منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عدالة وقانون الجزائر

منتدنا منتدى قانوني يهدف الي تمكين الطالب و الباحث من الاستفادة من الدروس و المحاضرات التي تلقى عبر جامعات الوطن . موقع قانوني عربي جزائري موجه الى طلاب القانون في الوطن العربي بصفة عامة والى الجزائر بصفة خاصة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا بكم على أرض التميز و الإبداع نرحب بكل الحقوقيين ونتمنى ان تستفيدوا معنا زميلكم عبد الحكيم بوراوي صفحتنـــــا على الفايس بوك : cliquez ici
نتائج مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في 5 نوفمبر و التحضير للشفهي على منتدنا ... حظ موفق للجميع
تجدون كل ما يتعلق بمسابقة القضاء و التحضير للماجستار و المسابقات الوطنية من دروس ، محاضرات و نمادج أسئلة في منتدانا على الرابط التالي : cliquez ici
جديد منتداكم على الفايس بوك : المَوْسُوعَة القَانُونِيَّة الْجَزَائرِيَّة اضغـــط هنــــــــــا
مرحبا
لا تنسونا بالدعاء. بارك الله فيكم صلوا على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عدد ما كان ، وعدد ما يكون ، وعدد الحركات والسكون يا قارئ خطي لا تبكي على موتـــي .. فاليوم أنا معك وغداً في الترابِ ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري .. بالأمس كنت معك وغداً أنت معـي أموت و يبقى كــل ما كتبته ذكرى .. فيا ليت كل من قرأ خطي دعا لي
سحابة الكلمات الدلالية
قانون العضوي كتاب منهجية محاضرات المرسوم المادة نمودج المتعلق التعليق مكرر الاستثمار رئيس السرقة الاسرة القانون الجزائري الفرق الجرائم العقد الواقعة اعمال المدني الخبرة جريمة المحكمة
المواضيع الأخيرة
» كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات
الصداق- في ق أ Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:17 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» عـــلان عــن فتــح دورة تدريبيـــة للالتحاق بمهنــة المحاماة _ منظمة قسنطينة _
الصداق- في ق أ Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:15 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» تحميل كتاب القانون التجاري - دراسة موجزة فى الاعمال التجارية التاجر الأوراق التجارية والشركات التجارية
الصداق- في ق أ Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:02 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» طلبات البحوث القانونية
الصداق- في ق أ Icon_minitime1الأحد أكتوبر 19, 2014 9:05 pm من طرف khaled mosta

» أرقام هواتف منظمات المحامين في الجزائر
الصداق- في ق أ Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:28 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» محاضرة مقدمة في اطار الملتقى الوطني حول التامين بجامعة عمار ثليجي
الصداق- في ق أ Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:16 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» العولمة المالية وانعكاساتها على تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية
الصداق- في ق أ Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:14 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» اعلان الترشح للدراسة في الماستر جامعة خميس مليانة
الصداق- في ق أ Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:56 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» رسائل ماجستير
الصداق- في ق أ Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:45 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

 الصداق- في ق أ

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 33
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

الصداق- في ق أ Empty
مُساهمةموضوع: الصداق- في ق أ   الصداق- في ق أ Icon_minitime1الجمعة مارس 15, 2013 12:46 am

Read more: الصداق - منتديات عدالة و قانون الجزائر https://hakim-droit.forumalgerie.net/forum


تنص المادة 14 قا أ على أن"الصداق هو ما يدفع نحلة للزوجة من نقود أو غيرها من كل ما هو مباح شرعا و هو ملك لها تتصرف فيه كما تشاء"
الطبيعة القانونية للصداق:
يرى المالكية بأنه ركن من أركان عقد الزواج و المقصود بذلك أنه لا يجوز اشتراط اسقاطه .
اما جمهور الفقهاء فهو اثر من اثار الزواج و من ثمة يجوز انعقاد الزواج من غير ذكر الصداق بمعنى لا يتوقف وجود عقد الزواج و لا صحته شرعا على ذكر المهر فيه بل تثبت الصداق بمجرد العقد الصحيح عند المالكية لو اتفقا الطرفان على اسقاط الصداق فالزواج باطل و قد استند الفريق الثاني بقوله تعالى "و لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تم س هن او تفرض من لهن فريضة"، و المقصود بالفريضة في هذه الآية هو الصداق و قد نفى الله سبحانه و تعالى الاثم على من طلق زوجته قبل ان يسمى لها مهرا أو قبل الدخول و مع العلم ان الطلاق لا يقع الإ في الزواج الصحيح و من ثمة فإن الزواج الذي يتم بدون تسمية المهر فهو الصحيح.
موقف المشرع الجزائري:
اما المشرع الجزائري فقد اعتبر في تعديله من المادة 9 مكرر قا أسرة على أن الصداق شرط من شروط عقد الزواج و لا ركن كما كان عليه في النص الاصلي و هذا ما اكدته المادة 15/2 المعدلة من ذات القانون بقولها:"في حالة عدم تحديد قيمة الصداق ، تستحق الزوجة صداق المثل" بينما المادة 33/2 تنص على " اذا تم الزواج بدون شاهدين أو صداق أو ولي في حالة وجوبه، يفسخ قبل الدخول و لا صداق فيه ، و يثبت بعد الدخول بصداق المثل"
شروط الصداق:
1/ أن يكون المهر مالا متقوما شرعا:
و يقصد به انه لا يجوز ان يكون كل ما ليس بمال أو كان مالا غير متقوم شرعا كالخمر و هذا ما أكدته المادة 14 قا أسرة،و بالتالي يجوز ان يكون زرعة الارض مثلا لمدة معينة .
2/ أن يكون مقدورا على تسليمه عند العقد:
لا يجوز تسمية عين متنازع عليها و ا ن كان تحصيلها ممكنا فقد فرق الفقه بين أمرين
- فان كان يعلمان ان هذا المال مالا مغصوبا يفسخ العقد قبل الدخول و يثبت بعده بمهر المثل(المالكية)
- يرى الشافعية و الحنابلة ان العقد صحيح و يجب مهر المثل.
3/ أن يكون المهر معلوما:
لا يجوز ان يكون مجهولا و ذلك بان يقول الزوج لزوجته مهرك دارا أو حيوانا و لم يحدد نوع الدار او الحيوان في هذه الحالة اذا كان المهر مجهول جهالة فاحشة فسخ العقد قبل الدخول و ثبت بعده بمهر المثل ، اما اذا كان مهرها معلوم و غير محدد الوصل كخمس من الغنم ففي هذه الحالة نأخد من الوسط.
4/ مقدار المهر:
اتفق الفقهاء على انه ليس هناك حد اقصى يقدمه المهر لإنتفاء النص القرآني و الحديث النبوي لذلك يجوز ان يكون المهر كل ما اتفق عليه الطرفان في القيمة،أما الحد الأدنى لقد تضاربت الآراء:
- قال الامام المالك لا يجوز ان يقل المهر عن ربع دينار من الذهب الخالص أو 3 دراهم من الفضة الخالصة اما اذا كان اقل من ذلك يوم العقد و اتضح امره قبل الدخول كان عليه اكماله الى الحد الادنى أو فسخ النكاح بالطلاق فاذا اختار الطلاق فعبيه نصف المهر المسمى و اذا تم الدخول فلها مهر المثل.
- اما الاحناف يرون الحد الادنى للمهر هو 10 دراهم او ما يساوها فلو اتفقا على اقل من ذلك تلزم 10 دراهم لان يد السارق لا تقطع باقل من ذلك و لان روي عن علي و عبد الله بن عمر لا يكون المهر اقل من 10 دراهم.
- يرى الشافعية و الحنابلة انه كل مال شرعي و استدلوا بقوله تعالى: "و احل لكم ما وراء ذلكم ان تبتعوا باموالكم"
موقف المشرع الجزائري:
لقد تبنى المشرع الرأي الثالث بقوله في المادة14 قا أسرة "الصداق هو ما يدفع نحلة للزوجة من نقود أو غيرها من كل ما هو مباح شرعا و هو ملك لها تتصرف فيه كما تشاء"
5/ تأجيل المهر و تعجيله:
- اجاز جمهور الفقهاء تأجيل المهر و تعجيله كله أو بعضه و لكن شرط ان لا يكون الاجل مجهول جهالة فاحشة و هنا ينبغي على الزوج ان يدفع للزوجة المهر حالاً.
- اما المالكية يكرهون التأجيل في الصداق كله الى أجل معلوم و الى سنة .
موقف المشرع الجزائري:
نص صراحتا في المادة15/1 المعدلة قانون الاسرة"يحدد الصداق في العقد ، سواء كان معجلا أو مؤجلاً"، و لكن دائما مع المحافظة للتسمية في الصداق من ثمة يشترط لتأجيل الصداق ما يلي:
ا- ان يكون العقد صحيحا.
ب- ان يكون الصداق محددا في العقد أي تتم تسميته في العقد.
ج- ان يكون التأجيل باتفاق الزوجين أو من ينوب عنهما لأن عدم الاتفاق على التأجيل لا يمكن تفسير تعجيلا في الصداق بل ينبغي في هذه الحالة كما ذهب اليه الفقه الاسلامي العرف المعمول به في البلد.




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
 
الصداق- في ق أ
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عدالة وقانون الجزائر :: ۞۩۞ قسم القانون الخاص ۞۩۞ :: منتدى قانون الأسرة-
انتقل الى: