منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عدالة وقانون الجزائر

منتدنا منتدى قانوني يهدف الي تمكين الطالب و الباحث من الاستفادة من الدروس و المحاضرات التي تلقى عبر جامعات الوطن . موقع قانوني عربي جزائري موجه الى طلاب القانون في الوطن العربي بصفة عامة والى الجزائر بصفة خاصة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا بكم على أرض التميز و الإبداع نرحب بكل الحقوقيين ونتمنى ان تستفيدوا معنا زميلكم عبد الحكيم بوراوي صفحتنـــــا على الفايس بوك : cliquez ici
نتائج مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في 5 نوفمبر و التحضير للشفهي على منتدنا ... حظ موفق للجميع
تجدون كل ما يتعلق بمسابقة القضاء و التحضير للماجستار و المسابقات الوطنية من دروس ، محاضرات و نمادج أسئلة في منتدانا على الرابط التالي : cliquez ici
جديد منتداكم على الفايس بوك : المَوْسُوعَة القَانُونِيَّة الْجَزَائرِيَّة اضغـــط هنــــــــــا
مرحبا
لا تنسونا بالدعاء. بارك الله فيكم صلوا على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عدد ما كان ، وعدد ما يكون ، وعدد الحركات والسكون يا قارئ خطي لا تبكي على موتـــي .. فاليوم أنا معك وغداً في الترابِ ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري .. بالأمس كنت معك وغداً أنت معـي أموت و يبقى كــل ما كتبته ذكرى .. فيا ليت كل من قرأ خطي دعا لي
سحابة الكلمات الدلالية
كتاب نمودج العضوي المدني السرقة المرسوم الخبرة المحكمة الواقعة الاسرة القانون الجزائري الاستثمار التعليق قانون المتعلق منهجية جريمة مكرر اعمال الفرق المادة محاضرات العقد رئيس الجرائم
المواضيع الأخيرة
» كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات
حل جميع استشارات في مادة المنازعات الادارية Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:17 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» عـــلان عــن فتــح دورة تدريبيـــة للالتحاق بمهنــة المحاماة _ منظمة قسنطينة _
حل جميع استشارات في مادة المنازعات الادارية Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:15 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» تحميل كتاب القانون التجاري - دراسة موجزة فى الاعمال التجارية التاجر الأوراق التجارية والشركات التجارية
حل جميع استشارات في مادة المنازعات الادارية Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:02 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» طلبات البحوث القانونية
حل جميع استشارات في مادة المنازعات الادارية Icon_minitime1الأحد أكتوبر 19, 2014 9:05 pm من طرف khaled mosta

» أرقام هواتف منظمات المحامين في الجزائر
حل جميع استشارات في مادة المنازعات الادارية Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:28 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» محاضرة مقدمة في اطار الملتقى الوطني حول التامين بجامعة عمار ثليجي
حل جميع استشارات في مادة المنازعات الادارية Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:16 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» العولمة المالية وانعكاساتها على تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية
حل جميع استشارات في مادة المنازعات الادارية Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:14 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» اعلان الترشح للدراسة في الماستر جامعة خميس مليانة
حل جميع استشارات في مادة المنازعات الادارية Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:56 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» رسائل ماجستير
حل جميع استشارات في مادة المنازعات الادارية Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:45 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

 حل جميع استشارات في مادة المنازعات الادارية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 33
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

حل جميع استشارات في مادة المنازعات الادارية Empty
مُساهمةموضوع: حل جميع استشارات في مادة المنازعات الادارية   حل جميع استشارات في مادة المنازعات الادارية Icon_minitime1الجمعة ديسمبر 13, 2013 2:43 am

حل جميع استشارات في مادة المنازعات الادارية 2263013910 
_____________________________


لقد تمكنا بفضل الله جل جلاله الاجابة على الاستشارات القانونية في مادة المنازعات الادارية المبرمجة لطلبة الكفاءة المهنية للمحاماة حيث تم الاجابة على العناوين التالية :

موضوع : النزاع الاداري
تقدم اليك السيد (ع.ب) بصفته مدير شركة تجارية خاصة عارض عليك مايلي :
أنه أبرم في اطار المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المتعلق بالصفقات العمومية صفقة أشغال لفائدة المؤسسة العمومية (م) دات الطابع الصناعي و التجاري و يعلمك ان مبلغ هده الصفقة ممول من ميزانية الدولة و بعد انطلاق الاشغال لمدة تزيد عن 6 أشهر اضطر للتوقف عن الاشغال بسبب الارتفاع الباهض و المفاجئ لسعر مواد البناء في السوق و على اثر دلك طلب من المصلحة المتعاقدة تحيين الاسعار الاَ ان هده الأخيرة رفضت —
الحــــــــــــــــــــــــــــل :

1 الوقائع :
_ ابرام صفقة أشغال عمومية بين السسد (ع ب) مدير الشركة التجارية الخاصة و المؤسسة العمومية (م) ذات الطابع الصناعي و التجاري على ان مبلغ هده الصفقة ممول من ميزانية الدولة
_ التوقف عن الاشغال بسبب الارتفاع الباهض و المفاجئ لسعر مواد البناء
_ طلب مدير الشركة التجارية من المؤسسة العمومية (م) ذات الطابع الصناعي و التجاري تحيين الاسعار
_ رفض لمؤسسة العمومية طلب مدير الشركة

2 الاجراءات :
يمكن اعتبار طلب مدير الشركة اجراء اداري (تظلم) م 115 قانون الصفقات

3 المسائل القانونية :
_ ما طبيعة النزاع القائم بين الشركة التجارية و لمؤسسة العمومية (م) ذات الطابع الصناعي و التجاري ؟
_ ما هي الدعوى الملائمة ؟ أو بصيغة أخرى ما هي الدعوى الواجب رفعها من طرف مدير الشركة التجارية ؟ و على من ترفع ؟
_ ما هي الجهة القضائية المختصة بالنظر في النزاع القائم بين الشركة التجارية و المؤسسة العمومية (م) ذات الطابع الصناعي و التجاري؟
ملاحظة : يمكن اضافة مسألة أخرى : هل التظلم وجوبي ؟

4 الاجابة :
الفقرة 1 : فيما يخص طبيعة النزاع القائم بين الشركة التجارية و (م.ع.ًص.ت) :
المادة 2 من المرسوم 236/10 و م 800 ق.إ.م.إ
بالرجوع الى المادة 800 نجد ان المشرع اعتمد على المعيار العضوي كقاعدة عامة في تحديد نوع النزاع
ولكن (م.ع.ًص.ت) لا تدخل ضمن نطاق المادة 800 و بالرجوع الى المادة 2 من المرسوم 236/10 نجد ان المشرع يعبر كل صفقة تشرف عليها مؤسسة عمومية و بكون تموينها جزئيا او كليا من نفقات الدولة بشرط تحقيق المصلحة العامة تعتبر ادارية و هدا ما يفسر ان المشرع اخد بالمعيار المادي كقاعدة استثنائية و هو ما نصت عليه كدلك المادة 55 و 56 من القانون 01/88 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية
===== طبيعة النزاع القائم بين الشركة التجارية و (م.ع.ًص.ت) هو نزاع اداري اعتمادا على المعيار المادي
__
الفقرة 2 : فيما يخص نوع الدعوى الواجب رفعها من طرف مدير الشركة التجارية و على من ترفع :
أ/ فيما يخص نوع الدعوى الواجب رفعها من طرف مدير الشركة التجارية:
م 801 ف2 ق.إ.م.إ _ م 66 و 115 قانون الصفقات العمومية
شرح بسيط للمادتين : في حالة حدوث ازمة اقتصادية .....
و كدلك شرح مبسط لنظرية الظروف الطارئة في اعادة التوازن المالي للعقد
نستبعد في ضوء حيثيات الاستشارة ان تكون الدعوى الملائمة هي دعوى الالغاء او التفسير او فحص المشروعية لعدم توافر الشروط الموضوعية لهده الدعوى
و بالرجوع الى حيثيات الاستشارة نجد ان رفض (م.ع.ًص.ت) تحيين الاسعار قد مس بحق من حقوق (ش.ت.خ) وهو الاخلال المالي بالعقد وهو حق محمي قانونا بالمادبين م 66 و 115 قانون الصفقات العمومية الدي يجعل دعوى القضاء الكامل (التعويض)هي الانجع

ب/ على من ترفع الدعوى :
ترفع الدعوى الادارية ضد (م.ع.ًص.ت) و بالتحديد حسب المادة 15 ف 4 ق.إ.م.إ ضد ممثلها القانوني او الاتفاقي و الدي يكون في غالب الاحيان مدير المؤسسة
_________________
الفقرة 3 : فيما يخص الجهة القضائية المختصة بالنظر في النزاع القائم بين الشركة التجارية و (م.ع.ًص.ت) :
أ/ الاختصاص النوعي : م 2 من المرسوم و م 801 ق.إ.م.إ فان الجهة القضائية المختصة نوعيا هي المحكمة الادارية
ب/ الاختصاص الاقليمي :
قاعدة عامة : م 803 تحيلنا الى م 37 و 38 ق.إ.م.إ
قاعدة استثنائية : م 804 ق.إ.م.إ مكان تنفيد الاشغال
______________
ملاحظة : يمكن اضافة مسألة أخرى : هل التظلم وجوبي
ادا اجبنا على مدى الزامية التظلم
قاعدة عامة : التظلم اختياري في ق.إ.م.إ 08/09
قاعدة استثنائية : التظلم وجوبي م 115 قانون الصفقات العمومية (الخاص يقيد العام)
---------------

حوصلة .
النزاع القائم بين الشركة التجارية و (م.ع.ًص.ت) هو نزاع اداري . ننصح السيد(ع ب ) مدير (ش.ت.خ) ان يرفع دعوى تعويض على مدير (م.ع.ًص.ت) امام المحكمة الادارية مكان تنفيد الاشغال
______________
ملاحظة
(م.ع.ًص.ت) = المؤسسة العمومية (م) ذات الطابع الصناعي و التجاري
(ش.ت.خ) الشركة التجارية الخاصة
__________
_ مرســــــــــــــــوم رئــــــــــــــــاسي 10-236 : تنــــــــظيم الصفقــــــــــــات العمومية
_ مرسوم رئاسي رقم 12-23 المؤرخ في 18 يناير سنة 2012، يعدل و يتمم المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 07 أكتوبر سنة 2010 و المتضمن تنظيم الصفقات العمومية .
_ مرسوم رئاسي رقم 13-03 المؤرخ في 13 يناير سنة 2013، يعدل و يتمم المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 07 أكتوبر سنة 2010 و المتضمن تنظيم الصفقات العمومية

موضوع :شرط القرار الاداري

( اتتك سيدة م.ع تستشرك انها مااكة لمخبزة بمدينة بدواو و لاية بومردس و بتاريخ 8_3 2012 بلغت بمراسلة من بلدية بدواو بفلق المخبزة فورا لمدة 6اشهر بداعي عدم احترام قواعد لنظافة بعد معاينة مصااح النظافة لنفس البلدية وتحرير محضر عن ذااك

الحــــــــــــــــــــــــــــل :
1 الوقائع :
_ سيدة م.ع مااكة لمخبزة بمدينة بدواو و لاية بومردس
_بلغت بمراسلة من بلدية بدواو بفلق المخبزة فورا لمدة 6اشهر بداعي عدم احترام قواعد لنظافة بعد معاينة مصااح النظافة لنفس البلدية وتحرير محضر عن ذااك

2 الاجراءات :
_بلغت بمراسلة من بلدية بدواو بفلق المخبزة فورا

3 المسائل القانونية :
_ ما طبيعة النزاع القائم بين سيدة م.ع و بلدية بودواو ؟
_ هل القرار الصادر عن بلدية بودواو استوفى شروطه ؟
_ ما هي الدعوى الملائمة ؟ أو بصيغة أخرى ما هي الدعوى الواجب رفعها من طرف سيدة م.ع ؟ و على من ترفع ؟
_ ما هي الجهة القضائية المختصة بالنظر في النزاع القائم بين سيدة م.ع و بلدية بودواو ؟
ملاحظة : يمكن اضافة مسألة أخرى : هل التظلم وجوبي ؟

4 الاجابة :
الفقرة 1 : فيما يخص طبيعة النزاع القائم بين سيدة م.ع و بلدية بودواو
م 800 ف 2 ما دام البلدية طرف في النزاع و هي تعتبر هيئة ادارية
طبيعة النزاع القائم بين سيدة م.ع و بلدية بودواو هو نزاع اداري اعتمادا على المعيار العضوي
____________
الفقرة 2 : فيما يخص لقرار الصادر عن بلدية بودواو
هي مراسلة حيث ان هده الاخيرة تعتبر من الاعمال التهديدية
ان مثل هده المراسلات لا بكون في الاصل محلا لدعوى الالغاء لكن ان لحقت ادى بالمخاطب بها جاز له رفع دعوى الالغاء ضدها ما لم تكن مرفقة بقرار اداري فحينئد يكون هدا الاخير هو محل دعوى الالغاء ( ابو حميدة عطاء الله ص 191 )
___________
الفقرة 3 : الدعوى الملائمة دعوى الالغاء م 801 ف 1
ترفع ضد رئيس البلدية م 15 و 828
_________
الفقرة 4 : الجهة القضائية المختصة بالنظر في النزاع القائم بين سيدة م.ع و بلدية بودواو
/ الاختصاص النوعي : م 801 ق.إ.م.إ فان الجهة القضائية المختصة نوعيا هي المحكمة الادارية
ب/ الاختصاص الاقليمي :
قاعدة عامة : م 803 تحيلنا الى م 37 و 38 ق.إ.م.إ
لا ادري ان توجد او لا محكمة الادارية في بومرداس
ادا كانت موجودة : محكمة الادارية في بومرداس
دا كانت غير موجودة :الغرفة الادارية في لمجلس قضاء بومرداس
___________
ملاحظة : يمكن اضافة مسألة أخرى : هل التظلم وجوبي
ادا اجبنا على مدى الزامية التظلم
قاعدة عامة : التظلم اختياري في ق.إ.م.إ 08/09 م 830
حوصلة .
النزاع القائم بين سيدة م.ع و بلدية بودواو نزاع اداري . ننصح سيدة م.ع ان يرفع دعو ى الالغاء امام المحكمة الادارية بومرداس

موضوع :التظلم و شرط الاجال "

عين السيد (م ن) ملحقا دبلوماسيا بوزارة الشؤون الخارجية سنة 2010 و اوقف عن عمله لارتكابه خطا مهني و مثل امام مجلس التاديب في 2013 الذي اتخذ رايا بعزله, جسد ذلك مدير الموارد البشرية بالوزارة في مقرر اتخذه و بلغ للمعني في 2013/02/18 و اشير فيه الى امكانية الطعن تطبيقا للمادة 831 ق ا م ا
( الاستعانة بقانون ا م ا + الامر رقم 06-03 المتعلق بالوظيف العمومي )

حل التظلم و شرط الاجال :
الوقائع :1
_ في سنة 2010 عين السيد (م.ن) ملحقا دبلوماسيا بوزارة الشؤون الخارجية .
_ في سنة 2013 تم ايقاف السيد (م.ن) عن عمله لارتكابه خطأ مهنى ومثل امام المجلس التاديبي الذى اتخذ رايا بعزله جسده مدير الموارد البشرية بالوزارة في مقرر اتخذه وبلغ للمعنى في 18/02/2013 الذى اشير فيه لامكانية الطعن .

المسائل القانونية :2
_ ماهي طبيعة النزاع القائم بين السيد (م.ن) ووزارة الشؤون الخارجية ؟
_ هل التظلم وجوبي بين السيد (م.ن) وبين وزارة الشؤون الخارجية ؟
_ ماهي الدعوى الملائمة ؟
_ ماهي الجهة القضائية المختصة ؟
:
_ طبيعة النزاع القائم بين السيد (م.ن) ووزارة الشؤون الخارجية هو نزاع اداري على اعتبار ان احد اطراف النزاع من الاشخاص المعنوية العامة وذلك حسب نص المادة 800و 901 من ق.إ.م.إ
.
_ اما فيما يخص ما اذا كان التظلم وجوبي بين السيد (م.ن) وبين وزارة الشؤون الخارجية فهنا نقول بعدم وجوب التظلم نحو الجهة الادراية مصدرة قرار العزل،فهنا يجوز لسيد (م.ن) التظلم لدى الجهة الادارية مصدرة القرار حسب نص المادة 830 من ق.إ.م.إ وفقا للاجال المنصوص عليها في المادة 829 ق.إ.م.إ التى حددته ب 4 أشهر يسري من تاريخ التبليغ الشخصى بنسخة من القرار الاداري الفردي او من تاريخ نشر القرار الادارى الجماعى او التنظيمى، وعند تقديم التظلم الاداري المسبق يمكن تصور حالتين :
_ يعد سكوت الجهة الادارية المتظلم امامها عن الرد خلال شهرين بمثابة قرار بالرفض ويبدأ هذا الاجل من تاريخ تبليغ التظلم ،ففي حالة سكوت الجهة الادارية يستفيد المتظلم من اجل شهرين لتقديم طعنه القضائي الذى يسري من تاريخ انتهاء اجل شهرين .
_ اما في حالة رد الجهة الادارية خلال الآجل الممنوح لها يبدأ سريان اجل شهرين من تاريخ تبليغ الرفض للجوء الي القضاء .
_ وبالتالى الدعوى الملائمة هنا هي دعوى الالغاء حسب نص المادة 801و901 من ق.إ.م.إ وقد حددت المادة 829 من نفس القانون اجل الطعن امام المحكمة الادارية ب 4 اشهر تسري من تاريخ التلبيغ الشخصى بنسخة من القرار الادارى الفردى او من تاريخ نشر القرار الادارى الجماعى او التنظيمى .
وترفع الدعوى هنا على وزارة الشؤون الخارجية ممثلة من طرف الوزير حسب نص المادة 828 من ق.إ.م.إ
_ وبما انه اشير في قرار العزل الي ا مكانية الطعن فهنا يمكن لسيد (م.ن) ان يحتج باجل الطعن المنصوص عليه المادة 829 من ق.إ.م.إ حسب نص المادة 831 من ق.إ.م.إ
_الا انه تنقطع اجل الطعن في حالات المنصوص عليها في المادة 832 من ق.إ.م.إ:
-الطعن امام جهة قضائية ادارية غير مختصة .
- طلب المساعدة القضائية .
- وفاة المدعى او تغير اهليته .
- القوة القاهرة او الحادث المفاجئ.

_ اما بالنسبة للجهة القضائية المختصة:
مجلس الدولة حسب نص المادتين 901 من ق.إ.م.إ.
_يمكن للمتضرر اللجوء مباشرة الي القضاء لرفع دعوى الالغاء دون اللجوء لتظلم حسب نص المادة 829 من ق.إ.م.إ


موضوع :عيب عدم الاختصاص

تقدم اليك السيد كافي موسى ليستشيرك على الاجراء الملائم
-انه مالك لقطعة ارضية ببلدية بوفاريك
-و بعد شرائه لمواد البناء الازمة باشر بالبناء
-و بتاريخ 15/05/2013 بلغ بقرار صادر عن رئيس دائرة بوفاريك يتضمن الغاء رخصة البناء

الحــــــــــــــــــــــــــــل :

1 الوقائع :
-السيد كافي موسى مالك لقطعة ارضية ببلدية بوفاريك
- بعد شرائه لمواد البناء الازمة باشر بالبناء
-بتاريخ 15/05/2013 بلغ بقرار صادر عن رئيس دائرة بوفاريك يتضمن الغاء رخصة البناء

3 المسائل القانونية :
_ ما طبيعة النزاع القائم بين السيد كافي موسى و رئيس دائرة بوفاريك ؟
_ ما هي الدعوى الملائمة ؟ أو بصيغة أخرى ما هي الدعوى الواجب رفعها من طرف السيد كافي موسى ؟ و على من ترفع ؟
_ ماهو أساس الدعوى ؟ أو بصيغة أخرى هل رئيس دائرة بوفاريك مختص باصدار قرار سحب رخصة البناء ؟
_ ما هي الجهة القضائية المختصة بالنظر في النزاع القائم السيد كافي موسى و رئيس دائرة بوفاريك ؟
ملاحظة : يمكن اضافة مسألة أخرى : هل التظلم وجوبي ؟ و ما هو اخر أجل لرفع الدعوى ؟

4 الاجابة :
الفقرة 1 : فيما يخص طبيعة النزاع القائم بين السيد كافي موسى و رئيس دائرة بوفاريك
بالرجوع الى المادة 800 نجد ان المشرع اعتمد على المعيار العضوي كقاعدة عامة في تحديد نوع النزاع
===== طبيعة النزاع القائم بين السيد كافي موسى و رئيس دائرة بوفاريك هو نزاع اداري اعتمادا على المعيار
العضوي
______________
الفقرة 2 : فيما يخص نوع الدعوى الواجب رفعها من طرف السيد كافي موسى و على من ترفع :
أ/ فيما يخص نوع الدعوى الواجب رفعها من طرف السيد كافي موسى :
م 801 ف1 ق.إ.م.إ
باعتبار ان قرار رئيس الدائرة مس تحق السيد السيد كافي موسى في اتمام بناء مسكنه الشىء الدي يجعلنا نستبعد ان يكون قرارنا دعوى تفسير او دعوى فحص المشروعية أو دعوى تعويض مما يجعل دعوى الالغاء هي الانجع
نستبعد في ضوء حيثيات الاستشارة ان تكون الدعوى الملائمة هي دعوى او التفسير او فحص المشروعية لعدم توافر الشروط الموضوعية لهده الدعوى
ب/ على من ترفع الدعوى :
ترفع الدعوى الادارية ضد والي ولاية البليدة حسب المادة 2 من المرسوم رقم 215.94 و المادة 828 ق.إ.م.إ باعتبار ان الدائرة ليس لها شخصية معنوية و بالتالي لا تملك صفة التقاضي ( عدم التركيز الاداري) من جهة و من جهة اخرى رئيس الدائرة يعمل باسم و لحساب الوالي
و بالتالي القرار الدى نحن بصدده قرار ولائي و على هدا الاساس و باعتبار الوالي ممثل الولاية فان الدعوى التي يرفعها كافي ضد الولاية ممثلة في شخص الوالــــــــــــــــــــــي
_________________
الفقرة 3 : فيما يخص الجهة القضائية المختصة بالنظ :
أ/ الاختصاص النوعي : م 801 ق.إ.م.إ فان الجهة القضائية المختصة نوعيا هي المحكمة الادارية
ب/ الاختصاص الاقليمي :
قاعدة عامة : م 803 تحيلنا الى م 37 و 38 ق.إ.م.إ
و المرسوم التنفيدي 195.11 المؤرخ في 22 ماي 2011 يحدد كيفية تطبيق أحكام القانون 02.98
المحكمة المختصة اقليميا محكمة البليدة ( بوفاريك تابعة لولاية بليدة )
______________
الفقرة 4 أساس الدعوى أو بصيغة أخرى هل رئيس دائرة بوفاريك مختص باصدار قرار سحب رخصة البناء
بالرجوع الى م 95 من قانون البلدية 10.11
فان السلطة المخولة لها قانونا اصدار رخص البناء هي رئيس المجلس الشعبي البلدي وحده و بالنظر الى مبادئ القانون الاداري ام الجهة التي لها حق المنح هي نفسها التي لها سلطة السحب
و بالرجوع الى الاستشارة نجد ان الدي اصدر قرار السحب هو رئيس الدائرة و هو غير مختص بذلك
الشيء الدي يجعل القرار يشوبه عيب عدم الاختصاص الشخصي و الموضوعي و انه يجعل هدا القرار غير مشروع

ملاحظة : يمكن اضافة مسألة أخرى : هل التظلم وجوبي
ادا اجبنا على مدى الزامية التظلم
قاعدة عامة : التظلم اختياري في ق.إ.م.إ 08/09 م 830
اجل رفع الدعوى :
_ في حالة عدم تقديم تظلم حساب 4 أشهر من اليوم الموالي لصدور القرار
_ في حالة تقديم تظلم احترام قاعدة 2.2.4
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 33
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

حل جميع استشارات في مادة المنازعات الادارية Empty
مُساهمةموضوع: رد: حل جميع استشارات في مادة المنازعات الادارية   حل جميع استشارات في مادة المنازعات الادارية Icon_minitime1الجمعة ديسمبر 13, 2013 2:43 am

.
موضوع : عيب الشكل و الاجراء

تقدمت إليك السيدة ( كريمة ) عارضة عليك ما يلي :
أنها تسكن في منطقة نائية بالمدية و نظرا لسوء الأحوال الجوية تغيبت في أوقات متكررة و قدمت بسببها تبريراتها في حينها, و مع ذلك فوجئت بتبليغها قرار عزلها من العمل وقعها الأمين العام لجامعة المدية التي هي مؤسسة عمومية ذات طابع علمي و ثقافي مؤكدة لك أنها عينت برتبة متصرفة إدارية مرسمة منذ 4 سنوات بهذه الجامعة
الوقائع تساغ حسب اسلوب الطالب

المسائل القانونية
_ ما هي الدعوى الملائمة ؟ و على من ترفع ؟
_ ما هو أساس الدعوى ؟
_ ما هو أخر أجل لرفع الدعوى ؟
_ ما هي الجهة القضائية المختصة نوعيا و إقليميا ؟

الاجابة
فقرة 1 : الدعوى الملائمة هي دعوى إلغاء على أساس المادة 800 و 801 ق إ م إ
و ترفع على رئيس الجامعة حيث ان الجامعة تعتبر مؤسسة عمومية دات طابع علمي و ثقافي تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي حسب نص المادة 32 من القانون 99_05 المؤرخ في 4 أفريل 1999 المتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي

فقرة 2 اساس الدعوى
ان الاجراءات الشكلية و الاجرائية التي ينص القانون على وجوب احترامها عند اصدار قرار الهدف منها هو اقرار سيادة القانون على الجميع
الاساس الدي نعتمد عليه هو المادة 165 و 167 من القانون 06_03 للوظيف العمومي التي تلزم السلطة التي لها صلاحية التعيين عند اتخاد العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة و الرابعة ان تأخد الرأي الملزم من اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء المختصة و المجتمعة كمجلس تأديبي
و بالرجوع الى حيثيات الاستشارة نلاحظ ان القرار الصادر من الامين العام للجامعة بعزل السيدة كريمة قرار مشوب بعيب الشكل و الاجراء بل ان هده الاجراءات المخل بها تعتبر جوهرية يرتب عليها القانون الغاء قرار العزل كدلك اخلال الامين العام باجراءات جوهرية تتمثل في المواد المدكورة اعلاه و التي توجب على الادارة قبل اصدار قرار الفصل ان تستدعي الموظف و تطلعه على ملف تأديبه و سماعه و اعطائه مهلة لتحضير دفاعه و مثوله امام لجنة متساوية الاعضاء

فقرة 3 اخر اجل لرفع الدعوى
ادا اجبنا على مدى الزامية التظلم
قاعدة عامة : التظلم اختياري في ق.إ.م.إ 08/09 م 830
اجل رفع الدعوى :
_ في حالة عدم تقديم تظلم حساب 4 أشهر من اليوم الموالي لصدور القرار
_ في حالة تقديم تظلم احترام قاعدة 2.2.

فقرة 4 : الجهة القضائية المختصة
نوعيا : المحكمة الادارية للمادة 800 و 801 ق ا م ا لان الجامعة مؤسسة عمومية دات طابع ثقافي و علمي
اقليميا : المحكمة الادارية لولاية المدية حسب المادة 804 فقرة 4 ق ا م ا مكان التعيين

موضوع :عيب الانحراف في استعمال السلطة

الاستشارة
تقدم اليك السيد س طالبا مشورتك عارضا عليك أنه يملك حماما يوجد بوسط مدينة مليانة و بحجة المخطط الاستعجالي للمحافظة على المياه الصالحة للشرب وجه رئيس الدائرة مليانة اندار للسيد س يأمر فيه بغلق الحمام فورا و بلغ له من طرف الشرطة بتاريخ 10 مارس 2010 مع العلم ان هدا الاجراء لم يشمل باقي الحمامات الاخرى المتواجدة بنفس المكان
الوقائع
تساغ باسلوب الطالب

المسائل القانونية
1 ما هي الطبيعة القانونية للاندار؟
2 ما هي الدعوى الملائمة للسيد س ؟ و على من ترفع ؟
3 ماهو اساس الدعوى ؟
4 ما هو اخر اجل لرفع الدعوى ؟
5 ما هي الجهة القضائية المختصة ؟

الاجابة
1 نزولا عند نص المادة 819 ق ا م ا : يجب ان ترفق مع العريضة الرامية الى الغاء القرار الاداري تحت طائلة عدم القبول القرار الاداري المطعون فيه ما لم يوجد مانع مبرر
فادا رجعنا الى حيثيات الاستشارة نجد باننا بصدد اندار لا قرار و حسب اجتهاد القضاء الاداري قديما لا تعتبر الاندارات من الاعمال الادارية التي تخضع لرقابة القضاء الاداري غير ان التطورات التي عرفها هدا الاخير لاحقا امكنت اعتبار الاندارات تماما كالاعدارات و الاوامر من الاعمال التهديدية
امكن اعتبار الاعمال التهديدية بما في دلك الاندار من الاعمال التي تخضع لرقابة القضاء الاداري ادا تضمنت عناصر القرار الاداري بان تكون صادرة هده الاعمال التهديدية من جهة ادارية بارادة منفردة و تلحق ادى بداتها و ان تكون دات طابع تنفيدي و فضلا على دلك يجب ان يكون قد صدر قرار في دات الموضوع الاندار
و ادا رجعنا الى حيثيات الاستشارة نجد ان هدا الاندار يتضمن كل عناصر القرار من حيث انه _ صادر عن جهة ادارية و هي الدائرة _ صادر بالارادة المنفردة و دو طابع تنفيدي لانه مس بحق السيد س في تشغيل حمامه و ألحق أدى بداته لانه حرم السيد س في تشغيل حمامه
و منه يمكننا القول ان الاندار الصادر عن رئيس الدائرة مليانة يعتبر قرار اداري بمفهوم نص المادة 819 ق ا م ا و بالتالي يجوز الطعن فيه امام القضاء الاداري

2 الدعوى الملائمة :
باعتبار ان قرار رئيس الدائرة قد مس بحق السيد س لا سيما ان السيد س يملك هدا الحمام و يشتغل في اطار قانوني الشيء الدي يجعل من الدعوى الالغاء هي الدعوى الملائمة للسيد س نزولا عند نص المادة *800 و 801 ق ا م ا
و ترفع الدعوى على والي ولاية عين الدفلى باعتبار ان الدائرة تابعة للولاية حسب نص المادة 2 من المرسوم 94_215 المحدد للاجهزة الادارية العامة في الولاية و هياكله
ا
3 أساس الدعوى :
و ان كان من حق أية جهة ادارية ان تصدر قرار ادا كانت تهدف لخدمة الصالح العام و ادا رجعنا الى حيثيات الاستشارة نقول أنه لا يحق لرئيس الدائرة أن يصدر قرار بغلق الحمام للسيد س ادا كان حقا يهدف الى حماية المياه الصالحة للشرب غير أن مفهوم النظام العام و الصالح العام و سيادة القانون تعتبر وسيلة القانون فوق الجميع هي من متطلبات النظام العام غير اننا نستبعد ان يكون رئيس الدائرة يخدم الصالح العام لانه لو كان الأمر كدلك لمس قرار المنع كل الحمامات أما و انه مس السيد س وحده دون البقية الشيء الدي يجعل قرار رئيس الدائرة ينحرف عن استعمال السلطة العامة لان مفهوم السلطة العامة عام لكل الناس دون استثناء و بما ان قرار رئيس الدائرة مس السيد س دون البقية يؤكد أن له غرض شخصي ضد السيد س لا لخدمة الصالح العام و النظام العام
لكل هده الاسباب نقول ان قرار رئيس الدائرة مشوب بعيب الانحراف في استعمال السلطة

4: فيما يخص الجهة القضائية المختصة بالنظر :
أ/ الاختصاص النوعي : م 801 ق.إ.م.إ فان الجهة القضائية المختصة نوعيا هي المحكمة الادارية
ب/ الاختصاص الاقليمي :
قاعدة عامة : م 803 تحيلنا الى م 37 و 38 ق.إ.م.إ
و المرسوم التنفيدي 195.11 المؤرخ في 22 ماي 2011 يحدد كيفية تطبيق أحكام القانون 02.98
المحكمة المختصة اقليميا محكمة الادارية ل عين الدفلى (مليانة تابعة لولاية عين الدفلى)


موضوع : عيب مخالفة القانون
تقدم إليك السيد (س) يستشيرك عارضا عليك ما يلي: أنه يشغل منصب عون إداري منذ تاريخ 1992.04.30 بمديرية التربية لولاية سعيدة.وفي 2011.06.09 قد إستفاد من عطلة سنوية إلى غاية 2011.07.09، ثم طلب عطلة خاصة لمدة 30يوم متتالية إبتداءا من 2011.09.25 لأداء مناسك الحج.و عند عودته فوجئ بعزله من منصبه بقرار صادر من المدير في 2011.10.26 بحجة إهمال المنصب .حلل و ناقش.
الحل
الوقائع تساغ حسب اسلوب الطالب
المسائل القانونية
ما هي الدعوى الملائمة ؟ و على من ترفع ؟
ما هو أساس الدعوى ؟
ما هو اخر أجل لرفع الدعوى ؟
ما هي الجهة القضائية المختصة نوعيا و اقليميا ؟

1ـ ما هي الدعوى الملائمة دعوى الغاء م 801 ق إم إ

2 ـ اساس الدعوى هو عيب مخالفة القانون م 210 من الأمر 03/06 الوظيف العمومي
م 210 تنص : للموظف الحق مرة واحدة خلال مساره المهني في عطلة خاصة مدفوعة الأجر لمدة 30 يوم متتالية لأداء مناسك الحج في البقاع المقدسة

3 ـ على من ترفع الدعوى مدير التربية م 828 ق إ م إ

4 ـ ٱخر أجل لرفع الدعوى حسب المادة 829 ق ا م ا أربعة اشهر من اليوم الموالي للتبليغ
بلغ يوم 26 أكتوبر 2011 ٱخر أجل لرفع الدعوى 27 فيفري 2012

5 الجهة القضائية المختصة
نوعيا : المحكمة الإدارية 800 و 801 ق إ م إ
إقليميا : محكمة إدارية لولاية سعيدة : م 804 ف 4 ق إ م إ ومرسوم195/11

موضوع :الدعوى الاستعجالية

تقدم الى مكتبك مدير التربية التربية لولاية الجزائر العاصمة و أخبرك ان المدعو محمد علي استفاد من سكن وظيفي بصفته مدير ثانوية المقراني بن عكنون و أنه بتاريخ 13 جانفي 2012 أحيل على التقاعد بموجت قرار 321/2012 كما أخبرك أنه تم تعيين مدير جديد للثانوية و ان المدعو محمد علي رفض اخلاء السكن الوظيفي

