_____________________________
لقد تمكنا بفضل الله جل جلاله الاجابة على الاستشارات القانونية في مادة المنازعات الادارية المبرمجة لطلبة الكفاءة المهنية للمحاماة حيث تم الاجابة على العناوين التالية :
موضوع : النزاع الاداري
تقدم اليك السيد (ع.ب) بصفته مدير شركة تجارية خاصة عارض عليك مايلي :
أنه أبرم في اطار المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المتعلق بالصفقات العمومية صفقة أشغال لفائدة المؤسسة العمومية (م) دات الطابع الصناعي و التجاري و يعلمك ان مبلغ هده الصفقة ممول من ميزانية الدولة و بعد انطلاق الاشغال لمدة تزيد عن 6 أشهر اضطر للتوقف عن الاشغال بسبب الارتفاع الباهض و المفاجئ لسعر مواد البناء في السوق و على اثر دلك طلب من المصلحة المتعاقدة تحيين الاسعار الاَ ان هده الأخيرة رفضت —
الحــــــــــــــــــــــــــــل :
1 الوقائع :
_ ابرام صفقة أشغال عمومية بين السسد (ع ب) مدير الشركة التجارية الخاصة و المؤسسة العمومية (م) ذات الطابع الصناعي و التجاري على ان مبلغ هده الصفقة ممول من ميزانية الدولة
_ التوقف عن الاشغال بسبب الارتفاع الباهض و المفاجئ لسعر مواد البناء
_ طلب مدير الشركة التجارية من المؤسسة العمومية (م) ذات الطابع الصناعي و التجاري تحيين الاسعار
_ رفض لمؤسسة العمومية طلب مدير الشركة
2 الاجراءات :
يمكن اعتبار طلب مدير الشركة اجراء اداري (تظلم) م 115 قانون الصفقات
3 المسائل القانونية :
_ ما طبيعة النزاع القائم بين الشركة التجارية و لمؤسسة العمومية (م) ذات الطابع الصناعي و التجاري ؟
_ ما هي الدعوى الملائمة ؟ أو بصيغة أخرى ما هي الدعوى الواجب رفعها من طرف مدير الشركة التجارية ؟ و على من ترفع ؟
_ ما هي الجهة القضائية المختصة بالنظر في النزاع القائم بين الشركة التجارية و المؤسسة العمومية (م) ذات الطابع الصناعي و التجاري؟
ملاحظة : يمكن اضافة مسألة أخرى : هل التظلم وجوبي ؟
4 الاجابة :
الفقرة 1 : فيما يخص طبيعة النزاع القائم بين الشركة التجارية و (م.ع.ًص.ت) :
المادة 2 من المرسوم 236/10 و م 800 ق.إ.م.إ
بالرجوع الى المادة 800 نجد ان المشرع اعتمد على المعيار العضوي كقاعدة عامة في تحديد نوع النزاع
ولكن (م.ع.ًص.ت) لا تدخل ضمن نطاق المادة 800 و بالرجوع الى المادة 2 من المرسوم 236/10 نجد ان المشرع يعبر كل صفقة تشرف عليها مؤسسة عمومية و بكون تموينها جزئيا او كليا من نفقات الدولة بشرط تحقيق المصلحة العامة تعتبر ادارية و هدا ما يفسر ان المشرع اخد بالمعيار المادي كقاعدة استثنائية و هو ما نصت عليه كدلك المادة 55 و 56 من القانون 01/88 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية
===== طبيعة النزاع القائم بين الشركة التجارية و (م.ع.ًص.ت) هو نزاع اداري اعتمادا على المعيار المادي
__
الفقرة 2 : فيما يخص نوع الدعوى الواجب رفعها من طرف مدير الشركة التجارية و على من ترفع :
أ/ فيما يخص نوع الدعوى الواجب رفعها من طرف مدير الشركة التجارية:
م 801 ف2 ق.إ.م.إ _ م 66 و 115 قانون الصفقات العمومية
شرح بسيط للمادتين : في حالة حدوث ازمة اقتصادية .....
و كدلك شرح مبسط لنظرية الظروف الطارئة في اعادة التوازن المالي للعقد
نستبعد في ضوء حيثيات الاستشارة ان تكون الدعوى الملائمة هي دعوى الالغاء او التفسير او فحص المشروعية لعدم توافر الشروط الموضوعية لهده الدعوى
و بالرجوع الى حيثيات الاستشارة نجد ان رفض (م.ع.ًص.ت) تحيين الاسعار قد مس بحق من حقوق (ش.ت.خ) وهو الاخلال المالي بالعقد وهو حق محمي قانونا بالمادبين م 66 و 115 قانون الصفقات العمومية الدي يجعل دعوى القضاء الكامل (التعويض)هي الانجع
ب/ على من ترفع الدعوى :
ترفع الدعوى الادارية ضد (م.ع.ًص.ت) و بالتحديد حسب المادة 15 ف 4 ق.إ.م.إ ضد ممثلها القانوني او الاتفاقي و الدي يكون في غالب الاحيان مدير المؤسسة
_________________
الفقرة 3 : فيما يخص الجهة القضائية المختصة بالنظر في النزاع القائم بين الشركة التجارية و (م.ع.ًص.ت) :
أ/ الاختصاص النوعي : م 2 من المرسوم و م 801 ق.إ.م.إ فان الجهة القضائية المختصة نوعيا هي المحكمة الادارية
ب/ الاختصاص الاقليمي :
قاعدة عامة : م 803 تحيلنا الى م 37 و 38 ق.إ.م.إ
قاعدة استثنائية : م 804 ق.إ.م.إ مكان تنفيد الاشغال
______________
ملاحظة : يمكن اضافة مسألة أخرى : هل التظلم وجوبي
ادا اجبنا على مدى الزامية التظلم
قاعدة عامة : التظلم اختياري في ق.إ.م.إ 08/09
قاعدة استثنائية : التظلم وجوبي م 115 قانون الصفقات العمومية (الخاص يقيد العام)
---------------
حوصلة .
النزاع القائم بين الشركة التجارية و (م.ع.ًص.ت) هو نزاع اداري . ننصح السيد(ع ب ) مدير (ش.ت.خ) ان يرفع دعوى تعويض على مدير (م.ع.ًص.ت) امام المحكمة الادارية مكان تنفيد الاشغال
______________
ملاحظة
(م.ع.ًص.ت) = المؤسسة العمومية (م) ذات الطابع الصناعي و التجاري
(ش.ت.خ) الشركة التجارية الخاصة
__________
_ مرســــــــــــــــوم رئــــــــــــــــاسي 10-236 : تنــــــــظيم الصفقــــــــــــات العمومية
_ مرسوم رئاسي رقم 12-23 المؤرخ في 18 يناير سنة 2012، يعدل و يتمم المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 07 أكتوبر سنة 2010 و المتضمن تنظيم الصفقات العمومية .
_ مرسوم رئاسي رقم 13-03 المؤرخ في 13 يناير سنة 2013، يعدل و يتمم المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 07 أكتوبر سنة 2010 و المتضمن تنظيم الصفقات العمومية
موضوع :شرط القرار الاداري
( اتتك سيدة م.ع تستشرك انها مااكة لمخبزة بمدينة بدواو و لاية بومردس و بتاريخ 8_3 2012 بلغت بمراسلة من بلدية بدواو بفلق المخبزة فورا لمدة 6اشهر بداعي عدم احترام قواعد لنظافة بعد معاينة مصااح النظافة لنفس البلدية وتحرير محضر عن ذااك
الحــــــــــــــــــــــــــــل :
1 الوقائع :
_ سيدة م.ع مااكة لمخبزة بمدينة بدواو و لاية بومردس
_بلغت بمراسلة من بلدية بدواو بفلق المخبزة فورا لمدة 6اشهر بداعي عدم احترام قواعد لنظافة بعد معاينة مصااح النظافة لنفس البلدية وتحرير محضر عن ذااك
2 الاجراءات :
_بلغت بمراسلة من بلدية بدواو بفلق المخبزة فورا
3 المسائل القانونية :
_ ما طبيعة النزاع القائم بين سيدة م.ع و بلدية بودواو ؟
_ هل القرار الصادر عن بلدية بودواو استوفى شروطه ؟
_ ما هي الدعوى الملائمة ؟ أو بصيغة أخرى ما هي الدعوى الواجب رفعها من طرف سيدة م.ع ؟ و على من ترفع ؟
_ ما هي الجهة القضائية المختصة بالنظر في النزاع القائم بين سيدة م.ع و بلدية بودواو ؟
ملاحظة : يمكن اضافة مسألة أخرى : هل التظلم وجوبي ؟
4 الاجابة :
الفقرة 1 : فيما يخص طبيعة النزاع القائم بين سيدة م.ع و بلدية بودواو
م 800 ف 2 ما دام البلدية طرف في النزاع و هي تعتبر هيئة ادارية
طبيعة النزاع القائم بين سيدة م.ع و بلدية بودواو هو نزاع اداري اعتمادا على المعيار العضوي
____________
الفقرة 2 : فيما يخص لقرار الصادر عن بلدية بودواو
هي مراسلة حيث ان هده الاخيرة تعتبر من الاعمال التهديدية
ان مثل هده المراسلات لا بكون في الاصل محلا لدعوى الالغاء لكن ان لحقت ادى بالمخاطب بها جاز له رفع دعوى الالغاء ضدها ما لم تكن مرفقة بقرار اداري فحينئد يكون هدا الاخير هو محل دعوى الالغاء ( ابو حميدة عطاء الله ص 191 )
___________
الفقرة 3 : الدعوى الملائمة دعوى الالغاء م 801 ف 1
ترفع ضد رئيس البلدية م 15 و 828
_________
الفقرة 4 : الجهة القضائية المختصة بالنظر في النزاع القائم بين سيدة م.ع و بلدية بودواو
/ الاختصاص النوعي : م 801 ق.إ.م.إ فان الجهة القضائية المختصة نوعيا هي المحكمة الادارية
ب/ الاختصاص الاقليمي :
قاعدة عامة : م 803 تحيلنا الى م 37 و 38 ق.إ.م.إ
لا ادري ان توجد او لا محكمة الادارية في بومرداس
ادا كانت موجودة : محكمة الادارية في بومرداس
دا كانت غير موجودة :الغرفة الادارية في لمجلس قضاء بومرداس
___________
ملاحظة : يمكن اضافة مسألة أخرى : هل التظلم وجوبي
ادا اجبنا على مدى الزامية التظلم
قاعدة عامة : التظلم اختياري في ق.إ.م.إ 08/09 م 830
حوصلة .
النزاع القائم بين سيدة م.ع و بلدية بودواو نزاع اداري . ننصح سيدة م.ع ان يرفع دعو ى الالغاء امام المحكمة الادارية بومرداس
موضوع :التظلم و شرط الاجال "
عين السيد (م ن) ملحقا دبلوماسيا بوزارة الشؤون الخارجية سنة 2010 و اوقف عن عمله لارتكابه خطا مهني و مثل امام مجلس التاديب في 2013 الذي اتخذ رايا بعزله, جسد ذلك مدير الموارد البشرية بالوزارة في مقرر اتخذه و بلغ للمعني في 2013/02/18 و اشير فيه الى امكانية الطعن تطبيقا للمادة 831 ق ا م ا
( الاستعانة بقانون ا م ا + الامر رقم 06-03 المتعلق بالوظيف العمومي )
حل التظلم و شرط الاجال :
الوقائع :1
_ في سنة 2010 عين السيد (م.ن) ملحقا دبلوماسيا بوزارة الشؤون الخارجية .
_ في سنة 2013 تم ايقاف السيد (م.ن) عن عمله لارتكابه خطأ مهنى ومثل امام المجلس التاديبي الذى اتخذ رايا بعزله جسده مدير الموارد البشرية بالوزارة في مقرر اتخذه وبلغ للمعنى في 18/02/2013 الذى اشير فيه لامكانية الطعن .
المسائل القانونية :2
_ ماهي طبيعة النزاع القائم بين السيد (م.ن) ووزارة الشؤون الخارجية ؟
_ هل التظلم وجوبي بين السيد (م.ن) وبين وزارة الشؤون الخارجية ؟
_ ماهي الدعوى الملائمة ؟
_ ماهي الجهة القضائية المختصة ؟
:
_ طبيعة النزاع القائم بين السيد (م.ن) ووزارة الشؤون الخارجية هو نزاع اداري على اعتبار ان احد اطراف النزاع من الاشخاص المعنوية العامة وذلك حسب نص المادة 800و 901 من ق.إ.م.إ
.
_ اما فيما يخص ما اذا كان التظلم وجوبي بين السيد (م.ن) وبين وزارة الشؤون الخارجية فهنا نقول بعدم وجوب التظلم نحو الجهة الادراية مصدرة قرار العزل،فهنا يجوز لسيد (م.ن) التظلم لدى الجهة الادارية مصدرة القرار حسب نص المادة 830 من ق.إ.م.إ وفقا للاجال المنصوص عليها في المادة 829 ق.إ.م.إ التى حددته ب 4 أشهر يسري من تاريخ التبليغ الشخصى بنسخة من القرار الاداري الفردي او من تاريخ نشر القرار الادارى الجماعى او التنظيمى، وعند تقديم التظلم الاداري المسبق يمكن تصور حالتين :
_ يعد سكوت الجهة الادارية المتظلم امامها عن الرد خلال شهرين بمثابة قرار بالرفض ويبدأ هذا الاجل من تاريخ تبليغ التظلم ،ففي حالة سكوت الجهة الادارية يستفيد المتظلم من اجل شهرين لتقديم طعنه القضائي الذى يسري من تاريخ انتهاء اجل شهرين .
_ اما في حالة رد الجهة الادارية خلال الآجل الممنوح لها يبدأ سريان اجل شهرين من تاريخ تبليغ الرفض للجوء الي القضاء .
_ وبالتالى الدعوى الملائمة هنا هي دعوى الالغاء حسب نص المادة 801و901 من ق.إ.م.إ وقد حددت المادة 829 من نفس القانون اجل الطعن امام المحكمة الادارية ب 4 اشهر تسري من تاريخ التلبيغ الشخصى بنسخة من القرار الادارى الفردى او من تاريخ نشر القرار الادارى الجماعى او التنظيمى .
وترفع الدعوى هنا على وزارة الشؤون الخارجية ممثلة من طرف الوزير حسب نص المادة 828 من ق.إ.م.إ
_ وبما انه اشير في قرار العزل الي ا مكانية الطعن فهنا يمكن لسيد (م.ن) ان يحتج باجل الطعن المنصوص عليه المادة 829 من ق.إ.م.إ حسب نص المادة 831 من ق.إ.م.إ
_الا انه تنقطع اجل الطعن في حالات المنصوص عليها في المادة 832 من ق.إ.م.إ:
-الطعن امام جهة قضائية ادارية غير مختصة .
- طلب المساعدة القضائية .
- وفاة المدعى او تغير اهليته .
- القوة القاهرة او الحادث المفاجئ.
_ اما بالنسبة للجهة القضائية المختصة:
مجلس الدولة حسب نص المادتين 901 من ق.إ.م.إ.
_يمكن للمتضرر اللجوء مباشرة الي القضاء لرفع دعوى الالغاء دون اللجوء لتظلم حسب نص المادة 829 من ق.إ.م.إ
موضوع :عيب عدم الاختصاص
تقدم اليك السيد كافي موسى ليستشيرك على الاجراء الملائم
-انه مالك لقطعة ارضية ببلدية بوفاريك
-و بعد شرائه لمواد البناء الازمة باشر بالبناء
-و بتاريخ 15/05/2013 بلغ بقرار صادر عن رئيس دائرة بوفاريك يتضمن الغاء رخصة البناء
الحــــــــــــــــــــــــــــل :
1 الوقائع :
-السيد كافي موسى مالك لقطعة ارضية ببلدية بوفاريك
- بعد شرائه لمواد البناء الازمة باشر بالبناء
-بتاريخ 15/05/2013 بلغ بقرار صادر عن رئيس دائرة بوفاريك يتضمن الغاء رخصة البناء
3 المسائل القانونية :
_ ما طبيعة النزاع القائم بين السيد كافي موسى و رئيس دائرة بوفاريك ؟
_ ما هي الدعوى الملائمة ؟ أو بصيغة أخرى ما هي الدعوى الواجب رفعها من طرف السيد كافي موسى ؟ و على من ترفع ؟
_ ماهو أساس الدعوى ؟ أو بصيغة أخرى هل رئيس دائرة بوفاريك مختص باصدار قرار سحب رخصة البناء ؟
_ ما هي الجهة القضائية المختصة بالنظر في النزاع القائم السيد كافي موسى و رئيس دائرة بوفاريك ؟
ملاحظة : يمكن اضافة مسألة أخرى : هل التظلم وجوبي ؟ و ما هو اخر أجل لرفع الدعوى ؟
4 الاجابة :
الفقرة 1 : فيما يخص طبيعة النزاع القائم بين السيد كافي موسى و رئيس دائرة بوفاريك
بالرجوع الى المادة 800 نجد ان المشرع اعتمد على المعيار العضوي كقاعدة عامة في تحديد نوع النزاع
===== طبيعة النزاع القائم بين السيد كافي موسى و رئيس دائرة بوفاريك هو نزاع اداري اعتمادا على المعيار
العضوي
______________
الفقرة 2 : فيما يخص نوع الدعوى الواجب رفعها من طرف السيد كافي موسى و على من ترفع :
أ/ فيما يخص نوع الدعوى الواجب رفعها من طرف السيد كافي موسى :
م 801 ف1 ق.إ.م.إ
باعتبار ان قرار رئيس الدائرة مس تحق السيد السيد كافي موسى في اتمام بناء مسكنه الشىء الدي يجعلنا نستبعد ان يكون قرارنا دعوى تفسير او دعوى فحص المشروعية أو دعوى تعويض مما يجعل دعوى الالغاء هي الانجع
نستبعد في ضوء حيثيات الاستشارة ان تكون الدعوى الملائمة هي دعوى او التفسير او فحص المشروعية لعدم توافر الشروط الموضوعية لهده الدعوى
ب/ على من ترفع الدعوى :
ترفع الدعوى الادارية ضد والي ولاية البليدة حسب المادة 2 من المرسوم رقم 215.94 و المادة 828 ق.إ.م.إ باعتبار ان الدائرة ليس لها شخصية معنوية و بالتالي لا تملك صفة التقاضي ( عدم التركيز الاداري) من جهة و من جهة اخرى رئيس الدائرة يعمل باسم و لحساب الوالي
و بالتالي القرار الدى نحن بصدده قرار ولائي و على هدا الاساس و باعتبار الوالي ممثل الولاية فان الدعوى التي يرفعها كافي ضد الولاية ممثلة في شخص الوالــــــــــــــــــــــي
_________________
الفقرة 3 : فيما يخص الجهة القضائية المختصة بالنظ :
أ/ الاختصاص النوعي : م 801 ق.إ.م.إ فان الجهة القضائية المختصة نوعيا هي المحكمة الادارية
ب/ الاختصاص الاقليمي :
قاعدة عامة : م 803 تحيلنا الى م 37 و 38 ق.إ.م.إ
و المرسوم التنفيدي 195.11 المؤرخ في 22 ماي 2011 يحدد كيفية تطبيق أحكام القانون 02.98
المحكمة المختصة اقليميا محكمة البليدة ( بوفاريك تابعة لولاية بليدة )
______________
الفقرة 4 أساس الدعوى أو بصيغة أخرى هل رئيس دائرة بوفاريك مختص باصدار قرار سحب رخصة البناء
بالرجوع الى م 95 من قانون البلدية 10.11
فان السلطة المخولة لها قانونا اصدار رخص البناء هي رئيس المجلس الشعبي البلدي وحده و بالنظر الى مبادئ القانون الاداري ام الجهة التي لها حق المنح هي نفسها التي لها سلطة السحب
و بالرجوع الى الاستشارة نجد ان الدي اصدر قرار السحب هو رئيس الدائرة و هو غير مختص بذلك
الشيء الدي يجعل القرار يشوبه عيب عدم الاختصاص الشخصي و الموضوعي و انه يجعل هدا القرار غير مشروع
ملاحظة : يمكن اضافة مسألة أخرى : هل التظلم وجوبي
ادا اجبنا على مدى الزامية التظلم
قاعدة عامة : التظلم اختياري في ق.إ.م.إ 08/09 م 830
اجل رفع الدعوى :
_ في حالة عدم تقديم تظلم حساب 4 أشهر من اليوم الموالي لصدور القرار
_ في حالة تقديم تظلم احترام قاعدة 2.2.4