العقل بل افترض ان المريض اراد التحايل على احكام الميراث فجعل حق الورثة يتعلق بثلثي التركة من لحظة اصابة المورث بمرض الموت و لم يترك لهذا الاخير الا الثلث يتصرف فيه وفقا لاحكام الوصية فاذا كان التصرف لاحد الورثة فانه لا يسري مطلقا في حق الورثة الا اذا اجازوه اما اذا كان لغير الوارث فانه يسري في حق الورثة في حدود الثلث و ما زاد عن ذلك يتوقف على اجازتهم
ير انه ان المجلس الاعلى قد اتجه اتجاها اخر فاشترط على الطاعن ان يتبث بالاضافة الى ان المورث كان ملريضا مرض الموت بان هذا المرض قد افقده تمييزه و في هذه الحالة نكون امام بطللان العقد لانعدام الرضا فرغم ان حييثيات القرارتشير الى ان الطاعن يلتمس اعتبار التصرف وصية لانه صدر في مرض الموت فان المجلس رالا ان الواقعة الواجب اتباثها هو سلامة العقل من عدمه .
و البرجوع الى نص المادة 776 من القانون المدني يبدو ان المشرع قد حدد صراحة الواقعة الواجب اثباتها لترتيب الحكم الوارد فيها و هي ان التصرف صدر من المورث في مرض الموت و لم يشف منه الى مات كما ان هذا التفسير يستخلص من المادة 204 اذ ان الشخص الذي يكون في حالة مخفية مثل الموشك على الغرق في سفينة فان تصرفه ياخذ حكم المريض مرض الموت رغم ان حالة الغرق لا تقلل من قدرته العقلية
Par nawel ben ali