الحل

الوقائع تساغ حسب اسلوب الطالب

المسائل القانونية
ما هي الدعوى الملائمة ؟ و على من ترفع ؟
ما هو أساس الدعوى ؟
ما هي الجهة القضائية المختصة نوعيا و اقليميا ؟

1ـ ما هي الدعوى الملائمة دعوى استعجالية بطرد السيد محمد علي من السكن الوظيفي م 801 ف 3 و المواد من 917 الى 941 ق ا م ا
2 ـ اساس الدعوى هو توفر عنصر الاستعجال و شروطه للحفاظ على السير الحسن للمرفق العمومي و تمكين المدير الجديد من الالتحاق بمنصب عمله حسب نص المواد المدكورة اعلاه
و كدا المنشور الوزاري 2001/122 الدي يلزم المتقاعدين باخلاء السكنات الوظيفية

3 ـ على من ترفع الدعوى على السيد محمد علي مدير سابق متقاعد للثانوية

4 الجهة القضائية المختصة
نوعيا : المحكمة الإدارية 800 و 801 ق إ م إ و المواد 917 الى 941 من نفس القانون
إقليميا : محكمة إدارية لبئر مراد رايس الجزائر العاصمة _ القسم الاستعجالي : م 804 ف 4 ق إ م إ ومرسوم195/11

موضوع : الدعوى الضريبية :

تقدم اليك السيد س طالبا مشورتك عارضا عليك أنه يملك محلا تجاريا لبيع المواد الغدائية ببلدية حسين داي الجزائر العاصمة في الفترة الممتدة 2008 2010 و في نهاية 2010 قام بتسوية كل التزاماته الجبائية اتجاه مصلحة الضرائب و توقف عن ممارسة نشاطه التجاري بسبب مرض عضال اصابه و قام بتبليغ مفتشية الضرائب عن طريق رسالة مشعر عليها الا انه بلغ باندار صادر عن مفتشية الضرائب لحسين داي بتاريخ 12 ماي 2013 يتضمن سند تحصيل الضرائب لسنوات 2011 الى 2013


الحل

الوقائع تساغ حسب اسلوب الطالب

المسائل القانونية
هل التظلم الوجوبى ؟
ما هي الدعوى الملائمة ؟ و على من ترفع ؟
ما هو أساس الدعوى ؟
ما هي الجهة القضائية المختصة نوعيا و اقليميا ؟

1 التظلم في المنازعات الضريبية وجوبي
نص م 70 من قانون اجراءات جبائية : توجه الشكاوي المتعلقة بالضرائب الى المدير الولائي للضرائب او رئيس مركز الضرائب او رئيس المركز الجواري للضرائب التابع له مكان فرض الضريبة , يسلم وصل سبدلك الى المكلف بالضريبة
حيث ينقضي أجل التظلم في 31 ديسمبر من السنة الثانية التي تلي السنة التي تأكد فيها المكلف بالضريبة من وجود ضرائب مطالب بها بغير أساس قانوني جراء خطأ او تكرار م 72 ف 2 ق إ جبائية
يبث رؤساء مركز الضرائب او رئيس المركز الجواري للضرائب في التظلم في أجل 4 أشهر من تاريخ استلامه م 76 ف 2 ق إ جبائية
يحدد هدا الاجل ب 6 أشهر عندما يكون التظلم عند المدير الولائي
يمكمن للمكلف بالضريبة رفع طعن أمام لحنة الطعن الخاصة في حالة عدم رضاه بالقرار المتخد بشأن التظلم في أجل 4 اشهر ابتداء من تاريخ استلام قرار الادارة م 80 ف 1 ق إ ج , و لا يمكن ان يرفع الطعن الى اللجنة بعد رفع دعوى امام المحكمة الادارية م 80 ف 3
تلزم لجان الطعن باصدار قرارها حول الطعون المرفوعة اليها بالقبول او الرفض صراحة في أجل 4 اشهر ابتداء من تاريخ تقديم الطعن م 81 ف 2

2 الدعوى الملائمة :
باعتبار ان السيد س في نزاع مع مصلحة الضرائب فان أنفع و أجدى دعوى هي الدعوى إلغاء الضريبة نزولا عند نص المادة 337 من قانون الضرائب الملغاة حيث تقابلها المادة 81ف 2 و 82 ف1 ق ا ج
ترفع الدعوى على المدير الولائي للضرائب حسب نص م 828 ق إ م إ

3 أساس الدعوى :
تعد الضريبة واجبة قانونا على كل شخص يمارس نشاط تجاري مهما كانت طبيعته و على هدا الاساس السيد س ملزم بأداء الضريبة و حسب الاستشارة فهدا الاخير كان يؤدي الضريبة بانتظام الى غاية 2010 حيث أنه قام بتسوية كل التزاماته الجبائية و قد توقف عن العمل بسبب مرض عضال قد أصابه و قدم رسالة الى مدير الضرائب تلقى اشعار الوصول على دلك مما يجعله من الناحية القانونية غير ملزم بدفع الضرائب حسب نص المادة م 72 ف 1 عدم دفع الضريبة جراء خطأ
و على هدا الاساس يجوز له رفع دعوى الغاء الضريبة يطلب فيها عدم دفع الضرائب لسنة 2011 و 2012 لأنه كان متوقف عن أي نشاط تجاري خلال هده المدة

4 أخر أجل لرفع الدعوى :خلال 4 أشهر من رد لجنة الطعن و ادا لم يقدم طعن فمن رد عن التظلم ( التظلم وجوبي و الطعن اختياري )
5 الجهة القضائية المختصة :
نوعيا : المحكمة الادارية حسب نص المادة 800 و 801 ق إ م إ و كدا نص المادة 82 ف 1 ق إ جبائية حيث تنص :
يمكن ان ترفع القرارات الصادرة عن المدير الولائي للضرائب و .......أمام المحكمة الادارية
اقليميا : المادة 804 ف 1 مكان فرض الضريبة او الرسم المحكمة الادارية بئر مراد رايس الجزائر العاصمة


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 33
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

حل جميع استشارات في مادة المنازعات الادارية Empty
مُساهمةموضوع: رد: حل جميع استشارات في مادة المنازعات الادارية   حل جميع استشارات في مادة المنازعات الادارية Icon_minitime1الجمعة ديسمبر 13, 2013 2:44 am

موضوع : المسؤولية على أساس الخطأ

تتكون عائلة (ع.احمد) من الاب و الزوجة و 4 ابناء اثنان منهم قاصران
بتاريخ 15 جويلية 2011 على الساعة الثانية بعد الظهر خرج الولد عبد الحكيم عمره 12 سنة من المنزل و توجه الى وسط عين الفكرون بام البواقي
عند مروره قرب المسبح البلدي لاحظ ان باب المسبح مفتوح و غياب الحارس و اعوان البلدية نظرا لحرارة الطقس رغم ادراكه انه لا يحسن السباحة
دخل الطفل المسبح و نزع ثيابه و دخل الى حوض المسبح
في الصباح الغد وجد عمال البلدية الطفل عبد الحكيم ميتا غرقا داخل حوض السباحة
يستشيرك والد الضحية و دوي الحقوق عن كيفية الحصول على التعويضات



1 الوقائع
تساغ الوقائع حسب أسلوبك

***********************************************************
المسائل القانونية :

ما السبب الذي أدى إلى وفاة الطفل عبدالحكيم؟ و من المسئول؟
ما أساس المسئولية ؟
ما نوعية الضرر الذي لحق ذوي الحقوق، و هل هو قابل للتعويض؟
ما نوع الدعوى الملائمة؟ و على من ترفع ؟
من هي الجهة القضائية المختصة نوعيا و اقليميا ؟

السؤال القانوني الأول : ما السبب الذي أدى إلى وفاة الطفل عبدالحكيم ؟ و من المسئول؟
السبب الدي ادى الى موت الطفل هو غرقه في المسبح البلدي جراء دخوله المسبح و سباحته و يرجع دلك لغياب الحارس و اهماله لباب المسبح مما يرتب مسؤزلية شخصية للحارس اثناء تأديته للوظيفة
السؤال القانوني الثاني ما أساس المسئولية ؟
يفرق القضاء الاداري في قيام المسؤولية الادارية بين الخطأ الشخصي للموظف و الخطأ المرفقي أو اجتماعهما معا
و في قضية الخال لصعوبة اثبات الخطأ الشخصي للمو ظف تقام المسؤولية على أساس الخطأ المرفقي أي يعني أن سوء تسيير المرفق هو ما أدى الى وفاة الطفل
كدلك تنص المادة 144 من قانون البلدية : البلدية مسؤولة عن الاخطاء التي يرتكبها ر.م.ش.ب و المنتخبين و المستخدمين اثناء ممارسة المهام او بمناسبتها
********************************
السؤال القانوني الثالث : ما نوعية الضرر الذي لحق ذوي الحقوق، و هل هو قابل للتعويض؟

الحل القانوني :
الاجتهاد القضائي ميز بين الضرر المادي الذي يلحق الأموال و المال و الأجسام و بين الضرر المعنوي و تندرج تحته الآلام (المساس بالمشاعر، الحزن) و الذي يمس حقوق بعض الأفراد (كالمساس بشرف موظف ما أو سمعته).:
هناك ضرر مادي جسماني أصاب الطفل عبدالحكيم تمثل في وفاته و ضرر معنوي (غير جسماني) لحق ذوي الحقوق تمثل في المساس بالعواطف

فهل الحزن الذي لحق ذوي الحقوق قابل للتعويض؟
رفض القضاء الإداري الفرنسي في البداية تعويض الضرر المعنوي معتبرا أن الآلام لا تقوم بالمال، ثم قبل التعويض عنها. و قد عوضت الغرفة الإدارية للمحكمة العليا الضرر المعنوي في عدة قضايا. و حتى يكون الضرر قابل للتعويض لابد من توفر أربعة شروط :
1 شخصي : سقوط الطفل في الحوض
2 مؤكد : الوفاة
3 مباشر : وقع بسبب عدم احسان الطفل السباحة
4 مس بحق مشروع : الوفاة الطفل و ضرر معنوي لدوي الحقوق
وعليه فإن الضرر المعنوي الذي أصاب ذوي الحقوق من جراء وفاة الطفل هو ضرر قابل للتعويض.

**********************************************************
السؤال القانوني الرابع : ما نوع الدعوى الملائمة؟ و على من ترفع ؟
الخيار الأحسن دعوى التعويض على أساس المسؤولية الادارية ( نظرية ) امام القضاء الاداري حسب المادة 800 و 801 ف 2 ق.إ.م. و المادة 144 ق البلدية لان البلدية ميسورة الحال عكس الموظف و بامكان البلدية الرجوع على الحارس م 144 ف 2 ق البلدية
ترفع دعوى : على رئيس المجلس الشعبي البلدي طبقا للمادة 828 ق إ م إ

السؤال القانوني الخامس : من هي الجهة القضائية المختصة ؟
نوعيا : منازعات القضاء الكامل سواء كانت الادارة مركزية او غير مركزية يؤول النظر فيها للمحاكم الادارية وفق المادة 801 ف 2 من ق إ م إ في أول درجة و يكون حكمها قابل للاستئناف امام مجلس الدولة م 800 و 902 من ق إ م إ
اقليميا : حسب المادة 804 فقرة 7 يكون الاختصاص الاقليمي في مادة تعويض الضرر الناجم عن جناية او جنحة او فعل تقصيري امام المحكمة الادارية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان وقوع الضار


موضوع المسؤولية على أساس المخاطر

تقدم اليك ورثت المرحوم س ج ان مورثهم ع ج كان يملك محل تجاري مقابل مؤسسة اعادة التربية و انه بتاريخ 04 جانفي 2009 تعرض لاعتداء جسماني وسرقة مبلغ مالي من طرف احد الجانحين الاحداث ل م الذي فر من مؤسسة اعادة التربية في نفس اليوم
و أنه بعد أسبوع من مكوث مورثهم بالمستشفى توفي متأثر بجروحه مقدمين لك ملفا تقرير تشريح الجثة يثبت ان الوفاة سببها طعنات التي تلقاها على مستوى الصدر

1 الوقائع تساغ الوقائع حسب أسلوبك
فرار أحد الأحداث المدعو (ل م) من مؤسسة إعادة التربية بالحراش.
أثناء فراره قام باعتداء جسماني خطير على مواطن ببلدية الحراش بطعنات على مستوى الصدر و سرقة مبلغ مالي و هذا في المحل التجاري المقابل لمؤسسة إعادة التربية
***********************************************************
المسائل القانونية :
ما السبب الذي أدى إلى وفاة السيد ج م ؟ و من المسئول؟
ما أساس المسئولية ؟
ما نوعية الضرر الذي لحق ذوي الحقوق، و هل هو قابل للتعويض؟
ما نوع الدعوى الملائمة؟ و على من ترفع ؟
من هي الجهة القضائية المختصة نوعيا و اقليميا ؟

السؤال القانوني الأول : ما السبب الذي أدى إلى وفاة السيد س ج ؟ و من المسئول؟
السبب الدي ادى الى وفاة السيد س ج هو الطعنات التي تلقها من الحدث الفار من مؤوسسة اعادة التربية
المسؤول.
- المادة 134 و 135 من الأمر (72-02) المؤرخ في 10/02/1972 المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة تربية المساجين.
(المادة 124 من 05 – 10): كل فعل أيا كان، يرتكبه الشخص ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض
المادة 134: يكون رئيس المؤسسة هو المسئول وحده عن سير مؤسسته و يكون تحت سلطته الموظفون المكلفون بالرقابة و التربية و التكوين.
المادة 135: يقوم رئيس المركز بالمحافظة على النظام داخل المؤسسة
يجوز له في حالة مخالفة الأنظمة من طرف الحدث أن يقرر بحقه العقوبتين الآتيتين:
التوبيخ و منع الزيارة لمدة 45 يوم على الأكثر.
القانون الجديد 05-04 المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين:
المادة 26: يعين لدى كل مؤسسة عقابية مدير يتولى شؤون إدارتها و يمارس الصلاحيات المخولة له بمقتضى هذا القانون بالإضافة إلى ما يسند له من صلاحيات بموجب أحكام تنظيمية.
المادة 123: قانون تنظيم السجون و إعادة التربية (2005) تسند إدارة مركز إعادة التربية و إدماج الأحداث إلى مدير يختار من بين الموظفين المؤهلين الذين يولون اهتماما خاصا لشؤون الأحداث الجانحين
يعمل تحت إشراف المدير موظفون يسهرون على تربية الأحداث و تكوينهم الدراسي و المهني و على متابعة تطور سلوكهم لإحياء شعورهم بالمؤسسة و الواجب اتجاه المجتمع
المادة 124 منه في حالة مرض الحدث المحبوس أو وضعه في المستشفى أو هروبه أو وفاته يجب على مدير مركز إعادة التربية و إدماج الأحداث أو مدير المؤسسة العقابية أن يختر فورا قاضي الأحداث المختص أو رئيس لجنة إعادة التربية ووالدي الحدث أو وليه عند الاقتضاء.
الإجابة
لو كان الهارب شخصا عاديا فإنه يسأل شخصيا و هذا عن طريق دعوى مدنية و بما أنه هناك اعتداء جسماني خطير فإن الدعوى جنائية و بما أن الهارب هو حدث في مؤسسة إعادة التربية وهي مرفق عام و أن رئيسها هو المسئول على حسن سيرها و الحفاظ على النظام العام داخلها فإن التهاون و سوء التسيير أدتا إلى فرار الحدث، و عليه فإن مؤسسة إعادة التربية هي المسئولة عن الضرر الذي لحق المواطن.
السؤال القانوني الثاني ما أساس المسئولية ؟
من مهام مؤسسات اعادة التربية على تربية الجانحين و المجرمين الاحداث بهدف ادماجهم في الحياة العادية
أسست هده المسؤولية بداية على الخطأ الجسيم و غير مجلس الدولة موقفه و أسسها على أساس المخاطر مبررا دلك بطبيعة نشاط هدا النوع من المؤسسات الدي يشكل مخاطر غير عادية للجوار ابتداء من قضية "THouzelier" سنة 1953
بالنظر إلى طبيعة مؤسسة إعادة التربية و خطورة الأشخاص المتواجدين بها و التي تفرض نظام رقابة و حراسة دقيقة فإن هروب السجين يكيف على أنه خطأ مرفقي (سوء سير المرفق و سوء تنظيمه) و لصعوبة إثبات هذه الحالات (سوء السير و التنظيم) من الورثة و لوجود مؤسسة إعادة التربية في (مخاطر الجوار لبعض المرافق العامة) أي المخاطر الاستثنائية للجوار.
إضافة إلى أنه يمكن تكييف هذه المسئولية على أساس خطورة المرفق لا الجوار فقط لأن هذا النوع من المؤسسات بالنظر إلى طبيعة نشاطه يحتوي على مخاطر بالنسبة للغير و كذلك تتحمل نتائج هذه المخاطر الإدارة بسيرها.


السؤال القانوني الثالث : ما نوعية الضرر الذي لحق ذوي الحقوق، و هل هو قابل للتعويض؟
الحل القانوني :
الاجتهاد القضائي ميز بين الضرر المادي الذي يلحق الأموال و المال و الأجسام و بين الضرر المعنوي و تندرج تحته الآلام (المساس بالمشاعر، الحزن) و الذي يمس حقوق بعض الأفراد (كالمساس بشرف موظف ما أو سمعته).
الإجابة:
هناك ضرر مادي جسماني أصاب السيد س ج تمثل في وفاته و ضرر معنوي (غير جسماني) لحق ذوي الحقوق تمثل في المساس بالعواطف
فهل الحزن الذي لحق ذوي الحقوق قابل للتعويض؟
رفض القضاء الإداري الفرنسي في البداية تعويض الضرر المعنوي معتبرا أن الآلام لا تقوم بالمال، ثم قبل التعويض عنها.
و قد عوضت الغرفة الإدارية للمحكمة العليا الضرر المعنوي في عدة قضايا. و حتى يكون الضرر قابل للتعويض لابد من توفر أربعة شروط المدكورة في المسؤولية على أساس الخطأ
1 شخصي : : أي مس المواطن (ع ج) نفسه
2 مؤكد : حيث أن تقرير تشريح الجثة يؤكد أن الموت سببها الطعنات التي تلقاها (ع ج) في صدره.
3 مباشر : وقع بمناسبة فرار الحدث من السجن و بخطئه.
4 مس بحق مشروع : سلامة الجسم و حقه في العيش (ضرر مادي) و معنوي من آلام و حزن.
و يضاف اليها شرطين في المسؤولية على أساس المخاطر ان يكون خاص و غير عادي
وعليه فإن الضرر المعنوي الذي أصاب ذوي الحقوق من جراء وفاة الطفل هو ضرر قابل للتعويض.

السؤال القانوني الرابع : ما نوع الدعوى الملائمة؟ و على من ترفع ؟
الخيار الأحسن دعوى التعويض على أساس المسؤولية الادارية ( نظرية المخاطر) امام القضاء الاداري حسب المادة 800 و 801 ف 2 ق.إ.م. إ
المادة 800: المحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية.
تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل للاستئناف، في جميع القضايا التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو أحد المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها.
: المادة 801في بالفصل كذلك الإدارية المحاكم تختص :
الكامل، القضاء دعاوى -2
.
ترفع دعوى : على مدير المؤسسة العقابية المادة 26 من القانون 05/04
السؤال القانوني الخامس : من هي الجهة القضائية المختصة ؟
نوعيا : منازعات القضاء الكامل سواء كانت الادارة مركزية او غير مركزية يؤول النظر فيها للمحاكم الادارية وفق المادة 801 ف 2 من ق إ م إ في أول درجة و يكون حكمها قابل للاستئناف امام مجلس الدولة م 902 من ق إ م إ
اقليميا : حسب المادة 804 فقرة 7 يكون الاختصاص الاقليمي في مادة تعويض الضرر الناجم عن جناية او جنحة او فعل تقصيري امام المحكمة الادارية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان وقوع الضار و هي المحكمة الادارية للجزائر العاصمة بئر مراد رايس



موضوع :مصالح المستشفيات

على اثر ألام حادة في الحلق نقلت البنت الى المستشفى و بعد فحصها من قبل الطبيب المناوب قرر اجراء عملية جراحية لاسنئصال البوزتين فقدت على اثرها البنت حاستي الذوق و السمع جاءك والد البنت المتضررة يستشير عن الاجراءات الواجب اتباعها للحصول عاى تعويض و مقدما لكخبرة طبية تثبت ان الاضرار مردها العملية الجراحية .


1 الوقائع : تساغ الوقائع حسب أسلوبك
***********************************************************
المسائل القانونية :2
ما طبيعة العمل الدي أدى إلى فقد حاسة الدوق و السمع؟ و من المسئول؟
ما أساس المسئولية ؟
ما نوعية الضرر الذي لحق ذوي الحقوق، و هل هو قابل للتعويض؟
ما نوع الدعوى الملائمة؟ و على من ترفع ؟
من هي الجهة القضائية المختصة نوعيا و اقليميا ؟
الإجابة:
السؤال القانوني الأول : ما طبيعة العمل الدي أدى إلى فقد حاسة الدوق و السمع؟ و من المسئول
ما طبيعة العمل
يفرق القضاء الاداري لنشاط المستشفيات بين العمل العلاجي و العمل الطبي
العمل العلاجي : هو العمل البسيط الدي لايقتضي دراسات طبية معمقة و مثله حقن مريض او تنظيف جرح و أساس المسؤولية هنا هو الخطأ البسيط أما ادا كان العمل الدي الى الضرر يقتضي مهارة و دراسات معمقة فان الاساس هو العمل الطبي و لا تقوم المسؤولية بشأنه الا ادا ارتكب خطأ جسيم فادا رجعنا الى حيثيات القضية نلاحظ انه بعد اجراء عملية جراحية أسفرت على فقدان البنت لحاستا الدوق و السمع مما يدل على وجود خطأ طبي
من المسئول : بعد ان اثبتنا وجود خطأ طبي من جانب الطبيب المناوب يوجد كدلك خطأ مرفقي على اعتبار ان المرفق لم يؤدي الخدمة المطلوبة و المتمثلة في معالجة الام الحلق لاسنئصال البوزتين
فان المسؤولية تقوم في حد سواء في جانب الطبيب المناوب و في جانب المستشفى
السؤال القانوني الثاني ما أساس المسئولية ؟
يدهب القضاء الاداري الى ترتيب المسؤولية على اساس الجمع بين المسؤوليات ادا كنا بصدد خطأ شخصي فقط وقع داخل مرفق او ساعد المرفق على وقوعه وهو ما لا ينطبق على الاستشارة التي نحن بصددها و من جهة اخرى يقيم القضاء الاداري مسؤولية المرفق على اساس الجمع بين الاخطاء
فادا رجعنا الى الاستشارة نجد ان البنت فقدت حاستا الدوق و السمع جراء خطأ طبي من الطبيب المناوب كما يوجد خطأ مرفقي في جانب ادارة المستشفى يتمثل في عدم بأدية المرفق للخدمة المطلوبة
في الاستشارة :
أ خطأ طبيب هو خطأ شخصي = خطأ جسيم
ب خطأ مرفقي = عدم بأدية المرفق للخدمة المطلوبة
ا + ب = الجمع بين الأخطاء
تقوم المسؤولية الادارية على اساس الجمع بين الاخطاء
السؤال القانوني الثالث : ما نوعية الضرر الذي لحق البنت ، و هل هو قابل للتعويض؟
الاجتهاد القضائي ميز بين الضرر المادي الذي يلحق الأموال و المال و الأجسام و بين الضرر المعنوي و تندرج تحته الآلام (المساس بالمشاعر، الحزن) و الذي يمس حقوق بعض الأفراد (كالمساس بشرف موظف ما أو سمعته).

هناك ضرر مادي جسماني أصاب البنت يمثل في فقدانها لحاستا السمع و الدوق
فهل الضرر الذي لحق البنت قابل للتعويض؟
حتى يكون الضرر قابل للتعويض لابد من توفر أربعة شروط :
1 شخصي : اصابة البنت
2 مؤكد : فقدان حاسة السمع و الدوق
3 مباشر : وقع بسبب خطأ طبي
4 مس بحق مشروع : حدوث عاهة
وعليه فإن الضرر المادي الذي أصاب البنت من جراء خطأ الطبيب هو ضرر قابل للتعويض.
**********************************************************
السؤال القانوني الرابع : ما نوع الدعوى الملائمة؟ و على من ترفع ؟
لوالد البنت 3 خيارات :
دعوى أمام القضاء المدني م 124 ق.م
دعوى جزائية ضد الطبيب على اساس الخطأ غير عمدي
الخيار الأحسن دعوى التعويض على أساس المسؤولية الادارية ( نظرية الجمع بين الاخطاء) امام القضاء الاداري حسب المادة 800 و 801 ف 2 ق.إ.م. ينصح عمليا بان يرفعها على الادارة ليسرها و عسر الموظف
ترفع دعوى : على مدير المستشفى طبقا للمادة 828 ق إ م إ و كدلك المادة 20 من المرسوم التنفيدي 07|140 الدي ينظم المؤسسات العمومية الاستشفائية
***********************************
السؤال القانوني الخامس : من هي الجهة القضائية المختصة ؟
نوعيا : منازعات القضاء الكامل سواء كانت الادارة مركزية او غير مركزية يؤول النظر فيها للمحاكم الادارية وفق المادة 801 ف 2 من ق إ م إ في أول درجة و يكون حكمها قابل للاستئناف امام مجلس الدولة م 800 و 902 من ق إ م إ
اقليميا : حسب المادة 804 فقرة5 يكون الاختصاص الاقليمي في مادة الخدمات الطبية امام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تقديم الخدمات


موضوع : مسؤولية مصالح الشرطة

تقدم اليك دوي حقوق السيدة فروجة طالبين مشورتك لحصولهم على التعويض عارضين عليك مايلي :
ان متوفيتهم السيدة فروجة بتاريخ 14 مارس 2013 خرجت من بيتها لادخال ابنتها التي كانت تلعب امام البيت و عند خروجها أصيبت برصاصة طائشة ألقتها عناصر الشرطة التي كانت تلاحق المجرمين

1 الوقائع تساغ الوقائع حسب أسلوبك
*
المسائل القانونية :
ما السبب الذي أدى إلى وفاة المرأة؟ و من المسئول؟
ما أساس المسئولية ؟
ما نوعية الضرر الذي لحق ذوي الحقوق، و هل هو قابل للتعويض؟
ما نوع الدعوى الملائمة؟ و على من ترفع ؟
من هي الجهة القضائية المختصة نوعيا و اقليميا ؟

الإجابة:
السؤال القانوني الأول : ما السبب الذي أدى إلى وفاة المرأة؟ و من المسئول؟
تتولى الشرطة مهام الضبط الإداري، بمعنى المحافظة على النظام العام بعناصره المختلفة، إضافة إلى الضبط طبقا للمادة12 ق اجراءات جزائية قضائي ، و يندرج فيها البحث والتحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات و جمع الأدلة عنها و البحث عن مرتكبيها ما لم يبدأ فيها بتحقيق قضائي.
فالضبط الذي تمارسه أجهزة الشرطة ينقسم إلى نوعين إداري و قضائي:
- فالضبط الإداري، وقائي مانع يهدف إلى المحافظة على الأمن العام، الصحة العامة والسكنية العامة.
- أما الضبط القضائي، فهو قامع يهدف إلى اكتشاف الجرائم بعد وقوعها و جمع الأدلة المثبتة لها.
سبب وفاة المرأة هو العيار الناري الذي أطلقه أحد أعوان الشرطة إثر قيامه بأعمال الضبط و بذلك يعد مسئولا عن وفاتها.
السؤال القانوني الثاني ما أساس المسئولية ؟
أقر القضاء الإداري الفرنسي مسئولية مصالح الشرطة على أساس الخطأ الجسيم مميزا بذلك بين مختلف النشاطات التي تقوم بها مصالح الشرطة حيث أن القضاء اشترط الخطأ البسيط فقط عندما تكون الأضرار ناتجة عن نشاط إداري تنظيمي تمارسه مصالح الشرطة في إطار وظيفة الضبط الإداري.
كل من أعمال الشرطة الإدارية أو القضائية، تكتسي صعوبات ناجمة عن خصوصية الجهاز في حد ذاته و نشاطه المتميز، الذي يفرض على موظفيه التدخل السريع والفعال، فإن القضاء اشترط الخطأ الجسيم بالنسبة للنشاطات المادية ذات الطابع التنفيذي الذي تقوم به مصالح الشرطة إما تنفيذ القرارات الإدارية أو تنفيذا لأحكام قضائية تتعلق بالحفاظ على النظام العام فإن القضاء ميز بين نوعين من النشاطات
1- نشاط مادي تنفيذي: بدون استعمال السلاح الناري فهذا النوع من النشاطات فإن القضاء الإداري اشترط لترتيب المسئولية الخطأ البسيط.
2- مادي تنفذي باستعمال السلاح الناري و هناك حالتين أخذ بمعيار طبيعة الضحية فنجد:
إذا كانت الضحية أو المتضرر هو المقصود بالعمل الذي قامت به الشرطة فهنا يشترط لقيام مسئولية الشرطة الخطأ الجسيم.
إذا كانت الضحية غير مقصودة فتأسس المسئولية على أساس المخاطر (شروطها استعمال سلاح ناري، ضحية من الغير غير مقصودة، الضرر غير عادي.)

في الجزائر : إن المحكمة العليا في أحد قراراتها عام 1976 ضد وزارة الداخلية أسست مسئولية مصالح الأمن على أساس المخاطر و جاء في هذا القرار إذا كانت مسئولية مصالح الأمن لا تقوم إلا على أساس الخطأ الجسيم فإن مسئولية الدولة قائمة دون وجود أي خطأ عندما تستعمل مصالح الشرطة أسلحة تشكل خطر على الأشخاص و الأموال تتجاوز الأضرار الناجمة عنها في الظروف العادية التي يمكن تحملها من جهة أخرى فإن الغرفة الإدارية للمحكمة العليا أصدرت قرارا في قضية تتعلق بوزارة الداخلية رفعها المدعو سماتي نبيل و تتلخص وقائعها في أن مصالح الشرطة أوقفت المدعو سماتي نبيل و هو يحمل شفرة حلاقة و علبة من الحبوب المهلوسة و بعد توقيفه من مصالح الأمن و استنطاقه نقل في نفس اليم إلى المستشفى الجامعي لعلاج جروح أصابته في عينه نتيجة سقوطه داخل محافظة الشرطة فرأت المحكمة العليا بعد رفع الضحية دعوى ضد مصالح الشرطة أن هذه المصالح تعد مسئولة عن الأضرار التي حصلت و أسست المسئولية على أساس الخطأ المرفقي الناتج عن تهاون مصالح الشرطة و ذلك بدلا من القاعدة المطبقة و التي تشترط الخطأ الجسيم أو البسيط لترتيب مسئولية الشرطة الناتج عن نشاطها التنفيذي دون استعمال السلاح.
الإجابة:
أساس مسئولية مصالح الشرطة على أساس المخاطر حيث أنه في قضية الحال مصالح الشرطة قامت بنشاط مادي تنفيذي باستعمال السلاح وأن المرأة التي أصيبت لم تكن مقصودة.

السؤال القانوني الثالث : ما نوعية الضرر الذي لحق ذوي الحقوق، و هل هو قابل للتعويض؟
الاجتهاد القضائي ميز بين الضرر المادي الذي يلحق الأموال و المال و الأجسام و بين الضرر المعنوي و تندرج تحته الآلام (المساس بالمشاعر، الحزن) و الذي يمس حقوق بعض الأفراد (كالمساس بشرف موظف ما أو سمعته).
هناك ضرر مادي جسماني أصاب المرأة تمثل في وفاتها و ضرر معنوي (غير جسماني) لحق ذوي الحقوق تمثل في المساس بالعواطف
فهل الحزن الذي لحق ذوي الحقوق قابل للتعويض؟
رفض القضاء الإداري الفرنسي في البداية تعويض الضرر المعنوي معتبرا أن الآلام لا تقوم بالمال، ثم قبل التعويض عنها. و قد عوضت الغرفة الإدارية للمحكمة العليا الضرر المعنوي في عدة قضايا. و حتى يكون الضرر قابل للتعويض لابد من توفر أربعة شروط :
1 شخصي : اصابة السيدة برصاصة
2 مؤكد : الوفاة
3 مباشر : وقع بسبب الرصاصة الطائشة
4 مس بحق مشروع : الوفاة للسيدة و ضرر معنوي لدوي الحقوق
وعليه فإن الضرر المعنوي الذي أصاب ذوي الحقوق من جراء وفاة المرأة هو ضرر قابل للتعويض.
السؤال القانوني الرابع : ما نوع الدعوى الملائمة؟ و على من ترفع
لذوي الحقوق 3 خيارات :
دعوى أمام القضاء المدني م 124 ق.م
دعوى جزائية ضد العون الذي أطلق الرصاصة
الخيار الأحسن دعوى التعويض على أساس المسؤولية الادارية ( نظرية المخاطر) امام القضاء الاداري حسب المادة 800 و 801 ف 2 ق.إ.م.
ترفع دعوى :
بما أن مديرية الأمن الوطني لا تتمتع بالشخصية المعنوية فالدعوى ترفع على وزارة الداخلية و الجماعات المحلية المتمثلة في شخص الوزير
السؤال القانوني الخامس : من هي الجهة القضائية المختصة ؟
نوعيا : منازعات القضاء الكامل سواء كانت الادارة مركزية او غير مركزية يؤول النظر فيها للمحاكم الادارية وفق المادة 801 ف 2 من ق إ م إ في أول درجة و يكون حكمها قابل للاستئناف امام مجلس الدولة م 800 و 902 من ق إ م إ
اقليميا : حسب المادة 804 فقرة 7 يكون الاختصاص الاقليمي في مادة تعويض الضرر الناجم عن جناية او جنحة او فعل تقصيري امام المحكمة الادارية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان وقوع الضار

المراجع :
1 الوجيز في القضاء الاداري لـ الدكتور بوحميدة عطاء الله – دار هومة 2011
2 مدكرة تخرج تحت عنوان المسؤولية الادارية لـ القاضية بوراس ياسمينة

نتمنى أن نكون قد وفقنا في هدا العمل المتواضع

لقد تم جمع الاستشارات و الاجابة عنها :
من طرف الطالب عبد الحكيم بوراوي
فوج 61 قسم الكفاءة المهنية للمحاماة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
 
حل جميع استشارات في مادة المنازعات الادارية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» استشارة في المنازعات الادارية - في درس " التظلم و شرط الاجال " مع الحــــــل
» الوسيط في المنازعات الادارية للاستاذ الدكتور محمد الصغير بعلي
» استشارة 2 : حل استشارات في الاجراءات الجزائية
» استشارة 1 : حل استشارات في الاجراءات الجزائية
» الى جميع الاعضاء

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عدالة وقانون الجزائر :: ۞۩۞ القسم الإستشاري و الوظيفي ۞۩۞ :: منتدى الإستشارات القانونية-
انتقل الى: