منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عدالة وقانون الجزائر

منتدنا منتدى قانوني يهدف الي تمكين الطالب و الباحث من الاستفادة من الدروس و المحاضرات التي تلقى عبر جامعات الوطن . موقع قانوني عربي جزائري موجه الى طلاب القانون في الوطن العربي بصفة عامة والى الجزائر بصفة خاصة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا بكم على أرض التميز و الإبداع نرحب بكل الحقوقيين ونتمنى ان تستفيدوا معنا زميلكم عبد الحكيم بوراوي صفحتنـــــا على الفايس بوك : cliquez ici
نتائج مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في 5 نوفمبر و التحضير للشفهي على منتدنا ... حظ موفق للجميع
تجدون كل ما يتعلق بمسابقة القضاء و التحضير للماجستار و المسابقات الوطنية من دروس ، محاضرات و نمادج أسئلة في منتدانا على الرابط التالي : cliquez ici
جديد منتداكم على الفايس بوك : المَوْسُوعَة القَانُونِيَّة الْجَزَائرِيَّة اضغـــط هنــــــــــا
مرحبا
لا تنسونا بالدعاء. بارك الله فيكم صلوا على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عدد ما كان ، وعدد ما يكون ، وعدد الحركات والسكون يا قارئ خطي لا تبكي على موتـــي .. فاليوم أنا معك وغداً في الترابِ ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري .. بالأمس كنت معك وغداً أنت معـي أموت و يبقى كــل ما كتبته ذكرى .. فيا ليت كل من قرأ خطي دعا لي
سحابة الكلمات الدلالية
العضوي الخبرة محاضرات اعمال المتعلق العقد الجزائري السرقة القانون كتاب المحكمة نمودج الفرق المدني الاسرة منهجية المادة جريمة التعليق الواقعة رئيس قانون المرسوم الجرائم مكرر الاستثمار
المواضيع الأخيرة
» كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات
متحان في مقياس : قانون دستوري Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:17 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» عـــلان عــن فتــح دورة تدريبيـــة للالتحاق بمهنــة المحاماة _ منظمة قسنطينة _
متحان في مقياس : قانون دستوري Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:15 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» تحميل كتاب القانون التجاري - دراسة موجزة فى الاعمال التجارية التاجر الأوراق التجارية والشركات التجارية
متحان في مقياس : قانون دستوري Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:02 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» طلبات البحوث القانونية
متحان في مقياس : قانون دستوري Icon_minitime1الأحد أكتوبر 19, 2014 9:05 pm من طرف khaled mosta

» أرقام هواتف منظمات المحامين في الجزائر
متحان في مقياس : قانون دستوري Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:28 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» محاضرة مقدمة في اطار الملتقى الوطني حول التامين بجامعة عمار ثليجي
متحان في مقياس : قانون دستوري Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:16 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» العولمة المالية وانعكاساتها على تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية
متحان في مقياس : قانون دستوري Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:14 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» اعلان الترشح للدراسة في الماستر جامعة خميس مليانة
متحان في مقياس : قانون دستوري Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:56 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» رسائل ماجستير
متحان في مقياس : قانون دستوري Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:45 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

 متحان في مقياس : قانون دستوري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 33
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

متحان في مقياس : قانون دستوري Empty
مُساهمةموضوع: متحان في مقياس : قانون دستوري   متحان في مقياس : قانون دستوري Icon_minitime1السبت مارس 02, 2013 9:50 pm

متحان في مقياس : قانون دستوري



السؤال الأول : جاء في ديباجة دستور الجزائر ( 1996 ) ما يلي : " ...... إن الدستور فوق الجميع ، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية ، ويحمي حرية اختيار الشعب ، ويضفي الشرعية على ممارسة السلطات .... " فعلى ضوء دراستك للقانون الدستوري وضح ما المقصود بالدستور ؟

وما هي الجهة التي اسند لها المشرع الدستوري الجزائري مهمة حمايته ؟ مع ذكر وشرح أهم اختصاصاتها ؟



السؤال الثاني : تقوم الدولة القانونية على مجموعة من العناصر أذكرها مع الشرح باختصار ؟



السؤال الثالث : فرق بين المفاهيم التالية :

1/ العرف الدستوري والدستور العرفي .

2/سيادة الأمة وسيادة الشعب .

3/المواطنون والسكان .

4/الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية ورقابة عن طريق الدفع .

5/الاتحاد الفيدرالي والاتحاد الكونفدرالي .






مع تمنياتنا لكم بالتوفيق

أستاذة المقياس / بلجاني وردة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 33
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

متحان في مقياس : قانون دستوري Empty
مُساهمةموضوع: رد: متحان في مقياس : قانون دستوري   متحان في مقياس : قانون دستوري Icon_minitime1السبت مارس 02, 2013 9:51 pm



* الإجابة النموذجية *
الجواب الأول05 نقاط)

تعريف الدستور

التعريف اللغوي: الدستور كلمة فارسية تعني الدفتر الذي تكتب فيه أسماء الجند، والذي تجمع فيه قوانين الملك، وانتقلت إلى العربية من اللغة التركية بمعنى (قانون، وإذن) ثم تطور استعمالها حتى أصبحت تطلق الآن على القانون الأساسي في الدولة ويقابله بالفرنسية Constituion

التعريف الاصطلاحي: يعرف الدستور اصطلاحا بأنه مجموعة القواعد التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها، وسلطاتها، وطريقة توزيع هذه السلطات، وبيان اختصاصاتها، وبيان حقوق المواطنين وواجباتهم .

الهيئة التي تحمي الدستور في الجزائر هي المجلس الدستوري وهو عبارة عن هيئة سياسية

يتشكل من تسعة أعضاء حسب المادة 164 يتكون المجلس الدستوري

اختصاصات المجلس الدستوري:

1/ الرقابة الدستورية على التشريعات بموجب المادة 165 :
أ/القوانين العضوية: وهي المنصوص عليها بموجب المادة 123من الدستور فبعد المصادقة عليها من طرف البرلمان يخطر رئيس الجمهورية المجلس الدستوري لملائمة أو عدم ملائمة المشروع مع الدستور .

ب/النظام الداخلي لغرفتي البرلمان: بموجب الفقرة الثالثة من المادة 165 يفصل المجلس في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور ويرجع ذلك إلى كون النظام الداخلي يتعلق بتنظيم السلطات التشريعية والذي يجب أن يكون مطابقا للدستور

جـ/المعاهدات الدولية: بموجب المادة 97من الدستور يوقع رئيس الجمهورية اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم،وهذا النوع من المعاهدات لا تعرض على البرلمان ليوافق عليها إلا بعد أن يتلقى رأيا من المجلس الدستوري حولها.

هـ/التنظيمات:تتمثل رقابة التنظيمات (النصوص) التي يصدرها رئيس الجمهورية بموجب سلطته التنظيمية المستقلة التي يستمدها من المادة 125 من الدستور«يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون.»

2/المجلس الدستوري كمحكمة انتخابية: نصت المادة 163على«يسهر المجلس الدستوري على صحة عليات الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية ويعلن نتائج هذه العمليات.»
3/المجلس الدستوري كسلطة استشارية: في حالة الطوارئ، أو الحصار او الحالة الاستثنائية وحالة الحرب يقوم رئيس الجمهورية باستشارة رئيس المجلس الدستوري المواد 91 ،93

الجواب الثاني :ضمانات خضوع الدولة للقانون هي: (05 نقاط)

1-وجود الدستور:الدولة بدون دستور لا تعتبر دولة قانونية لما يتميز به من خصائص عن غيره من القوانين فهو الذي ينشيء السلطات والذي يحدد اختصاصاتها والتزاماتها .

2-الفصل بين السلطات : أي عدم تجميع السلطة في يد واحدة فكل واحدة مستقلة عن الأخرى .

3/ سيادة القانون: خضوع السلطات في الدولة للقانون

4/تدرج القواعد القانونية : تدرج القواعد القانونية من حيث قوتها من الأعلى إلى الأسفل أي في شكل هرمي قمته الدستور ويليه القانون العادي ثم اللوائح التنظيمية.

5/ الرقابة القضائية : رقابة عمل السلطات في الدولة لتكون حدا لتعسف السلطة في إصدار قوانين لا يقبلها الشعب فالرقابة القضائية تحاول أن تقيم العدل

6/ الاعتراف بالحقوق والحريات العامة : يجب أن يكون هناك اعتراف صريح بحريات وحقوق الأفراد وتقديسها .

7/ الرقابة الشعبية : بواسطة الشعب عن طريق الجمعيات أو الأحزاب ….إلخ التي تؤثر في السلطة فتدفعها لاحترام القانون .

8/المعارضة السياسية : التعددية الحزبية تسمح بوجود معارضة منظمة ومنتقدة للسلطة الحاكمة



الجواب الثالث : (10 نقاط) شرح مختصر لكل مصطلح + أوجه الاختلاف بين المصطلحين.

1/ الدستور العرفي هو الدستور غير المدون أو غير مكتوب و هو عبارة عن سلوكات وأعراف وتقاليد ومبادئ عامة أو قيم أخلاقية تتعلق بالسلطة وممارستها تتبلور تدريجيا عبر الزمن حتى تشكل دستور عرفي .

العرف الدستوري: ينشأ بإتباع هيئة من الهيئات في الدولة تصرف يتضمن موضوع من الموضوعات الدستورية دون معارضة غيرها من الهيئات حتى يؤدي بالشعور باحترام هذه التصرفات أو القواعد باعتبارها ملزمة، وله ركنين ، ركن مادي وركن معنوي ينشأ بجوار دستور مكتوب ويكون له دوراً مفسراً أو معدلاً أو مكملاً للقواعد الدستورية المكتوبة.
أوجه الاختلاف: الدستور العرفي هو نوع من أنواع الدساتير أما العرف الدستوري فيوجد دائما بجوار دستور مكتوب فيكون للقاعدة الدستورية المكتوبة مفسراً أو معدلاً أو مكملاً ولا يتصور وجوده في ضل الدستور العرفي (غير مكتوب).

2/ نظرية سيادة الأمة :أن السيادة العليا في الدولة لا ترجع إلى فرد أو أفراد معينين بل إلى وحدة مجردة ترمز إلى جميع الأفراد أي الوحدة مستقلة تماما عن الأفراد الذين تمثلهم وترمز إليهم .

نظرية سيادة الشعب :تقوم هذه النظرية على أن السيادة للجماعة بوصفها مكونه من عدد من الأفراد ، لا على أساس أنها وحدة مستقلة عن الأفراد المكونين لها ،اي تكون السيادة لكل فرد في الجماعة ، حيث تنقسم وتتجزأ بين الأفراد.

الاختلاف بين سيادة الأمة وسيادة الشعب

سيادة الأمة
سيادة الشعب

السيادة لمجموع الأفراد
ينظر للمجموع من خلال الأفراد

وحدة واحدة مجردة لا تقبل التجزئة
السيادة للأفراد ، تنقسم السيادة بينهم

مستقلة عن الأفراد ذاتهم
السيادة مجزأة ومنقسمة بين الأفراد

الانتخاب وظيفة
الانتخاب حق

النائب ممثل للامة
النائب يمثل دائرته الانتخابية




3/ تعريف السكان: هم كل الأشخاص الموجودين على إقليم الدولة سواء كانوا من رعاياها أو من الأجانب

- المواطنون : هم الأشخاص الذين يحملون جنسية دولة معينة ويخضعون للقوانين الصادرة عنها ويتمتعون بالحقوق ويلتزمون بالواجبات تجاهها.

وجه الاختلاف أن السكان لا يشترط فيهم انتمائهم للدولة المقيمين فيها أما المواطنين يشترط فيهم جنسية الدولة المنتمين لها.

4/ الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية : أن كل شخص سواء كان فرد أو هيئة يرى أن قانونا غير دستوريا و أنه متضرر منه أوله مصلحة في إلغائه فيحق له أن يرفع دعوى قضائية أمام محكمة يحددها الدستور ، يطالب فيها بإلغاء ذلك القانون .

الرقابة عن طريق الدفع : ويعني أنه بمناسبة رفع قضية أو نزاع ما أمام القضاء، ورأى أحد الأطراف أن القاضي قد يطبق قانونا معينا على هذا النزاع، فيدفع (أي يحتج) أن أمام هذا القاضي أن هذا القانون غير دستوري إذا تبين للقاضي أن القانون المطعون فيه غير دستوري فعلا، فلا يطبقه على النزاع ويستعبده دون أن يلغيه .



الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية
الرقابة عن طريق الدفع

تتقرر بنص عليها الدستور
تتقرر بدون نص دستوري

من اختصاص جهة قضائية معينة يحددها الدستور
الاختصاص يؤول لجميع المحاكم

تكون بموجب دعوى أساسها المطالبة بإلغاء قانون غير دستوري
تكون أداة دفاعية بمناسبة دعوى مرفوعة من الأطراف

المحكمة تلغي القانون او تبقيه إذا كان دستوري
للمحكمة أن تمتنع فقط عن تطبيق القانون ولا تلغيه

إذا حكم بإلغاء قانون يكون للحكم حجية مطلقة
لحكم المحكمة حجية نسبية تقتصر على أطراف النزاع .




5/ الاتحاد الفدرالي: يقوم نتيجة ترابط بين دولتين أو أكثر بقصد التقارب والتوحد وينتج عنه إذابة الشخصية القانونية الدولية المستقلة عند الأطراف المعنية لتقوم مكانها شخصية دولية قانونية جديدة يكون لها السيادة في الدولة الجديدة داخلياً ودولياً.

الاتحاد الكونفدرالي: اتحاد يجمع بين دول مستقلة تحتفظ فيه كل دولة باستقلالها وسيادتها التامين ويشترط في مثل هذا النوع من الاتحاد عادة أن تكون قراراته بالإجماع

- الفرق بين الاتحاد الفدرالي والاتحاد الكونفدرالي

الاتحاد الفدرالي
الاتحاد الكونفدرالي

ينشأ من خلال عمل قانوني داخلي وهو الدستور الاتحادي
يستمد وجوده من معاهدة تتم بين الدول الأعضاء

الانفصال مرفوض
الانفصال حق مقرر لكل دولة فيه

تمارس السلطات الاتحادية اختصاصاتها على الأفراد مباشرة
تتولى الاختصاصات وتحقيق الأهداف هيئة مشتركة تمثل الدول الأعضاء

جنسية الشعب واحدة
لكل شعب جنسية دولته في الاتحاد

إذا قامت حرب بين دولتين في الاتحاد فهي حرب أهلية
إذا قامت حرب بين دولتين في الاتحاد فهي حرب دولية

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
 
متحان في مقياس : قانون دستوري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دروس في مقياس قانون العقود
» محاضرات في مقياس قانون العمل
» اسئلة كتنوعة في مقياس قانون العمل
»  كتاب الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية قانون رقم 08-09 مؤرخ في 28 فبراير سنة 2008 الخصومة - التنفيذ - التحكيم للأستاذ : نبيل صقر
» مقياس المالية العامة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عدالة وقانون الجزائر :: ۞۩۞ مكتبتنــــــــــــا القانونيــــــة ۞۩۞ :: منتدى الامتحانات القانونية-
انتقل الى: