منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عدالة وقانون الجزائر

منتدنا منتدى قانوني يهدف الي تمكين الطالب و الباحث من الاستفادة من الدروس و المحاضرات التي تلقى عبر جامعات الوطن . موقع قانوني عربي جزائري موجه الى طلاب القانون في الوطن العربي بصفة عامة والى الجزائر بصفة خاصة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا بكم على أرض التميز و الإبداع نرحب بكل الحقوقيين ونتمنى ان تستفيدوا معنا زميلكم عبد الحكيم بوراوي صفحتنـــــا على الفايس بوك : cliquez ici
نتائج مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في 5 نوفمبر و التحضير للشفهي على منتدنا ... حظ موفق للجميع
تجدون كل ما يتعلق بمسابقة القضاء و التحضير للماجستار و المسابقات الوطنية من دروس ، محاضرات و نمادج أسئلة في منتدانا على الرابط التالي : cliquez ici
جديد منتداكم على الفايس بوك : المَوْسُوعَة القَانُونِيَّة الْجَزَائرِيَّة اضغـــط هنــــــــــا
مرحبا
لا تنسونا بالدعاء. بارك الله فيكم صلوا على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عدد ما كان ، وعدد ما يكون ، وعدد الحركات والسكون يا قارئ خطي لا تبكي على موتـــي .. فاليوم أنا معك وغداً في الترابِ ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري .. بالأمس كنت معك وغداً أنت معـي أموت و يبقى كــل ما كتبته ذكرى .. فيا ليت كل من قرأ خطي دعا لي
سحابة الكلمات الدلالية
قانون المتعلق التعليق الاسرة الخبرة العضوي جريمة العقد منهجية رئيس الجزائري اعمال المرسوم كتاب محاضرات الاستثمار السرقة نمودج الواقعة الجرائم الفرق المحكمة المدني القانون مكرر المادة
المواضيع الأخيرة
» كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات
 المنازعات الجبائية في مرحلتها الإدارية Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:17 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» عـــلان عــن فتــح دورة تدريبيـــة للالتحاق بمهنــة المحاماة _ منظمة قسنطينة _
 المنازعات الجبائية في مرحلتها الإدارية Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:15 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» تحميل كتاب القانون التجاري - دراسة موجزة فى الاعمال التجارية التاجر الأوراق التجارية والشركات التجارية
 المنازعات الجبائية في مرحلتها الإدارية Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:02 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» طلبات البحوث القانونية
 المنازعات الجبائية في مرحلتها الإدارية Icon_minitime1الأحد أكتوبر 19, 2014 9:05 pm من طرف khaled mosta

» أرقام هواتف منظمات المحامين في الجزائر
 المنازعات الجبائية في مرحلتها الإدارية Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:28 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» محاضرة مقدمة في اطار الملتقى الوطني حول التامين بجامعة عمار ثليجي
 المنازعات الجبائية في مرحلتها الإدارية Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:16 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» العولمة المالية وانعكاساتها على تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية
 المنازعات الجبائية في مرحلتها الإدارية Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:14 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» اعلان الترشح للدراسة في الماستر جامعة خميس مليانة
 المنازعات الجبائية في مرحلتها الإدارية Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:56 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» رسائل ماجستير
 المنازعات الجبائية في مرحلتها الإدارية Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:45 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

  المنازعات الجبائية في مرحلتها الإدارية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 33
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

 المنازعات الجبائية في مرحلتها الإدارية Empty
مُساهمةموضوع: المنازعات الجبائية في مرحلتها الإدارية    المنازعات الجبائية في مرحلتها الإدارية Icon_minitime1الجمعة نوفمبر 01, 2013 5:28 pm





المنازعات الجبائية في مرحلتها الإدارية

خـــــطة البحـــــــــث
المقدمة
الفصل الأول: المنازعات الجبائية في مرحلتها الإدارية
المبحث الأول:علاقة الإدارة بالجباية
المطلب الأول: مفهوم الجباية
المطلب الثاني: مكونات الجباية وطرق فرضها وتحصيلها
المبحث الثاني: منازعات الوعاء الضريبي
المطلب الأول: الشكوى أمام إدارة الضرائب
المطلب الثاني: طلب تأجيل الدفع
المطلب الثالث: التحقيق في الشكوى وإصدار القرار
المبحث الثالث: منازعات التحصيل الضريبي
المطلب الأول: إجراءات التحصيل الضريبي
المطلب الثاني: منازعات متعلقة بإجراءات المتابعة
المطلب الثالث: حالات تقادم دعوى التحصيل
المطلب الرابع: طلب العفو
المبحث الرابع: المنازعة أمام لجان الطعن ولجنة المصالحة
المطلب الأول: التظلم أمام لجنة الطعن بالدائرة
المطلب الثاني: التظلم أمام لجنة الطعن بالولاية
المطلب الثالث: التظلم أمام لجنة الطعن المركزية
المطلب الرابع: لجنة المصالحة
الفصل الثاني: المنازعات الجبائية في مرحلتها القضائية
المبحث الأول:رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية
المطلب الأول: شروط رفع الدعوى
المطلب الثاني: إجراءات التحقيق
المطلب الثالث: قرار المحكمة الإدارية
المبحث الثاني: الطعن في قرار المحكمة الإدارية
المطلب الأول: شروط قبول الطعن
المطلب الثاني:أثار الطعن
المبحث الثالث: القضاء المستعجل في المنازعات الجبائية
المطلب الأول: شروط رفع الدعوى الاستعجالية
المطلب الثاني: الإجراءات المتبعة
المطلب الثالث: الطعن في القرار الاستعجالي
الخاتمة
الفصل الأول: المنازعات الجبائية في مرحلتها الإدارية
تنقسم المنازعات الضريبية حسب الموضوع الذي تطبق عليه فيمكنها، أن تأخذ شكل نزاع حول أساس القاعدة الضريبية أو طريقة التحصيل وهنا تكون المنازعة من اختصاص الجهات الإدارية المختصة وذلك عن طريق التظلم الذي يتقدم به المكلف.
وقد تكون المنازعة من اختصاص الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي، كما يمكن أن تأخذ المنازعة الصفة الجزائية في حالة تهرب المكلف من دفع الضريبة أو في حالة قيامه بالغش، وهنا تكون من اختصاص القضاء الجزائي الذي تمثله المحاكم الجزائية .
المبحث الأول:علاقة الإدارة بالجباية
نحاول في هذا المبحث إعطاء صورة موجزة عن الجباية بتعريفها وإعطاء مبادئ القانون الجبائي ومجال تطبيقه ، ثم مكونات الجباية وطرف فرضها وكيفية تحصيلها في المطالب الثالث التي يأتي ذكرها تباعا كما يلي.
المطلب الأول: مفهوم الجباية
تعريف الجباية
لم يعطي المشرع تعريف للضريبة، لكن الفقه أعطا عدة تعريفات للضريبة منها:
الضريبة هي مساهمة نقدية تفرض على المكلفين بها حسب قدراتهم التساهمية والتي تقوم، عن طريق السلطة، بتحويل المحصلة وبشكل نهائي ودون مقابل محدد، نحو تحقيق الأهداف المحددة من طرف السلطة العمومية .
وعرفها آخرون بأنها: اقتطاع نقدي، ذو سلطة نهائي، دون مقابل، منجز لفائدة الجماعات الإقليمية( الدولة وجماعاتها المحلية) أو لصالح الهيئات العمومية الإقليمية . وهناك تعريف ثالث وهو: الضريبة هي فريضة مالية يدفعها الفرد جبرا إلى الدولة أو إحدى الهيئات العامة المحلية بصورة نهائية، مساهمة منه في التكاليف والأعباء العامة، دون أن تعود عليه بنفع خاص مقابل دفع الضريبة.


حسين فريجة، منازعات الضرائب المباشرة في الجزائر، مذكرة ماجستير في الإدارة والمالية.1985جامعة الجزائرص18
محمد عباس محرزي . اقتصاديات الجباية والضرائب. دار هومه. طبعة2003.ص13.
المرجع السابق



مبادئ القانون الجبائي ومجال تطبيقه
المبادئ التي تحكم القانون الجبائي المستمدة من القانون العام هي:
1. مبدأ المساواة أمام الضريبة تطبيقا للمادة64من الدستور، أي أن تكون الضريبة المفروضة على الأفراد متناسبة مع دخل كل واحد.
2. مبدأ الشرعية: أي أن الضريبة لا تفرض على الأفراد إلا إذا كانت موضوع نص قانوني صادر عن السلطة المختصة، وإلا كانت الضريبة غير شرعية ويستطيع الأفراد التنكر لها وعدم دفعها.
3. مبدأ المصلحة العامة: باعتبار الضريبة تقوم بتموين مرافق الدولة التي تقوم بتقديم خدمات الأفراد في إطار تحقيق المصلحة العامة لكافة إفراد المجتمع المنتمي إليه المكلفين بالضريبة.
مجال تطبيقه:
أما فيما يتعلق بمجال تطبيق القانون الجبائي، فله قواعد لتطبيقه من حيث الزمان وقواعد لتطبيقه من حيث المكان:
×تطبيقه من حيث المكان: فهو مرتبط بمبدأ الإقليمية وسيادة الدولة، ويطبق على جميع الأشخاص المتواجدين على إقليم الدولة مهما كانت جنسياتهم. غير أن هناك استثناءات على هذا المبدأ.
Å المناطق الحرة: طبقا للمادة25من المرسوم التشريعي رقم93/12المتضمن ترقية الاستثمار، والمرسوم التنفيذي رقم94/320المتضمن المناطق الحرة، فان هذه المناطق جزء من إقليم الدولة السياسي، غير أن الاستثمارات والمعاملات التجارية فيها معفاة من الضرائب والرسوم .
Åالحصانات الدبلوماسية:فهي معفاة من الضرائب بشرط المعاملة بالمثل.
Åالاستثناءات المتعلقة بتهيئة الإقليم: وهي المناطق التي تحددها الدولة التي تستفيد فيها الأنشطة من إعفاءات جبائية دائمة أو مؤقتة، وهي المناطق التي تتطلب دعم لترقيتها وتتمثل في المناطق الجبلية أو المناطق التي تعرضت لكوارث إلخ.
بوقبرين فافا ومن معها. المنازعات الجبائية. مذكرة التخرج. الدفعة13. المدرسة العليا للقضاء. ص09



تطبيقه من حيث الزمان: بصدور قانون المالية يبدأ سريان القانون الجبائي بداية من الفاتح جانفي من كل سنة، وليس له اثر رجعي لان مبدأ عدم رجعية القانون الجبائي منصوص عليه في الدستور في المادة64منه.
المطلب الثاني: مكونات الجباية وطرق فرضها وتحصيلها
مكونات الجباية
التقسيم العام للضرائب
• الضرائب المباشرة وغير المباشرة، فالضرائب المباشرة هي اقتطاعات تفرض على المكلفين بالضريبة بواسطة قوائم اسمية تدون فيها أسماء المكلفين تنصب على الدخل والثروة.
الضرائب غير المباشرة هي اقتطاعات تفرض على الاستهلاك أو الخدمات المقدمة لصالح المواطن .
الضرائب العامة والضرائب الخاصة: الضرائب العامة التي تتعلق بالوصول إلى وضعية اقتصادية في مجملها أو إلى قيمة إجمالية فهي تجمع على الدخل في مجمله، والضريبة الخاصة التي تقع على عنصر واحد من النشاط الممارس من طرف المكلف بالضريبة أو عنصر واحد من دخله .
• الضريبة النسبية والضريبة التصاعدية: الضريبة النسبية محددة بسبة مئوية لكل اقتطاع يفرض على المادة الخاضعة للضريبة ولا تتغير بتغير قيمتها، مثل الضريبة على أرباح الشركات المقدرة ب30%. الضريبة التصاعدية تفرض بنسب ومعدلات مختلفة حسب قيمة المادة الخاضعة للضريبة ومجال تطبيقها الضريبة التكميلية على الدخل، الضريبة على المرتبات والأجور، الضريبة المباشرة المفروضة على شركات الأموال، الضريبة المفروضة على الشركات الأجنبية، الضريبة البترولية .


من خلال التعريف الذي أعطي للضريبتين المباشرة وغير المباشرة، نقول
الضريبة المباشرة: هي التي تفرض على الدخل عند الحصول عليه وتكون قابلة لمراعاة الظروف الشخصية للمكلف بالضريبة.
الضريبة غير المباشرة: هي التي تفرض على الدخل عند الإنفاق منه ولا يمكن معها مراعاة الظروف الشخصية للمكلف بالضريبة.
محمد عباس محرزي. اقتصاديات الجباية والضرائب. دار هومه. طبعة2003. ص75.
بوقبرين فافا ومن معها. المنازعات الجبائية. مذكرة تخرج من المدرسة العليا للقضاء. الدفعة13ص19..




• الضريبة النوعية والتكميلية: الضريبة النوعية وهي: الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية، الضريبة على أرباح المهن غير التجارية، الدفع الجزافي، الرسم الخاص على فائض القيمة، الرسم العقاري.
الرسم : هو اقتطاع إجباري مقترن بوجود خدمة تقدم للمكلف بها، مثل رسم التطهير للماء، ويتفق الرسم مع الإتاوة الإجبارية، وهناك الإتاوة الاختيارية وهي لا تنشا بموجب قانون، بل يحددها التنظيم.
التقسيم الموضوعي للضرائب
إن الأساس المعتمد في هذا التقسيم هو معرفة موضوع الضريبة، فالجباية تمس الثروة أو الذمة المالية للشخص المكلف في أوقات مختلفة
• الضريبة على الدخل: فقد عرف الفقهاء الدخل بأنه مبلغ نقدي ناتج عن مصدر ثابت، قد يكون رأس المال أو العمل أو تركيبتهما معا، بصفة دورية منتظمة وبصورة متجددة . وتشمل الأرباح الصناعية والتجارية والحرفية، الأرباح غير التجارية، الاستغلال الزراعي، فائض القيمة الناتجة عن التنازل عن العقارات المبنية وغير المبنية من طرف الخواص، المداخيل الناتجة عن تأجير الأملاك المبنية وغير المبنية، مداخيل و عائدات القيم المنقولة، المرتبات والأجور والمنح والريوع العمرية.
• الضريبة على رأس المال: يعرف رأس المال بأنه مجموع ما يمتلكه الشخص من أموال عقارية أو منقولة في لحظة معينة، سواء كانت منتجة لدخل أو غير منتجة .وتنقسم إلى قسمين: الضرائب على رأس المال التي تدفع من الدخل وهي ضرائب دورية متجددة تفرض بنص القانون فيكون معدلها منخفضا بحيث يستطيع المكلف بالضريبة أن يدفعها دون أن يضطر إلى اقتطاع جزء من رأس ماله لأداء الضريبة، والنوع الثاني وهو الضرائب العرضية على رأس المال وهي التي ينتفي فيها عنصر الدورية والتجدد، وتفرض بنص القانون كما أن معدلها يكون مرتفعا بالصورة التي يضطر فيها المكلف بالضريبة إلى التصرف في جزء من رأس المال ليتمكن من دفعها، بالإضافة إلى أنها تدفع مرة واحد في مناسبة دفعها.
• الضريبة على الإنفاق:وهي الضرائب على تفرض بمناسبة إنفاق الدخل لاستهلاك السلع والمنتجات وتشمل الضريبة التي تمس المواد والخدمات مثل الرسم على القيمة المضافة بمناسبة استهلاك السلع.
طرق فرضها وتحصيلها
إن الأساس الذي يعتمد عليه في فرض الضريبة هو الواقعة المنشأ للحدث، بعد اختيار المادة الخاضعة للضريبة وتحديد معدلها بموجب القانون تصبح واجبة التحصيل. فالواقعة المنشأ في الأرباح الصناعية والتجارية تكون بتحقيق الربح في نهاية السنة المالية، وفي الأجور بحصول الفرد على الأجر، وفي الضرائب غير المباشرة باجتياز السلعة للحدود الإقليمية تنشا الواقعة المنشأ للحدث الضريبي، وإنتاج السلعة هو الواقعة المنشاة للضريبة على الإنتاج...
ويستعمل لتقدير المادة الخاضعة للضريبة على أربع طرق وهي:
1ـ طريقة التصريح المراقب: تقدر الضرائب بناءا على تصريح يقدمه المكلف بالضريبة عن كامل نشاطه.
2ـ طريقة التقدير الجزافي: يعرف المشرع الجزائري هذه الفئة بأنها مجموع الذين يمارسون نشاطهم بصفة فردية أو في نطاق شركات اشخصا والذين يكون رقم أعمالهم السنوي:
ـ يفوق100000دج ويقل عن1200000دج أو يساويه بالنسبة لمقدمي الخدمات.
ـ يفوق13000دج ويقل أو يساوي2500000دج بالنسبة للمكلفين الآخرين.
3ـ طريقة التقدير على أساس المظاهر والعلامات الخارجية: وذلك بالاعتماد على بعض العلامات والمظاهر الخارجية الدالة على نمط العيش ومستوى رفاهية الفرد.
4ـ طريقة التسعير التلقائي: وتقدر الضريبة على مختلف المعلومات التي تتحصل عليها إدارة الضرائب خاصة إذا اخل الممول بواجباته الجبائية والمحاسبية كعدم التصريح وعدم مسك الدفاتر المحاسبية .
كيفية تحصيل الدين الجبائي


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 33
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

 المنازعات الجبائية في مرحلتها الإدارية Empty
مُساهمةموضوع: رد: المنازعات الجبائية في مرحلتها الإدارية    المنازعات الجبائية في مرحلتها الإدارية Icon_minitime1الجمعة نوفمبر 01, 2013 5:30 pm




تحصيل الدين الجبائي معناه نقل الدين من ذمة المكلف بالضريبة إلى الخزينة العمومية وفقا للقواعد القانونية المنصوص عليها في القانون، كقاعدة عامة يتم التحصيل بقيام المكلف بالضريبة بالدفع تلقائيا بنفسه للضريبة التي حددت له وهي طريقة التوريد المباشر.
قد يتقاعس المدين بالضريبة عن دفع المستحقات وهنا تلجا الإدارة إلى طرق حددها القانون لضمان التحصيل وهي:
Åالنص على حق امتياز الدين الجبائي على معظم الديون الأخرى تطبيقا لنص المادة380من قانون الضرائب المباشرة .
Åحق إصدار الحجز الإداري على أموال المكلف بالضريبة حجزا تحفظيا .
Åمنح المشرع للموظفين المختصين على مستوى مصالح الضرائب حق الاطلاع على الوثائق والأوراق والدفاتر الموجودة لدى المكلف بالضريبة من اجل تمكينهم من تحديد الضريبة.
Åتطبيق قاعدة الدفع ثم الاسترداد على المكلف بالضريبة دفع الضريبة ثم يقدم احتجاج في أساسها أو مقدارها أو استردادها.
Åالغلق المؤقت للمحل.
Åالحجز.
Åالبيع.




المبحث الثاني: منازعات الوعاء الضريبي
قبل دخول الضريبة حيز التنفيذ تمر بمرحلة حساب الضريبة وتقديرها وفق النظام الذي يخضع له المكلف بالضريبة، وقد اوجب المشرع الجزائري على المكلف بالضريبة في حالة النزاع حول الضريبة أن يمر بمرحلة التظلم الإداري المسبق، قبل اللجوء إلى القضاء، وهو ما سنتناول فيما يلي.
المطلب الأول: الشكوى أمام إدارة الضرائب
إجراءات تقديم الشكوى
1ـ1 السلطة المختصة باستلام الشكوى
تنص المادة71من قانون الإجراءات الجبائية: توجه الاحتجاجات المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والغرامات المنصوص عليها في المادة70من قانون الإجراءات الجبائية، في بداية الأمر، وحسب كل حالة، إلى مدير الضرائب الولائي أو رئيس مركز الضرائب التابعة له مكان فرض الضريبة.
وعليه تطبيقا لهذه المادة فكل مكلف بالضريبة يرغب في الاحتجاج عن الضريبة المفروضة عليه، من قبل إدارة الضرائب قبل اللجوء إلى القضاء أن يمر بمرحلة التظلم الإداري المسبق.
لا تكون المنازعة الجبائية مقبولة أمام المحكمة الإدارية ما لم تسبق بتظلم إداري مسبق أمام المدير الولائي للضرائب .وقد أكدت المحكمة العليا ذلك في قرارها.
قرار رقم96798مؤرخ في14/02/1993:أنه طبقا لمحتوى المادة168من قانون الإجراءات المدنية فان المواد التي تحكمها إجراءات خاصة، وبالأخص مواد الضرائب والجمارك والمعارضة في إجراءات المتابعة والتحصيل والعقارات الآيلة للسقوط فإنها تستمر خاضعة بالنسبة لتقديمها والفصل فيها ضمن الأوضاع المنصوص عليها في الأحكام الخاصة بهذه المواد.

والتظلم الو جوبي معناه التظلم من قرارات إدارية معينة قبل التوجه إلى المحكمة، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة شكلا ، وتعد الشكوى المقدمة إلى المدير الولائي للضرائب إجراء إداري بحت يعطي الفرصة لتسوية النزاع وتفادي اللجوء إلى القضاء.
فمثلا إذا كانت الشكوى متعلقة بالضريبة على الدخل الإجمالي فالشكوى توجه إلى المدير الولائي الذي تدخل في دائرة اختصاصه مقر إقامة المكلف بالضريبة، إذا كانت الشكوى متعلقة بالنشاط الممارس فإنها توجه إلى المدير الولائي الذي يتبع له مقر النشاط موضوع الضريبة التي هي محل شكوى.
ويعد التوجيه صحيح إذا وجهت الشكوى إلى الأعوان المختصين الموضوعين تحت مسؤولية المدير الولائي، كنائب المدير، رئيس المفتشية، أو قابض الضرائب على أن
يحول التظلم إلى صاحب الاختصاص الأصلي وهو المدير الولائي للضرائب
1ـ2 اجل تقديم الشكوى
تنص المادة72ـ1:مع مراعاة الحالات المنصوص عليها في الفقرات أدناه تقبل الشكاوي إلى غاية31ديسمبر من السنة التي تلي سنة إدراج الجدول في التحصيل أو حصول الأحداث الموجهة لهذه الشكاوى.
2ـ ينقضي اجل الشكوى:
ـ يوم31ديسمبر من السنة التي تلي السنة التي استلم خلالها المكلف بالضريبة إنذارات جديدة في حالة أو اثر وقوع أخطاء في الإرسال، حيث توجه له مثل هذه الإنذارات من قبل مدير الضرائب بالولاية.
ـ يوم31ديسمبر من السنة التي تلي السنة التي تأكد فيها المكلف بالضريبة من وجود حصص جبائية فرضت عليه بغير أساس قانوني من جراء أو تكرار.
3ـ عندما لاتستوجب الضريبة وضع جدول، تقدم الشكاوى:
ـ إلى غاية31ديسمبر من السنة التي تلي السنة التي تدفع فيها الاقتطاعات، أن تعلق الأمر باعتراضات تخص تطبيق اقتطاع من المصدر.



ـ إلى غاية31ديسمبر من السنة التي تلي السنة التي تدفع الضريبة برسمها، أن تعلق الأمر بالحالات الأخرى.
4ـ يجب تقديم الشكاوى بدعوى عدم استغلال العقارات ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي المنصوص عليها في المادة255من قانون الضرائب المباشرة، قبل31ديسمبر على الأكثر من السنة التي تلي السنة التي حصل فيها عدم الاستغلال المستوفي للشروط المحددة في نفس المادة255اعلاه.
على المكلف بالضريبة احترام الآجال الواردة في المادة المذكورة أعلاه وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها:
قرار صادر بتاريخ15/06/1986رقم42780جاء فيه:
بين(خ.ع) ضد نائب مدير الضرائب بتلمسان، فوفقا لما هو ثابت في قضية الحال، فان المدين بالضريبة سدد الضريبة بتاريخ26/01/82بعد التبليغ الذي استلمه في28/12/81، في حين أن طلب التخفيض لم يقدم إلا بتاريخ23/08/83، أي بعد انقضاء الأجل المنصوص عليه قانونا والمحدد أساسا ل31/12/82وعليه صادقت المحكمة العليا على قرار المجلس القضائي عندما صرح بعدم قبول الدعوى لورودها بعد الآجال المحدد .

: شكل ومحتوى الشكوى
تنص المادتين 73،75من قانون الإجراءات الجبائية على البيانات العامة والخاصة التي تحتويها الشكوى وهي:
البيانات العامة:
الشكوى يجب أن وفق الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة73المذكورة أعلاه وهي:
1. أن تحرر الشكوى في ورق عادي غير مدموغ تخفيفا من أعباء المكلف بالضريبة لان كتابتها على ورق مدموغ معناه زيادة مصاريف هو في غنا عنها، ولان مصاريف الورق المدموغ غير قابلة للاسترجاع.
2. أن تكون الشكوى فردية أي أن تتعلق الشكوى بشخص واحد فقط واستثناءا بالنسبة للأشخاص الذين تفرض عليهم الضرائب جماعيا كما هو الحال بالنسبة لشركة الأشخاص أو المالكين على الشيوع بالنسبة للضريبة على العقار.
3. أن تكون الشكوى تعالج موضوعا واحدا وتخص نوعا واحدا من الضرائب وتتضمن طلبا واحدا، أي أن لا تكون متعلقة بعدة أنشطة وتضم عدة أنواع من الضرائب.
(La reclamation etant individually, le contrribuable ne peut contester qu une seule imposition.ainsi,un chef d entreprise ne peut contester dans la meme reclamation l impot sur le revenu etabli a son nom et l impot sur les societies du par S.A.R.L. dont il est le gerant.)
وتقديم شكوى عن كل بلدية فرضت فيها الضريبة، وعليه فان الشكوى المتعلقة بعدت بلديات فرضت فيها الضريبة تدرس بالنسبة للبلدية الأولى المذكورة في الشكوى فقط.
4. أن تذكر الشكوى المعلومات التي تخص الضريبة محل الاعتراض كذكر رقم الجدول أو سند التحصيل أو أي وثيقة تثبت مبلغ الاقتطاع أو الدفع إذا كانت الضريبة لا تحصل عن طريق الورد وغيرها من الوثائق التي تبين موضوع النزاع الذي يبقى طيلة النزاع الجبائي ومعلومات تحدد مقدم الشكوى من اسمه ولقبه وعنوانه ورقمه الجبائي.
5. عرض موجز للدفوع والطلبات، أي أن المكلف بالضريبة عليه تقديم الحجج القانونية والظروف التي دفعت به إلى طلب تخفيف الضريبة وتصحيح الخطأ المرتكب من طرف الإدارة الجبائية، بالنسبة للطلبات يجب أن يكون الطلب واضحا ومحددا سواء إعفاءا أو تخفيضا أو تصحيحا.
6. أن تكون الشكوى موقعة من المكلف شخصيا، غير انه يمكن أن تكون ممضية من الغير كالوكيل، شريطة تقديم وكالة رسمية للمصالح المعنية قبل تقديم الشكاية ، إلا أن الوكالة غير مشترطة إذا قدمت من طرف محامي معتمد أو الشخص الذي له صفة الوكيل كالشريك في شركة التضامن أو المسير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو الرؤساء المدراء العامين في شركة المساهمة، القيم أو الوصي...الخ.
البيانات الخاصة:
أن يحدد المشتكي موطنه بدقة وبالرجوع إلى نص المادة332/06من قانون الضرائب المباشرة تنص على انه وتحت طائلة بطلان الشكوى، فانه يجب على كل مشتك يكون موطنه في الخارج أن يتخذ له موطنا في الجزائر يتعامل من خلاله مع إدارة الضرائب، هذا بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، أما إذا تعلق الأمر بمؤسسة أجنبية تقوم بعمليات مع الجزائر وتكون هذه العمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة، فانه يجب على هذه المؤسسة أن تعتمد ممثل عنها نقيم بالجزائر لدى إدارة الضرائب، والذي يلتزم بالأخذ على عاتقه كل التصرفات التي تقوم بها هذه المؤسسة بخصوص الرسم المذكور، أما فيما عدا ذلك من الضرائب والرسوم فإننا نرجع بشأنها أولا إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تفاديا للازدواج في فرض الضريبة
ويكون شرط وجوب اختيار موطن في الجزائر مستوفى في نظر الفقه القانوني في الحالات الآتية:
تقديم الشكوى من طرف محام باسم مكلف بالضريبة مقيم في الخارج، يعني اختيار الشاكي موطنه، بقوة القانون بمكتب المحامي.
تقديم الشكوى من طرف وكيل(Mandataire)، قرينة على اختيار الموطن بعنوان الموقع.
صدور الشكوى من شخص طبيعي أو معنوي مقيم في الخارج وله في الداخل مركز أو عدة مراكز مصالح(إقامة ثانوية، وكالة، شركة فرعية...) معناه اختيار المكلف بالضريبة موطنه بأحد مراكز مصالحه بالداخل.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 33
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

 المنازعات الجبائية في مرحلتها الإدارية Empty
مُساهمةموضوع: رد: المنازعات الجبائية في مرحلتها الإدارية    المنازعات الجبائية في مرحلتها الإدارية Icon_minitime1الجمعة نوفمبر 01, 2013 5:31 pm




المطلب الثاني: طلب تأجيل الدفع
عندما ينازع المكلف بالضريبة إدارة الضرائب فان تحصيل الضريبة لا يتوقف، وبالتالي يكون لقابض الضرائب حق اتخاذ كل الإجراءات القانونية لتحصيل الضريبة . وبالمقابل منح القانون للمكلف بالضريبة حق طلب إيقاف التسديد.
حسب نص المادة 74 من القانون المتضمن قانون الإجراءات الجبائية أنه يجوز للمكلف المقدم للشكوى ضمن الشروط الشكلية والموضوعية المحددة في القانون.
الذي ينازع في صحة أو مقدار الضرائب المفروضة عليه أن يرجئ دفع القدر المتنازع من الضرائب المفروضة عليه ( المذكورة ) في العريضة المقدمة للإدارة عليه إتباع مايلي:
- أن يطلب في العريضة الاستفادة من الأحكام الواردة في هذه المادة.
- أن يحدد المبلغ وأسس التخفيض الذي يريده.
- أن يقدم ضمانات كفيلة بتحصيل الضريبة بان يذكر بأنه مستعد لتقديم ضمانات ذات قيمة مالية، تكون على الأقل تساوي مقدار الحصة موضوع الطلب، وللإدارة اتخاذ جميع الإجراءات التي تراها كفيلة بضمان حقوقها .
: دور المديرية الولائية للضرائب
إّن مصلحة المنازعات في المديرية الولائية تقوم بالعمليات التالية في حالة التأجيل بالدفع.
ففي حالة شكاية مقبولة شكلا تحتوي على طلب التأجيل بالدفع تقوم بـ:
- تحديد المبلغ المؤجل دفعه تبعا للمعلومات الموجودة في العريضة.
- تسجيل العلامة ( S. P) بالأحمر في سجل الشكايات وملف التحقيق.
- إعلام القابض المكلف بالتحصيل بواسطة رسالة نموذج (ملحق) بطلب المشتكي تأجيل الدفع


: دور قابض الضرائب في طلبات التأجيل بالدفع
يكمن دور قابض الضرائب في طلبات التأجيل بالدفع في كونه يستلم طلب التأجيل بالدفع، ويمكنه منح المدين أجال استحقاق لدفع جميع الضرائب والحقوق والرسوم، بشرط مراعاة مصلحة الخزينة العمومية وإمكانيات صاحب الطلب ، ويقوم بكل التدابير لأخذ المشتكي على تأسيس ضمانات كافية لتغطية مبلغ الضرائب لضمان التحصيل.
وعليه فإن للقابض صلاحية تحديد طبيعة وقيمة الضمانات وكذا سيرة وسلوك المكلف اتجاه مصلحة التحصيل (الدفع في الأجل، احترام المواعيد) ، وتقدير ما إذا كانت الضمانات المقدمة قادرة على ضمان تحصيل المبلغ المتنازع فيه.
على القابض المكلف في حالة رفضه للتأجيل بالدفع أن يخطر المكلف بالضريبة بذلك، حتى يتسنى له رفع الدعوى في خلال أربعة أشهر من استلام سند التحصيل ، وكذا المديرية ليتسنى لها القيام بكل إجراء تراه مناسبا لتحصيل الدين الجبائي.
في حالة ما إذا قام بدفع مبلغ يساوي30%من هذه الضريبة لدى القابض المختص، يمكنه الاستفادة من إرجاء الدفع. ويؤجل تحصيل الحقوق الباقية إلى غاية صدور مقرر المدير الولائي للضرائب وفق الشروط المحددة في المادة119من قانون الإجراءات الجبائية .
ففي طلبات المكلفين فإن المدير الولائي للضرائب يفصل في الشكاوي في أجل 06 أشهر ويعلم القابض كي يتسنى له تحصيل الضرائب المباشرة وليست هناك أحكام مماثلة بالنسبة لـt va و التسجيل و الضرائب غير المباشرة فيما يخص التأجيل بالدفع.



المطلب الثالث: التحقيق في الشكوى وإصدار القرار
: إجراءات التحقيق
عندما تصل الشكوى إلى المديرية المختصة بتلقي الشكاوى تقوم بتسجيلها في سجل خاص، وتسلم لمن طرح الشكوى وصل استلام مقابل ذلك، إذا رأى المدير الولائي للضرائب أن هذه الشكوى لا تحتوي على عيب يوجب عدم قبولها كفوات الآجال مثلا، أو غيرها من العيوب الموجبة للرفض يقوم بالتحقيق في الشكوى عن طريق مصالحه بعد تحويلها لهم، علما أن المدير الولائي للضرائب يبت في الشكوى المتعلقة بالأعمال التي لا يتجاوز فيها المبلغ الإجمالي للحقوق والعقوبات 10ملايين دينار جزائري وإذا كان المبلغ يتجاوز المبلغ المذكور سابقا يجب إخطار الإدارة المركزية والأخذ برأيها. والتحقيق غير إجباري فيجوز البت فورا في الشكاوى التي يشوبها عيب يجعلها غير مقبولة نهائيا كما تنص على ذلك المادة76من قانون الإجراءات الجبائية.
إجراءات التحقيق:
بعد تحويل الشكوى إلى مفتش الضرائب التابع له مكان فرض الضريبة، باعتباره القائم بفرض الضريبة والأعلم بها بالنسبة لمقدم الشكوى، يمكن أن يسند التحقيق إلى أعوان الرقابة الجبائية إذا تعلق الطعن بالتقديرات التي قامت بها هذه المصالح أثناء رقابة محاسبة المكلف بالضريبة، لتقديم تبريرات ما توصلوا إليه أثناء إعادتهم لتقديرات مدا خيل المكلف بالضريبة .
إذا كانت الشكوى مقبولة شكلا توضع إشارة على أن الشكوى مقبولة( طلب مقبول)، وإذا كانت تشتمل على عناصر تؤدي إلى عدم قبولها يجب الإشارة إلى هذه العناصر بدقة.
للمحقق صلاحيات في أثناء تحقيقه في الشكوى وهي:
• التحقيق عن طريق الاتصال للمحقق صلاحية الاطلاع على الوثائق الموجودة لدى المؤسسات العمومية والخاصة المتعاملة مع المكلف بالضريبة.
• التحقيق في عين المكان بالانتقال إلى مقر ممارسة المشتكي لنشاطه للاطلاع على كل الوثائق التي تساعده في التوصل إلى الحقيقة الجبائية لصاحب الشكوى.
• كما قرر المشرع للمفتش المحقق حق إرسال ملخص عن الشكوى إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لإبداء الرأي في اجل15يوم .
: القرار الصادر عن إدارة الضرائب
السلطة المختصة بإصدار القرار
ينفرد المدير الولائي للضرائب باختصاص النطق بالرفض أو القبول الجزئي للشكاوى المتعلقة بالنزاعات الجبائية التي تقوم بين المكلف بالضريبة والإدارة الجبائية، ويمكن له أن يفوض سلطة اتخاذ القرار أو جزء منه إلى الأعوان المعنيين الذين لهم رتبة مفتش رئيسي على الأقل لتسوية القضايا المتعلقة بتخفيض ضريبي أقصاه(500000دج) عن كل حصة، أي أن هذا التفويض يحكمه معيارين:
1. معيار نوعي: أي أن المساعدين المفوضين لا يستطيعون اتخاذ قرار الرفض الكلي أو الجزئي للشكاوى.
2. معيار مادي: أي أن المساعدين المفوضين لا يستطيعون تسوية القضايا المتعلقة بتخفيض ضريبي يتجاوز(500000دج).
غير انه إذا تعلق الأمر بالرفض أو القبول الجزئي بأعمال يتجاوز فيها المبلغ الإجمالي للحقوق والعقوبات 10ملايين دينار يستوجب على المدير الولائي للضرائب الأخذ برأي الإدارة المركزية .
تبت الإدارة المركزية في الشكاوى موضوع النزاع والمتعلقة بالتحقيقات المنجزة من طرف الهيئة المكلفة بالمراقبة الجبائية على المستوى الوطني.
:الأجل القانوني للبت في الشكوى
فيما يتعلق بالأجل المحدد للبت في الشكوى المقدم من طرف المكلف بالضريبة فان إدارة الضرائب عليها الإجابة في الآجال التالية:
حسب نص المادة76ـ2من قانون الإجراءات الجبائية فان المدير الولائي للضرائب يبت في الشكوى في اجل 06اشهر اعتبارا من تاريخ تقديمها.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 33
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

 المنازعات الجبائية في مرحلتها الإدارية Empty
مُساهمةموضوع: رد: المنازعات الجبائية في مرحلتها الإدارية    المنازعات الجبائية في مرحلتها الإدارية Icon_minitime1الجمعة نوفمبر 01, 2013 5:32 pm



ويبت مدير مركز الضرائب نيابة عن مدير الضرائب بالولاية في الشكاوى المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والغرامات التابعة لاختصاص مركز الضرائب في اجل 06اشهر.
تبت الإدارة المركزية في الشكوى موضوع النزاع والمتعلقة بالتحقيقات المنجزة من طرف الهيئة المكلفة بالمراقبة الجبائية على المستوى الوطني في اجل 06أشهر.
يبت مدير الضرائب بالولاية في الشكاوى التي تتعلق بأعمال يتجاوز مبلغها الإجمالي للحقوق والعقوبات مبلغ10ملايين دينار في اجل08اشهر .

المبحث الثالث: منازعات التحصيل الضريبي
بعد تحديد الوعاء الضريبي، وبالتالي تحديد الضريبة واجبة الدفع ألزم المشرع الإدارة بإتباع طرق لتحصيل هذه الضريبة، فمنح القانون للقابض طرق لتحصيل الضريبة إضافة إلى تلك المذكورة في القواعد العامة، ومن اجل الحفاظ على مصالح المكلف بالضريبة منحه القانون طرق يحافظ بها على حقوقه، والتي سنفصلها في المطالب التالية.
المطلب الأول: إجراءات التحصيل الضريبي
: إجراءات التحصيل وفق قانون الإجراءات الجبائية.
و ينشأ هذا النزاع من خلال عدم احترام المكلف بالضريبة بالواجبات الجبائية المتعلقة بدفع الدين الجبائي مما يحتم على الإدارة الجبائية استغلال امتيازات السلطة العمومية المتمثلة في التحصيل القصري فتقوم بممارسة الحجز التنفيذي و البيع.
فالبيع قد يكون بصفة منفردة لواحدة أو عدة عناصر مكونة لمحل التجاري أو البيع الإجمالي له.
فالبيع المنفرد للمحل التجاري المحجوز يكون بناءا على رخصة تعطى للقابض من طرف الوالي أو أي سلطة أخرى تقوم مقامه بعد أخذ رأي مدير الضرائب بالولاية أو مدير المؤسسات الكبرى.
ففي حالة عدم الحصول على ترخيص من طرف الوالي خلال ثلاثين يوما من تاريخ إرسال الطلب إلى الوالي أو إلى السلطة التي تقوم مقامه، يمكن لمدير الضرائب بالولاية أو مدير المؤسسات الكبرى حسب الحالة أن يرخص قانونا لقابض الضرائب المباشرة للقيام بالبيع.
أما بالنسبة لبيع المحل التجاري إجمالا يكون بناءا على طلب مقدم من كل دائن خلال عشرة أيام التي تلي تبليغ الحجز التنفيذي، على أن يكون الدائن مسجل قبل 15 يوما على الأقل من تبليغ الحجز التنفيذي .
يجري البيع الإجمالي للمحل التجاري وفق نص المادة152ـ1مـن قـانون الإجـراءات الجبائية كما يلي:
1– إجراءات الإشهار.
2 – عملية البيع ( البيع العلني).
3 – الإشهار بعد البيع.
1–1 إجراءات الإشهار:
تسبق عملية إلصاق الإعلانات البيع بعشرة أيام(10) وتتضمن:
بيان لقب كل من صاحب المحل التجاري و القابض المباشر للمتابعة و باسميهما
و موطنيهما.
 الرخصة التي يتصرف بها القابض.
 مختلف العناصر المكونة للمحل التجاري.
 طبيعة عمليات ووضعية المحل التجاري،
 تقدير ثمن المحل التجاري المطابق للتقدير الصادر عن إدارة التسجيل.
 مكان ويوم و ساعة فتح المزاد و لقب القابض الذي يباشر البيع
 عنوان مكتب القابضة.
يتم إلصاق هذه الإعلانات وجوبا بسعي من القابض المباشر للمتابعة على الباب الرئيسي للعمارة، وفي مقر المجلس الشعبي البلدي أين يوجد المحل التجاري في إقليم اختصاصها، ومكتب القابض المكلف بالبيع.
ويتم إدراج الإعلان عشرة أيام قبل البيع في جريدة مؤهلة لنشر الإعلانات القانونية في الدائرة أو الولاية أين يوجد المحل التجاري، ويتم الإشارة إلى الإشهار في محضر البيع تحت طائلة عدم جواز البيع، كما أنه يمكن للأشخاص المعنيين الاطلاع في مقر القابض المكلف بالبيع على عقد إيجار المحل التجاري المحجوز.
1ـ2 عملية البيع:
يتم بيع المحل علنيا حيث يرسى مزاد المحل التجاري على المزاد الأعلى بثمن يساوي أو يفوق الثمن التقديري المقترح.
أما في حالة قصور المزادات يباع المحل التجاري بالتراضي بمبلغ يساوي المبلغ المقدر للبيع و ذلك بناءا على ترخيص من مدير المؤسسات الكبرى أو مدير الضرائب بالولاية أو المدير الجهوي للضرائب وفقا لقواعد الاختصاص المحددة تبعا لقرار من المدير العام للضرائب.
في الحالة التي لا يصدر فيها عرض آخر يفوق العرض المسجل لهذا الغرض خلال خمسة عشرة يوما اعتبارا من تاريخ إعلان ثالث يكون بواسطة الصحافة و إعلان إلصاق على باب قباضة الضرائب المختلفة، و مقر المجلس الشعبي البلدي للمكان حيث يتم البيع، وتستلم طلبات المشترين المعنيين في الأجل المذكور من قبل قابض الضرائب المباشر للمتابعة.
و يتم استلام طلبات المشترين في أجل 15 يوما من طرف القابض المباشر للمتابعة.
و لا يتم قبول عرض لهدف الشراء بالتراضي إلا إذا كان مرفقا بوديعة يساوي مبلغها عشر (1/10) هذا العرض لدى صندوق القابض المكلف بالبيع.
و لا يترتب عن سحب العرض قبل انقضاء أجل 15 يوما إرجاع الوديعة التي تحول ملكيتها للخزينة العمومية.


فثمن البيع يتم دفعه نقدا بإضافة جميع مصاريف البيع ويقوم مفتش رئيس قسم الشؤون الأملاك والعقارات بالولاية بصياغة عقد تحويل الملكية بالإطلاع على محضر البيع و دفتر الشروط عند الاقتضاء، ويخضع العقد لشكليات التسجيل على نفقة المشتري.
أما في حالة عدم دفع الثمن أو الفرق الناتج عن البيع الحاصل بعد المزاد لآخر راغب فيه، تتم المتابعات من طرف القابض المختص كما هو الشأن بالنسبة للضرائب المباشرة، بموجب محضر البيع أو سند التحصيل الذي يدرجه في التنفيذ مدير المؤسسات الكبرى و مدير الضرائب بالولاية كل حسب مجال اختصاصه.
برسو المزاد أو البيع بالتراضي تلغى جميع الامتيازات المسجلة ويسقط حق الدائنين المسجلين في المتابعة على المحل التجاري المبيع ويحتفظون مع الخزينة العمومية صاحبة الامتياز، بحقهم في الأفضلية على الثمن غير القابل للمزايدة عليه.
1–3 الإشهار بعد البيع:
يقوم القابض المباشر للمتابعة بنشر البيع خلال شهر ابتداء من تاريخ البيع على شكل مستخرج أو إشعار يصدر في جريدة مؤهلة لنشر الإعلانات القانونية في الدائرة أو الولاية أين يستغل المحل التجاري.
أمل فيما يتعلّق بالمحلات التجارية المتنقلة يحدد مكان الاستغلال بالمكان الذي قيّد فيه البائع في السجل التجاري.
فقبل نشر المستخرج أو الإشعار يجب تسجيل عقد تحويل الملكية، حيث يتضمن هذا المستخرج:
تاريخ التحصيل، مقداره رقمه، المكتب الذي تمت فيه العمليات وكذلك تاريخ العقد ولقب واسم كل من المالك السابق والجديد وطبيعة المحل التجاري ومقره والثمن المشروط وكذا التكاليف أو التقدير الذي أسست عليه حقوق التسجيل وبيان الأجل المحدد للمبادرة بالاعتراض واختيار الموطن في دائرة اختصاص المحكمة.
يجدد النشر فيما بين اليوم الثامن واليوم الخامس عشر بعد الإدراج الأول، وخلال15يوم بعد الإدراج الأول، يقوم القابض المباشر للمتابعة بالنشر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية.
تقدم الاعتراضات في مقر مكتب قباضة الضرائب المعنية بالعملية، ويجوز لكل دائن قدم اعتراض في خلال30يوما التي تلي عملية النشر الأخير، أن يطلع في غضون40يوما بعد النشر الأخير على نسخة من عقد البيع وعلى الاعتراضات المقدمة.
وفي حالة عدم تقديم أي اعتراض في اجل30يوما المذكورة أعلاه، لا يجوز للغير الاحتجاج أمام كل من المشتري والقابض المباشر لعملية البيع .
: إجراءات أخرى للتحصيل
2ـ1 حجز ما للمدين لدى الغير:
إن المشرع قد اقر حجز ما للمدين لدى الغير وفقا لنص المادة 355 من قانون الإجراءات المدنية( يجوز لكل دائن بمقتضى سند رسمي أو عرفي أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المبالغ المستحقة الأداء و ما يكون له من الأموال المنقولة في يد الغير دون العقارات).
من خلال هذه المادة نرى أن القانون خول للدائن حجز الأموال و المبالغ الواجب أداؤها الموجودة عند الغير و كذا الأموال المنقولة من غير العقارات، و ذلك استنادا إلى سند رسمي أو عرفي.
أما في حالة مباشرة حجز ما للمدين لدى الغير بموجب سند تنفيذي، فيتم إرفاق محضر الحجز بتبليغ حضور الدائن الحاجز و المدين المحجوز عليه، و الغير المحجوز لديه –أمام قاضي الجهة التي يباشر فيها الحجز.
أما فيما يتعلق بتحصيل الضرائب و النواتج الأخرى، فإن القابض لا يلجأ إلى حجز ما للمدين لدى الغير إلى نادرا.
فهناك وسيلة جد فعالة منصوص عليها في المادة 384 من قانون الضرائب المباشرة، و تتمثل في التبليغات للآخر واضع اليد أو الحاجزa t d .
إذ يتم في هذه الحالة حجز أموال المكلف الموجود على شكل تبليغات للآخر الحاجز(البنوك، مؤسسات مالية أخرى…).






الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
 
المنازعات الجبائية في مرحلتها الإدارية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أسئلة في المنازعات الإدارية
» نموذج تحليل إستشارة في المنازعات الإدارية
»  كتاب الوجيز في المنازعات الإدارية - الدكتور محمد صغير بعلي
» قانون الإجراءات الجبائية الجزائرية _ ﻗﺎﻨــﻭﻥ ﺍﻝﻀـــﺭﺍﺌـﺏ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸــﺭﺓ ﻭ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﻤﺎﺜﻠﺔ
» الاستشارة: في المنازعات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عدالة وقانون الجزائر :: ۞۩۞ قسم الكفاءة المهنية للمحاماة ۞۩۞ :: ۞۩۞ منتدى الكفاءة المهنية للمحاماة ۞۩۞-
انتقل الى: