منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عدالة وقانون الجزائر

منتدنا منتدى قانوني يهدف الي تمكين الطالب و الباحث من الاستفادة من الدروس و المحاضرات التي تلقى عبر جامعات الوطن . موقع قانوني عربي جزائري موجه الى طلاب القانون في الوطن العربي بصفة عامة والى الجزائر بصفة خاصة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا بكم على أرض التميز و الإبداع نرحب بكل الحقوقيين ونتمنى ان تستفيدوا معنا زميلكم عبد الحكيم بوراوي صفحتنـــــا على الفايس بوك : cliquez ici
نتائج مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في 5 نوفمبر و التحضير للشفهي على منتدنا ... حظ موفق للجميع
تجدون كل ما يتعلق بمسابقة القضاء و التحضير للماجستار و المسابقات الوطنية من دروس ، محاضرات و نمادج أسئلة في منتدانا على الرابط التالي : cliquez ici
جديد منتداكم على الفايس بوك : المَوْسُوعَة القَانُونِيَّة الْجَزَائرِيَّة اضغـــط هنــــــــــا
مرحبا
لا تنسونا بالدعاء. بارك الله فيكم صلوا على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عدد ما كان ، وعدد ما يكون ، وعدد الحركات والسكون يا قارئ خطي لا تبكي على موتـــي .. فاليوم أنا معك وغداً في الترابِ ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري .. بالأمس كنت معك وغداً أنت معـي أموت و يبقى كــل ما كتبته ذكرى .. فيا ليت كل من قرأ خطي دعا لي
سحابة الكلمات الدلالية
المادة قانون الجرائم العقد منهجية السرقة رئيس اعمال العضوي الواقعة نمودج الاستثمار المرسوم القانون المدني الخبرة المتعلق التعليق جريمة مكرر الفرق الجزائري محاضرات المحكمة الاسرة كتاب
المواضيع الأخيرة
» كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات
 ـكـيـــفـــــــيــة إعــــــــــــــــداد مـــذكـــرة تـــلخـــيــصــيــة Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:17 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» عـــلان عــن فتــح دورة تدريبيـــة للالتحاق بمهنــة المحاماة _ منظمة قسنطينة _
 ـكـيـــفـــــــيــة إعــــــــــــــــداد مـــذكـــرة تـــلخـــيــصــيــة Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:15 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» تحميل كتاب القانون التجاري - دراسة موجزة فى الاعمال التجارية التاجر الأوراق التجارية والشركات التجارية
 ـكـيـــفـــــــيــة إعــــــــــــــــداد مـــذكـــرة تـــلخـــيــصــيــة Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:02 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» طلبات البحوث القانونية
 ـكـيـــفـــــــيــة إعــــــــــــــــداد مـــذكـــرة تـــلخـــيــصــيــة Icon_minitime1الأحد أكتوبر 19, 2014 9:05 pm من طرف khaled mosta

» أرقام هواتف منظمات المحامين في الجزائر
 ـكـيـــفـــــــيــة إعــــــــــــــــداد مـــذكـــرة تـــلخـــيــصــيــة Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:28 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» محاضرة مقدمة في اطار الملتقى الوطني حول التامين بجامعة عمار ثليجي
 ـكـيـــفـــــــيــة إعــــــــــــــــداد مـــذكـــرة تـــلخـــيــصــيــة Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:16 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» العولمة المالية وانعكاساتها على تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية
 ـكـيـــفـــــــيــة إعــــــــــــــــداد مـــذكـــرة تـــلخـــيــصــيــة Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:14 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» اعلان الترشح للدراسة في الماستر جامعة خميس مليانة
 ـكـيـــفـــــــيــة إعــــــــــــــــداد مـــذكـــرة تـــلخـــيــصــيــة Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:56 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» رسائل ماجستير
 ـكـيـــفـــــــيــة إعــــــــــــــــداد مـــذكـــرة تـــلخـــيــصــيــة Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:45 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

  ـكـيـــفـــــــيــة إعــــــــــــــــداد مـــذكـــرة تـــلخـــيــصــيــة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 33
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

 ـكـيـــفـــــــيــة إعــــــــــــــــداد مـــذكـــرة تـــلخـــيــصــيــة Empty
مُساهمةموضوع: ـكـيـــفـــــــيــة إعــــــــــــــــداد مـــذكـــرة تـــلخـــيــصــيــة    ـكـيـــفـــــــيــة إعــــــــــــــــداد مـــذكـــرة تـــلخـــيــصــيــة Icon_minitime1الأربعاء مارس 06, 2013 7:17 pm

 ـكـيـــفـــــــيــة إعــــــــــــــــداد مـــذكـــرة تـــلخـــيــصــيــة 1855544600

تكون المنهجية المتبعة حسب الترتيب التالي:


1- ماهية المذكرة التلخيصية
- مدى أهميتها بالنسبة للتكوين
- تبيان فحوى المذكرة التلخيصية
- الوثائق المكونة لملف المذكرة التلخيصية
- الإشكالية المطروحة

2 - إعداد المذكرة التلخيصية، وتكون هذا عبر مراحل
- الإمعان في الوثائق
- تحليلها
- انتقاء وفرز المعلومات
- استخلاص ما يجب التركيز عليه
- تحديد خطة معينة
- ثم الشروع في الإنشاء وتحرير المذكرة

3- التعامل مع الوقت المحدد لتحرير المذكرة التلخيصية
- كيف يكون الوقت المضروب
- كيف يكون الحرص على الوقت

إن الاختبار في الشكل إعداد مذكرة تلخيصية أصبح من الاختبارات التي تقوم عليها المسابقات في الامتحانات المختلفة، والمذكرة التلخيصية هي مادة من ضمن مناهج العلوم القانونية.

ماهية إعداد المذكرة التلخيصية

إن المذكرة التلخيصية تتمثل في الحقيقة في العمل أو خدمة التي يكون كل مساعد ذي مستوى عال، إلى المسؤول الذي لم يتسع لديه من الوقت ، لكي يطلع ويتفحص بنفسه الوثائق وهو يرغب في التقديم إليه مذكرة تلخيصية شاملة و موضوعية ، بما أمكن وهكذا يكون الأمر بالنسبة لمدير الديوان مع الوزير ، و الشأن كذلك بالنسبة للمكلف بالدراسات والتلخيص على مستوى ديوان الوزارات ، وكذلك المحامي المتربص في علاقته مع المحامي المشرف على تربصه.

- مدى المقصود من المذكرة التلخيصية، من حيث المنهج العالمي-

أولا:تهدف المذكرة التلخيصية أساسا إلى التحقق من إمكانيات المعني بها، وذلك:
- فيما يتعلق بقدرته على التحليل للوثائق المختلفة، وهذا بأسلوب دقيق و موضوعي، وبدون إبداء رأي خاص وشخصي في المسألة المطروحة.
- وكذلك بالسبة لمقدرته على انتقاء المعلومات التي يستخرجها من بين الوثائق المكونة للملف، والتي تقيد في الإدراك بالمشكل المطروح.
- وكذا فيما يتصل بالتركيز على المعلومات المستخرجة من الملف ، من بين الوثائق بمعنى أن يتم إبراز العلاقة فيما بينها، من الوجه المنطقي ، لكي تستخلص الأفكار الرئيسية والعناصر الأساسية للموضوع الذي يتناوله الملف بالذات.

ثانيا:وعلى كل فالمذكرة التلخيصية ليست بمثابة الإطلاع على معرفة وثقافة المعني بها، بل هي طريقة لمعرفة حسن توظيف المعلومات الواردة في الملف الذي هو أساس المذكرة.

ثالثا: فلا تهدف المذكرة التلخيصية للإطلاع على مقدرة المعني بها، في الإبداع و النقد على أن هذا يتعلق بنوع من الاختبار، مثل الاختبار في الثقافة العامة.

ولذا فالمطلوب هو أن يتقيد المعني بالأمر بالحياد وأن يعرض إلى المسالة بصفة موضوعية ويبتعد عن الوقف الشخصي أو أي اتجاه في إبداء رأي شخصي في الموضوع ومن هذا المنظور فإن المذكرة التلخيصية لها خصوصيتها.

مفهوم المذكرة التلخيصية:

تسعي المذكرة إلى إبراز من خلال وثائق الملف ، المسألة الجوهرية التي هي في صلب نفس الملف، وبالتالي فهي عرض لموضوع محدد، وعليه يتعين الفرق بينهما وبين الأشكال الأخرى للاختبارات، ولذا ليست هي بمثابة تعليق على نص أو مذكرة نقدية، ولا هي خلاصة، ولا هي بمثابة تحرير وثيقة قانونية.

عن الملف الذي تقوم عليه المذكرة التلخيصية:

بطبيعة الحال يسلم الملف للمعني بالمذكرة، وهو يتكون من وثائق من أنواع مختلفة مثل مقالات في الصحف، والبحوث من الاجتهاد الفقهي، والأحكام القضائية، والتعاليق على الأحكام و النصوص القانونية والتشريعية ومستخرجات للمداولات داخل البرلمان الخ.......

وعلى كل، تقدم قائمة مفصلة للوثائق التي يتضمنها الملف وغالبا ما تكون الملفات مكثفة على أن الهدف من المذكرة التلخيصية هو التحقق من تحكم المعني بها،في فحص الوثائق المقدمة خلال فترة زمنية محددة.

- الإشكالية المطروحة:

غالبا ما تكون الإشكالية القائمة في المذكرة هي ذات طابع قانوني ، وعليه فالحل يكون من المنظور القانوني.
لكنه قد يتطلب الحل الإعتماد على معلومات تاريخية أو فلسفية أو إجتماعية ويجوز معالجة الموضوع من خلال هذه الجوانب كلها.

ومن المعتاد فإن موضوع المذكرة التلخيصية هو منصوص عليه في عنوان المذكرة بالذات، وهو العنصر الأساسي الذي يعتمد عليه في التحليل للوثائق وفي التعامل معها وعلى سبيل المثال قد يكون موضوع المذكرة: الخطأ كأساس المسؤولية الطبية، فالإشكالية هنا تعالج في إطار حدود الموضوع.

كيفية إعداد المذكرة التلخيصية

يكون هذا عبر مراحل:

المرحلة الأولى: التمعن في الوثائق

في ذلك يتعين الإلمام بمحتوى الملف التي تقوم عليه المذكرة التلخيصية، من أجل الإطاحة بالموضع وهدا يتم حسب الترتيب التالي:
- دراسة ما يوحى الملف من مسائل
- التفحص فيه للإدراك من محتواه بصفة إجمالية
- الإطلاع على قائمة الوثائق التي يتضمنها الملف، وكيف هي معنونة والقيام بمقارنتها قد يساعد على معرفة المحاور الأساسية للملف وكذا على تصنيفها بصفة دقيقة.

وعلى كل فإن الترتيب للوثائق الوارد في الملف هو بدون عبرة وقد يكون ذلك قائما على تقديم عفوي للوثائق المكون لملف التي تبني عليه المذكرة التلخيصية وعليه يمكن أ،يتمسك بترتيب آخر كالأخذ بطبيعة الوثائق أو تاريخ بصدورها.

وعند الإنتهاء من تصنيف الوثائق وترتيبها يشرع في التحليل ، إنطلاقا من الوثائق البسيطة إلى أن ينتهي إلى الوثائق الغامضة، مثلا يبدأ بمقالات الصحافة، ثم البحوث للإجتهاد الفقهي ،ويعدد الإجتهاد القضائي، وأخيرا النصوص التشريعية والقانونية.

المرحلة الثانية: التحليل الدقيق للوثائق:

بتعين على المعني بالمذكرة التلخيصية أن يسك في تحليله منهجين:

1- قراءة الوثائق مع التركيز على الفقرات التي تتصل بموضوع المذكرة التلخيصية.
2 - إعادة قراءة الفقرات التي وقع التركيز عليها، من أجل التحقق من المعلومات التي تتضمنها.

المرحلة الثالثة: إختبار المعلومات
يكون ذلك بالفرز بين المعلومات ككل والتي تم استخراجها عند تحليل الوثائق كلها، وبالتالي يمكن إبعاد الوثائق التي لا صلة لها بصلب الموضوع، أو هي بدون أهمية.

المرحلة الرابعة:التحليل المركز
في هذا يتعين إجراء مقارنة بين المعلومات الأساسية التي تم استخلاصها من فرز الوثائق وهذا من أجل إبراز الجوانب المختلفة للمسألة الجوهرية في الملف و كذا التنسيق الذي هو ما بين النقاط المختلفة للمسألة الجوهرية وأخيرا يكون تحديد المحاور التي تقوم عليها الأفكار الأساسية حسب تسلسل منطقي وهذا كله يتم كما يلي:
- إتباع منهجية معينة في التحليل بحيث يشرع في التكييف و الترتيب وفي ذلك يكون البحث على موضوع المعلومات المتمسك بها، ومكانتها من المعلومات الأخرى.
- إعداد جدول تلخيصي يتناول كل معلومة على جدة وتحديد المسألة والموضوع التي يتطرق إليه.

المرحلة الخامسة:إعداد الخطة

يجب أن تكون الخطة مطابقة لملف المذكرة التلخيصية ويحدد الخطة بناء على مضمون الملف، وعليه تكون الأقسام الرئيسية قائمة على الأفكار الأساسية المختلفة ، ولما يوحيه الملف، والأقسام الفرعية تتناول الأفكار الثانوية للمسألة.
وقد توزع الخطة على قسمين أو ثلاثة، ومن المعتاد أن تكون على قسمين ولا بد من تركيب الخطة على فروع واضحة ومعنوية وقائمة على تسلسل بين ، حتى يسهل على التصحيح، ويجب أن تكون العناوين للفروع قصيرة في صياغتها.

المرحلة السادسة: تحرير المذكرة
يعتمد في ذلك على الخطة المقررة وإتصالا بمحتوى عناصر الجدول التلخيصي والتحرير ينصب على:

-العرض: والذي يجب أن يكون واضحا دقيقا ومرتبا، وأن يتعرض إلى المعلومات حسبما هي واردة في الجدول التلخيصي.

ويكون العرض موضوعيا وحياديا، ولذا تستبعد في العرض كلمة أعتبر، أو أعتقد الخ......
وفي هذا الصدد يستأنس بالوثائق التي استخرجت منها المعلومات وتكون الإشارة إليها حسب التصنيف والترتيب الواردة في الملف المتعلق بالمذكرة التلخيصية.

- الأسلوب: يجب أن يتركز على الإيجار، بحيث أن حجم المذكرة التلخيصية حدد فيما هو معمول به بأربع صفحات على الأقل أو خمس صفحات فقط وعلى كل يجب أن يتسم الأسلوب بالطابع الشخصي.

- المقدمة: فهي تختلف عن المقدمة العادية في البحوث ، وعليه يجب أن تكون قصيرة ، كأن تتعرض للموضوع ، وهذا بالإعتماد على العناصر المستنتجة من الوثائق ، كما أن المقدمة هي التي تنص على الخطة المتبعة ، وعلى النقاط الأساسية للملف ، وليست هي بمثابة شرح.

- الخاتمة: هي غير ضرورية في المذكرة التلخيصية.

هذا ويبقي على المعني بالمذكرة أن يتحكم في الوقت، ولذا يكون موزعا حسب أهمية كل جزء من أجزاء المذكرة والتي لابد من أتكون محررة بكاملها عند انتهاء الوقت.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
 
ـكـيـــفـــــــيــة إعــــــــــــــــداد مـــذكـــرة تـــلخـــيــصــيــة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عدالة وقانون الجزائر :: ۞۩۞ قسم الدراسات العليا ۞۩۞ :: منتدى المدرسة العليا للقضاء-
انتقل الى: