تكلم عن رقابة المشروعية ورقابة الملائمة ؟
الإجابة النموذجية
1) مفهوم الرقابة على الإدارة وأسباب فرضها .
2) أنواع الرقابة الإدارية الداخلية ، رقابة إدارية خارجية ، رقابة قضائية .
3) الرقابة على المشروعية
* هدفها إخضاع العمل الإداري لسيادة القانون
* تمارسها هيئات الرقابة الإدارية كما يمارسها على الخصوص القضاء ( دعوى تجاوز السلطة )
* وسائل الرقابة وكيفياتها ( دعوى الإلغاء ، دعوى تفحص المشروعية ، ودعوى تفسير القرارات
الإدارية )
* الرقابة القضائية على المشروعية مبدئيا من اختصاص القاضي الإداري حسب قانون الإجراءات
المدنية والإدارية .
4) نطاق السلطة التقديرية للإدارة ومجال الرقابة على الملائمة.
* المبدأ المستقر عليه فقها وقضاء أن الملائمة متروكة للسلطة التقديرية للإدارة في حدود الاختصاص
المخول لها قانونا .
* القاضي يمارس الرقابة على المشروعية ولا يتدخل في الملائمة تجسيدالمبدأ الفصل بين السلطات .
* الاستثناءات : يمكن للقاضي ونظرا لخصوصية بعض المجالات أن يتطرق إلى حد معين في الملائمة ( شرح بعض الحالات ).