منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عدالة وقانون الجزائر

منتدنا منتدى قانوني يهدف الي تمكين الطالب و الباحث من الاستفادة من الدروس و المحاضرات التي تلقى عبر جامعات الوطن . موقع قانوني عربي جزائري موجه الى طلاب القانون في الوطن العربي بصفة عامة والى الجزائر بصفة خاصة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا بكم على أرض التميز و الإبداع نرحب بكل الحقوقيين ونتمنى ان تستفيدوا معنا زميلكم عبد الحكيم بوراوي صفحتنـــــا على الفايس بوك : cliquez ici
نتائج مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في 5 نوفمبر و التحضير للشفهي على منتدنا ... حظ موفق للجميع
تجدون كل ما يتعلق بمسابقة القضاء و التحضير للماجستار و المسابقات الوطنية من دروس ، محاضرات و نمادج أسئلة في منتدانا على الرابط التالي : cliquez ici
جديد منتداكم على الفايس بوك : المَوْسُوعَة القَانُونِيَّة الْجَزَائرِيَّة اضغـــط هنــــــــــا
مرحبا
لا تنسونا بالدعاء. بارك الله فيكم صلوا على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عدد ما كان ، وعدد ما يكون ، وعدد الحركات والسكون يا قارئ خطي لا تبكي على موتـــي .. فاليوم أنا معك وغداً في الترابِ ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري .. بالأمس كنت معك وغداً أنت معـي أموت و يبقى كــل ما كتبته ذكرى .. فيا ليت كل من قرأ خطي دعا لي
سحابة الكلمات الدلالية
كتاب الخبرة المحكمة الواقعة الاسرة منهجية قانون جريمة مكرر الفرق اعمال المرسوم القانون محاضرات المادة العقد السرقة الجرائم الجزائري رئيس نمودج الاستثمار المتعلق التعليق المدني العضوي
المواضيع الأخيرة
» كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات
خريجو الكليات الإسلامية ممنوعون من ممارسة مهنة المحاماة Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:17 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» عـــلان عــن فتــح دورة تدريبيـــة للالتحاق بمهنــة المحاماة _ منظمة قسنطينة _
خريجو الكليات الإسلامية ممنوعون من ممارسة مهنة المحاماة Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:15 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» تحميل كتاب القانون التجاري - دراسة موجزة فى الاعمال التجارية التاجر الأوراق التجارية والشركات التجارية
خريجو الكليات الإسلامية ممنوعون من ممارسة مهنة المحاماة Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:02 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» طلبات البحوث القانونية
خريجو الكليات الإسلامية ممنوعون من ممارسة مهنة المحاماة Icon_minitime1الأحد أكتوبر 19, 2014 9:05 pm من طرف khaled mosta

» أرقام هواتف منظمات المحامين في الجزائر
خريجو الكليات الإسلامية ممنوعون من ممارسة مهنة المحاماة Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:28 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» محاضرة مقدمة في اطار الملتقى الوطني حول التامين بجامعة عمار ثليجي
خريجو الكليات الإسلامية ممنوعون من ممارسة مهنة المحاماة Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:16 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» العولمة المالية وانعكاساتها على تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية
خريجو الكليات الإسلامية ممنوعون من ممارسة مهنة المحاماة Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:14 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» اعلان الترشح للدراسة في الماستر جامعة خميس مليانة
خريجو الكليات الإسلامية ممنوعون من ممارسة مهنة المحاماة Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:56 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» رسائل ماجستير
خريجو الكليات الإسلامية ممنوعون من ممارسة مهنة المحاماة Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:45 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

 خريجو الكليات الإسلامية ممنوعون من ممارسة مهنة المحاماة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 33
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

خريجو الكليات الإسلامية ممنوعون من ممارسة مهنة المحاماة Empty
مُساهمةموضوع: خريجو الكليات الإسلامية ممنوعون من ممارسة مهنة المحاماة   خريجو الكليات الإسلامية ممنوعون من ممارسة مهنة المحاماة Icon_minitime1الأربعاء يونيو 12, 2013 1:16 pm

اللجنة القانونية تعتمد اتفاق الوزارة مع اتحاد المحامين
خريجو الكليات الإسلامية ممنوعون من ممارسة مهنة المحاماة
الأربعاء 12 جوان 2013الجزائر
خريجو الكليات الإسلامية ممنوعون من ممارسة مهنة المحاماة Ph_27_avo_Fati1_957701324

 
 
خريجو الكليات الإسلامية ممنوعون من ممارسة مهنة المحاماة Font+ خريجو الكليات الإسلامية ممنوعون من ممارسة مهنة المحاماة Font-
 رفضت اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني تعديل مشروع قانون المحاماة بما يمكن حملة شهادة قانون وشريعة من المشاركة في مسابقة الالتحاق بالمدارس العليا للمحاماة المقرر إنشاؤها لاحقا. 
أبقت اللجنة في تقريرها التمهيدي على أحكام المادتين 33 و34 من مشروع قانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، كما جاءت في المشروع الحكومي، رغم مطالبة أعضاء في اللجنة من تكتل الجزائر الخضراء وجبهة العدالة والتنمية انتزاع قرار بإدراج خريجي جامعة العلوم الإسلامية، تخصص شريعة وقانون ضمن المعنيين بمسابقة الالتحاق بتكوين شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة المنصوص عليها في المادة 33 من المشروع. وصوّت أغلب أعضاء اللجنة للإبقاء على الأحكام الواردة في المشروع، والمستمدة من القانون المعمول به حاليا. وبرر عضو بارز في اللجنة أن فتح المجال أمام طلبة العلوم الإسلامية، ليس من صلاحيات اللجنة بل مهمة حصرية للحكومة ومصالح الوظيف العمومي. ويستجيب رفض الحكومة واللجنة القانونية لفسح المجال لخريجي الجامعات الإسلامية، إلى الخوف من أسلمة قطاع العدالة، حيث يمنع أيضا على خريجي هاته الجامعات المشاركة أيضا في مسابقات الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء. واعتمدت اللجنة في تعديلاتها لمشروع قانون تنظيم المحاماة على أرضية العمل المتوصل إليها بين وزارتي العدل والاتحاد الوطني لنقابات المحامين، والمتضمنة في 31 مادة كانت محل رفض من قبل المحامين. وبموجب التعديلات، عوضت المادة 24 المثيرة للجدل، الخاصة بالنزاعات بين القضاة والمحامين خلال الجلسات، بصيغة توفيقية، ترجح الحل الودي لأي نزاع ينشب بين الطرفين، ونصت على “إذا وقع إخلال جسيم بنظام الجلسة، توقف الجلسة وجوبا ويرفع الأمر إلى رئيس الجهة القضائية ومندوب المحامين للتسوية ويسعى الطرفان لإيجاد حل ودي للإشكال، في حالة عدم تسوية الإشكال يرفع الأمر إلى رئيس المجلس القضائي ونقيب المحامين لتأكيد نفس المسعى وفقا لتقاليد وأخلاقيات المهنة”. وبموجب الاتفاق حذفت الإشارة إلى المتابعة الجزائية، في حق المحامي في حالة انتهاك سرية التحقيق المنصوص عليها في المادة 13 من المشروع، وتم الاكتفاء فقط بـ«يلزم المحامي بالحفاظ على سرية التحقيق”. وأعادت اللجنة في تعديلاتها النظر في الأحكام المتعلقة بشروط الاعتماد أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة، من خلال تخفيض السنوات الواجب توفرها للانتقال للمرافعة من المحكمة الابتدائية إلى مجلس القضاء ثم الهيئات القضائية العليا، على عكس إرادة نقابات المحامين، وينسحب هذا على شروط الترشح لمهنة النقيب وممارسة مهنة المحامين للقضاة والأساتذة الجامعيين. وألزمت اللجنة في تعديلاتها الخاصة بها الوزارة التعجيل بفتح مدارس المحاماة في فترة لا تتجاوز السنتين، عكس المشروع الأصلي الذي لم يحدد آجالا لذلك، علما أن الالتحاق بهذه المدارس يكون بناء على مسابقة، عكس ما هو معمول به حاليا.  
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
 
خريجو الكليات الإسلامية ممنوعون من ممارسة مهنة المحاماة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  قالوا عن المحاماة
» مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة
»  كتاب المحاماة تاريخها في النظم و موقف الشريعة الإسلامية منها
» حقوق و واجبات الموظف أثناء ممارسة الوظيفة:
» شرح قانون 90/14 المحدد لكيفية ممارسة العمل النقابي في الجزائر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عدالة وقانون الجزائر :: ۞۩۞ قسم الكفاءة المهنية للمحاماة ۞۩۞ :: منتدى المحاماة و المحامين-
انتقل الى: