منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عدالة وقانون الجزائر

منتدنا منتدى قانوني يهدف الي تمكين الطالب و الباحث من الاستفادة من الدروس و المحاضرات التي تلقى عبر جامعات الوطن . موقع قانوني عربي جزائري موجه الى طلاب القانون في الوطن العربي بصفة عامة والى الجزائر بصفة خاصة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا بكم على أرض التميز و الإبداع نرحب بكل الحقوقيين ونتمنى ان تستفيدوا معنا زميلكم عبد الحكيم بوراوي صفحتنـــــا على الفايس بوك : cliquez ici
نتائج مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في 5 نوفمبر و التحضير للشفهي على منتدنا ... حظ موفق للجميع
تجدون كل ما يتعلق بمسابقة القضاء و التحضير للماجستار و المسابقات الوطنية من دروس ، محاضرات و نمادج أسئلة في منتدانا على الرابط التالي : cliquez ici
جديد منتداكم على الفايس بوك : المَوْسُوعَة القَانُونِيَّة الْجَزَائرِيَّة اضغـــط هنــــــــــا
مرحبا
لا تنسونا بالدعاء. بارك الله فيكم صلوا على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عدد ما كان ، وعدد ما يكون ، وعدد الحركات والسكون يا قارئ خطي لا تبكي على موتـــي .. فاليوم أنا معك وغداً في الترابِ ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري .. بالأمس كنت معك وغداً أنت معـي أموت و يبقى كــل ما كتبته ذكرى .. فيا ليت كل من قرأ خطي دعا لي
سحابة الكلمات الدلالية
المحكمة نمودج محاضرات جريمة الخبرة منهجية المادة رئيس الواقعة السرقة اعمال الاستثمار الاسرة العقد القانون الجرائم كتاب التعليق قانون الجزائري الفرق العضوي مكرر المدني المرسوم المتعلق
المواضيع الأخيرة
» كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات
بحث كامل حول الأهلية القانونية Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:17 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» عـــلان عــن فتــح دورة تدريبيـــة للالتحاق بمهنــة المحاماة _ منظمة قسنطينة _
بحث كامل حول الأهلية القانونية Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:15 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» تحميل كتاب القانون التجاري - دراسة موجزة فى الاعمال التجارية التاجر الأوراق التجارية والشركات التجارية
بحث كامل حول الأهلية القانونية Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:02 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» طلبات البحوث القانونية
بحث كامل حول الأهلية القانونية Icon_minitime1الأحد أكتوبر 19, 2014 9:05 pm من طرف khaled mosta

» أرقام هواتف منظمات المحامين في الجزائر
بحث كامل حول الأهلية القانونية Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:28 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» محاضرة مقدمة في اطار الملتقى الوطني حول التامين بجامعة عمار ثليجي
بحث كامل حول الأهلية القانونية Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:16 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» العولمة المالية وانعكاساتها على تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية
بحث كامل حول الأهلية القانونية Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:14 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» اعلان الترشح للدراسة في الماستر جامعة خميس مليانة
بحث كامل حول الأهلية القانونية Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:56 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» رسائل ماجستير
بحث كامل حول الأهلية القانونية Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:45 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

 بحث كامل حول الأهلية القانونية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 33
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

بحث كامل حول الأهلية القانونية Empty
مُساهمةموضوع: بحث كامل حول الأهلية القانونية   بحث كامل حول الأهلية القانونية Icon_minitime1الإثنين ديسمبر 16, 2013 9:11 pm


بحث كامل حول الأهلية القانونية

خطة البحث

المقدمة

المبحث الأول : مفهوم الأهلية القانونية

المطلب الأول : تعريف الأهلية القانونية

المطلب الثاني : أنواع الأهلية القانونية

المطلب الثالث : تدرج الأهلية القانونية

المبحث الثاني : عوارض وموانع الأهلية القانونية

المطلب الأول : عوارض الأهلية القانونية

المطلب الثاني : موانع الأهلية القانونية

المبحث الثالث : النيابة القانونية أو الشرعية

المطلب الأول : الولاية

المطلب الثاني : الوصاية

المطلب الثالث : القيم

الـخـاتـمـة



المقدمة :

تثبت الشخصية القانونية للشخص الطبيعي بولادته حيا . المادة 25 المعدلة بمقتضى المادة 18/1: " تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته ".

وتعتبر الأهلية القانونية هي أهم مميز للشخصية القانونية لأنها تسمح للشخص الطبيعي أو حتى الاعتباري بممارسة أي نشاط ما لم يكن مخالفا للقانون أو المعرض لأحد عوامل الأهلية .



المبحث الأول : ماهية الأهلية القانونية

المطلب الأول : تعريف الأهلية القانونية

هي صلاحية الشخص للتمتع بالحقوق والتحمل بالالتزامات، كما هي صلاحية الشخص في ممارسة حقوقه بنفسه، والالتزام بالتزاماته المالية، المادة 78 المعدلة بمقتضى المادة 25: " كل شخص أهل للتعاقد مع ما لم يطرأ على أهليته عارض يجعله ناقص الأهلية أو فاقدها بحكم القانون ". وهي تعطي الشخصية القانونية للشخص الطبيعي وحتى الاعتباري .

المطلب الثاني : أنواع الأهلية القانونية

إن للشخص أهليتين : يكتسب الأولى وهي أهلية الوجوب بمجرد ميلاده، أما أهلية الأداء فيكتسبها في وقت لاحق وهي تمر بمراحل معينة، كما تربط بعدم إصابة شخص بعارض من عوارض الأهلية .

الفرع الأول : أهلية الوجوب

وهي صلاحية الشخص للتمتع بالحقوق، والتحمل بالالتزامات، فهي تثبت لكل شخص طبيعي منذ ولادته إلى حين وفاته .

وحفاظا على حقوق الجنين تقررت له أهلية وجوب قبل ولادته ولكنها ناقصة، وتتمثل في اكتساب الحقوق مثل الإرث، الوصية والهبة، بحيث يقبلها عنه وليه .

ولقد جاءت المادة 18 بتعديل المادة 25 كما يلي : " تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا، وتنتهي بموته . على أن الجنين يتمتع بالحقوق التي يحددها القانون ".

فبالولادة تثبت للشخص أهلية وجوب كاملة فهي مرتبطة بالشخصية القانونية، وحرمان الأشخاص من أهلية الوجوب يعني حرمانهم من الشخصية القانونية . غير أن المشرع قيد أهلية بعض الأشخاص في حالات معينة، فتكون لهم أهلية وجوب ناقصة في اكتساب بعض الأموال، مثال ذلك ما نصت عليه المادة 402 مدني، التي منعت القضاة والمحامين وكتاب الضبط والموثقين شراء الحقوق المتنازع فيها، إذا كان النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون في دائرتها عملهم . فإذا تم البيع في هذه الحالة كان باطلا بطلانا مطلقا .

فأهلية وجوب الأشخاص المذكورين في هذه المادة أهلية ناقصة بالنسبة للتصرفات المنصوص عليها في المادة فقط، أما بالنسبة للتصرفات القانونية الأخرى فلهم أهلية وجوب كاملة .(1)

1- د. محمدي فريدة زواوي،المدخل إلى العلوم القانونية، نظرية الحق، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر 1998 ، ص 76.



الفرع الثاني : أهلية الأداء

هي صلاحية الشخص لممارسة حقوقه بنفسه والالتزام بالالتزامات المالية بنفسه، فهي صلاحية الشخص لإعمال إرادته إعمالا من شأنه ترتيب الأثر القانوني الذي يريده .

وتمر أهلية الأداء بعدة مراحل، كما أنها ترتبط وتتأثر بحالة الشخص الصحية فتفرض في الشخص السليم الإرادة . كما ترتبط وتتأثر بمرض الشخص يسلبه إياها، فإرادة الشخص إما تكون منعدمة أو ناقصة أو كاملة .

المطلب الثالث : تدرج الأهلية القانونية

وتتدرج الأهلية من انعدام التمييز إلى نقص الأهلية ثم إلى كمالها .

1/ انعدام الأهلية : تبدأ هذه الحالة من الميلاد وتنتهي ببلوغ سن التمييز، فبميلاد الطفل تثبت له أهلية الوجوب أو الشخصية القانونية، ولكن لا تثبت له أهلية الأداء لانعدام الإدراك والتمييز لديه . فالصغير دون 13 سنة لا يعد أهلا لمباشرة أي تصرف حتى لو كان نافعا له نفعا محضا، وهذا ما نصت عليه المادة 42 المعدلة والمحررة كما يلي : " لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون . ويعتبر غير مميز من لم يبلغ ثلاثة عشر سنة ".

فكل العقود التي يبرمها تكون باطلة بطلانا مطلقا، ولا تصححها الإجازة فهو لا يستطيع مثلا قبول الهبة لأنه فاقد التمييز، ومن ثم فليس لإرادته أثر .

2/ نقص الأهلية : يعتبر ناقص الأهلية كل من بلغ سن التمييز (13 سنة ) ولم يبلغ سن الرشد (19 سنة ) ، وفي هذا الصدد نصت المادة المعدلة 43 مدني على ما يلي : " كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، وكان سفيها أو ذا غفلة، يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون ".

ويستطيع ناقص الأهلية مباشرة التصرفات النافعة له نفعا محضا، كقبول الهبة والوصية .

ويمنع عليه مباشرة التصرفات الضارة به ضررا محضا، كهبة أمواله أو إيراد مدين له من الدين أو الإقرار، وتقع هذه التصرفات باطلة حتى لو أجازها الولي .

أما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر كالبيع والمقايضة، فتكون قابلة للإبطال لمصلحة ناقص الأهلية .

وتقضي المادة 100 مدني بأن حق الإبطال يزول بالإجازة الصريحة أو الضمنية، كما تقضي المادة 101 المعدلة بأن الحق في طلب الإبطال يسقط بالتقادم، إذا لم يتمسك به صاحبه خلال 5 سنوات من يوم زوال سبب نقص الأهلية . فيما تنص المادة 83 أسرة على اعتبار تصرفات ناقص الأهلية موقوفة على إجازة الولي أو الوصي إذا كانت مترددة بين النفع والضرر .(1)

1- د . محمدي فريدة زواوي، المرجع السابق، ص 77.

ويلاحظ أن القاصر يرشد للقيام ببعض التصرفات فتكون تصرفاته هذه صحيحة، حيث تنص المادة 38/2 المعدلة : " غير أنه يكون للقاصر المرشد موطن خاص بالنسبة للتصرفات التي يعتبره القانون أهلا لمباشرتها ".

بينما تنص المادة 84 أسرة على أن للقاضي أن يأذن لمن بلغ سن التمييز التصرف جزئيا أو كليا في أمواله، وسن التمييز هي 13 سنة . فكذلك هذا التعارض بين نص القانون المدني ونص قانون الأسرة، ويفضل الأخذ بالقانون المدني لأن الأخذ بقانون الأسرة يؤدي إلى اعتبار الشخص الذي كان بالأمس عديم الأهلية (13 سنة إلا يوم ) راشد بمرور يوم واحد (13 سنة ويوم ).

3/ كمال الأهلية : يعتبر الشخص الذي بلغ سن 19 سنة كاملة كامل الأهلية لإدارة أمواله والتصرف فيها كما يشاء، هذا إذا لم يكن قد أصيب بعارض من عوارض الأهلية أو بمانع من موانعها .(1)

المبحث الثاني : عوارض وموانع الأهلية القانونية

المطلب الأول : عوارض الأهلية القانونية

يقصد بها بعض المؤثرات التي تصيب شخصية الإنسان فتؤثر على التمييز عنده وتتأثر أهليته بالتبعية . وقد تتعرض شخصية الفرد لهذه العوارض قبل بلوغه سن الرشد، فيؤدي ذلك إلى الحكم باستمرار الولاية والوصاية عليه . وقد تصيب هذه العوارض الفرد بعد بلوغه سن الرشد فتؤدي إلى إعدام أهليته وإنقاصها .(2) وهناك نوعين من العوارض :

1/ عوارض معدمة للأهلية :

وهذه العوارض تعدم الأهلية وتتمثل في الجنون والعته . الجنون مرض يصيب العقل ويفقده تمييزه، فلا يعتد بأفعاله وأقواله . أما العته فهو نقصان العقل واختلاله، ويجعل الشخص قليل الفهم مختلط الكلام دون أن يصل إلى مرتبة الجنون .(3)

ويفرق فقهاء الشريعة الإسلامية بين الجنون والعته، فالجنون يصاحبه اضطراب وهيجان، أما العته فيلازمه الهدوء . كما يفرقون بين الجنون المستمر والجنون المتقطع وهو الجنون الذي تتخلله فترات انقطاع، فيكون للمجنون حالة صحوته أهلية أداء . ويعد هذا الأمر الأخير صعب الإثبات .(4)

وقد سوى القانون بين المجنون والمعتوه في الحكم واعتبر كلا منهما كالصبي غير المميز، ويحجر عليهما بحكم من المحكمة وفقا للإجراءات التي يبينها القانون في هذا الصدد . كما يرفع الحجر بقرار من المحكمة كذلك إذا ما انتهت حالة الجنون أو العته .(5)

1- د . محمدي فريدة زواوي، المرجع السابق، ص 78.

2- د . عبد السلام علي المزوغي، مذكرات موجزة حول علم القانون، ص 69.

3- د . نبيل إبراهيم سعد، المدخل إلى القانون ( نظرية الحق ) ، ص 169.

4- د . محمدي فريدة زواوي، المرجع السابق، ص 79.

5- د . نبيل إبراهيم سعد، المرجع السابق، ص 169.

حكم تصرفات المجنون والمعتوه :

تفرق المادة 107 أسرة بين تصرفاته الصادرة قبل الحكم بالحجر عليه وبين تلك الصادرة بعد صدور الحكم بالحجر، إذ نصت على ما يلي : " تعتبر تصرفات المحجور عليه بعد الحكم باطلة . وقبل الحكم إذا كانت أسباب الحجر ظاهرة وفاشية وقت صدورها ".

حكم تصرفاته الصادرة قبل الحجر :

الأصل أن جميع تصرفاته صحيحة رغم انعدام التمييز لديهما، وذلك تحقيقا لاستقرار المعاملات، وها إذا كانت حالة الجنون والعته غير شائعة وقت التعاقد، أما إذا كانت شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر الذي تعاقد مع المجنون أو المعتوه على علم بهذه الحالة، فإن تصرفات المجنون والمعتوه تكون باطلة بطلانا مطلقا .

حكم التصرفات الصادرة بعد الحجر :

يكون الحجر بناء على طلب أحد الأقارب، أو ممن له مصلحة أو من النيابة العامة، وبعد توقيع الحجر تكون تصرفات المجنون والمعتوه باطلة .(1)

2/ عوارض منقصة للأهلية :

هذه العوارض تنقص الأهلية ولكنها لا تعدمها، وتتمثل في السفه والغفلة .

السفيه : وهو من يبذر المال ويبدده في غير موضعه، على غير مقتضى العقل والشرع . أما ذو الغفلة : فهو الشخص الذي لا يحسن التمييز بين الرابح والخاسر من التصرفات، فيخدع في معاملاته بسهولة ويغبن .(2)

حكم تصرفات السفيه و ذي الغفلة :

تنص المادة 43 من القانون المدني على ما يلي : " كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون ".

قبل توقيع الحجر : في الفترة السابقة على تسجيل طلب الحجر تعتبر جميع تصرفاتهما صحيحة، حتى ولو كانت حالة السفه والغفلة شائعة أو معلومة من الطرف الآخر، ولكن إذا كانت التصرفات نتيجة استغلال من الطرف الآخر أو تواطؤ، فإنها تأخذ حكم التصرفات المبرمة بعد تسجيل طلب الحجر .

ولكن يلاحظ أن المشرع سوى بين تصرفات الغافل والسفيه، واعتبر كل منهما في حكم الصبي المميز، ويحجر على كل من السفيه وذي الغفلة بقرار من المحكمة .

بعد توقيع الحجر : تأخذ تصرفات السفيه وذي الغفلة حكم تصرفات ناقص الأهلية بسبب صغر السن، فإذا كانت ضارة بهما ضررا محضا تكون باطلة، وإذا كانت نافعة نفعا محضا كانت صحيحة، أما إذا كانت دائرة بين النفع والضرر تكون قابلة للإبطال، ذلك لأن السفه والغفلة ليستا أمراض تصيب العقل بصفة علنية، ولا تذهب بالإدراك كالجنون والعته، لهذا لا يمكن التسوية بينهما .(3)



التصرفات النافعة نفعا محضا : مثل التبرع له، وقبول الهبة والوصية .

التصرفات الضارة ضررا محضا : مثل التبرع والهبة والوصية، تعتبر باطلة بطلانا مطلقا .

التصرفات الدائرة بين النفع والضرر : مثل البيع والإيجار، فتكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر وحده، إلا إذا أقره الولي أو الوصي أو القيم أو أقرتها المحكمة المختصة بالأحوال الشخصية .

الأهلية الناقصة للقاصر المميز غير البالغ، فهي أهلية إدارة فقط فله الحق في إدارة أعماله دون التصرف في أملاكه .

المطلب الثاني : موانع الأهلية القانونية

قد يكون الشخص كامل الأهلية، أي أنه بالغ لسن الرشد متمتعا بقواه العقلية غير محجور عليه . ومع ذلك قد تطرأ ظروف مادية ( غيبة ) أو قانونية ( الحكم بعقوبة جنائية ) أو طبيعية ( عاهة مزدوجة ) تعوقه عن مباشرة التصرفات القانونية بنفسه أو تعوقه عن مباشرتها منفردا . في هذه الحالات يقرر القانون تعيين شخص آخر يباشر عنه هذه التصرفات أو يقوم إلى جانبه عند مباشرتها .

1/ الغيبة :

حتى تعتبر الغيبة مانع مادي يعوق الشخص عن مباشرة التصرفات القانونية بنفسه . فإنه يجب أن تنقضي مدة سنة أو أكثر على غيابه، وأن يترتب على ذلك تعطيل مصالحه بحيث يستحيل أن يتولى شؤونه بنفسه . ففي هذه الحالة تعين له المحكمة وكيلا ليباشر عنه التصرفات القانونية، أو يثبت الوكيل الذي عينه الغائب إذا توافرت فيه الشروط الواجب توافرها في الوصي . هذه الغيبة كمانع من مباشرة الأهلية تنتهي بزوال سببها كما تنتهي بموت الغائب أو بالحكم باعتباره ميتا .(1)

2/ العاهة :

وهي مانع طبيعي يترتب على وجودها عدم استطاعة الشخص مباشرة التصرفات القانونية بنفسه، أو يكون في استطاعته مباشرتها لكن يخشى من انفراده بالتصرف، فتعين له المحكمة مساعد قضائي يتولى مساعدته بالنسبة للتصرفات التي تقرر فيها المساعدة، وهذا ما نصت عليه المادة 80/1 مدني .

اجتماع عاهتين : إذا اجتمعت في الشخص عاهتين على الأقل، بين الصم والبكم والعمى تعذر عليه بسبب هاتين العاهتين التعبير عن إرادته، كانت تصرفاته التي تعينها المحكمة موقوفة على حضور مساعده القضائي، إذ تنص المادة 80/1 مدني على ما يلي : " إذا كان الشخص أصم أبكم، أو أعمى أصم، أو أعمى أبكم، وتعذر عليه بسبب تلك العاهة التعبير عن إرادته، جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا يعاونه في التصرفات التي تقتضيها مصلحته ".



فاجتماع العاهتين يجعل من الصعب تحكم الشخص في الأمور والتعبير عن إرادته، لذا يجوز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا، ولا يجوز للمساعد أن يقوم بهذه التصرفات بمفرده إلا إذا كانت المحكمة قد أذنت له بذلك، لأن المساعد القضائي ليس نائبا بل هو مساعد فقط .

أما بعد تسجيل قرار تعيين المساعد لا يجوز لذي العاهتين القيام بهذه التصرفات دون مساعدة، وإذا قام بها كانت قابلة للإبطال، وهذا ما نصت عليه المادة 80/2 في قولها : " يكون قابلا للإبطال كل تصرف عين من أجله مساعد قضائي إذا صدر من الشخص الذي تقررت مساعدته بدون حضور المساعد بعد تسجيل قرار المساعدة ".

3/ الحكم بعقوبة جنائية :

يمتنع عن المحكوم عليه بعقوبة جنائية ( الإعدام، السجن المؤبد أو المؤقت من 5 سنوات إلى 20 سنة ) مباشرة حقوقه المالية، وفقا للمادة 7 من قانون العقوبات ( الحجر القانوني، وهو حرمان المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية عليه من مباشرة حقوقه المالية، وتكون إدارة أمواله طبقا للأوضاع المقررة في حالة الحجر القضائي ).

وهذه العقوبة التبعية تطبق بقوة القانون، وهي مترتبة عن العقوبة الأصلية، وفقا للمادة 4/3 من قانون العقوبات : " تكون العقوبة تبعية إذا كانت مترتبة على عقوبة أصلية ولا يصدر الحكم بها وإنما تطبق بقوة القانون ".

وتسري خلال فترة وجود المحكوم عليه بالسجن وتزول بزوال المانع، (1) 4/3 ( أمر رقم 69-74 المؤرخ في 16/09/1969).

4/ الحكم بشهر الإفلاس :

إن الحكم بشهر الإفلاس الناتج عن توقف التاجر عن دفع ديونه، وعدم قدرته على ذلك يؤدي إلى التعيين الإجباري لوكيل التفلسة، ويتولى وكيل التفلسة إدارة أموال المفلس، وقد نصت المادة 244/1 تجاري على ما يلي : " يترتب بحكم القانون على الحكم بشهر الإفلاس ومن تاريخه تخلي المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها، بما فيها الأموال التي قد يكتسبها بأي سبب كان ما دام في حالة الإفلاس، ويمارس وكيل التفلسة جميع حقوق ودعاوى المفلس المتعلقة بذمته طيلة مدة التفلسة ".

المبحث الثالث : النيابة القانونية أو الشرعية

تنص المادة 81 من قانون الأسرة على ما يلي : " من كان فاقد الأهلية أو ناقصها لصغر السن أو جنون أو عته أو سفه، ينوب عنه قانونا ولي أو وصي أو مقدم طبقا لأحكام هذا القانون ".

والولاية إما أن تكون أصلية وهي التي تثبت للأب أو الأم بعد وفاة الأب، وإما غير أصلية كولاية الوصي الذي يختاره الأب، وقد يعين القاضي نائبا كما في حالة المقدم، والولاية تكون ولاية عن النفس وتتعلق بالتربية والحضانة والزواج، وقد تكون ولاية على المال تتعلق بالمحافظة على مال القاصر وإرادته .

المطلب الأول : الولاية

تثبت الولاية الأصلية للأب والأم بعد وفاته وذلك وفقا للمادة 87 من قانون الأسرة والتي تنص على ما يلي : " يكون الأب وليا على أولاده القصر، وبعد وفاته تحل الأم محله قانونا ".

ولا يجوز للأبوين التنازل أو التخلي عنها، وإلا تعرضا للعقوبة، إذ تنص المادة 330 من قانون العقوبات على ما يلي : " يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من 500 إلى 5000 د . جزائري أحد الوالدين الذي يترك مقر أسرته لمدة تتجاوز شهرين، ويتخلى عن كافة التزاماته الأدبية أو المادية المترتبة على السلطة الأبوية، أو الوصاية القانونية وذلك بغير سبب ".

والولاية شخصية لا تنتقل إلى الورثة، وتستلزم إنفاق الوالدين على أولادهم إذا لم يكن لهم مال، ويكون ذلك بالنسبة للذكور إلى حين بلوغهم سن الرشد أما الإناث إلى حين دخولهم، أما إذا كانت للأولاد أموال، فالوالدين ينفقان عليهم في حدود تلك الأموال، وفي هذا الصدد تنص المادة 75 من قانون الأسرة على ما يلي : " تجب نفقة الولد على الأب ما لم يكن له، فبالنسبة للذكور إلى سن الرشد والإناث إلى الدخول، وتستمر في حالة إذا ما كان الولد عاجزا لآفة عقلية أو بدنية أو مزاولا للدراسة، وتسقط بالاستغناء عنها بالكسب ".

وتكون الولاية شاملة لجميع أموال القاصر ماعدا ما كان قد وهب للقاصر أو أوصي له، مع شرط استبعاد ولاية الأب، ولا بد من تعيين وصي خاص يتولى إدارتها .

وللولي عموما إدارة أموال القاصر، و التصرف فيها ويكون مسؤولا عن ذلك مسؤولية الرجل الحريص على أمواله وفقا بالمادة 88 من قانون الأسرة والتي تنص على ما يلي : " على الولي أن يتصرف في أموال القاصر تصرف الرجل الحريص ويكون مسؤولا طبقا لمقتضيات القانون العام . وعليه يجب أن يستأذن القاضي في التصرفات التالية :

- بيع العقار وقسمته، ورهنه، وإجراء المصالحة .

- بيع المنقولات ذات الأهمية الخاصة .

- استثمار أموال القاصر بالإقراض أو الاقتراض .

- إيجار عقار القاصر لمدة تزيد على ثلاث سنوات، أو تمتد لأكثر من سنة بعد بلوغه سن الرشد ".

وتنقضي ولاية الأب والأم ببلوغ القاصر سن الرشد، أو بعجز الولي أو موته أو الحجر عليه، أو غيابه .(1)







المطلب الثاني : الوصاية

يجوز للأب أو الجد تعيين وصي للولد القاصر إذا لم تكن له أم،أو كانت له أم ثبت بالطرق القانونية عدم أهليتها للقيام بالوصاية، إذا تعدد الأوصياء يختار القاضي الأصلح منهم . ولقد نصت المادة 92 من قانون الأسرة على ما يلي : " يجوز للأب أو الجد تعيين وصي للولد القاصر، إذا لم تكن له أم تتولى أموره، أو ثبت عدم أهليتها لذلك بالطرق القانونية، وإذا تعدد الأوصياء فللقاضي اختيار الأصلح منهم، ويسمى الوصي في هذه الحالة الوصي المختار ".

والوصاية يقترحها الأب أو الجد على الوصي، وللوصي مطلق الحرية في القبول أو الرفض، إلا أنه إذا قبلها حال حياة الموصى ( أي الأب أو الجد ) ، فليس له التخلي عنها بعد وفاة أحدهما . ويشترط في الوصي أن يكون مسلما، عاقلا، بالغا وأمينا وحسن التصرف، وللقاضي عزله إذا لم تتوفر فيه هذه الشروط المنصوص عليها في المادة 93 من قانون الأسرة، وهي الإسلام، العقل، البلوغ، القدرة، الأمانة وحسن التصرف . وتكون للوصي نفس سلطات الولي في إدارة أموال القاصر والتصرف فيها .

وتنتهي مهمة الوصي في الأحوال المنصوص عليها في المادة 96 من قانون الأسرة، وهي موت الوصي أو زوال أهلية الوصي أو موته، أو بلوغ القاصر سن الرشد أو بانتهاء المهام التي أقيم الوصي لأجلها، أو بقبول عذر الوصي في التخلي عن الوصاية، أو عزل الوصي .

ويكون الوصي ملزما بتقديم حسابا بالمستندات إلى من يخلفه من مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ انتهاء مهمته، ويكون مسؤولا عما يلحق القاصر من ضرر بسبب تقصيره .

المطلب الثالث : المقدم

إذا لم يكن لفاقد الأهلية أو ناقصها ولي أو وصي، تقوم المحكمة بتعيين مقدم له بناء على طلب أحد الأقارب، أو ممن له مصلحة في ذلك أو من النيابة العامة، وذلك وفقا للمادة 99 من قانون الأسرة والتي تنص على ما يلي :" المقدم هو من تعينه المحكمة في حالة عدم وجود ولي أو وصي على من كان فاقد الأهلية أو ناقصها، بناء على طلب أحد أقاربه أو ممن له مصلحة من النيابة العامة ". ويطلق فقهاء الشريعة الإسلامية على المقدم اصطلاح ( القيم ).

وتطبق على المقدم نفس الأحكام التي تطبق على الوصي، وهذا ما نصت عليه المادة 100 من قانون الأسرة، بقولها : " يقوم المقدم مقام الوصي، ويخضع لنفس الأحكام ".(1)

ويستحسن تعيين مشرف يراقب أعمال الوصي أو المقدم حفاظا على مصلحة فاقد الأهلية أو ناقصها، وقد كان مجلس الأسرة يقوم بهذا الدور . ويتألف هذا المجلس من

أربعة أشخاص من أقارب القاصر أو أصاهره أو من أصدقاء الأسرة ويرأسه القاضي، ولهذا المجلس سلطات الإشراف على سير الوصاية والإذن ببعض التصرفات، وتؤخذ الأصوات بالأغلبية . وزيادة على إذن مجلس الأسرة، قد تخضع بعض تصرفات المقدم والوصي إلى إجازة المحكمة .



الخاتمة :

الأهلية نوعان : أهلية وجوب تكتسب بمجرد الميلاد، وأهلية أداء تكتسب في وقت لاحق وتمر بعدة مراحل . كما أن الإنسان قد يصاب بعدة عوارض تنقص من أهلية و تعدمها، مما يترتب على ذلك تعيين القانون لشخص يباشر عنه التصرفات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
 
بحث كامل حول الأهلية القانونية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الأهلية التجارية
» بحث كامل عن علم المواريث
»  بحث كامل حول المسؤولية العقدية
» بحث كامل عن المسؤولية التقصيرية عن الأعمال الشخصية
» الأهليــــــــــة القانونية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عدالة وقانون الجزائر :: ۞۩۞ قسم القانون الخاص ۞۩۞ :: منتدى قانون الأسرة-
انتقل الى: