بعد بسم الله الرحمن الرحيم
بناء على طلب العديد من اعضاء هذه الصفحة ارتايت ان اقدم لكم صورة توضيحية مبسطة لموضوع القانون الجنائي الاداري والاجابة على اشكالية هل يوجد ما يعرف بالجريمة الادارية وهذا ما ساوضحه في النقاط التالية
النقطة الاولى --ما المقصود بالقانون الجنائي الاداري
هو فرع من فروع القانون الذي ينص على الجرائم الادارية ويحدد لها جزاءات ادارية توقع من طرف الجهات الاداري .
النقطة الثانية ---اسباب بروز هذا القانون
يمكن ارجاع اهم اساب نشاته الى العوامل التالية
1-التضخم التشريعي في مجال التجريم ترتب عنه ازدياد العدد من القضايا الجنائية وهذا ما نجم عنه تاخر الفصل فيها
2-فقدان الاثر الرادع للعقوبة
3-تدخل القضاء الجنائي له العديد من الاثار السلبية على المتهم
النقطة الثالثة المقصود بالجريمة الادارية
ان المشرع الجزائري لا يملك قانون جنائ اداري ولهذا لابد من الرجوع الى كل من التشريعين االالماني والسويسري
فقد عرفها المشرع الالماني في المادة 1 منه
بانها ---
عمل غير مشروع يعاقب عليه القانون بعقوبة ادارية
اما المشرع السوسري
---مخالفات لاوامر الادارة يعاقب عليها القانون بجزاءات تحددها الادارة نفسها
فالجريمة الادارية هي كل فعل غير مشروع معاقب عليه بجزاءات ادارية وهي بذلك تختلف عن الجريمة التادبية والجنائية
النقطة الرابعة تميز الجريمة الادارية عن الجريمة التادبية والجريمة الجنائية
ليست هناك علاقة بين الجريمة التاديبية والادارية فهذه الاخيرة تقع من اي فرد في المجتمع بغض النظر عن هويته الوظيفية وبالتالي يخضع للجزاء الاداري العقابي اما الجريمة التاديبية ----هي تقع من فرد ينتمي الى هيئة ما وذلك لمخالفته للواجبات الملقاة على عاتقه وبالتالي يخضع لجزاء اداري
اما الجريمة الجنائية هي عبارة عن فعل غير مشروع صادر عن ارادة جنائية يقرر له القانون جزاء
النقطة الخامسة ---حالات تطبيق القانون الجنائي الاداري
نكون بصدد جريمة ادارية في الحالات الاتية
عندما تكون المصلحة المعتدى عليها ثانوية والعداون بسيط والخطا غير عمدي هنا تصبح الجريمة ادارية ونطبق القانون الجنائي الاداري مثلا الجريمة الجمركية في صورتها البسيطة نوقع هنا جزاء ادري متمثل في الغرامة عقوبات اخري سالبة للحقوق
اما اذا كانت المصلحة المعتدى عليها اساسية والعدوان خطير والخطا عمدي هنا تخضع للقانون الجنائي مثل الجريمة الجمكية في صورتها المشددة المقترن بظروف التشديد
ملاحظة فيما يتعلق باركان هذه الجريمة يجب اللجوء الى القانونين الالماني والسويسري فقد اعتمدى على العاير السالفة الذكر في تحديد الاركان
تمنياتي لكم بالتوفيق -الطالبة--ب. نجاح