منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عدالة وقانون الجزائر

منتدنا منتدى قانوني يهدف الي تمكين الطالب و الباحث من الاستفادة من الدروس و المحاضرات التي تلقى عبر جامعات الوطن . موقع قانوني عربي جزائري موجه الى طلاب القانون في الوطن العربي بصفة عامة والى الجزائر بصفة خاصة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا بكم على أرض التميز و الإبداع نرحب بكل الحقوقيين ونتمنى ان تستفيدوا معنا زميلكم عبد الحكيم بوراوي صفحتنـــــا على الفايس بوك : cliquez ici
نتائج مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في 5 نوفمبر و التحضير للشفهي على منتدنا ... حظ موفق للجميع
تجدون كل ما يتعلق بمسابقة القضاء و التحضير للماجستار و المسابقات الوطنية من دروس ، محاضرات و نمادج أسئلة في منتدانا على الرابط التالي : cliquez ici
جديد منتداكم على الفايس بوك : المَوْسُوعَة القَانُونِيَّة الْجَزَائرِيَّة اضغـــط هنــــــــــا
مرحبا
لا تنسونا بالدعاء. بارك الله فيكم صلوا على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عدد ما كان ، وعدد ما يكون ، وعدد الحركات والسكون يا قارئ خطي لا تبكي على موتـــي .. فاليوم أنا معك وغداً في الترابِ ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري .. بالأمس كنت معك وغداً أنت معـي أموت و يبقى كــل ما كتبته ذكرى .. فيا ليت كل من قرأ خطي دعا لي
سحابة الكلمات الدلالية
الواقعة العقد قانون السرقة الجزائري اعمال المدني المتعلق المادة الاسرة العضوي محاضرات المرسوم جريمة القانون الاستثمار التعليق مكرر المحكمة الجرائم منهجية الخبرة رئيس كتاب نمودج الفرق
المواضيع الأخيرة
» كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات
 إشكالية التكييف القانونى للأراضى الفلسطينية المحتلة  Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:17 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» عـــلان عــن فتــح دورة تدريبيـــة للالتحاق بمهنــة المحاماة _ منظمة قسنطينة _
 إشكالية التكييف القانونى للأراضى الفلسطينية المحتلة  Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:15 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» تحميل كتاب القانون التجاري - دراسة موجزة فى الاعمال التجارية التاجر الأوراق التجارية والشركات التجارية
 إشكالية التكييف القانونى للأراضى الفلسطينية المحتلة  Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:02 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» طلبات البحوث القانونية
 إشكالية التكييف القانونى للأراضى الفلسطينية المحتلة  Icon_minitime1الأحد أكتوبر 19, 2014 9:05 pm من طرف khaled mosta

» أرقام هواتف منظمات المحامين في الجزائر
 إشكالية التكييف القانونى للأراضى الفلسطينية المحتلة  Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:28 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» محاضرة مقدمة في اطار الملتقى الوطني حول التامين بجامعة عمار ثليجي
 إشكالية التكييف القانونى للأراضى الفلسطينية المحتلة  Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:16 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» العولمة المالية وانعكاساتها على تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية
 إشكالية التكييف القانونى للأراضى الفلسطينية المحتلة  Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:14 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» اعلان الترشح للدراسة في الماستر جامعة خميس مليانة
 إشكالية التكييف القانونى للأراضى الفلسطينية المحتلة  Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:56 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» رسائل ماجستير
 إشكالية التكييف القانونى للأراضى الفلسطينية المحتلة  Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:45 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

  إشكالية التكييف القانونى للأراضى الفلسطينية المحتلة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 33
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

 إشكالية التكييف القانونى للأراضى الفلسطينية المحتلة  Empty
مُساهمةموضوع: إشكالية التكييف القانونى للأراضى الفلسطينية المحتلة     إشكالية التكييف القانونى للأراضى الفلسطينية المحتلة  Icon_minitime1الأحد مارس 10, 2013 2:23 pm

المصدر: السياسة الدولية بقلم: عبد الله الاشعل

وصل الفقه القانونى الإسرائيلى الذى يساند مسلك حكومته إلى حد ابتداع قانون دولى جديد ولذلك وقع فى تناقض فى معظم الأحيان حيث لم يترك تصرفا للحكومة الإسرائيلية دون دعمه قانونيا بشكل يجافى القانون، بما فى ذلك وصف العدوان الإسرائيلى فى 1967 بأنه حرب دفاعية ووصف سعى مصر وسوريا لاسترداد أراضيهما المغتصبة عام 1973 بأنه عدوان مسلح.
ومنذ احتلال إسرائيل علم 1967 للأراضى العربية والفلسطينية رفضت تطبيق اتفاقية جينيف الرابعة لعام 1949، بينما وقف العالم كله ومنظماته العالمية والإقليمية موقفا مخالفا يؤكده على ضرورة انطباق الاتفاقية ويستنكر الموقف الإسرائيلى والتصرفات المترتبة عليه من ملاحقة وإبعاد وهدم للمنازل وتشتيت للأسر وخنق اقتصادى وسياسى ومصادرة للحريات وحقوق الإنسان ويمكن التعامل مع الموقف الإسرائيلى من هذه الاتفاقية كمدخل لمناقشة إشكالية الوضع القانونى للأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1967.
أولا: تصور إسرائيل لوضع الأراضى الفلسطينية ومصيرها:
اهتم مشروع ألون الذى قدم عام 1967 عقب الحرب لقضيتين هما وضع الأراضى، واللاجئين أما اللاجئون فهى مهمة الأمم المتحدة وتحل مشكلتهم على أساس المساعدات الدولية والتعاون الإقليمى، على أن يتم توطين اللاجئين من غزة فى الضفة الغربية، وأن يتم إقامة قرى نموذجية فيها أيضا.
ومن ناحية أخرى اقترح ألون إقامة حكم ذاتى فى الضفة الغربية مرتبط بإسرائيل، ثم يضم قطاع غزة إلى إسرائيل بسكانه الأصليين قبل عام 1948، وأن تنشأ سلطة لمعالجة مشكلات المناطق المحتفظ بها تحت إشراف رئيس الحكومة.
أما القدس فيجب توحيدها واعتبارها عاصمة البلاد وقد طرح المشروع عددا من البدائل دون أن يصر على ضرورة ضم الأراضى لإسرائيل عن القدس.
وأكد المشروع أن غزو الجيوش العربية لإسرائيل علم 1948 ونتائج حرب التحرير، قضت قضاء مبرما على الحدود التى أوصى بها قرار التقسيم لعام 1947، كما أتت حربا 1956، 1967 على اتفاقيات الهدنة أيضا وهو نفس المنطق الذى أكده شامير بعد ذلك بربع قرن تماما مؤتمر مدريد عام 1991.
أما أبا آيبان فقد ركز على ضرورة إبرام اتفاقية للسلام تحتوى على الشروط الدقيقة للتعايش مع إسرائيل ضمن خريطة تظهر عليها الحدود الآمنة المعترف بها، ولم تشر إلى مصير الأراضى الفلسطينية.
وقد تمسكت حكومات العمال والليكود الائتلافية طوال الثمانينات بفكرة الحكم الذاتى الكامل وفقا لكامب ديفيد، وعارضت قيام دولة فلسطينية فى المنطقة الواقعة بين الأردن وإسرائيل وأوضح برنامج الحكومة الائتلافية أنها تنوى عدم إخضاع هذه المناطق لأية سيادة إسرائيلية أو غيرها.
وركز مشروع شامير، ثم خطابه فى مؤتمر السلام فى مدريد فى 30/ 10/ 1991 على الاتفاق على ترتيبات مرحلية للحكم الذاتى مع العرب والفلسطينيين، من منظور أن النزاع ليس إقليميا فى حقيقته، حيث استولت إسرائيل على الضفة وغزة عام 1967 فى حرب دفاعية.
ويوحى جوهر هذا الموقف بأن إسرائيل لا تنوى إعادة الضفة وغزة إلى الفلسطينيين وإنما إقامة سلطة للحكم الذاتى عليها، تحت سيادة إسرائيلية، حتى إذا سلمت إسرائيل بأن هذه الأراضى لا سيادة لأحد عليها، أى أنها أرض لا مالك لها No man s land ومن ثم يجوز حيازتها بوضع اليد بشكل فعال عن طريق الممارسات والدعاوى المستمرة، وهى أسباب كسب الإقليم فى القرون الماضية.
وفى هذا السياق ترفض إسرائيل تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضى الفلسطينية للاعتبارات الآتية:
1- أن الأراضى الفلسطينية ليست أراضى محتلة حتى تنطبق عليها الاتفاقية لأن غزو الإقليم لا يحوله بالضرورة إلى أرض محتلة.
2- رغم أنه لا يجوز الاعتداء بأى وزن للغزو ولا يجب الاعتراف بالاحتلال الذى يأتى عن طريق العدوان كما أكد القرار 242، إلا أن إسرائيل خاضت حربا دفاعيا مشروعة ضد الأردن ومصر اللتين كانتا تحتلان غزة والضفة بشكل غير مشروع، وحينئذ يقع الاستثناء على مبدأ لا وزن للغزو، وهو الاعتراف بالغزو بنتائج مشروعة إذا كان دفاعا عن النفس فى إقليم يقع فى قبضة من لاحق له فيه.
3- يشترط الفقهاء لكى تنطبق الاتفاقية على الإقليم ثلاثة شروط وهى أن يكون للإقليم مالك شرعى، وأن تصلح الدولة المحتلة لتكون محتلا حربيا للإقليم، وأخيرا أن يكون المالك الشرعى فى حالة حرب مع المحتل وهذه الشروط لم تتوفر فى الأراضى الفلسطينية بالنظر إلى الاحتلال العسكرى غير المشروع لمصر والأردن لكل من غزة والضفة وهما جزء من أقاليم الانتداب البريطانى الذى انتهى فى 14/ 5/ 1948، وحيث لا تعد خطوط الهدنة حدودا.
4- ميزت إسرائيل بين عدم انطباق الاتفاقية على الأقاليم الفلسطينية من الناحية القانونية، وبين ضرورة الأحكام الإنسانية فى الاتفاقية تطبيقا واقعيا، وقد عملت إسرائيل على تطوير ضمانات التقاضى وإصلاح القضاء، وامتثلت فى أحكامها العسكرية لبعض أحكام الاتفاقية خاصة المادة 43 بشأن إعادة الأمن والنظام العام والمادة 64 بشأن الإبقاء بقدر الإمكان على القوانين ومحاكم الأراضى المحتلة خاصة فى المواد الجنائية، ما لم تشكل تهديدا لأمن القوات المحتلة وتكفل الإعلان بسد الفراغ القانونى الإدارى الذى خلفته الحكومة السابقة، كما طبقت المادتان 53، 55 من لوائح لأهاى بشأن أموالها.
5- تقوم سياسة الإبعاد للعناصر المهددة للأمن والقطاع العام منذ عام 1967 بأمر الحاكم العسكرى بالمنطقة استنادا إلى المادة 112/ 1 من لوائح الدفاع والطوارئ لعام 945 والبديل عن الإبعاد هو الاحتجاز الدائم.
ورغم الحظر التام للإبعاد الفردى والجماعى المقرر فى المادة 49 من الاتفاقية الرابعة مهما كان دافع الإبعاد، إلا أن الإبعاد الذى تقوم به إسرائيل يجد مبرره فى أمرين هما:
أ- إذا كان المحظور هو الإبعاد إلى معسكرات السخرة كما كان يحدث خلال الحرب العالمية الثانية وحسبما أوضح تعليق اللجنة الدولية للصليب الأحمر على المادة 49، فإن إسرائيل تبعد الفلسطينيين إلى الأردن حيث يكافئون عر خدماتهم للأردن ضد إسرائيل ولذلك لا تنطبق المادة 49 من حيث النص أو الغرض الذى سعت إلى تحقيقه.
ب- أن استمرار العمل بقانون الدفاع لعام 1945 هو امتثال لنص المادة 64 من الاتفاقية الرابعة، كما أنه استمرار لذات القانون الذى كان جزءا لا يتجزأ من قانون العقوبات فى الضفة وغزة.
6- تشير إسرائيل إلى أن قانون الدفاع لعام 1930 الصادر فى شرق الأردن كان يرخص فى المادة 2/ 4 أن تقوم الحكومة بهدم المنازل لدواعى الأمن العام أو الدفاع.ومؤدى ذلك أن الأراضى الفلسطينية من وجهة النظر الإسرائيلية أراضى انتزعت فى حرب دفاعية من غاصب عربى (مصرى وأردنى) وهى ليست أراضى محتلة وإنما تحت الإدارة الإسرائيلية، وليس لإسرائيل بعد السيادة عليها ومن ثم لا تنطبق على هذه الأراضى الاتفاقية الرابعة، وإن كانت إسرائيل تطبق بعض أحكامها لاعتبارات ثانية، وتتذرع ببعض هذه الأحكام بتكييف ممارساتها فى أحيان أخرى، أى أنها تطبق الاتفاقية ولكن بطريقه انتقائية بالقدر الذى يخدم مصالحها فى هذه الأراضى.
ثانيا: الموقف العربى وأسانيده إزاء تطبيق الاتفاقية الرابعة:
يقوم الموقف العربى والدولى على أساس ضرورة تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضى الفلسطينية وسكانها ويستند هذا الموقف إلى الأسس القانونية الآتية:
1- أن التصرف الإسرائيلى عام 1967 كان عدوانا مسلحا ضد الدول العربية خاصة مصر والأردن وأن هذا العدوان قد أسفر عن احتلال للأراضى الفلسطينية (الضفة وغزة) بصرف النظر عن طبيعة العلاقة القانونية بين الإقليمين وكل من الأردن ومصر فوقعت هذه الأراضى تحت الاحتلال الحربى الإسرائيلى ولا يهم بعد ذلك تحديد طبيعة الاحتلال سواء كان غزوا أو احتلالا حربيا أو احتلالا لاحقا على التسليم فنحن نعلم أن قانون الاحتلال الحربى وتصنيف صور الاحتلال قد ابتدعه الغرب خلال الحرب العالمية الثانية وبعدها بهدف مساندة حركات التحرر وحمياتها ضد القوات النازية، ثم لمنح سلطات واسعة للحلفاء لتقليم أظافر ألمانيا واليابان، ومعاقبة مجرمى الحرب وخدمة الحركة الصهيونية بشكل ظاهر فإسرائيل لا تملك السيادة على الأقاليم ولا ينقل الاحتلال السيادة إليها كما لا تنتقل بتقادم سنوات الاحتلال، حيث لا يصحح التقادم فى القانون الدولى الأوضاع الخاطئة على عكس ما يحدث فى القانون الداخلى، كذلك لا يرث المحتل الإقليم الواقع تحت الاحتلال وقد أكد القرار 242 على أن ما قامت به إسرائيل عدوان أسفر عن احتلال لا يجوز أن يكون له أية ثمار.
2- يترتب على علاقة الاحتلال بين إسرائيل وهذه الأراضى عدم جواز ضمها أو تغيير إدارتها أو قوانينها، ويتحتم على إسرائيل أن تلتزم بقواعد الاتفاقية الرابعة التى تقرر حماية وافية للأرض والسكان والتى تشدد على احترام حقوق الإنسان للسكان، وعلى السيادة الدائمة للسكان على الثروات الطبيعية، وأن يقتصر انتفاع إسرائيل بهذه الثروات على الحدود الدنيا الأزمة لسلطات الاحتلال ولا يحق لإسرائيل تركيب حقوق أو مصالح مكتسبة فى هذه الأراضى وثرواتها وقد قررت دراسة لوزارة الخارجية الأمريكية منذ منتصف السبعينات وضع الأراضى المحتلة إزاء إسرائيل، كما تشكل قرارات الأمم المتحدة (الجمعية العامة ومجلس الأمن ولجان التحقيق ولجنة حقوق الإنسان) أساسا قانونيا هاما لضبط العلاقة بين إسرائيل وهذه الأراضى.
3- أن المنطق الإسرائيلى الذى يبرر الإبعاد وهدم المنازل منطق هزيل لأنه يقوم على تفسير مبتسر لأحكام الاتفاقية الرابعة التى تحظر حظرا تاما مثل هذه الأعمال ولا يجوز لإسرائيل أن تمتنع عن تقديم الحماية للسكان وفق الاتفاقية، بينما تستند إلى أحكامها لتبرير تصرفاتها التعسفية.
4- ليس فى القانون الدولى ما يسند مقولة إسرائيل من أنها غنمت أراضى كانت مغتصبة من جانب دول أخرى، فحررتها إسرائيل من هذا الوضع غير الشرعى.
فهذا منطق القرن الثامن عشر ومصطلحات قانونه التى تخطاها العالم، وليس ذلك هو قانون الميثاق الذى ولدت فى ظله إسرائيل.
5- تشير المادة الثانية من الاتفاقية إلى أنها تسرى فى كل الأوقات فى السلم والحرب حتى لو لم تعترف الأطراف بحالة الحرب كما تنطبق على جميع حالات الاحتلال الكلى والجزئى حتى لو لم يواجه الاختلال مقاومة أو واجه مثل هذه المقاومة فالاتفاقية تهتم وفق ما جاء بالمادة الرابعة بالسكان بصرف النظر عن العلاقات والأوضاع القانونية المحيطة بهم وتشير المادة 6 إلى أن يبدأ سريانها بمجر بدء النزاع أو الاحتلال ولمدة عام بعد انتهاء العمليات الحربية، لكن تظل الدولة المحتلة ملتزمة بتطبيق الأحكام الأساسية المشار إليها فى المادة السادسة طوال مدة الاحتلال مادامت هذه الدولة تمارس وظائف الحكومة فى الأراضى المحتلة.
6- يجب على القضاء الإسرائيلى أن يطبقه أحكام القانون الدولى الواردة فى الاتفاقية الرابعة فى علاقة إسرائيل بالأراضى المحتلة، ولا يجوز الاعتداد قى مسائل الإبعاد بقانون الدفاع البريطانى لعام 1945 الذى يعد منتهيا منذ نهاية الانتداب عام 1948، ولا عبرة بعد ذلك لسريانه خطأ بعد هذا التاريخ، ثم التذرع بالمادة 64 لاستمرار تطبيقه باعتباره من قوانين العقوبات للدولة السلف كما لا يجوز الاعتداد بتبرير استمرار سريان هذا القانون كما تقوله إسرائيل من أنها ورث فى الضفة وغزه حكما عسكريا، لأن ظروف تقرير نظام هاتين المنطقتين وفى ظل الإدارة الأردنية والمصرية مختلف عن الاحتلال الإسرائيلى، ولا سند لما تقوله إسرائيل من أن مصر والأردن احتلتا الأراضى الفلسطينية احتلالا عسكريا ولم تطبقا الاتفاقية الرابعة، فهناك خلط هائل فى ظروف تسليم مصر والأردن لهذه الأقاليم، وفى الطبيعة القانونية لعلاقتهما بهذه الأقاليم.
7- إذا كانت الاتفاقية الرابعة قدر منحت لسلطات الاحتلال بعض الحماية والرخص، فذلك على أساس أن الاحتلال وضع فعلى مؤقت وأن دولة الاحتلال تمارس هذه الحقوق بحسن نية وتحت رقابة المجتمع الدولى أما إذا انتقت كل هذه الفروض، حيث صار الاحتلال مؤبدا، ولا تعترف إسرائيل بحق السكان والأرض فى أية حماية دولية أو رقابة دولة، وتضع العراقيل فى سبيل إنهاء هذا الوضع وتهدر أمل السكان فى غد أفضل، وتسومهم سوء العذاب، فإن المسألة تتخذ وجها آخر يتلخص فيما يلى:
أ- مع استمرار بقاء المحتل وبطشه لم يعد له الحقوق الواردة فى الاتفاقية وتجوز مقاومته بكل الطرق، لأن سياساته حولت الاحتلال الحربى المؤقت إلى احتلال أبدى.
ب- ضرورة تدخل المجتمع الدولى لحماية السكان من إسرائيل وعدم جواز مساواة إسرائيل للسكان على شروط التسوية أو الانسحاب.
ج - يجوز للسكان الثورة ومقاومة هذا النوع الجديد من الاحتلال وليس لإسرائيل سلطات الدولة المحتلة فى مواجهة الثوار، خاصة وأن الدولة المحتلة صارت تمارس ضدهم أراب الدولة.
ثالثا: دور الأمم المتحدة:
بعد احتلال إسرائيل للأراضى العربية فكرت الأمم المتحدة تقديم الحماية لسكانها المدنيين وذلك بالحصول على معلومات عن أحوال السكان، فتصورت أن يقوم بذلك ممثل الأنروا ولكنها قدرت المصاعب القانونية والسياسية والعملية لذلك، فصدر قرار المجلس رقم 237 فى 4 يونيو 1967 وبموجبه كلف الأمين العام مدير مكتب الأنروا فى اليونان لكى يتابع التنفيذ الفعال للقرار الذى أوصى الحكومات المعنية بالاحترام الدقيق للمبادئ الإنسانية بشأن معاملة أسرى الحرب وحماية المدنيين وقت الحرب وفشلت المهمة بسبب إدخال إسرائيل لليهود العرب ضمن دائرة القرار.
ثم أصدر المجلس فى 27/ 9/ 1968 القرار 259 الذى طلب فيه من الأمين العام أن يرسل ممثلا خاصا إلى الأراضى العربية التى تحتلها إسرائيل لتنفيذ قراره السابق وطلب من إسرائيل التعاون مع المبعوث وفشلت قبل أن تبدأ بسبب الجدل الإسرائيلى.
وشكلت الجمعية العامة بموجب قرارها رقم 2443 وفى الدورة 23 (1968) لجنة ثلاثية للتحقيق فى الممارسات الإسرائيلية الماسة بحقوق السكان فى الأراضى المحتلة، وقاومت إسرائيل تنفيذ القرار وأصر الفقه الإسرائيلى على أن الأقلية اليهودية فى البلاد العربية تتمتع بحماية اتفاقية جنيف الرابعة، وأن سلم بأن الأراضى المحتلة شأن دولى لا يحده قيد الاختصاص الداخلى.
وقد توالت قرارات مجلس الأمن التى تدين التصرفات الإسرائيلية وتؤكد أن الأراضى الفلسطينية أراض محتلة وهذا الموقف يعكس موقف المجتمع الدولى بأسره فيما نراه من تأكيد أوربى فردى وجماعى سواء بمناسبة انتهاكات إسرائيل للاتفاقية أو بمناسبة مشروعات ومبادرات التسوية التى تطرحها الجماعة الأوروبية كما أكدت الولايات المتحدة بشكل ثابت أن الأراضى الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية أراضى محتلة تتمتع بحماية الاتفاقية الرابعة، ويسرى عليها حكم الانسحاب الوارد فى القرار 242، كما أكدت ذلك الوفود العربية فى مؤتمر مدريد للسلم عام 1992.
وقد تصدى مجلس الأمن لكافة انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان وأخطرها سياسة تفريغ الأرض من سكانها واحتل اليهود محلهم وتغيير الطابع السكانى للأقاليم، وتخص بالإشارة قراريه 681 لعام 1993 و799 لعام 1993 وتكمن أهمية هذين القرارين فى الاعتبارات التالية:
1- صدر القرار الأول فى ذروة الحماس لتطبيق الشرعية الدولية فى أزمة الخليج، والمطالبة المستمرة بتطبيق ذات الشرعية على الفلسطينيين كما صدر القرار، الثانى فى وقت يقوم فيه العالم بالفعل بتطبيق جزاءات مجلس الأمن فى أزمة لوكربى ضد ليبيا.
2- تضمن القراران اتجاها يجب تشجيعه وهو محاولة فرض رقابة وإشراف على تصرفات إسرائيل، ووضع حد نهائى لسياسة تقوم على أساس أيديولوجى وسياسى وهى سياسة الأبعاد.
3- صدر القراران بالإجماع بما فى ذلك الولايات المتحدة، مؤكدا الطابع القانونى للأراضى بأنها محتلة، ووجوب انطباق اتفاقية جنيف عليها، بما فى ذلك القدس.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
 
إشكالية التكييف القانونى للأراضى الفلسطينية المحتلة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» إشكالية التنمية و الحكم الراشد في الجزائر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عدالة وقانون الجزائر :: ۞۩۞ قسم القانون العام ۞۩۞ :: ۞۩۞ قسم القانون العام ۞۩۞ :: منتدى القانون الدولي العام-
انتقل الى: