منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عدالة وقانون الجزائر

منتدنا منتدى قانوني يهدف الي تمكين الطالب و الباحث من الاستفادة من الدروس و المحاضرات التي تلقى عبر جامعات الوطن . موقع قانوني عربي جزائري موجه الى طلاب القانون في الوطن العربي بصفة عامة والى الجزائر بصفة خاصة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا بكم على أرض التميز و الإبداع نرحب بكل الحقوقيين ونتمنى ان تستفيدوا معنا زميلكم عبد الحكيم بوراوي صفحتنـــــا على الفايس بوك : cliquez ici
نتائج مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في 5 نوفمبر و التحضير للشفهي على منتدنا ... حظ موفق للجميع
تجدون كل ما يتعلق بمسابقة القضاء و التحضير للماجستار و المسابقات الوطنية من دروس ، محاضرات و نمادج أسئلة في منتدانا على الرابط التالي : cliquez ici
جديد منتداكم على الفايس بوك : المَوْسُوعَة القَانُونِيَّة الْجَزَائرِيَّة اضغـــط هنــــــــــا
مرحبا
لا تنسونا بالدعاء. بارك الله فيكم صلوا على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عدد ما كان ، وعدد ما يكون ، وعدد الحركات والسكون يا قارئ خطي لا تبكي على موتـــي .. فاليوم أنا معك وغداً في الترابِ ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري .. بالأمس كنت معك وغداً أنت معـي أموت و يبقى كــل ما كتبته ذكرى .. فيا ليت كل من قرأ خطي دعا لي
سحابة الكلمات الدلالية
المحكمة محاضرات الجزائري منهجية التعليق القانون الاسرة رئيس المتعلق الفرق السرقة الواقعة كتاب المرسوم المدني نمودج العضوي مكرر جريمة المادة الجرائم العقد الاستثمار اعمال الخبرة قانون
المواضيع الأخيرة
» كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات
الآثار القانونية المترتبة على اصدار شيك Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:17 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» عـــلان عــن فتــح دورة تدريبيـــة للالتحاق بمهنــة المحاماة _ منظمة قسنطينة _
الآثار القانونية المترتبة على اصدار شيك Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:15 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» تحميل كتاب القانون التجاري - دراسة موجزة فى الاعمال التجارية التاجر الأوراق التجارية والشركات التجارية
الآثار القانونية المترتبة على اصدار شيك Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:02 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» طلبات البحوث القانونية
الآثار القانونية المترتبة على اصدار شيك Icon_minitime1الأحد أكتوبر 19, 2014 9:05 pm من طرف khaled mosta

» أرقام هواتف منظمات المحامين في الجزائر
الآثار القانونية المترتبة على اصدار شيك Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:28 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» محاضرة مقدمة في اطار الملتقى الوطني حول التامين بجامعة عمار ثليجي
الآثار القانونية المترتبة على اصدار شيك Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:16 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» العولمة المالية وانعكاساتها على تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية
الآثار القانونية المترتبة على اصدار شيك Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:14 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» اعلان الترشح للدراسة في الماستر جامعة خميس مليانة
الآثار القانونية المترتبة على اصدار شيك Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:56 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» رسائل ماجستير
الآثار القانونية المترتبة على اصدار شيك Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:45 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

 الآثار القانونية المترتبة على اصدار شيك

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 33
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

الآثار القانونية المترتبة على اصدار شيك Empty
مُساهمةموضوع: الآثار القانونية المترتبة على اصدار شيك   الآثار القانونية المترتبة على اصدار شيك Icon_minitime1الإثنين مارس 04, 2013 10:15 am

جامعة زيان عاشور – الجلفة
كلية الحقوق والعلوم السياسية
الآثار القانونية المترتبة على اصدار شيك

خطة البحث :
مقدمة
المبحث الأول : مقابل الوفاء في الشيك (الرصيد)
المطلب الأول : المقصود بمقابل الوفاء
المطلب الثاني : أهم الفروقات بن مقابل الوفاء في السفتجة ومقابل الوفاء في الشيك
المطلب الثالث : شروط مقابل الوفاء في الشيك
الفرع الأول : تحقق وجود مقابل الوفاء بمجرد اصدار الشيك
الفرع الثاني : الصفة النقدية لمقابل الوفاء
الفرع الثالث : قابلية مقابل الوفاء للتصرف
المطلب الرابع : ملكية مقابل الوفاء في الشيك
المبحث الثاني : انعدام مقابل الوفاء وقيام جريمة اصدار الشيك بدون رصيد
المطلب الأول : الجزاء المدني انعدام مقابل الوفاء
المطلب الثاني :الجزاء الجنائي لانعدام مقابل الوفاء (قيام جريمة اصدار شيك بدون رصيد)
المطلب الثالث : اركان جريمة اصدار الشيك بدون رصيد
الفرع الاول : اصدار شيك
الفرع الثاني : لانعدام الرصيد
أولا : الانعدام الكلي للرصيد وقت اصدار الشيك
ثانيا : الانعدام الجزئي للرصيد (عدم الكفاية )
ثالثا : استرداد مقابل الوفاء كليا أو جزئيا
رابعا : اصدار أمر من الساحب إلى المسحوب عليه بعدم الوفاء
الفرع الثالث : سوء نية الساحب (القصد الجنائي)
المطلب الرابع : التأسس كطرف مدني
خاتمة



مقدمة :
نعتبر الشيك من أبرز الأسناد و الأوراق التجارية وهو ما جعله ينتشر انتشارا واسعا في الأوساط التجارية على عكس الأسناد الأخرى ونظرا للدور الذي يؤديه في تجسيد السرعة التجارية أحيط بتشديد كبير في القانون التجاري والقانون المصرفي وأيضا في قانون العقوبات .
كما أنه يعتبر أداة وفاء ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون أداة ضمان تحت طائلة العقوبة فهو بذلك واجب الدفع بمجرد الإطلاع – فإن كان كذلك فماهي الآثار القانونية المترتبة على اصدار شيك ؟
المبحث الأول : مقابل الوفاء في الشيك (الرصيد)
المطلب الأول : المقصود بمقابل الوفاء
مقابل الوفاء أو الرصيد هو المبلغ النقدي الذي يجب توافره لدى المسحوب عليه بمجرد اصدار الشيك والذي توفي قيمته بمجرد تقديمه وعرضه لفائدة المستفيد أو الساحب نفسه .
والملاحظ أن انشاء الشيد لا يعد وفاءا بذاته إذ لابد من تحصيل قيمته النقدية من المسحوب عليه وقيد هذا السحب وهذا ما نصت عليه المادة 535 .
- وبمجرد اصدار الشيك بتسليمه يكون الساحب ملتزما وضامنا لأن توفي قيمته من حسابه الموجود لدى المسحوب عليه بمجرد الاطلاع وهذا ما اكدته المادة 482
المطلب الثاني : أهم الفروقات بين مقابل الوفاء في السفتجة ومقابل الوفاء في الشيك :
- مادام أن الشيك أداة وفاء وليست أداة ائتمان كما هو الشأن في السفنجة فإن مقابل الوفاء فيهما مختلف . مما يؤدي إلى ترتب آثار مختلفة من كل منهما جزاء وجود أو انعدام مقابل الوفاء وأهم الفروقات الناتجة بينهما تتمثل فيما يلي :
1- في الشيك يجب أن يكون مقابل الوفاء موجودا لدى المسحوب عليه مجرد اصدار الشيك م 500 ق تج بينما لا يشترط أن يكون مقابل الوفاء عند انشاء السفنجة بل ما يجب هو وجوده عند المسحوب عليه بتاريخ استحقاقها م 595 /2
2- إذا انعدم مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه بميعاد استحقاق السفنجة فلن يتابع الساحب بأي مؤولية جنائية بينما في الشيك فيمكن متابعة الساحب بجريمة اصدار الشيك بدون رصيد
3- في السفنجة يرتبط مقابل الوفاء بالقبول الذي يعد قرينة على وجوده م 395/4 بينما الشيك لا وجود للقبول لأن الشيك واجب الدفع بمجرد الاطلاع فإذا وجد توقيع لم يكن إلا كدلالة على التأشيرة م 475
المطلب الثالث : شروط مقابل الوفاء في الشيك
إن الرصيد أو مقابل الوفاء في الشيك لابد له من شروط يجب توافره وهي :
الفرع الأول : تحقق وجود مقابل الوفاء بمجرد اصدا الشيك :
- تنص المادة 500 تج (على أن الشيك الواجب الدفع بمجرد الاطلاع ) وبالمقابل تنص المادة 501 تج على أن آجال تقديم الشيك للوفاء تكون اما 20 يوما أو 30 يوما أو 70 يوما من تاريخ الاصدار حسب الاختلاف بين الاصدار وبلد الوفاء .
وبالتالي فالشيك واجب الدفع بمجرد الاطلاع و نفس الوقت للحامل فسحة من الزمن محددة قانونا يمكنه أن يقدم خلالها هذا الشيك للمسحوب عليه للوفاء .
- فإذا كان مقابل الوفاء موجودا وجب على المسحوب عليه وفق نص المادة 483 تج المصادقة عليها اذا طلب الساحب أو الحامل ذلك .
- مما يعني أن الساحب ملزم بإيجاء مقابل الوفاء يوم اصدار الشيك دو ان يهمه امر الحامل هل سيعرض الشيك في اليوم الأول من المهلة المموحة له أم في اليوم الاخير منها
الفرع الثاني : الصفة النقدية لمقابل الوفاء :
- من خصائص الأسناد التجارية كونها تمثل حقا نقديا وعليه فإنه يشترط في مقابل الوفاء دائنا للمسحوب عليه بمبلغ نقدي أي أن يكون للساحب رصيد مالي في حسابه المصرفي لدى المسحوب عليه .
الفرع الثالث : قابلية مقابل الوفاء للتصرف
- والمقصود بذلك أن يكون رصيد الحساب لدى المسحوب عليه مستحقا من أدائه ومعينا في مقداره ويمكن التصرف فيه بواسطة الشيك ومفاد ذلك أ يكون خاليا من أي شرط واقف أو فاسخ ويجب ان يكون الوفاء غير مرتبط بقيد زمن يجعل من الشيك أداة ضمان لا وفاء .
- وفوق هذا يجب أن يكون الرصيد مساويا على الاقل القيمة المدونة في الشيك
المطلب الرابع : ملكية مقابل الوفاء في الشيك
- بمجرد اصدار الشيك لصالح المستفيد يتقرر لهذا الأخير
- حقمانع على مقابل الوفاء أي على رصيد هذا الشيك الموجود لدى المسحوب عليه وبمجرد تظهير الشيك تنتقل ملكيته إلى من تم تظهيره إليه م 489 / 01
- ويترتب ع ثبوت هذا الحق الخالص للحامل ما يلي .
- 1 – لا يمكن للساحب أن يسترد مقابل الوفاء بعد اصدار الشيك إلا إذا كان أكثر من قيمة الشيك . كما لا يمكنه توجيه أمر أو معارضة لعدم الدفع دون وجه حق 2 - اذا تعددت الشيكات على مقابل وفاء واحد ولم يتأتى الوفاء بها جميعا كانت الأولية للشيك الأسبق في تاريخ اصداره
- 3 – من حالة افلاس الساحب أو فقد لأهليته أو وفاته بعد اصدار الشيك يبقى الحامل مالكا لمقابل الوفاء
- 4 – لا يمكن لدائن الساحب بعد اصدار الشيك أن يوقعوا حجزا على مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه لأنه بمجرد الاصدار تنتقل ملكية المقابل من الساحب إلى الحامل .
المبحث الثاني : انعدام مقابل الوفاء وقيام جريمة اصدار الشيك بدون رصيد .
- يترتب على انعدام مقابل الوفاء العديد م الجزاءات المدنية والجنائية وذلك لأجل المطالبة بقيمة هذا الشيك من جهة ولأجل اعمال الجزاءات الجنائية على مقترف هذا الجرم من هة أخرى
المطلب الأول : الجزاء المدني لانعدام مقابل الوفاء
- إن انعدام مقابل الوفاء لا يترتب عنه بطلان الشيك كجزاء مدني وهذا ما أكدته المادة 3 من قانون الصرف الموحد ( بنصها على انه لا يترتب على انعدام مقابل الوفاء بطلان الشيك مما يعني أن الشيك يعد صحيحا وبموجبه يمكن للحامل أن يمارس دعوة الرجوع على الساحب الذي لم يلتزم بإيجاء مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه بعد اصداره الشيك .
وعدم اقرار البطلان جراء انعدام مقابل الوفاء هو دعم للثقة والائتمان التجاري في التعامل بالشيك


المطلب الثاني : الجزاء الجنائي لانعدام مقابل الوفاء : (قيام جريمة اصدار شيك بدون رصيد )
نظرا لاهمية الشيك والدور الذي يؤديه في اطار المعاملات الاقتصادية عموما والتجارية خصوصا فقد حقه المشرع بنظام يكفل حماية من يتعامل لهذا السند التجاري لأنه يحل محل النقود ولكونه أداه وفاء فكان الجزاء هو التجريم لهذا الفعل حتى تظل الثقة قائمة بين المتعاملي بهذا الشيك وتحسبا لخطورة هذا الجرم فقد كان كل من القانون التجاري وقانون العقوبات والقانون المصرفي قد تطرق له نظرا لأثاره البليغة على الاقتصاد الوطني وعلى الحياة التجارية معا
المطلب الثالث : أركان جريمة إصدار الشيك بدون رصيد
إن جريمة اصدار الشيك بدون رصيد تقوم على عدة أركان جوهرية تتمثل في :
الفرع الأول : إصدار الشيك.
إن المقصود بإصدار شيك هو تسليم الشيك إلى المستفيد مما يعني طرحه للتداول و بالتالي تتم
المعاقبة على الإصدار دون الإنشاء الذي يعد مجرد عمل تحضيري سابق على الإصدار , أي مجرد تحرير الشيك وكتابته
الفرع الثاني : انعدام الرصيد
تقم جريمة اصدار شيك بدن رصيد في حالة انعدام الرصيد , أي أن الحامل عند عرضه للشيك على المسحوب عليه لم يحظ بالوفاء لانعدام مقابل الوفاء الذي قد يأخذ إحدى الصور التالية :
أولا : الإنعدام الكلي للرصيد وقت اصدار الشيك وهو الانتقاء الكلي لمقابل الوفاء عند اصدار الشيك . وقد نص المشرع على وجوب ايجاد مقابل الوفاء بصفة ابقة للاصدار . لأن المستفبد قد يتقدم مباشرة بعد حصوله على الشيك إلى المسحوب عليه لاستيفاء قيمته وهذا ما أكدته المادة 538/1 ق تج
ثانيا : الانعدام الجزئي للرصيد (عدم الكفاية ) : - مادام من ضمن شروط مقابل الوفاء وجوب كونه مساويا على الأقل لقيمة الشيك , لهذا فالرصيد المنقص يعد في حكم المنعدم كليا وكان الأجدر بالمشرع أن يبين مقدار النقص حتى تؤخذ بعين الاعتبار نسبة النقص لأجل تبرئة المتهم أو ادانته .
ثالثا : استرداد مقابل الوفاء كليا أو جزئيا ويعني ذلك أن الرصيد كان موجودا بأكمله لكن قبل أن يتم عرض الشيك من الحامل على المسحوب عليه قام الساحب باسترداده كليا أو جزءا منه , لا يمكن أن يكون الوفاء تاما لعدم كفاية الجزء المتبقي
رابعا : اصدار أمر من الساحب إلى المسحوب عليه بعدم الوفاء في هذه الحالة قبل أن يعرض الحامل الشيك على المسحوب عليه يقوم الساحب بتوجيه أمر إلى المسحوب عليه لعدم الوفاء مما يؤدي بالساحب أن يكون محل عقوبة لارتكابه جريمة اصدار شيك بدون رصيد
وعليه لا يمكن للساحب في توجيهه لأمر عدم الوفاء على إلى المسحوب عليه أن يتمسك بأي حجة ولو كانت مشروعة , كالدفع ببطلان أو فسخ العلاقة التي كان تربطه بالمستفيد والتي من أجلها صدر الشيك
وبالتالي لا يمكن للساحب توجيه أي أمر للمسحوب عليه بعدم الوفاء إلا وفق ما نص عليه القانون المادة 503/2 و 3 والتي تنص على أنه "لا تقبل معارضة الساحب على وفاء الشيك إلا في حالة ضياعه أو تفليس حامله "
الفرع الثالث : سوء نية الساحب (القصد الجنائي) : يعد القصد الجنائي من الأركان التي تقوم عليها الجريمة , المقصود بذلك في جريمة اصدار شيك بدون رصيد اتجاه نية الساحب إلى عدم الوفاء , وان نيته كانت سيئة لعلمه منذ اصدار الشيك في أن يسترد مقابل الوفاء كله أو بعضه قبل عرض الشيك للوفاء أو أنه سيوجه أمرا للمسحوب عليه بعدم الوفاء مما يحول دن استيفاء الحامل لقيمة الشيك , وفي كل من هذه الحالات لا مانع من قيام الجريمة حتى ولو تم الوفاء بصفة لاحقة .
-وبمفهوم المخالفة اذا كان الساحب حسب النية ففهي مثل هذه الحالات التي يثبت فيها حسن النية لا تقوم جريمة اصدار الشيك بدون رصيد
المطلب الرابع : التأسس كطرف مدني : يمكن للحامل المتضرر من عملية اصدار شيك بدون رصيد أن يتأسس كطرف مدني أمام الجهة الجزائية المختصة لأجل المطالبة بمبلغ يساي قيمة الشيك زيادة عما له من حق المطالبة بتعويض الضرر عند الاقتضاء , وهذا ما جاءت به المادة 542 من القانون التجاري
خاتمة :
إن الشيك لا يتميز بضرورة وجود البيانات الالزامية التي نعرفها فقط , وإنما يتميز أيضا بضرورة وجود مقابل الوفاء جاهزا والذي هو عبارة عن المبلغ النقدي المبين في الشيك لدى المسحوب عليه منذ تاريخ سحب الشيك لا وقت تقديمه فقط , لأن الشيك أمر بالدفع مستوجب الوفاء لدى الطلب في أي وقت ولا تحقق هذه الخاصية بغير هذا الوجود المبكر فوجود هذا المقابل والأمر يدفعه هما اللذان يبرران اصدار الشييك ولولا الثقة بوجود ذلك المقابل لما تداول الناس الشيك .
قائمة المراجع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابراهيم بن داود – الاسناد التجارية في القانون التجاري الجزائري الطبعة الأولى 2005
عمار عمورة – الأوراق التجارية وفقا للقانون التجاري الجزائري – دار الخلدونية ط 2008


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
 
الآثار القانونية المترتبة على اصدار شيك
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الآثار القانونية المترتبة على اصدار شيك
» الأهليــــــــــة القانونية
» المكتبة القانونية
» طلبات البحوث القانونية
» الانظمة القانونية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عدالة وقانون الجزائر :: ۞۩۞ مكتبتنــــــــــــا القانونيــــــة ۞۩۞ :: منتدى البحوث القانونية-
انتقل الى: