موضوع : عيب مخالفة القانون
تقدم إليك السيد (س) يستشيرك عارضا عليك ما يلي: أنه يشغل منصب عون إداري منذ تاريخ 1992.04.30 بمديرية التربية لولاية سعيدة.وفي 2011.06.09 قد إستفاد من عطلة سنوية إلى غاية 2011.07.09، ثم طلب عطلة خاصة لمدة 30يوم متتالية إبتداءا من 2011.09.25 لأداء مناسك الحج.و عند عودته فوجئ بعزله من منصبه بقرار صادر من المدير في 2011.10.26 بحجة إهمال المنصب .حلل و ناقش.
الحل
الوقائع تساغ حسب اسلوب الطالب
المسائل القانونية
ما هي الدعوى الملائمة ؟ و على من ترفع ؟
ما هو أساس الدعوى ؟
ما هو اخر أجل لرفع الدعوى ؟
ما هي الجهة القضائية المختصة نوعيا و اقليميا ؟
1ـ ما هي الدعوى الملائمة دعوى الغاء م 801 ق إم إ
2 ـ اساس الدعوى هو عيب مخالفة القانون م 210 من الأمر 03/06 الوظيف العمومي
م 210 تنص : للموظف الحق مرة واحدة خلال مساره المهني في عطلة خاصة مدفوعة الأجر لمدة 30 يوم متتالية لأداء مناسك الحج في البقاع المقدسة
3 ـ على من ترفع الدعوى مدير التربية م 828 ق إ م إ
4 ـ ٱخر أجل لرفع الدعوى حسب المادة 829 ق ا م ا أربعة اشهر من اليوم الموالي للتبليغ
بلغ يوم 26 أكتوبر 2011 ٱخر أجل لرفع الدعوى 27 فيفري 2012
5 الجهة القضائية المختصة
نوعيا : المحكمة الإدارية 800 و 801 ق إ م إ
إقليميا : محكمة إدارية لولاية سعيدة : م 804 ف 4 ق إ م إ ومرسوم195/11