منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عدالة وقانون الجزائر

منتدنا منتدى قانوني يهدف الي تمكين الطالب و الباحث من الاستفادة من الدروس و المحاضرات التي تلقى عبر جامعات الوطن . موقع قانوني عربي جزائري موجه الى طلاب القانون في الوطن العربي بصفة عامة والى الجزائر بصفة خاصة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا بكم على أرض التميز و الإبداع نرحب بكل الحقوقيين ونتمنى ان تستفيدوا معنا زميلكم عبد الحكيم بوراوي صفحتنـــــا على الفايس بوك : cliquez ici
نتائج مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في 5 نوفمبر و التحضير للشفهي على منتدنا ... حظ موفق للجميع
تجدون كل ما يتعلق بمسابقة القضاء و التحضير للماجستار و المسابقات الوطنية من دروس ، محاضرات و نمادج أسئلة في منتدانا على الرابط التالي : cliquez ici
جديد منتداكم على الفايس بوك : المَوْسُوعَة القَانُونِيَّة الْجَزَائرِيَّة اضغـــط هنــــــــــا
مرحبا
لا تنسونا بالدعاء. بارك الله فيكم صلوا على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عدد ما كان ، وعدد ما يكون ، وعدد الحركات والسكون يا قارئ خطي لا تبكي على موتـــي .. فاليوم أنا معك وغداً في الترابِ ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري .. بالأمس كنت معك وغداً أنت معـي أموت و يبقى كــل ما كتبته ذكرى .. فيا ليت كل من قرأ خطي دعا لي
سحابة الكلمات الدلالية
الاستثمار السرقة المدني الخبرة مكرر قانون كتاب اعمال المتعلق الجرائم التعليق المادة منهجية المحكمة جريمة المرسوم رئيس العضوي الفرق العقد القانون محاضرات نمودج الاسرة الواقعة الجزائري
المواضيع الأخيرة
» كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات
 الإجابة النموذجية على سؤال القانون المدني و الإجراءات المد في مسابقة القضاء 2013  Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:17 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» عـــلان عــن فتــح دورة تدريبيـــة للالتحاق بمهنــة المحاماة _ منظمة قسنطينة _
 الإجابة النموذجية على سؤال القانون المدني و الإجراءات المد في مسابقة القضاء 2013  Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:15 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» تحميل كتاب القانون التجاري - دراسة موجزة فى الاعمال التجارية التاجر الأوراق التجارية والشركات التجارية
 الإجابة النموذجية على سؤال القانون المدني و الإجراءات المد في مسابقة القضاء 2013  Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:02 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» طلبات البحوث القانونية
 الإجابة النموذجية على سؤال القانون المدني و الإجراءات المد في مسابقة القضاء 2013  Icon_minitime1الأحد أكتوبر 19, 2014 9:05 pm من طرف khaled mosta

» أرقام هواتف منظمات المحامين في الجزائر
 الإجابة النموذجية على سؤال القانون المدني و الإجراءات المد في مسابقة القضاء 2013  Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:28 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» محاضرة مقدمة في اطار الملتقى الوطني حول التامين بجامعة عمار ثليجي
 الإجابة النموذجية على سؤال القانون المدني و الإجراءات المد في مسابقة القضاء 2013  Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:16 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» العولمة المالية وانعكاساتها على تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية
 الإجابة النموذجية على سؤال القانون المدني و الإجراءات المد في مسابقة القضاء 2013  Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:14 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» اعلان الترشح للدراسة في الماستر جامعة خميس مليانة
 الإجابة النموذجية على سؤال القانون المدني و الإجراءات المد في مسابقة القضاء 2013  Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:56 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» رسائل ماجستير
 الإجابة النموذجية على سؤال القانون المدني و الإجراءات المد في مسابقة القضاء 2013  Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:45 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

  الإجابة النموذجية على سؤال القانون المدني و الإجراءات المد في مسابقة القضاء 2013

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 33
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

 الإجابة النموذجية على سؤال القانون المدني و الإجراءات المد في مسابقة القضاء 2013  Empty
مُساهمةموضوع: الإجابة النموذجية على سؤال القانون المدني و الإجراءات المد في مسابقة القضاء 2013     الإجابة النموذجية على سؤال القانون المدني و الإجراءات المد في مسابقة القضاء 2013  Icon_minitime1السبت أبريل 06, 2013 2:42 am




:دعوى الحيازة

مـقـدمــة

إن الدعوى وسيلة قانونية يلجا بمقتضاها صاحب الحق إلى السلطة القضائية، أي
إلى المحاكم لحماية حقه وهي بهذا تتميز عن وسائل قانونية أخرى ، أباحها
الشارع، يلجا بمقتضاها صاحب الحق إلى سلطات أخرى كالسلطة التنفيذية.

فالدعوى هي الوسيلة الحديثة التي أستعيض بها عن الانتقام الفردي ، أي لا يجوز لأي
شخص حماية حقه بنفسه .ماعدا بعض الظروف الاستثنائية .

وتنقسم الدعاوى العينية العقارية من حث الغرض المقصود منها إلى دعاوى الحق ودعاوى
الحيازة
.

فدعاوى الحق يقصد منها المطالبة بتقرير أو نفي حق عيني على عقار ، أما دعاوى الحيازة
فالقصد منها المطالبة بحماية حيازة هذا الحق
.

ودعاوى الحيازة عينية لأن حيازة الحق قرينة على تملكه ،فالدعوى التي تحمي حيازته
هي عينية كالدعوى التي تحمي الحق نفسه ،أما بالنسبة للمنقولات فحيازتها قرينة
على وجود السبب الصحيح وحسن النية ، فحائز المنقول يعتبر مالكا له
.

ولتسليط الضوء أكثر على دعوى الحيازة
قسمنا بحثنا هذا إلى مباحث ومطالب وفروع
كالأتي :

المبحث الأول
:تعريف دعوى الحيازة وعناصرها وعلتها

المطلب الأول: تعريف دعوى الحيازة
المطلب الثاني: عناصر الحيازة
الفرع الأول: العنصر المادي
الفرع الثاني: العنصر المعنوي
المطلب الثالث: علة حماية الحيازة
الفرع الأول: يفترض أن الحائز هو المالك
الفرع الثاني: حماية الحيازة محافظة على النظام العام

المبحث الثاني
:تعدد دعاوى الحيازة

المطلب الأول
:دعوى منع التعرض

الفرع الأول: أن يكون المدعي حائزا للعقار حيازة هادئة وظاهرة.

الفرع الثاني: إن تكون حيازة المدعي استقرت سنة كاملة بدون انقطاع..

الفرع الثالث:ان يكون قد وقع تعرض للمدعي في حيازته

الفرع الرابع:ان ترفع الدعوى خلال سنة من تاريخ التعرض.

المطلب الثاني
:دعوى وقف الأعمال الجديدة

المطلب الثالث
: دعوى استرداد الحيازة

الفرع الأول:أن يكون المدعي حائزا حيازة مادية للعقار

الفرع الثاني:أن يكون هناك سلب للحيازة:

لفرع الثالث: آن ترفع الدعوى خلال سنة من تاريخ سلب الحيازة :
الفرع الرابع: هذه الدعوى لايشترط فيه الحيازة لمدة سنة:

خـاتـمــة

المبحث الأول
:تعريف دعوى الحيازة وعناصرها وعلتها

المطلب الأول: تعريف دعوى الحيازة
هي وضع مادي يسيطر به الشخص سيطرة فعلية على شيء يجوز التعامل فيه .
تعريف آخر
دعوى الحيازة هي حالة واقعية تنشأ عن سيطرة شخص على شيء بصفته مالكا للشيء
أو صاحب الحق عليه .
المطلب الثاني: عناصر الحيازة
ومن هذا التعريف يتضح أن للحيازة عنصرين
الفرع الأول
:

العنصر المادي :
وهو السيطرة المادية على الشيء بمعنى أن يكون للحائز سلطة مباشرة الأعمال المادية
التي يستطيع أن يجريها من له حق على الشيء كزراعة الأرض وسكنى المنزل أو تأجيره.
ويتوافر العنصر المادي بالنسبة للحقوق العينية غير حق الملكية باستعمال الحق .
الفرع الثاني
:

العنصر المعنوي :
وهو نية استعمال حق من الحقوق ، أي إرادة الحائز الحصول لنفسه على المنفعة التي
يخولها له استعمال الحقوبعبارةأخرىالظهوربمظهرصاحبالحقموضوعالحيازة .
وبتوافر هذين العنصرين تكون الحيازة قانونية أو حقيقية ،بمعنى أنها تعد قرينة على تملك
الحق ، ولهذا يقرر القانون حمايتها ،ويجعلها من ناحية أخرى مؤدية إلى التقادم المكسب .
أما إذا لم يتوافر العنصر المعنوي في الحيازة فتكون مجرد حيازة مادية أو عرضية، كحيازة
المستأجر والمودع لديه والمرتهن رهن حيازة والحارس، فكل من هؤلاء يعمل باسم غيره،
وهذه الحيازة لا يحميها القانون ولا تؤدي إلى إكساب الحقوق بالتقادم المكسب .
المطلب الثالث: علة حماية الحيازة
يرجع سبب حماية الحيازة إلى ما يأتي :
الفرع الأول:
يفترض أن الحائز هو المالك
إن المشرع يفترض أن الحائز هو المالك، فحماية الحائزة هي في الواقع حماية لصاحب
الحق ، لذا أجاز له رفع دعوة الحيازة ليدفع بها الاعتداء على ملكيته وهي دعاوى يسيرة
الإجراءات والنفقات ، فضلا عن أنها سهلة الإثبات
.

والمشرع بافتراضه أن الحائز هو المالك حتى يقيم المدعى عليه الدليل على عكس ذالك ،
وضع الحائز في مركز المدعى عليه دائما في دعاوى الملكية ويسر له إثبات ملكيته باتخاذ
الحيازة وسيلة لإثبات حق الملكية
. ولما كانت الحيازة نفسها قد يصعب إثباتها .

فقد جعل الحيازة المادية قرينة على الحيازة القانونية، وعلى من ينازع الحائز أن يثبت
أن حيازته تفتقر إلى العنصر المعنوي كأن يثبت مثلا أن هذه الحيازة المادية أنما كانت
لحسابه هو مثلا ، ويتبين من ذالك أن من يستطيع إثبات الحيازة المادية لنفسه له أن يتخذ
منها قرينة على الحيازة القانونية، ثم تخذ من هذه قرينة على الملكية ذاتها، وفي هذا
تيسير كبير لإثبات الملكية
.

الفرع الثاني:

حماية الحيازة محافظة على النظام العام

إن في حماية الحيازة محافظة على النظام والأمن ،
إذ لا يجوزإغتصاب الحقوق ولو كان من يغتصبها
هو حقيقة صاحبها ، وإلا أدى ذالك إلى الفوضى والاضطراب
.

المبحث الثاني
:تعدد دعاوى الحيازة

استقر الفقه والقضاء وكذا كافة التشريعات ان دعاوى الحيازة هي ثلاثة
:

دعوى منع التعرض
دعوى وقف الأعمال الجديدة
دعوى استرداد الحيازة
المطلب الأول:دعوى منع التعرض

وهي الدعوى التي يرفعها الحائز ضد الغير يطلب منع التعرض له في حيازته للعقار وماهية
التعرض الذي يبيح رفع هذه الدعوى هو كل عمل مادي أو قانوني من شانه أن يعرقل انتفاع

الحائز بالعقار ومن أمثلة التعرض المادي مثل المرور على عقار الغير بادعاء الحق الارتفاق
ومثال التعرض القانوني رفع دعوى ضد الحائز دون وجه حق
وشروط هذه الدعوى هي :

الفرع الأول
:

الشرط الأول
:

أن يكون المدعي حائزا لعقار حيازة هادئة وظاهرة.

إذا اقترنت الحيازة بإكراه أوحصلت خفية أو كان فيها لبس فلا يكون لها أثر
والحيازة الهادئة لا تكون قد اكتسبت بإكراه مادي أو أدبي وإذا أستمر الإكراه ظلت الحيازة
مشوبة
.

إن دعوى الحيازة لا تقبل إذا كانت بشأن عقار من أملاك الدولة، لأنه لا يمكن تملك هذه
الأموال بالتقادم
.إلا أنه من الجائز أن تترتب عليه حقوق الارتفاق
كحق إقامة أماكن للاستحمام على شاطئ البحر

وتكون الحيازة ظاهرة ،بمعنى أن يباشر الحائز انتفاعه بالحق بحيث يستطيع أن يراه كل من
يحتج في وجهه بالحيازة ،أما الحيازة الخفية فلا تنشئ لصالح الحائز قرينة الملكية
. وقلما
تكون حيازة العقار في الخفاء

الفرع الثاني:

الشرط الثاني
:

إن تكون حيازة المدعي استقرت سنة كاملة بدون انقطاع
لا تقبل دعوى الحيازة ممن انقطعت حيازته سواء بفعل مادي كطرده من العين
أم إجراء قانوني كإقراره بحيازة خصمه
.أما إذا انقطعت حيازته بسبب قوة قاهرة
فإنه يعتد بمدة الانقطاع وتحتسب

الفرع الثالث
:
الشرط الثالث: أن يكون قد وقع تعرض للمدعي في حيازته.

والتعرض يتكون من عنصرين هما
:
. كل عمل مادي أو إجراء قانوني من شأنه أن يعرقل انتفاع المدعي بحيازته

.
إنكار حيازة المدعي.

ومثال التعرض المادي أن يزرع شخص أو يحرث أو يبني أرض في حيازة آخر
ومثال التعرض القانوني أن ترفع دعوى حيازة على الحائز
وإذا فقد التعرض أحد عنصريه فلا يعتبر سببا في رفع الدعوى
وإذا احدت أحدث التعرض ضرر جاز المطالبة بالتعويض

الفرع الرابع
:

الشرط الرابع
: أن ترفع الدعوى خلال سنة من تاريخ التعرض.

يبدأ من وقت علمه بوقوع التعرض ،لا من وقت حصول التعرض
ويسقط حق الحائز في رفع دعواه إذا أنقضى هذا الميعاد
المطلب الثاني
: دعوى وقف الأعمال الجديدة

وهي الدعوى التي يرفعها الحائز ضد الغير الذي شرع في عمل لو تم لأصبح تعرضا للحيازة
وذلك بطلب منعه من إتمام هذا العمل مثال ذلك أن يشرع المالك في بناء سور في أرضه

لو تم بناؤه لمنع مرور جاره الحائز على حق ارتفاق فيطلب منعه من إتمام هذا السور.

والعمل الذي تبنى عليه هذه الدعوى لا يقغ على عقار المدعي ،وإلا ان تعرضا ،
وإنما يقع على عقار آخر
.
ويلاحظ أنها دعوى يشترط فيها نفس الشروط لسابقة الذكر.

المطلب الثالث
: دعوى استرداد الحيازة

وهي الدعوى التي يرفعها الحائزضد الغير يطلب استرداد حيازته لعقار معين سلبت منه بالقوة
فأساس هذه الدعوى هو حماية النظام العام باعتبار انه يجب على مغتصب الحيازة قبل كل
شيئ ان يردها حتى ولو كان المالك الحقيقي اذلايجوز للافراد اقتضاء حقوقهم بانفسهم.

وقد تناولها المشرع الجزائري بالتنظيم في المادة
414ا.م"يجوز رفع دعوى الحيازة لعقار او

حق عيني عقاري ممن اغتصبت منه الحيازة بالتعدي او الاكراه وكان له وقت حصول التعدي

أو الإكراه الحيازة المادية او وضع اليد الهادئ العلني"

من هذا النص نستخلص شروط هذه الدعوى
:

الفرع الأول
:

الشرط الأول
:
أن يكون المدعي حائزا حيازة مادية للعقار المطلوب استرداد حيازته ويشترط

أن تكون هذه الحيازة هادئة وظاهرة فلا يتصور ان يحمي المشرع من حاز بالقوة او بالعنف

وتكون ظاهرة إذا رآه كل من يحتج في وجهه بالحيازة يباشر انتفاعه بالشيء موضوع الحيازة
.

الفرع الثاني
:

الشرط الثاني
:

أن يكون هناك سلب للحيازة:ومعناه اغتصاب العين كلها او جزء منها مع اقامة العقبات

المادية في سبيل عودة حائزها اليها ونتيجة سلب الحيازة هي حرمان الحائز من
الانتفاع الكامل بها
الفرع الثالث:
الشرط الثالث:.
آن ترفع الدعوى خلال سنة من تاريخ سلب الحيازة :وهذا مانصت عليه الفقرة 2 من المادة

413
ق.ا.م "لا تقبل دعاوى الحيازة ومن بينها دعوى استردادها اذا لم ترفع خلال
سنة من التعرض"

ومدة السنة هي مدة سقوط تقادم فاذا رفعت الدعوى بعد مرور السنة على سلب الحيازة

فيقضي فيها بعدم القبول لرفعها بعد الميعاد امام القضاء الموضعي كما يقضي فيها

بعدم توافر شرط الاستعجال وبالتالي عدم الاختصاص امام قضاء الاستعجال.

الفرع الرابع:

الشرط الرابع
: هذه الدعوى لايشترط فيه الحيازة لمدة سنة: كغيرها من دعاوى الحيازة

الاخرى بل يجوز رفعها متى تعرضت الحيازة للسلب حتى ولو لم تكتمل فترة السنة حسب

المادة 412 ف 1" الدعاوى الخاصة بالحيازة فيما عدا دعوى استرداد الحيازة...."
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
 
الإجابة النموذجية على سؤال القانون المدني و الإجراءات المد في مسابقة القضاء 2013
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» سؤال مادة القانون الإداري
» سئلة في القانون المدني
» الإعلان الرسمي عن مسابقة ماجستير بن عكنون 2013-2014
»  تعليق على المادة 124 من القانون المدني -
» محاضرات وجيزة في دراسة القانون المدني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عدالة وقانون الجزائر :: ۞۩۞ قسم الدراسات العليا ۞۩۞ :: منتدى المدرسة العليا للقضاء-
انتقل الى: