يرى بعض الفقهاء أن رابطة الجنسية هي علاقة تعاقدية تربط بين الفرد ودولته
ويعني ذلك أن الفرد يتفاوض مع الدولة في شروط منح الجنسية بمقابل تحمله
الإلتزامات .
غير أن هذا الرأي منتقد بشدة باعتبار أن الجنسية من تنظيم الدولة ولايمكن
للفرد أن يناقش هذا التنظيم وبالتالي تنعدم العلاقة التعاقدية التي تقوم على المساواة
بين الطرفين. ويتجه الرأي الراجح فقهاً وقضاءاً إلى أن هذه العلاقة تنظيمية بحتة .
مدى حرية الدولة في منح الجنسية :
إن الدولة حرة في تنظيم جنسيتها بالشكل الذي تراه ملائماً لنظامها دون أي اعتبار
لما تضعه الدول الأخرى من قواعد لجنسية رعاياها .
وهذا المبدأ أكدته إتفاقية لاهاي الخاصة بالجنسية لسنة 1930 كما أقر معهد القانون
الدولي هذا المبدأ عام 1927 .
وإذا كان هذا هو الأصل فإنه ترد عليه بعض الإستثناءات وهي :
1 - القيود الإتفاقية :
وهي التي تكون نتاج معاهدة دولية موقعة من طرف دولتين أو أكثر بخصوص مسألة
الجنسية لرعايا هذه الدول الموقعة على الإتفاقية وتظهر أكثر أهمية المعاهدات والإلتزامات
الدولية المبرمة في هذا الشأن في حالة التنازع الإيجابي للجنسية كما سوف نرى .
2 - القيود غير الإتفاقية :
وتتحدد هذه القيود غير الإتفاقية بما يعرف بالعرف الدولي وكمثال على ذلك :
أبناء الجاليات الدبلوماسية، فكل من يولد من أبناء السفراء على إقليم الدولة الجزائرية
تمنح له الجنسية الجزائرية دون الحاجة إلى اتفاق مسبق .
ولقد نادى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948 بأن لكل فرد الحق في
أن تكون له جنسية، ولا يجوز أن يحرم أي شخص بطريق تعسفي من جنسيته ولا من
حقه في تغيير جنسيته .