بسم الله الرحمان الرحيم
جامعة الدكتور مولاي الطاهر "سعيدة"
الإمتحان الجزئي الأول
السنة ثالثه حقوق
التاريخ:17~02~2010
اجب عن مايلي:
س1/
1/ـ كم تكون أجرة ساعة من العمل في الظروف العادية بالنسبة لإطار مالي بشركة التأمين علما ان اجره الأساسي قدره هو:20900دج؟
2/ـ كم يقبض لو تغيب في شهر فيفري بحسب ماكانت ايامه 28أو29 يوما؟
3/ـ كم يكون قد جنى لو أدى ساعات اضافية الى جانب الساعات العادية؟
4/ـ كيف تتعامل الشركة معه لو استخدم يو عطلته او يوم عيد وطني او يوم ديني؟
س2/
1ـ ماهي الحدود الدنيا لفترة العمل تحت الإختبار؟
2ـ لماذا تطالب النقابات العمالية بإلغاء المادة 87مكرر؟
3ـ ماهو السند المادي الذي يعتمد عليه العامل لإثباث قيام علاقة العمل في غياب اي عقد مكتوب؟
4ـ هل يجوز ان يتمثل الأجر في نسبة مئوية من الأرباح؟كيف يكون حاله اذا لم تحقق الشركة المستخدمة للأرباح؟
باتوفيق
دعواتكم لأختكم