منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عدالة وقانون الجزائر

منتدنا منتدى قانوني يهدف الي تمكين الطالب و الباحث من الاستفادة من الدروس و المحاضرات التي تلقى عبر جامعات الوطن . موقع قانوني عربي جزائري موجه الى طلاب القانون في الوطن العربي بصفة عامة والى الجزائر بصفة خاصة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا بكم على أرض التميز و الإبداع نرحب بكل الحقوقيين ونتمنى ان تستفيدوا معنا زميلكم عبد الحكيم بوراوي صفحتنـــــا على الفايس بوك : cliquez ici
نتائج مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في 5 نوفمبر و التحضير للشفهي على منتدنا ... حظ موفق للجميع
تجدون كل ما يتعلق بمسابقة القضاء و التحضير للماجستار و المسابقات الوطنية من دروس ، محاضرات و نمادج أسئلة في منتدانا على الرابط التالي : cliquez ici
جديد منتداكم على الفايس بوك : المَوْسُوعَة القَانُونِيَّة الْجَزَائرِيَّة اضغـــط هنــــــــــا
مرحبا
لا تنسونا بالدعاء. بارك الله فيكم صلوا على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عدد ما كان ، وعدد ما يكون ، وعدد الحركات والسكون يا قارئ خطي لا تبكي على موتـــي .. فاليوم أنا معك وغداً في الترابِ ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري .. بالأمس كنت معك وغداً أنت معـي أموت و يبقى كــل ما كتبته ذكرى .. فيا ليت كل من قرأ خطي دعا لي
سحابة الكلمات الدلالية
العضوي الواقعة المتعلق محاضرات منهجية المدني المرسوم القانون التعليق المادة الفرق السرقة جريمة اعمال الاسرة المحكمة الاستثمار الجرائم كتاب قانون الجزائري الخبرة نمودج مكرر العقد رئيس
المواضيع الأخيرة
» كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات
مفهوم التنفيذ للقرار القضائي الإداري Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:17 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» عـــلان عــن فتــح دورة تدريبيـــة للالتحاق بمهنــة المحاماة _ منظمة قسنطينة _
مفهوم التنفيذ للقرار القضائي الإداري Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:15 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» تحميل كتاب القانون التجاري - دراسة موجزة فى الاعمال التجارية التاجر الأوراق التجارية والشركات التجارية
مفهوم التنفيذ للقرار القضائي الإداري Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:02 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» طلبات البحوث القانونية
مفهوم التنفيذ للقرار القضائي الإداري Icon_minitime1الأحد أكتوبر 19, 2014 9:05 pm من طرف khaled mosta

» أرقام هواتف منظمات المحامين في الجزائر
مفهوم التنفيذ للقرار القضائي الإداري Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:28 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» محاضرة مقدمة في اطار الملتقى الوطني حول التامين بجامعة عمار ثليجي
مفهوم التنفيذ للقرار القضائي الإداري Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:16 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» العولمة المالية وانعكاساتها على تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية
مفهوم التنفيذ للقرار القضائي الإداري Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:14 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» اعلان الترشح للدراسة في الماستر جامعة خميس مليانة
مفهوم التنفيذ للقرار القضائي الإداري Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:56 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» رسائل ماجستير
مفهوم التنفيذ للقرار القضائي الإداري Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:45 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

 مفهوم التنفيذ للقرار القضائي الإداري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 33
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

مفهوم التنفيذ للقرار القضائي الإداري Empty
مُساهمةموضوع: مفهوم التنفيذ للقرار القضائي الإداري   مفهوم التنفيذ للقرار القضائي الإداري Icon_minitime1الأحد مارس 10, 2013 2:43 am



لم يورد المشرع الجزائري نصوص خاصة فيما يتعلق بطرق تنفيذ القرارات القضائية الإدارية لذا فإن مسألة التنفيذ القضائي في المواد المدنية ذات أهمية في توضيح مجال تنفيذ القرارات القضائية الإدارية لأن التنفيذ طبقا للمبدأ العام يعني تمكين المحكوم له من حقه إلا أنه من الناحية الإجرائية يختلف عن ما هو معمول به في المواد المدنية لاختلاف المراكز القانونية لأطراف التنفيذ من جهة وما تتمتع به الإدارة من امتيازات من جهة أخرى أهمها أن للإدارة عند مباشرة نشاطها سلطة تقديرية وتمتعها بحق التنفيذ المباشر لقراراتها تجاه الأفراد (4) .
لهذا فإنه كلما كان الحكم أو بالأحرى القرار القضائي الإداري صادرا لصالح الإدارة فإن لهذه القرارات حماية تنفيذية أوسع من تلك الصادرة لصالح الأفراد بحيث أن هذه الأخيرة تتقلص الحماية فيها .
وتنفيذ القرار القضائي الإداري ضد الإدارة الأصل فيه أن يكون اختياريا وهو الأمر المفترض في الإدارة فتتخذ ما يلزم من إجراءات لترجمة الآثار القانونية المترتبة عن منطوق القرار القضائي وذلك لواقع ملموس باعتبارها القائمة على تنفيذ الأحكام بشكل عام أو أن يكون باستعمال وسائل تحملها على التنفيذ دون أن تتعارض مع طبيعتها مع الحماية القانونية التي تمتاز بها .
وإن كان المشرع إعمالا لنص المادة 171 /03 من ق.إ.م (1) قد قرر في المواد الإدارية القاعدة المعروفة أن الاستئناف لا يوقف تنفيذ القرار القضائي الإداري لذا يتعين على الإدارة الالتزام بتنفيذ القرارات القضائية الإدارية الصادرة ضدها في أول درجة ، وإعمالا لما قلناه فإن الإدارة ملزمة بتنفيذ القرار القضائي الإداري إذا استوفى شروط تنفيذه وهي إجمالا تتحدد في الشروط التاليـة :
أ- أن يكون قرار قضائيا باتا إن استنفد طرق الطعن العادية .
ب- أن يكون قرار قضائيا من قرارات الإلزام : نشير فقط أن القرارات التقريرية والإنشائية متى تضمنت في شق منها إلزام أمكن تنفيذها في ذلك الشق المتضمن الإلزام .
ج- أن يتم تبليغ القرار القضائي الإداري لها : إن الأحكام المدنية تبلغ بناء على طلب أحد الأطراف (2) فعلى خلاف ذلك فإن القرارات القضائية الإدارية بمعرفة كاتب ضبط الغرفة الإدارية إلى جميع أطراف الخصومة وذلك دون الإخلال بحق الخصوم في التبليغ بالأوضاع المنصوص عليها في المادة 147 من ق.إ.م هذا ما أشار إليه المشرع الجزائري في المادة 171 فقرة 4 من ق.إ.م .
لذا فإن المشرع الجزائري قد استوجب تبليغ القرارات القضائية الإدارية بقوة القانون مع ذلك فقد أبقى على القواعد العامة في تبليغ الأحكام القضائية كتلك المتعلقة بحالات ضياع النسخة التنفيذية أوبالنسبة لإجراءات التبليغ(3)
وقد اتبع المشرع الفرنسي نفس الطريق في تبليغ الأحكام الإدارية وهو ما أكدته المادة 177 من قانون المحاكم الإدارية الفرنسية والتي تستوجب تبليغ الأحكام والقرارات الإدارية إلى أطراف الخصومة برسائل مضمنة إلى عناوينهم الفعلية مع تسليم الإشعار بالوصول
د – أن يكون القرار القضائي الإداري ممهورا بالصيغة التنفيذية المبدأ العام أن الأحكام القضائية لا تكون محلا للتنفيذ ما لم تمهر بالصيغة التنفيذية ، هذه الأخيرة هي التي تجعل من القرار القضائي صالحا للتنفيذ ، وتسلم النسخة التنفيذية لطالبها مرة واحدة وهذا ما تقضي به المادة 322 من ق.إ.م (1) .
ويتضح من خلال تفحص قانون الإجراءات المدنية أن المشرع الجزائري وضع صيغة تنفيذية خاصة بالقرار الإداري تختلف عن باقي الأحكام ويرى بعض الفقهاء أن هذا الاتجاه الذي سار عليه كل من التشريعين المصري والفرنسي مرده إلى عدم جواز التنفيذ الجبري ضد القرارات القضائية الإدارية الصادرة ضد الإدارة .
لذلك نجد أن المشرع الجزائري في نص المادة 320 من ق.إ.م متفق مع المشرع الفرنسي في المادة 70من قانون مجلس الدولة(2) بحيث وردت نفس الصيغة التنفيذية التي تنطبق على الأحكام الإدارية سواء كانت صادرة ضد الإدارة أو ضد الأفراد ، وسواء تعلقت بالإلغاء أو التعويض مستثنين استعمال القوة العمومية ضد الإدارة لعدم إمكان إجبارها بالقوة أو ضد أجهزتها (3) .
فيتضح من المادة المذكورة أعلاه أنها لا تتضمن سوى دعوة أو أمر الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي كل فيما يخصه بالقيام بالتنفيذ في مواجهة طالب التنفيذ .
هـ - عدم وجود حكم صادر بوقف التنفيذ :
إن الإدارة ملزمة بالتقيد متى استوفى القرار القضائي الإداري الشروط السابقة الذكر بإضافة شرط أخير وهو عدم وجود طلب بوقف التنفيذ واستجاب له القاضي
تنفيذ القرار القضائي الإداري في كل من دعوى الإلغاء ودعوى التعويض
يصدر القرار القضائي الإداري في النازعة المقامة ضد نشاط الإدارة وهي تنحصر أساسا في دعوتين أساسيتين هي دعوى الإلغاء ودعوى التعويض .
الحالة الأولى : تنفيذ القرار القضائي الإداري في دعوى الإلغاء
يترتب عن دعوى الإلغاء المقامة ضد القرار الإداري إلى إعدام القرار الإداري وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه أي يمتد بأثر رجعي إلى تاريخ صدوره وهنا تلتزم الإدارة بإزالة أثر هذا القرار وإعادة تصحيح الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدوره .
ومن أمثلة أحكام الإلغاء ، إلغاء قرار إداري بتوقيع عقوبة تأديبية على موظف أو الحكم بإلغاء قرار يتضمن غلق مؤسسة وإن كان أن حكم الإلغاء لا يحدث أثاره بنفسه وإنما تتطلب تدخل أو مساعدة إيجابية من الإدارة لأنه لا يضمن قضاء بإلزام (1) .
ومن البديهي أن تكون الجهة الإدارية التي أصدرت القرار محل الإلغاء هي الملزمة بتنفيذ القرار القضائي وفقا لما استقر عليه القضاء الإداري إلا أن هذا التنفيذ يخضع للموقف الذي تتخذه الإدارة .

أولا : الالتـزام السلبــي
فهنا تمتنع الإدارة عن اتخاذ أي إجراء لتنفيذ القرار القضائي ويترتب عن ذلك وقف سريان القرار الملغى (2) وأن مخالفة ذلك يعد خطأ من جانب الإدارة

ثانيا : الالتـزام الإيجابـي
هنا تلتزم الإدارة بالتنفيذ بأن تعيد الحال إلى ما كان عليه قبل إصدار القرار الملغى ويترتب عن هذا التزامها بإزالة الآثار المترتبة على القرار الملغى من جهة وكذا هدم الأعمال القانونية التي اعتمدتها بناء عليه (1) ، فقد تقوم الإدارة بإصدار قرار إداري جديد بإلغاء القرار الإداري الذي كان محل لدعوى الإلغاء ، أو تقوم بإصدار قرار إداري تهدف من خلاله سحب القرار الملغي (2) .
مما سبق يتضح أن تنفيذ القرار القضائي الإداري مرتبط بنوعية الآثار التي يرتبها وإن استحال التنفيذ تكون الإدارة ملزمة بتقديم تعويض مناسب ليقوم مقام التنفيذ العيني (3) .

الحالة الثانية : تنفيذ القرار القضائي الإداري في دعوى التعويض
إذا تحققت مسؤولية الإدارة استوجب الحكم على الإدارة بناء على مسؤولياتها باختلاف أنواعها بالتعويض ، والأحكام الصادرة في دعاوي القضاء الكامل وإن كانت أغلبها أحكام مالية قد تبدو لأول وهلة من أنها أحكام بالالتزام لأنها تتضمن دائما قضاء بإلزام الإدارة أو المتعاقد معها أو أحد موظفيها بأداء مبلغ معين من المال ، ولكن قد تكتفي هذه الأحكام أو القرارات القضائية بتقرير مبدأ المسؤولية عن عمل ضار دون تحديد مبلغ التعويض أو الالتزام به وهي في هذه الحالة لا يلحقها التنفيذ (4) .
وسوف نرى أن المشرع الجزائري قد أضفى على هذا النوع من القرارات اهتماما خاصا بحيث أصدر بشأنها القانـون رقـم 91-02 المؤرخ في 08 جانفي 1991 المتعلق بتنفيذ أحكام القضاء لصالح الإدارة والأفراد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
 
مفهوم التنفيذ للقرار القضائي الإداري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» النهاية الطبيعية للقرار الإداري
»  الفرق بين الضبط القضائي والضبط الإداري
» مفهوم البطلان.
» مفهوم البطلان
» مفهوم الرشوة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عدالة وقانون الجزائر :: ۞۩۞ قسم القانون العام ۞۩۞ :: ۞۩۞ قسم القانون العام ۞۩۞ :: منتدى القانون الإداري و المنازعات الادارية :: القانون الاداري-
انتقل الى: