منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عدالة وقانون الجزائر

منتدنا منتدى قانوني يهدف الي تمكين الطالب و الباحث من الاستفادة من الدروس و المحاضرات التي تلقى عبر جامعات الوطن . موقع قانوني عربي جزائري موجه الى طلاب القانون في الوطن العربي بصفة عامة والى الجزائر بصفة خاصة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا بكم على أرض التميز و الإبداع نرحب بكل الحقوقيين ونتمنى ان تستفيدوا معنا زميلكم عبد الحكيم بوراوي صفحتنـــــا على الفايس بوك : cliquez ici
نتائج مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في 5 نوفمبر و التحضير للشفهي على منتدنا ... حظ موفق للجميع
تجدون كل ما يتعلق بمسابقة القضاء و التحضير للماجستار و المسابقات الوطنية من دروس ، محاضرات و نمادج أسئلة في منتدانا على الرابط التالي : cliquez ici
جديد منتداكم على الفايس بوك : المَوْسُوعَة القَانُونِيَّة الْجَزَائرِيَّة اضغـــط هنــــــــــا
مرحبا
لا تنسونا بالدعاء. بارك الله فيكم صلوا على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عدد ما كان ، وعدد ما يكون ، وعدد الحركات والسكون يا قارئ خطي لا تبكي على موتـــي .. فاليوم أنا معك وغداً في الترابِ ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري .. بالأمس كنت معك وغداً أنت معـي أموت و يبقى كــل ما كتبته ذكرى .. فيا ليت كل من قرأ خطي دعا لي
سحابة الكلمات الدلالية
الاسرة رئيس المادة نمودج التعليق الفرق كتاب العقد المرسوم الجزائري منهجية اعمال المتعلق محاضرات جريمة قانون القانون المحكمة الخبرة مكرر الواقعة الاستثمار الجرائم العضوي السرقة المدني
المواضيع الأخيرة
» كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات
ملخص التحرير الإداري Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:17 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» عـــلان عــن فتــح دورة تدريبيـــة للالتحاق بمهنــة المحاماة _ منظمة قسنطينة _
ملخص التحرير الإداري Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:15 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» تحميل كتاب القانون التجاري - دراسة موجزة فى الاعمال التجارية التاجر الأوراق التجارية والشركات التجارية
ملخص التحرير الإداري Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:02 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» طلبات البحوث القانونية
ملخص التحرير الإداري Icon_minitime1الأحد أكتوبر 19, 2014 9:05 pm من طرف khaled mosta

» أرقام هواتف منظمات المحامين في الجزائر
ملخص التحرير الإداري Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:28 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» محاضرة مقدمة في اطار الملتقى الوطني حول التامين بجامعة عمار ثليجي
ملخص التحرير الإداري Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:16 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» العولمة المالية وانعكاساتها على تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية
ملخص التحرير الإداري Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:14 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» اعلان الترشح للدراسة في الماستر جامعة خميس مليانة
ملخص التحرير الإداري Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:56 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» رسائل ماجستير
ملخص التحرير الإداري Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:45 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

 ملخص التحرير الإداري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 33
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

ملخص التحرير الإداري Empty
مُساهمةموضوع: ملخص التحرير الإداري   ملخص التحرير الإداري Icon_minitime1الجمعة مارس 01, 2013 4:36 pm

• أهمية المراسلات:
- وسيلة اتصال و نقل المعلومات.
- أداة عمل و ميدان تطبيق.
- وثيقة رسمية لها دلالاتها المادية في الإثبات.
• خصائص التحرير الإداري:
- خصائص لها علاقة بالتنظيم كاحترام التسلسل الإداري و التدرج الرئاسي
- المراسلات لها أهمية في الإثبات: 234/325/326 من القانون المدني.
- المسؤولية و الحدث.
• خصائص المراسلات الادارية:
- خصائص لها علاقة بالتنظيم كاحترام التسلسل الإداري
• المسؤولية و الحدث:
- تنقسم إلى الدولة و الولاية و البلدية.
- تحمل نتائج عمل أو فعل ما.
- عدم استعمال ضمير الجمع عند التحرير.
- الأصل في المراسلة التحرير بضمير المفرد و لا نستعمل ضمير الجمع مثل المحاضرة المحررة من طرف أعوان الإدارة.
- الكتابة، الحفظ.
- عند التحرير الإداري لا نستعمل "يشرفنا" بل "يشرفني" "أعلمكم" "قررت" "اقترح".
- المراسلات تحرر من طرف المرؤوس و يصادق عليها الرئيس.
ما هي واجبات الموظف نحو الرئيس؟؟؟
يجب على المرؤوس احترام موقعه عند التحرير و يترك للرئيس الاقتراح.
• مميزات الأسلوب:
- الموضوعية: الابتعاد عن الذاتية أي الابتعاد عن الأسلوب الشخصي في الكتابة.
- الالتزام و الحياد: بمعنى التجرد من أي تبعية جزئية أو فكرية.
- الوضوح أو البساطة: خاطب الناس على قد عقولهم، محاولة تبسيط المعلومات.
- الإيجاز و الدقة: خير الكلام ما قل و دل. المراسلة يجب أن تكون وجيزة لكنها دالة و معبرة أثناء تحريرها.
- يجب تسهيل قراءة الرسالة لرئيس الإدارة.
- المجاملة: لها مفهومان واسع أو ضيق: مفهوم واسع يخص كل المراسلات و مفهوم الضيق يقصد به الإدارة و الاحترام
و هي الخاتمة ك "تقبلوا منا الاحترام".
• الرسالة الإدارية المرفقية:
• شكلياتها:


الطابع الدمغة المكان و التاريخ
الشعار
رقم القيد بيان المرسل و المرسل إليه



الموضوع
المرجع
الموثقات

صلب الرسالة

النسخ المرسلة الإمضاء

ما طبيعة هذه البيانات؟؟؟ هل هي لازمة لكل المراسلات ؟؟؟
- هناك بيانات تعطي التسمية للرسالة: الإمضاء (الختم)، الدمغة و الشعار.
- بيانات تساعد على تشخيص المراسلة: الدمغة، الطابع، المكان، التاريخ، المرسل و المرسل إليه، رقم القيد و الموضوع (محتوى الرسالة باختصار موجز)، المرجع، الموثقات، الإمضاء.
- بيانات ظرفية (تستعمل وقت الحاجة): المرجع، المرفقات، النسخ المرسلة، الموضوع (استثناءا).
• الدمغة:
مجموعة الكلمات التي تحدد تسمية الدولة:مثل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
• الشعار:
مجموعة الألفاظ التي تجسد فلسفة و إيديولوجية الدولة مثل: من الشعب إلى الشعب.
• الطابع:
مجموعة البيانات التي تحدد الجهة الإدارية محررة المراسلة موقعه في الأعلى على اليمين
- كيفية كتابته: لا علاقة له بالإمضاء و عليه يجب مراعاة من أمضى المراسلة. و من الضوابط التي يجب أخذها من الأستاذ التنظيم القائم، بمعنى تسميات المصالح المعمول بها رسميا، و من القواعد كذلك ترتيب تسميات المصالح من الأعلى إلى الأدنى مثل: وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، الترتيب من الأعلى إلى الأسفل: جامعة الجزائر 1- كلية الحقوق.
إذا أمضى الرئيس الإداري فإن الطابع يشمل بيان الجهة الإدارية التي يرأسها متبوعا بصفته.
- أهمية الطابع: يساعد على تحديد الجهة التي حضرت المراسلة و يساعد على تحديد مسؤوليتها
• المكان:
البلد الذي حررت فيه المراسلة مدينة أو قرية و يجب مراعاة موقع المدينة و يجب مراعاة المدن الكبرى كالجزائر مثلا و مراعاة اتجاه المراسلة: موجهة إلى أمكنة بعيدة أم محيط المدينة الكبرى مثلا إن حررت في بن عكنون يمكن استعمال "بن عكنون في..." إن كانت داخلية و يمكن استعمال "الجزائر في " إن كانت خارجية، و هناك تداخل في الاستعمال.
• التاريخ:
يكتب التاريخ بالإعداد و يكتب الشهر بالأحرف 24 أكتوبر 2011م.
- موقعه: يكتب في الأعلى في الزاوية اليسرى في نفس الخط تقريبا مع أول بيان للطابع.
- كتابته: يجب كتابة التاريخ بدقة مثل المثال المقدم أعلاه و عليه نكتب: الاثنين 24 أكتوبر 2011م و لا نكتب الجزائر في 24 أكتوبر من هذا العام.
- أهميته: يساعد على تشخيص المراسلة من خلال معرفة متى حررت أو حتى معرفة مجموع المراسلات التي صدرت من جهة معينة و بالتالي معرفة حجم العمل و مجموعة الوثائق المحررة في مدة زمنية معينة.
• رقم القيد:
فضلت هذه التسمية لشمولها على مجموعة البيانات التي تساعد على تشخيص الوثيقة بدقة رقما و وجهة، لنعلم أن رقم القيد يتكون من رقم التسجيل متبوعا ببيانات الجهة التي حررت الوثيقة
- موقعه: يرتب تحت الطابع.
- كتابته: يتخذ عدة صور: 102/ بيانات الجهة المرسلة باستعمال الأحرف الأولى لها/ متبوعا بالسنة. أو: رقم التسجيل/ 608/ م.ت (مديرية التكوين)/ 11 سنة (2011م)
- أهميته: هو بمثابة شهادة ميلاد المراسلة و به يمكنها أن نميز بين مراسلة و أخرى كما يساهم في عملية متابعتها و استخراجها بسهولة.
• المرسل:
عدم إضافة أي صفة إليه فلا اكتب السيد الوزير إن أمضى المراسلة نفسه فلا ارتب صفته تحت الطابع و لا أكرره في بيان المرسل.
مثلا: وزارة.... الجزائر في
الوزير
إلى السيد
• المرسل إليه:
- يسبق دائما بلفظة : إلى السيد أو السيدة أو إلى السادة
- تكون المراسلة باسم الرئيس الإداري الأعلى دائما فلا أرسل باسم مرسول تابع.
- احترام التدرج في كتابة بيان المرسل إليه.
- إن كانت المراسلة صاعدة و أعمل تحت إشراف رئيس إداري تابع يكون بيان المرسل و المرسل إليه كالآتي:
• المرجع:
و هو السند القانوني: نص قضائي(حكم، قرار)، نص إداري، مراسلة المعتمد عليه في تحرير المراسلة
- مثال: المرجع: المرسوم التنفيذي رقم..المؤرخ في.. المتعلق ب..
المرجع: مراسلتكم رقم.. المؤرخة في.. المتعلقة ب..
• المرفقاتSadالوثائق المرفقة أو المستندات):
هي عبارة عن وثائق رسمية ادعم بها طلبي أو مشكلتي قد تكون نصا، حكما قضائيا، مراسلة سابقة، وثيقة رسمية، شهادة رسمية.
- كيفية كتابتها: المرفقات (2)
أو المرفقات تقرير من 5 صفحات.
ترتب على هذا الترتيب: موضوع، مرجع، مرفقات.
• صلب الرسالة:
تجميع الأفكار (جمع المعطيات) يتوقف على قدرة المحرر و أسلوبه و لغته.
• النسخ المرسلة:
عبارة عن نسخ طبق الأصل للنسخة الأصلية تبعث لمن يعنيه موضوعها إعلاما ترتيبا.
ترتب في الأسفل و على اليمين.
مثال: نسخ إلى مدير جامعة الإعلام/ مدير الموظفين.
• الإمضاء:
هو مجموعة البيانات التي تحدد المسؤول عن المراسلة و ذلك من خلال صفته و اسمه الكامل ثم التوقيع الذي يوضع في شكلية معينة ليعطي المصداقية و الرسمية.
- مجموعة البيانات: يحتوي- يجسد- يجمع ما بين صفة الممضي (وظيفته+ اسمه الكامل) + التوقيع مختصر (الاسم و اللقب)
مثال: وزير التعليم العالي و البحث العلمي
حراوبية
- البيانات المحددة للمسؤول عن المراسلة مع صيغة التفويض إن وجد:
في حالة التفويض كتابة صفة الرئيس الإداري:
أولا: عن وزير التعليم العالي و بتفويض منه مدير برامج
ثانيا: صيغة التفويض.
ثالثا: صفة الممضي.
رابعا: اسمه الكامل.
• صور الإمضاء:
- الإمضاء المباشر: صفة الممضي
اسمه
لقبه

- الإمضاء في التفويض: صفة المسؤول
صفة التفويض
صفة المفوض إليه
مثلا: ع. الوزير و بتفويض منه
مدير البرامج.
حسي حسن

- الإمضاء بالنيابة: هو صور من صور الإمضاء بالتفويض
لماذا يطبق عبارة الممضي بالنيابة؟؟؟ معنى أن الرئيس الإداري قد نصب في وظيفة و أنهيت مهامه ثم يعين شخص آخر- الوزير عين آخر.

يكون في حالة عدم تعيين المسؤول رسميا بمعنى نصب في مهامه و لم يعين رسميا
ع./الوزير بتفويض منه مدير البرامج بالنيابة
حسين حسن
- من شروط الإمضاء وجود نص مكتوب يأخذ به.
هل يمكن الإمضاء دون نص؟؟؟ نعم بموجب تعليمات شفهية
1) ع./ الوالي و بأمر منه
رئيس الديوان
علي المختار.
2) ع./ الوالي المشغول
و بأمر منه
رئيس الديوان
علي المختار.
3) ع./ الوالي و بترخيص منه
رئيس الديوان.
علي المختار
• التفويض:
هو إجراء قانوني بموجبه يتنازل المسؤول الإداري (المفوض) عن بعض صلاحياته إلى احد مرؤوسيه (المفوض إليه) مع ضرورة نشره
- إجراء قانوني: نص مكتوب يسمح بالتفويض + عدم وجود نص يمنع التفويض (مرسوم، قرار)
- بعض صلاحيته: هو جزئي.
- ضرورة نشره: يطلع عليه الغير مع النشر يكون في الجريدة الرسمية أو النشرة الداخلية
• تفويض التوقيع: délégation de signature
- تفويض الاختصاص أو السلطة:
1) من الشخص المفوض إليه: يخاطب صفة بقاءه و وظيفة المفوض إليه.
2) من حيث ممارسة الاختصاص: لا يمكنه تجاوز سلطته.
3) من حيث قوة القرار و المسؤولية: ينسب القرار إلى المفوض إليه و يتحمل بالتالي المسؤولية
• تدرج النصوص القانونية:
- الدستور و الاتفاقيات.
- المعاهدات الدولية بعد المصادقة عليها.
- القانون العضوي.
- القانون = الأمر = المرسوم التشريعي.
- المرسوم الرئاسي.
- المرسوم التنفيذي.
- القرار
يراقب المجلس الدستوري المعاهدات على أساس الدستور.
قرار تفويض توقيع قرار تفويض اختصاص
وزارة.... وزارة....
قرار مؤرخ في..... الموافق..... قرار مؤرخ في... الموافق...يتضمن سلطة التعيين في..
يتضمن تفويض الإمضاء إلى إن وزير...
المدير.... بمقتضى...
إن وزير....
بمقتضى.... المادة الأولى: يفوض إلى المفتشين الجهويين...
سلطة التعيين و التسيير الإداري المستخدمين
المادة الأولى: يفوض إلى السيد.... الموضوعيين تحت سلطتهم باستثناء
المدير العام..... الإداري باسم الوزير
في صدور صلاحيته
• صيغ التحرير الإداري:
- صيغ تقديم: بمرجع و بدون مرجع.
- صيغ مناقشة: توسيع الفكرة: المرؤوس أو الرئيس الإداري
- صيغ تقديم الحجج و المبررات: نظرا ل..، طبقا ل...، بما أن...
- صيغ ترتيب: أولا، ثانيا، و نجدها في التقارير.
- صيغ نهائية: أرجو أن..
- المرجع: ردا على مراسلتكم المشار إليها في المرجع، تطبيقا للمرسوم التنفيذي أعلاه، بناءا على تعليمة.

• الرسالة الإدارية ذات الطابع الشخصي:
• شكلها:

الطابع وجيز المكان و التاريخ
المرسل إليه

الموضوع
المرجع
المرفقات
عبارة النداء
صلب الموضوع
عبارة المجاملة
النسخ المرسلة الإمضاء

الطابع: معلومات المرسل أي اسمه و لقبه و وظيفته و مكان عمله.
و يمكننا التمييز من الرسائل الإدارية ذات الطابع الشخصي رسائل عملية نسميها رسائل الدعوات و هي التي تتضمن دعوة المرسل إليه لحضور نشاط إداري عادي كحضور يوم دراسي....و في مثل هذه الحالة فإننا نكتب الطابع من الجهات المرسلة و تتميز بأنها تربط بين الإدارة و شخص طبيعي أو شخص اعتباري.
أما النوع الثاني فتسمى برسائل الطلبات و من خلال هذه التسمية فإن بعض الموظفين يطرحون من خلال رسائلهم مسائل تتعلق بوظيفتهم المهنية من تعيين إلى التثبيت إلى الترقية و أوضاعهم المختلفة من عطلة، انتداب...
أو تتعلق بنهاية مسائل التعاقد مثل الإحالة على التعاقد
• مميزات الرسالة:
- أن طابعها يحمل الاسم الكامل للموظف و وظيفته و مكان عمله مثل احمد علي متصرف إداري في مصلحة التكوين وزارة... لا تحمل رقم قيد و دمغة و إذا أرسلت إلى الإدارة يحرر أو يرفقها في جدول إرسال.
- كما أن المرسل إليه يقتصر على هذا الأخير أما بالنسبة للبيانات الأخرى فينطبق ما قيل في شكليات الرسالة الإدارية طبيعة و أهمية.
- و تتميز على الرسالة الإدارية المرفقية بكونها تتضمن بيانين إضافيين هما عبارة النداء و عبارة المجاملة
• عبارة النداء: هي مجموعة من الألفاظ تستعمل للمناداة المرسل إليه و تختلف حسب وظيفته و عليه فبالنسبة إلى :
- رئيس الجمهورية: فخامة الرئيس، جلالة الملك، سمو الأمير./السفير: سعادة السفير./الوزراء و الوزير الأول: سيادة الوزير، معالي الوزير./بالنسبة للسلك الإداري من رئيس البلدية إلى الوالي إلى المدير عبارة سيدي../بالنسبة للمهن الحرة محامي موثق طبيب عبارة أستاذ../بالنسبة للسلك الديني: سماحة الشيخ، فضيلة الإمام./بالنسبة للسلك العسكري عبارة حضرات
• عبارة المجاملة: إن هذه العبارة مرتبطة بالرسائل الإدارية ذات الطابع الشخصي أساسا و تسمى بعبارة الاحترام و عبارة الأخلاقية و تختلف العبارة المستعملة على حسب الشخصية المرسل إليه فبالنسبة إلى:
- رئيس الدولة: تقبلوا أعمق الاحترام و التقدير.
- وزير أو والي: تقبلوا فائق الاحترامات و التقديرات.
- إلى شخصية ما: تقبلوا فائق الاحترام و التقدير.

• رسالة شخصية:

من احمد على الجزائر في...
شارع بن مهيدي الجزائر إلى السيد وزير
من اجل السيد...

الموضوع:طلب توظيف.
المرجع: إعلانكم المنشور في جريدة الخبر.
المرفقات: شهادات.
سيادة الوزير...
بناءا على إعلانكم...
يشرفني أن اطلب من سيادتكم قبول توظيف في سلك
أحيط علم سيادتكم أنني...
عبارة المجاملة المعني بالأمر
احمد علي.

• رسالة إدارية مرفقية:

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة... الجزائر في...
مديرية الموارد البشرية وزير...
رقم القيد... إلى السيد...

الموضوع: مراسلتكم المؤرخة في... المتعلقة بالتوظيف

ردا على مراسلتكم....


ع/ الوزير و بتفويض منه
مدير الموارد البشرية
احمد علي.

• رسالة إدارية ذات طابع شخصي:

من احمد علي الجزائر في....
متصرف إداري إلى السيد رئيس الجامعة...
كلية الحقوق تحت إشراف السيد عميد الجامعة
جامعة الجزائر


الموضوع: طلب ترقية في الرتبة.
المرفقات:

سيدي رئيس الجامعة
يشرفني أن اطلب من سيادتكم ترقيتي إلى رتبة متصرف إداري رئيسي
طبقا لأحكام المادة .... من المرسوم التنفيذي المشار إليه في المرجع
أحيط بعلمكم بأنني عنت متصرف إداري في... رتبة
تقبلوا فائق الاحترام و التقدير
المعني بالأمر
احمد علي

• صور أخرى للرسالة الإدارية المرفقية:
- رسالة التذكير: هي عبارة عن رسالة ثانية ترسل إلى الجهة التي أرسلت إليها الجهة الأولى لان هناك تأخر ما ففي مثل هذه الحالة نضيف تحت رقم القيد رسالة التذكير بحيث نذكر من خلالها المرسل إليه الرسالة الأولى و في نفس ضرورة الرد في مجال معين.
- رسالة الاعذار (الإنذار): هي رسالة توجه إلى شخص طبيعي تعامل مع الإدارة و لكنه تأخر في انجاز ما اتفق عليه خاصة في ميدان الأشغال العمومية و الصفقات العمومية فتنذره فيها في الالتزام في اجل معين و إلا تعرض لجزاء
- رسالة التحويل: هي عبارة عن رسالة ترفق بملف أو رسالة أخرى و يقتصر دورها على ذلك.أن هذه المهمة أصبح يقوم بها جدول الإرسال.
• جدول الإرسال:
هو ورقة ترفق مع وثائق أو ملف بقصد المحافظة عليها و متابعتها من خلال رقم القيد المسجل فيه.
شكله:
يتضمن جدول الإرسال مجموعة من البيانات جزءها العلوي يشمل الدمغة الطابع و المكان و التاريخ و رقم القيد و المرسل إليه و في الوسط عبارة جدول الإرسال وثيقة إرسال أو ورقة إرسال.
أما الجزء السفلي فيقدم في شكل جدول مقسم إلى 3 أعمدة نسجل في الأول منها الوثائق المرسلة من خلال نوعها(رسالة، نص، وثيقة رسمية، ملف) ثم رقمها ثم تاريخها ثم موضوعها أما العمود الثاني فيشار فيه إلى عددها رقما 1.2.3 أو من خلال الكسور و أخيرا الملاحظات التي هي مجموعة من عبارات أو ألفاظ يضعها المرسل في العمود الثالث بقصد تنبيه المرسل إليه بالهدف من الإرسال و المطلوب منه و في أسفل العمود الخاص بالملاحظات تكتب العبارة الآتية: الرجاء الإشعار بالاستلام ثم الإمضاء و هو إمضاء عادي إذ قد يمضي من طرف مرؤوس تابع و على المرسل إليه أن يسجل العبارة الآتية: سلم لنا بتاريخ 21/04/2001 و من الأسس إضافة الختم الدائري للمصلحة فوق العبارة.
• الملاحظات:
للإعلام: الهدف من استعمالها هو تنبيه المرسل إليه بضرورة الاطلاع على الوثيقة و حفظها دون الرد.
للتبليغ: الهدف من استعمالها الاطلاع على الوثيقة مع ضرورة الرد.
للإمضاء: و تستعمل العبارة عندما يتعلق الأمر بمشروع عمل ما يرجع اخذ القرار فيه إلى جهة أخرى أو في مراسلة تتطلب إمضاء الرئيس الإداري نفسه أو أن الوثيقة تتطلب إمضاء عدة جهات كتحويل ملف أو نقل موظف نقلا تأديبيا.
للتخصيص: الهدف منها هو تنبيه المرسل إليه لان الوثيقة أو المراسلة من انتمائه و بالتالي عليه أن يدرسها و يرد عليها.
قصد التزويد بعناصر الجواب: الهدف منها هو الاستعانة بمعلومات تقدم من طرف المرسل إليه لان بحوزته ملفا أو لكونه يعرف معلومات أكثر عن القضية
للتنفيذ: و تستعمل إذا كان الهدف من المراسلة تطبيق محتواها للرأي و الرد و تستعمل لدراسة الوثيقة و الرد من خلال اقتراح الحلول المناسبة
و هناك عبارات أخرى منها: للتصديق، للرقابة، للنشر، للدراسة.
• المذكرة:
هي وثيقة أو مراسلة إدارية من طبيعة داخلية معنى ذلك أنها لا تخرج عن إطار الجهة التي حررت فيها.
الأصل في المذكرة أنها نازلة أي أنها تحرر من الرئيس الإداري و توجه إلى المرؤوسين يضمنها تعليماته و توجيهاته و تستعمل فيها العبارة: مذكرة إلى... أو مذكرة لفائدة...
إن الأصل فيها كذلك يمكن للمرؤوس أن يحرر مذكرة يطلب من خلالها توضيحات و توجيهات بخصوص مسالة استعصي عليه حلها و في مثل هذه الحالة تستعمل مذكرة لأجل...
و تتميز المذكرة عن بعض الصور المشابهة لها من حيث محررها موضوعها و كذلك مدة سريانها كالتعليمات و المنشور و هو ما سنراه لاحقا.
شكلها:
بما أنها مراسلة فنجد نفس البيانات: الدمغة، الطابع، مكان و تاريخ المرسل إليه مسبوقا بكلمة مذكرة، المرجع و المرفقات احتمالا ثم الإمضاء.
الموضوع:
يتميز بأسلوبه الوجيز و لا مجاملة فيها لان المذكرة من طبيعة إدارية بحتة.
أنواعها:
المذكرة المصلحية: تتضمن توجيهات و توضيحات للرئيس الإداري بخصوص سير المرفق أو الإدارة و الأصل فيها أنها نازلة منها المذكرة المتعلقة بالمواظبة في العمل، الدخول و الخروج من المؤسسة، توقيت جديد أو أي مسالة تتعلق بالتنظيم و السير.
المذكرة التوجيهية: تتضمن توجيهات للرئيس الإداري و تعليماته بخصوص تطبيق نص معين أو انتهاج سياسة معينة في عملية إدارية ما.
المذكرة التلخيصية: تحرر من طرف شخص تابع (موظف أو عامل) يقدم من خلالها خلاصة كل موضوع مكلف بدراسته مع تقديم الحلول القانونية المناسبة.
المذكرة الدبلوماسية: و هي موضوع دراسة المراسلات الدبلوماسية و تستعمل كأداة اتصال بين الهيئات الدبلوماسية.
• المذكرة و الذاكرة
الذاكرة هي وثيقة يحررها شخص مؤهل تابع للإدارة أو خارجها يقدم من خلالها دراسة أو خبرة في موضوع أو قضية ما اجتماعية اقتصادية ثقافية....للإدارة التي طلبتها.
شكل الذاكرة و موضوعها:
بما أن الذاكرة عمل شخصي فإنها تخضع للمنهجية التي يتبعها محررها الذي عليه أن يلزم المنهج العلمي فيها، و قد مكن المشرع الجزائري في عدة نصوص المجالس المنتخبة-الوطنية منها و المحلية- من الاستعانة بأي شخص لتقديم معلومات مفيدة لأعضاء اللجنة المادة 26 القانون رقم 90-08 المتعلق بالبلدية الملغى. و المادة 16 من القانون 11-09 المؤرخ في جوان المتعلق بالبلدية جريدة رسمية رقم 37 يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي كلما اقتضى ذلك شؤون البلدية أن يستشير بصفة استشارية شخصية محلية و كل خبير(ممثل) جمعية محلية معتمدة قانونا للذين من شأنهم تقديم أي مساهمة مفيدة لأشغال المجلس أو لجانه بحكم مؤهلاتهم و طبيعة نشاطهم.
• الإعلان:
و يطلق عليه و هو شبيه به البلاغ و هناك مصطلح و هو البيان و نميز بينهما أوجه الاختلاف:
* الإعلان عادة ما يخاطب فئة معينة و محددة (طلاب أساتذة موظفين) أما البلاغ يخاطب مجموعة كبيرة من شرائح المجتمع (المعنيون بالخدمة الوطنية، الجمهور) أما البيان كذلك يتميز بأنه وثيقة ترتبط عادة بتجمعات خاصة تجمعات سياسية لحزب معين مثلا مجموعة التوصيات التي تتوصل إلى نتائج مؤتمر
* الإعلان وثيقة إعلامية خبرية و هي وثيقة علاقات إذا كانت من الأعلى إلى الأسفل فان دوره يقتصر على حيز معين يهم الفئة الاجتماعية المخاطبة به.
شكله:
إن تحرير الإعلان أو البلاغ أو البيان يتوقف على وسيلة نشره و له طريقتين:الجرائد اليومية الجريدة الرسمية الإعلانات في اتفاقيات دولية قوانين مراسيم مناشير إعلانات و بيانات و يمكن نشرها في وسائل الإعلام كالتلفزيون
إذا كان إعلان رسمي نجده في التلفزة أما إذا كان يقتصر على خبر فنجده في ملصقات.
موضوعه:
يتميز بعبارة تدل على الخبر مثل: تعلن وزارة...و قد يشبه المذكرة المصلحية
في بعض الأحيان لا نكتفي بالخبر و هنا لا بد من ضرورة الالتزام به في الإعلان.
لقد جرت العادة على من يقتصر الإمضاء على ذكر عبارة أو رفض، (الإدارة) ثم يوضع فوقها الختم.
و من الأحسن أن تظهر الجهة المعنية التي حررته بدقة تجسيدا للشفافية و تحديدا للمسؤولية.
بالنسبة للموضوع: موضوع وجيز لأنه يقتصر على نقل خبر ما إلى الفئة المخاطبة به ينطبق هذا على الإعلان أكثر من البلاغ أحيانا و أما البيان فان موضوعه أطول بكونه يتضمن نقل التوصيات التي انتهى إليها المؤتمرون في تجمع ما.
إن الإعلان قد يؤدي دوره في الاستدعاء الجماعي و في مثل هذه الحالة يتعين على محرره أن يختمه بعبارة "يعد هذا الإعلان بمثابة استدعاء.
• التقرير:
هو وثيقة (مراسلة) يحررها موظف مرؤوس و يبعثها إلى الرئيس الأعلى الإداري و يقدم من خلاله عرض عن حادث أو صيغة أو مشكلة ما و قد يرجو منه المصادقة على الإجراءات المقترحة أو الحصول على تعليمات معينة. و هي وثيقة من وثائق العلاقات التي تربط بين المرؤوس إلى الرئيس فهي إذن ليست نص قانوني و بذلك فان التقرير يختلف عن القرار الذي هو عمل قانوني انفرادي يتخذ من جهة إدارية عمومية و له طابع تنفيذي و هو نوع من النصوص القانونية
مميزاته:
- هو وثيقة صاعدة تحرر من المرؤوس إلى رئيسه الإداري إما عن واقعة كلف بمعاينتها ثم يعطي الحلول لرئيسه الإداري.
- يتميز التقرير بطول موضوعه فالمحرر مطالب بان يقدم معطيات المشكلة-المسالة-القضية المطروحة عليه من كل جوانبها و يقيمها و يرتب النتائج التي حصلت عليها و المحتم حصولها و أهم ما يميزه هو تقديم اقتراحات التي هي عبارة عن حلول لعلاج المشكل المدروس.
- يتميز التقرير عن المحضر و عرض الحال باعتباره يتضمن عرضا للوقائع ثم تقديم ملاحظات و اقتراحات بشأنها و يبقى الفصل فيها للرئيس الإداري بقبولها أو رفضها.
- و في المقابل دور المحضر و عرض الحال يقتصر على سرد الوقائع دون تقييمها.
شكله:
- يتوقف على طبيعة الإدارية أو إدارية شخصية و ينطبق هنا ما قيل: يتميز عن الرسالة الإدارية المرفقية و الرسالة الإدارية الشخصية. فإذا كان إداريا بحتا فانه يتضمن جميع البيانات الإدارية البحتة مع إضافة كلمة تقرير في الوسط. مثال: تقرير إلى مدير جامعة الجزائر. أو نسجل كلمة تقرير في بيان موضوع مثال:تقرير عن نشاط المصلحة في فترة ما، و الأصل الذي ليس فيه رقم خاص به بطوله يحرر دوريا إما سنويا أو فصليا أو عند حدوث مشكل ما و يتضمن التقرير الإداري البحت عبارة ختامية نرجو من خلالها المحرر العمل باقتراحات من رئيس إداري.
- أما التقرير الإداري الشخصي فيشبه الرسالة الإدارية ذات الطابع الشخصي بكل بياناتها من طابع مهني، مكان و تاريخ، إضافة كلمة تقرير أمام المرسل و المرسل إليه أو في الموضوع، ليس له رقم، له موضوع، يحتمل مرجع و مرفقات و ضرورة تضمنه عبارة مجاملة و نداء ثم إمضاء المعني.
موضوعه
- يتميز بطوله من سطرين إلى أكثر من صفحتين مثل تقرير بعض المؤسسات الدستورية عن نشاطها السنوي كتقرير مجلس المحاسبة عن نشاطه الرقابي الذي ينشر في الجريدة الرسمية أحيانا و تقرير الدولة عن مشروع نص قانون عضوي أو قانون ذلك أن دراسة ما تتناول الجانب الشكلي للنص ثم صياغته موضوعا.
و عليه يتطلب استعمال التحرير صيغ الترتيب (أولا: فيما يخص... ثانيا: بالنسبة ل...) معنى ذلك احترام منهجية معينة في ترتيبه.
- إن للتقرير عبارة تمهيدية نستعملها عند الشروع في كتابته مثل: يشرفني أن ارفع إلى سيادتكم تقرير عن واقع الصحة إلى بلدية كذا...
إن الهدف من هذا التقرير هو تقييم عمل الموظف بغية ترقيته إلى رتبة.... ثم نسجل المعطيات و نرتب النتائج و نقترح حلول.
• المحضر:
وثيقة رسمية يحررها عون مؤهل قانونا يروي من خلالها ما رآه أو سمعه أو عاينه بنفسه و يطلب من الجهة التي طلبته.
مميزاته:
- هو وثيقة رسمية بمعنى أن له حجية في الإثبات أمام الجهات القضائية ما لم بطعن فيه التزوير
- يحرر من قبل أعوان مؤهلين قانونا و يعرفون بأعوان الضبط القضائي المحددين بموجب المواد 24-28 من قانون الإجراءات الجزائية و هم ضباط الدرك الوطني و ذوو رتب مع اقدمية معينة ثم بعض الأعوان المدنيين من هؤلاء رئيس المجلس الشعبي البلدي و الوالي بشروط معينة
- و يقتصر دور المحرر في المحضر على نقل الوقائع كما حدثت دون زيادة أو نقصان فلا اقتراحات فيه و يسجل المعلومات مباشرة أو من خلال ما استمع له من شهود.
شكله:
إن المحضر عادة ما يكون مطبوعا سلفا في استمارات و ما على العون إلا إملاء الفراغات بها و بما انه وثيقة رسمية فانه يحمل البيانات التالية: الدمغة/الطابع/ تسجيل اسم المحضر بإضافة صفته و بيان نوعه مثلا: محضر تحقيق/محضر معاينة ثم الإمضاء.
إن أهم ما يميزه عن الوثائق الأخرى:
- كتابة التاريخ بالأحرف مثلا: في الثاني عشر من شهر ديسمبر سنة ألفين و إحدى عشر
- استعمال ضمير الجمع و كتابة اسم العون و صفته مثلا نحن السيد احمد علي مفتش العمل في مقاطعة... انتقلنا إلى...وصلنا في الساعة... سجلنا...
- و ينتهي المحضر بعبارة معينة مثل: لقد حررنا هذا المحضر طبقا للإجراءات المعمول بها... و وقعناه مع الشهود بعدما قراناه بالشهود و ذلك باليوم و الشهر و السنة المذكورة.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
جامعة الجزائر الجزائر في...
كلية الحقوق
محضر تنصيب

في اليوم الثاني من شهر جانفي لسنة ألفين و اثنا عشر،
نحن عميد كلية الحقوق، جامعة الجزائر 1، حضر أمامنا:
السيد.....المولود في......ب......، و قد نصبناه في وظيفته.....(كتابة رتبة المعني أو المعنية)
متصرفا إداريا في وظيفته بالكلية ابتدءا من... و هذا طبقا ل (أداة التعيين، القرار) القرار
المؤرخ في:
حرر هذا المحضر من طرفنا بعد أن اطلع عليها المعني ووقعه المعني بالأمر...
عميد كلية الحقوق
• الوثائق المتعلقة بالاجتماعات:
نظرا لتوسع نشاط الإدارة و تنوعه و لكثرة علاقاتها مع الغير و نظرا لكثرة الحاجات و ضرورة تلبيتها و نظرا لكون الرئيس الإداري لا يمكنه منفردا أن يحل كل مشاكله، كان من الضروري تنظيم اجتماعات لدراسة المشاكل اليومية و القضايا المختلفة فانشات لذلك هيئات متخصصة(مجالس إدارية، مجالس علمية، هيئات استشارية، لجان...الخ) إن هذه الأجهزة لما كانت ملكيتها بحاجة إلى 3 أنواع من الوثائق: الاستدعاء و جدول العمل، محضر الجلسة أو عرض حال الجلسة.
1) الاستدعاء:
- شكله: هو رسالة إدارية مختصرة تتضمن طلب الخضوع لدراسة موضوع ما في مكان و تاريخ محددين حيث يتخذ شكل الرسالة الإدارية المرفقية و يمكن إضافة عبارة النداء و عبارة المجاملة (الدمغة،الطابع،المكان و التاريخ،المرسل إليه،رقم القيد،الموضوع و الإمضاء)
و الأصل في الاستدعاء أن يكون فرديا و يمكن أن يكون جماعيا بان يتخذ شكل إعلان.
- موضوعه: يحرر من خلال سطرين إلى 3 اسطر نسجل به تاريخ الاجتماع و مكانه و ساعاته و أحيانا الشخص الذي يرأس الجلسة. إن مواضيع الاستدعاء متعددة: دراسة حالات انضباطية، تأديبية، بيداغوجية، علمية ثقافية أو أي موضوع يدخل اختصاص الجهة التي حررت الاستدعاء
- شروطه: يشترط فيه أن يكون مكتوبا لا شفهيا و أن يرسل في الأجل الكافي لتحضير الشخص نفسه و ذلك إلى مقر إقامته أو مكان عمله. و يتولى تحرير الاستدعاء الرئيس الإداري أما من يستدعون هم كل الأشخاص الأعضاء أو من لهم علاقة بالموضوع.
2) جدول العمل:يسمى برزنامة العمل و جدول يوم و هو عبارة عن بيان مفصل و للبيانات و المواضيع أو الرسائل التي ستدرس خلال الجلسة يحرره من أرسل الاستدعاء فالأصل و الأحسن أن يرفق جدول العمل بالاستدعاء في نفس المراسلات و يمكن أن تكون التفصيلات لاحقا، يمكن أن ندرج نقاطا جديدة يوم الجلسة، بمعنى آخر كل ما ورد من نقاط في جدول العمل محددا حصريا لا يمكن من خلال الجلسة إضافة عناوين جديدة
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
جامعة الجزائر بن عكنون في...
كلية الحقوق
المعني بالأمر
رقم القيد
استدعاء إلى السيد...
الموضوع: اجتماع المجلس العلمي
يشرفني أن ادعوكم لحضور اجتماع المجلس العلمي الذي سينعقد على الساعة...
بمقر المجلس العلمي...
لدراسة الملفات..... و القضايا الآتية....
متفرقات
-
-
حضوركم واجب
رئيس الجامعة.

بعد إرسال الاستدعاء مرفقا بجدول العمل تمر فترة زمنية معينة هي مرحلة التحضير المادي و الاجتماعي و الاستغلالي له
يتولى التحضير المادي الرئيس الإداري و يقع على المشاركين في الجلسة وجب عليهم تحضير انفسهم حتى تكون الدراسة و المناقشة جدية و جيدة
و عند حلول أجال الجلسة فان هناك مسالتين تتطلبان المتابعة و هما
أ- رئاسة الجلسة: و يضبط الاجتماع رئيسها (الضبط الاجتماعي) فهو الذي يفتتح الجلسة و يسير التدخلات و له كل الصلاحيات في تنظيمها و يمكنه في حالة واحدة إذا كانت الجلسات العلنية مفتوحة للجمهور أن يطرد أي شخص يخل بالجلسة بعد إنذاره. و عادة ما يرجح صوته في حالة اتخاذ قرار و تساوى الأصوات بين الأعضاء و في النهاية هو الذي يرفع الجلسة.
3) محضر الجلسة: (عرض حال الجلسة):هو وثيقة يسجل فيها المحرر بصفة تحليلية ما درى بقيمة اجتماعية و هو نوعان:
- عرض حال التحليل: سمي كذلك لان المحرر يجتهد في نقل و تسجيل التدخلات و الأسئلة فقط (تدخلات الأعضاء و اقتراحاتهم) يستعمل هذا النوع في سائر الاجتماعات و خاصة الإدارية منها و كل ما يشترط أن يكون نقل التدخلات صحيحا كاملا و وجيزا.
- عرض الحال الحرفي: معنى ذلك ينقل حرفيا المعلومات بمعنى تسجيل كل ما يقال داخل الجلسة في المؤتمرات و المجالس المنتخبة كالمجلس الشعبي الوطني و المجلس الشعبي الولائي و المجلس الشعبي البلدي. بقي أن نشير أن الشخص الذي يحررها هو من المساعدين للرئيس الإداري و لكن كثيرا ما يتدخل النص ليحدد النص مرجعه.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
جامعة الجزائر
كلية الحقوق
المجلس العلمي
محضر اجتماع المجلس العلمي

في اليوم التاسع من شهر جانفي من سنة ألفين و اثني عشر اجتمع
المجلس العلمي للكلية على الساعة...بمقر المجلس لدراسة
و مناقشة و تناول ملفات تكوين لجان وفقا للاستدعاء الذي أرسل
إلى المعنيين
حضر الاجتماع السادة:
- الأستاذ على احمد (الاسم و اللقب و الصفة و التوقيع.
-
-
تغيب بعذر السادة:
- الاسم و اللقب و الصفة و التوقيع.
-
تغيب بدون عذر:
- الاسم و اللقب و الصفة و التوقيع
-
-
افتتح الرئيس الجلسة فرحب بالحضور و ذكر بالمواضيع التي ستعالج
في الجلسة فأوضح...و راقب...ثم إعطاء الكلمة إلى السيد..الذي..
و ابرز ...و استنتج..و اقترح
بعد الانتهاء من دراسة النقاط المدرجة في جدول العمل شكر الرئيس
الحضور و رفع الجلسة على الساعة...

رئيس المجلس العلمي كاتب الجلسة
اسمه و لقبه




إضافة إلى النوعين السابقين هناك نوع ثالث نستعمل فيه عبارة عرض الحال أو مصطلح عرض حال لما يتعلق الأمر بتكليف موظف بمهمة و انتقل إلى عين المكان لينقل الوقائع التي عاينها فهنا الوثيقة المستعملة هي عرض حال تكليف بمهمة و إن طلب منه معاينة الحدث و تقديم الحلول المناسبة فمثل هذه الحالة يحرر بشأنها تقرير.
كيفية كتابة عنوان المرسل إليه على ظهر الغلاف
إن كتابة عنوان المرسل إليه على ظهر الغلاف يعكس شخصية المرسل ككتابة الرسالة و من التوجيهات المقدمة إن يراسل باسم الرئيس الإداري أساسا عند كتابة العنوان و حتى يميز المرسل إليه من طبيعة المراسلة و ما إذا كانت إدارية مرفقيه أو إدارية ذات طابع شخصي و يجب كتابة العنوان كالآتي:

- حالة الرسالة الإدارية المرفقية: إلى السيد وزير التعليم العالي
بن عكنون الجزائر
16000

- حالة إذا كانت إدارية ذات طابع شخصي: إلى السيد رشيد حراوبية
وزير التعليم العالي و البحث العلمي
بن عكنون الجزائر
16000
إن لهذا التمييز في كتابة العنوان أهمية فإذا أضيف الاسم إلى العنوان اعتبرت المراسلة من طبيعة شخصية، و لا يمكن لأمانة الرئيس الإداري فتحها بل تسلم مغلفة إليه شخصيا. و بالمقابل إن حمل العنوان صفته دون اسمه يمكن للأمانة الخاصة فتح المراسلة باعتبارها من طبيعة إدارية بحتة و من الأحسن إضافة رقم الولاية أو البلدية إلى العنوان التقليدي حتى تصل المراسلة إلى الجهة المعنية بها
• عملية فرز المراسلات، تسجيلها و حفظها:
كما مر بنا فان من مهام الرئيس الإداري التنظيم و التنسيق و كذا المحافظة على الأرشيف و تجسيدا لمبدأ التخصص و تقييم العمل فان هناك مصالح تتولى بعض المهام المذكورة
- تسجيل البريد يتولاه مكتب البريد
- إننا نجد على مستوى أي جهة إدارية سجلين أو دفترين احدهما للبريد الوارد و الأخر للبريد الصادر فإذا وصلت إلينا مراسلات نسجلها بالدفتر أو سجل البريد الوارد المنظم في شكل جداول نسجل فيها: تاريخ وصول البريد، رقمه، إن هذا الرقم مرتب ترتيب تصاعدي و بصفة متتالية كما نسجل في الجدول الثاني أو العمود الثاني، تاريخ المراسلة و رقمها ثم المرسل و الموضوع و أخيرا الإجابة أو الجهة التي وجهت إليها المراسلة أما دفتر البريد الصادر فيخصص لجميع المراسلات المرسلة إلى خارج المصلحة أو الجهة الإدارية و ينظم كذلك في شكل جداول نسجل في الأول تاريخ و رقم المراسلة بصفة تسلسلية تصاعدية و يخصص الجدول الثاني لجمع الوثائق و الثالث للمرسل إليه و الرابع لموضوع المراسلة و يمكن تخصيص جدول خامس للملاحظات.
• فرز المراسلات:
هي من اختصاص الرئيس الإداري الذي يطلع على موضوعها ثم يسجل فوق المراسلة بعدما كانت طبيعتها الجهة المعنية بها أي المصلحة المعنية بدراستها و الرد عنها و قد يضيف عبارة معينة تحدد المطلوب من الرئيس الإداري الموجهة له أي الإعلان-للتنفيذ- للدراسة و الرد للمتابعة.
• حفظ المراسلة:
هي عملية من عمليات الرئيس الإداري قد تخصص مصلحة بعينها لحفظ الوثائق المشتركة (مصلحة الأرشيف) و قد تتولى كل جهة أو مصلحة المحافظة على وثائقها فتملك بذلك حافظات يستحسن تنظيمها تنظيما جيدا إما من خلال مواضعها أو استعمال أرقام معينة و حتى بالنسبة إلى الملفات ينصح بحسن تنظيمها داخليا فمثلا بالنسبة لملف موظف ما يستحسن أن نقسمه داخليا إلى قرارات التوظيف ابتداء من التعيين إلى الترسيم إلى مختلف الترقيات ثم قسم خاص بوضعياته كالانتدابات و الإحالة إلى الاستدعاء أو الخدمة الوطنية ثم قسم خاص بالغيابات و العطل ثم التأديب و هكذا...
إن الترتيب الجيد لوثائق يسهل علينا عملية البحث عنها بسهولة و يمكننا من الرد على المطلوب بسرعة و بالتالي فعالية العمل الإداري و العكس صحيح.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
 
ملخص التحرير الإداري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ملخص الإلتزامات
»  ملخص لطرق الإثباث -
» ملخص القانون التجاري
» ملخص للفصل2 من القانون الاداري
» ملخص محاضرات في مادة طرق التنفيذ

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عدالة وقانون الجزائر :: ۞۩۞ قسم القانون العام ۞۩۞ :: ۞۩۞ قسم القانون العام ۞۩۞ :: منتدى القانون الإداري و المنازعات الادارية :: القانون الاداري-
انتقل الى: