منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عدالة وقانون الجزائر

منتدنا منتدى قانوني يهدف الي تمكين الطالب و الباحث من الاستفادة من الدروس و المحاضرات التي تلقى عبر جامعات الوطن . موقع قانوني عربي جزائري موجه الى طلاب القانون في الوطن العربي بصفة عامة والى الجزائر بصفة خاصة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا بكم على أرض التميز و الإبداع نرحب بكل الحقوقيين ونتمنى ان تستفيدوا معنا زميلكم عبد الحكيم بوراوي صفحتنـــــا على الفايس بوك : cliquez ici
نتائج مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في 5 نوفمبر و التحضير للشفهي على منتدنا ... حظ موفق للجميع
تجدون كل ما يتعلق بمسابقة القضاء و التحضير للماجستار و المسابقات الوطنية من دروس ، محاضرات و نمادج أسئلة في منتدانا على الرابط التالي : cliquez ici
جديد منتداكم على الفايس بوك : المَوْسُوعَة القَانُونِيَّة الْجَزَائرِيَّة اضغـــط هنــــــــــا
مرحبا
لا تنسونا بالدعاء. بارك الله فيكم صلوا على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عدد ما كان ، وعدد ما يكون ، وعدد الحركات والسكون يا قارئ خطي لا تبكي على موتـــي .. فاليوم أنا معك وغداً في الترابِ ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري .. بالأمس كنت معك وغداً أنت معـي أموت و يبقى كــل ما كتبته ذكرى .. فيا ليت كل من قرأ خطي دعا لي
سحابة الكلمات الدلالية
العضوي نمودج المحكمة محاضرات الجزائري منهجية الجرائم المادة المدني المتعلق القانون السرقة الاسرة العقد جريمة المرسوم الخبرة الواقعة مكرر رئيس الاستثمار اعمال الفرق كتاب قانون التعليق
المواضيع الأخيرة
» كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات
الآجال والمواعيد في قانون الأسرة الجزائري  Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:17 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» عـــلان عــن فتــح دورة تدريبيـــة للالتحاق بمهنــة المحاماة _ منظمة قسنطينة _
الآجال والمواعيد في قانون الأسرة الجزائري  Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:15 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» تحميل كتاب القانون التجاري - دراسة موجزة فى الاعمال التجارية التاجر الأوراق التجارية والشركات التجارية
الآجال والمواعيد في قانون الأسرة الجزائري  Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:02 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» طلبات البحوث القانونية
الآجال والمواعيد في قانون الأسرة الجزائري  Icon_minitime1الأحد أكتوبر 19, 2014 9:05 pm من طرف khaled mosta

» أرقام هواتف منظمات المحامين في الجزائر
الآجال والمواعيد في قانون الأسرة الجزائري  Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:28 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» محاضرة مقدمة في اطار الملتقى الوطني حول التامين بجامعة عمار ثليجي
الآجال والمواعيد في قانون الأسرة الجزائري  Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:16 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» العولمة المالية وانعكاساتها على تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية
الآجال والمواعيد في قانون الأسرة الجزائري  Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:14 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» اعلان الترشح للدراسة في الماستر جامعة خميس مليانة
الآجال والمواعيد في قانون الأسرة الجزائري  Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:56 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» رسائل ماجستير
الآجال والمواعيد في قانون الأسرة الجزائري  Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:45 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

 الآجال والمواعيد في قانون الأسرة الجزائري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 33
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

الآجال والمواعيد في قانون الأسرة الجزائري  Empty
مُساهمةموضوع: الآجال والمواعيد في قانون الأسرة الجزائري    الآجال والمواعيد في قانون الأسرة الجزائري  Icon_minitime1الأربعاء يونيو 12, 2013 12:58 pm


الآجال والمواعيد في قانون الأسرة الجزائري 
- إثبات النسب
- مدة إجراء الصلح

- مبررات التطليق 
-العـــــدة
-إثبات النسب 
- مدة إجراء الصلح
- مبررات التطليق
- التحكيم
- مدة الرضاعة
مدد الحضانة
- سقوط الحضانة
- النفقة 
- أموال القاصر
- الفقد
- قسمة التركات
------------------------------------------------------
إثبات النسب
- القاعدة
أقل مدة للحمل ستة أشهر و أقصاها 10 أشهر
معنى هذا أنه إذا إرتبط شخصان و بعد مرور أقل من 6 أشهر لا يثبت نسب الولد للأبيه
و إذا توفي شخص و أجبت زوجته مولودا بعد مرور أكثر من 10 أشهر من وفاة زوجها لا ينسب الطفل لأبيه
 
- المواد
42 و43 قانون الأسرة الجزائري

 النص
- اقل  مدة الحمل ستة اشهر وأقصاها 10 أشهر
- ينسب الولد لأبيه إذا وضع الحمل خلال 10 أشهر من تاريخ الإنفصال أو الوفاة.


------------------------------------------------------
مدة إجراء الصلح

- القاعدة
يجب أن لا تتجاوز 3 أشهر

-المادة
49 قانون الأسرة
 

 النص
لا يثبت الطلاق إلا بعد عدة محاولات صلح يجريها القاضي دون أن تتجاوز مدته 3 أشهر أبتداء من تاريخ رفع الدعوى.

---------------------------------------------------
مبررات التطليق
 1
- القاعدة
الهجر في المضجع فوق 4 أشهر مبرر لطلب التطليق
 

-المادة
53 فقرة 3 قانون اللأسرة

 النص
يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب التالية:… الهجر في المضجع فوق 4 أشهر


--------------------------------------------
مبررات التطليق 
2

- القاعدة
الغيبة غير المبررة المقترنة بعدم الإنفاق لأكثر من سنة من موجزات طلب التطليق

-المادة
53 فقرة 5 قانون الأسرة

النص
يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب التالية:… الغيبة بعد مرور سنة بدون عذر ولا نفقة.
 

-------------------------------------------------


إثبات النسب
- القاعدة  
أقل مدة للحمل ستة أشهر و أقصاها 10 أشهر
معنى هذا أنه إذا إرتبط شخصان و بعد مرور أقل من 6 أشهر لا يثبت نسب الولد للأبيه
و إذا توفي شخص و أجبت زوجته مولودا بعد مرور أكثر من 10 أشهر من وفاة زوجها لا ينسب الطفل لأبيه
 

-المادة 
42 و 43 قانون الأسرة
 

النص
-اقل مدة الحمل ستة اشهر وأقصاها 10 أشهر
- ينسب الولد لأبيه إذا وضع الحمل خلال 10 أشهر من تاريخ الإنفصال أو الوفاة.

-----------------------------------------------
مدة إجراء الصلح

- القاعدة   
يجب أن لا تتجاوز 3 أشهر
 

-المادة  
49 قانون الأسرة
 

النص
لا يثبت الطلاق إلا بعد عدة محاولات صلح يجريها القاضي دون أن تتجاوز مدته 3 أشهر أبتداء من تاريخ رفع الدعوى.
 
-----------------------------------------
مبررات التطليق

- القاعدة   
الهجر في المضجع فوق 4 أشهر مبرر لطلب التطليق
 

-المادة  
53 فقرة 3 قانون الأسرة

النص  
يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب التالية:… الهجر في المضجع فوق 4 أشهر


------------------------------------------------------------
مبررات التطليق

- القاعدة   
الغيبة غير المبررة المقترنة بعدم الإنفاق لأكثر من سنة من موجزات طلب التطليق
 

-المادة  
53 فقرة 3

النص  
يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب التالية:… الغيبة بعد مرور سنة بدون عذر ولا نفقة.
 

--------------------------------------------------------
التحكيم

- القاعدة    
- مدته - شهرين
 

-المادة  
56 فقرة 2 قانون الأسرة

النص   
…يعين القاضي الحكمين حكما من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة وعلى هذين الحكمين أن يقدما تقريرا عن مهمتهما في أجل شهري


-----------------------------------------------
العـــــدة

- القاعدة    
-عدة طلاق غير المدخول بها = 00يوم
-عدة الحامل =  وضع الحمل
-عدة طلاق المدخول بها غير الحامل = 3 قروء من تاريخ التصريح بالطلاق
-عدة طلاق اليائس من المحيض = 3 أشهر من تاريخ التصريح بالطلاق
-عدة الأرملة = 4 أشهر وعشرة ايام من تاريخ الوفاة
-عدة زوجة المفقود = 4 أشهر و10 أيام من تاريخ الحكم بالفقد
 

-المادة   
58 و 59 قانون الأسرة زائد الشريعة الإسلامية

النص   
النصوص القانونية:
 - تعتد المطلقة المدخول بها غير الحامل بثلاثة قروء واليائس من المحيض بـ3 أشهر من تاريخ التصريح بالطلاق
- تعتد المتوفى عنها زوجها بمضي 4 أشعر و10 أيام وكذا زوجة المفقود من تاريخ صدور الحكم بفقده

النصوص الشرعية:
1في عدة غير المدخول بها : قال تعالى في سورة الأحزاب الآية 49 بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم "يا أيها اللذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فمالكم عليهم من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا"
2- في عدة الحامل: قال تعالى في سورة الطلاق الآية 4  بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم "…واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن…"
3-في عدة الأرملة: قال تعالى في سورة البقرة الآية 234  بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم " واللذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا…"

 
--------------------------------------------------------
مدة الرضاعة

- القاعدة    
مدة الرضاعة حولين كاملين

-المادة   
الشريعة الإسلامية
 

النص 
قال تعالى في سورة البقرة الآية 233 بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة…"

 
-----------------------------------------------------
مدد الحضانة

- القاعدة   
 - حضانة الذكر/ تنقضي مدة حضانة الذكر ببلوغه 10 سنوات + أمكانية التمديد إلى 16 سنة
- حضانة الأنثى/ تنقضي حضانة الأنثى ببلوغها سن الزواج
 

-المادة    
 65 قانون الأسرة
 

النص 
تنقضي مدة حضانة الذكر ببلوغه 10 سنوات والأنثى ببلوغها سن الزواج وللقاضي أن يمدد الحضانة بالنسبة للذكر إلى 16 سنة …


--------------------------------------------------
سقوط الحضانة

- القاعدة    
سقوط الحق في المطالبة بالحضانة السكوت عن المطالبة لمدة تزيد عن سنة
 

-المادة    
68 قانون الأسرة
 

النص  
إذا لم يطلب من له الحق في الحضانة مدة تزيد عن سنة بدون عذر سقط حقه فيها.

 
--------------------------------------------------------------
النفقة

- القاعدة    
عدم جواز الرجوع بالنفقة إلى أكثر من سنة قبل تاريخ رفع الدعوى المطالبة بها
 

-المادة   
80 قانون الأسرة
 

النص   
تستحق النفقة من تاريخ رفع الدعوى وللقاضي أن يحكم باستحقاقها بناء على بينة لمدة لا تتجاوز سنة قبل رفع الدعوى.

 
----------------------------------------------------
أموال القاصر

- القاعدة     
عدم جواز- للولي ومن في حكمه - بتأجير عقارات من في ولايته لمدة تزيد عن 3 سنوات أو تمتد لأكثر من سنة بعد بلوغه سن الرشد إلا بإذن من المحكمة.

-المادة   
88 فقرة 4 قانون الأسرة

النص    
وعليه أن يستاذن القاضي في التصرفات التالية:… إيجار عقار القاصر لمدة تزيد عن 3 سنوات أو تمتد لأكثر من سنة بد بلوغه سن الرشد.

 
--------------------------------------------------
الفقد

- القاعدة    
الحكم بموت المفقود في الحروب والحالات الإستثنائية 4 سنوات وفي الحالات العادية 4 سنوات فأكثر حسب تقدير القاضي
  

-المادة    
113 قانون الأسرة

النص  
يجوز الحكم بموت المفقود في الحروب والحالات الإستثنائية بمضي 4 سنوات بعد التحري وفي الحالات التي تغلب فيها السلامة يفوض الأمر إلى القاضي في تقدير المدة المناسبة بعد مضي 4 سنوات

-----------------------------------------------------
قسمة التركات

- القاعدة  
آجال الإجرءات والطعون في قسمة التركات/ آجال الإجراءات المستعجلة.

-المادة 
183 قانون الأسرة

النص  
يجب أن تتبع الإجراءات المستعجلة في قسمة التركات فيما يتعلق بالمواعيد وسرعة الفصل في موضوعها وطرق الطعن في أحكامها.

 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
 
الآجال والمواعيد في قانون الأسرة الجزائري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون الأسرة الجزائري
» تطور ومميزات قانون الأسرة الجزائري
» تطور ومميزات قانون الأسرة الجزائري
» اجتهادات قضائية في قانون الأسرة الجزائري
» اجتهادات قضائية في قانون الأسرة الجزائري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عدالة وقانون الجزائر :: ۞۩۞ قسم القانون الخاص ۞۩۞ :: منتدى قانون الأسرة-
انتقل الى: