يقوم
الشخص المعنوي بتوافر عدة عناصر ومقومات وشروط تتمثل أساسا في الأركان التالية:
الفرع الأول: مجموعة أشخاص أو أموال
يستند
وجود الشخص المعنوي إلى توافر مجموعة من الأشخاص (الأفراد) كالجمعيات أو مجموعة من
الأموال (الأشياء) كالشركات المساهمة. وعادة ما يقوم الشخص المعنوي على وجود
مجموعة من الأشخاص والأموال في آن واحد, فالبلدية مثلا هي: سكان البلدية وممتلكاتها.
الفرع الثاني: الغرض المشروع
إن
الشخص المعنوي العام لا وجود له - من الناحية القانونية - إذ لم يكن يهدف من وراء
نشاطاته إلى تحقيق وانجاز غرض مشروع, أي يسمح به النظام القانوني السائد بالدولة.
الفرع الثالث: الاعتراف
يشترط
لوجود الشخص المعنوي- بغض النظر عن وضعية الدولة- الاعتراف بوجوده من طرف السلطة
المختصة, وبموجب الوسيلة القانونية اللازمة:
- فالبلدية أو الولاية إنما تحدث وتنشأ
بموجب قانون صادر عن السلطة التشريعية.
- والجمعيات الولائية تتم بموجب ترخيص
صادر عن والي, بعد توافر شروطها, طبقا للقانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر 1990
المتعلق بالجمعيات
26