متحان في مقياس : قانون دستوري
السؤال الأول : جاء في ديباجة دستور الجزائر ( 1996 ) ما يلي : " ...... إن الدستور فوق الجميع ، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية ، ويحمي حرية اختيار الشعب ، ويضفي الشرعية على ممارسة السلطات .... " فعلى ضوء دراستك للقانون الدستوري وضح ما المقصود بالدستور ؟
وما هي الجهة التي اسند لها المشرع الدستوري الجزائري مهمة حمايته ؟ مع ذكر وشرح أهم اختصاصاتها ؟
السؤال الثاني : تقوم الدولة القانونية على مجموعة من العناصر أذكرها مع الشرح باختصار ؟
السؤال الثالث : فرق بين المفاهيم التالية :
1/ العرف الدستوري والدستور العرفي .
2/سيادة الأمة وسيادة الشعب .
3/المواطنون والسكان .
4/الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية ورقابة عن طريق الدفع .
5/الاتحاد الفيدرالي والاتحاد الكونفدرالي .
مع تمنياتنا لكم بالتوفيق
أستاذة المقياس / بلجاني وردة