منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عدالة وقانون الجزائر

منتدنا منتدى قانوني يهدف الي تمكين الطالب و الباحث من الاستفادة من الدروس و المحاضرات التي تلقى عبر جامعات الوطن . موقع قانوني عربي جزائري موجه الى طلاب القانون في الوطن العربي بصفة عامة والى الجزائر بصفة خاصة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا بكم على أرض التميز و الإبداع نرحب بكل الحقوقيين ونتمنى ان تستفيدوا معنا زميلكم عبد الحكيم بوراوي صفحتنـــــا على الفايس بوك : cliquez ici
نتائج مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في 5 نوفمبر و التحضير للشفهي على منتدنا ... حظ موفق للجميع
تجدون كل ما يتعلق بمسابقة القضاء و التحضير للماجستار و المسابقات الوطنية من دروس ، محاضرات و نمادج أسئلة في منتدانا على الرابط التالي : cliquez ici
جديد منتداكم على الفايس بوك : المَوْسُوعَة القَانُونِيَّة الْجَزَائرِيَّة اضغـــط هنــــــــــا
مرحبا
لا تنسونا بالدعاء. بارك الله فيكم صلوا على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عدد ما كان ، وعدد ما يكون ، وعدد الحركات والسكون يا قارئ خطي لا تبكي على موتـــي .. فاليوم أنا معك وغداً في الترابِ ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري .. بالأمس كنت معك وغداً أنت معـي أموت و يبقى كــل ما كتبته ذكرى .. فيا ليت كل من قرأ خطي دعا لي
سحابة الكلمات الدلالية
المتعلق رئيس منهجية المحكمة القانون العقد الواقعة الخبرة الاسرة التعليق المرسوم اعمال المدني مكرر نمودج قانون جريمة المادة الاستثمار الفرق محاضرات الجزائري كتاب السرقة الجرائم العضوي
المواضيع الأخيرة
» كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات
القانون الاداري Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:17 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» عـــلان عــن فتــح دورة تدريبيـــة للالتحاق بمهنــة المحاماة _ منظمة قسنطينة _
القانون الاداري Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:15 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» تحميل كتاب القانون التجاري - دراسة موجزة فى الاعمال التجارية التاجر الأوراق التجارية والشركات التجارية
القانون الاداري Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:02 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» طلبات البحوث القانونية
القانون الاداري Icon_minitime1الأحد أكتوبر 19, 2014 9:05 pm من طرف khaled mosta

» أرقام هواتف منظمات المحامين في الجزائر
القانون الاداري Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:28 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» محاضرة مقدمة في اطار الملتقى الوطني حول التامين بجامعة عمار ثليجي
القانون الاداري Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:16 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» العولمة المالية وانعكاساتها على تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية
القانون الاداري Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:14 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» اعلان الترشح للدراسة في الماستر جامعة خميس مليانة
القانون الاداري Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:56 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» رسائل ماجستير
القانون الاداري Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:45 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

 القانون الاداري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
amine benhabbouche




عدد المساهمات : 4
تاريخ التسجيل : 07/03/2013
العمر : 33
الموقع : https://www.facebook.com/amine.benhabbouche

القانون الاداري Empty
مُساهمةموضوع: القانون الاداري   القانون الاداري Icon_minitime1الإثنين أبريل 22, 2013 10:47 am

- 1 -
القانون الاداري
آيف ظهر القانون الإداري وآيف نشأ ؟
-لا بد من الإشارة إلى أن القانون الإداري ارتبط ظهوره بالثقافة القانونية الفرنسية حيث لعب
مجلس الدولة الفرنسي ( ليست مؤسسة سياسية وإنما عبارة عن محكمة إداریة عليا ) لعب
دوراً بارزاً في ظهور قواعده، ویعود الفضل إلى مستشاري مجلس الدولة الفرنسي ( قضاة هذا
المجلس ) وقد آانوا یعالجون القضایا بحكمة وأسلوب ذآي یرضي الإدارة وقد جاء قرار إنشاء
مجلس الدولة الفرنسي من نابليون بونابرت نتيجة تعنت القضاة في المحاآم العادیة وتعسفهم
ضد الإدارة.
-قبل إنشاء مجلس الدولة الفرنسي عام 1871 م لم یكن هناك قضاء إداري وإنما محاآم
عادیة.
-آان القضاء في فرنسا قبل الثورة الفرنسية عام 1779 قائماً على أساس المجالس
القضائية العادیة وهذه المجالس آانت مختصة بالنظر في جميع الدعاوى سواء مدنية أو إداریة
وهذه المرحلة التي لم یظهر بها مجلس الدولة الفرنسي لم یكن هناك قضاء إداري مستقل رغم
وجود بعض المحاآم التي تنظر في قضایا إداریة بسيطة مثل محكمة المساعدات.
-اشتهرت المجالس هذه خلال النظام القدیم بالتعسف إزاء الإدارة وموظفيها فكانوا یعرقلون
عمل الإدارة ویستدعون الموظفين للمثول أمامهم ویناقشونهم وآانت هذه المجالس تمتنع عن
تسجيل أوامر الحكومة وقراراتها وقد آان من صلاحياتها أن تسجل القرارت الصادرة من
الحكومة ولا یمكن تطبيق هذه القرارات إلا بعد تسجيلها ونشأ عن هذا الموقف تذمر حكومي
وشعبي مما أدى إلى نوع من الاستياء وبدأ الرأي العام الفرنسي یميل إلى إلغاء هذه المحاآم
وأما هذا الاستياء العام أصدر رجال الثورة قانون رقم 6 عام 1790 م القاضي باستقلال
الوظيفة القضائية عن الوظيفة الإداریة.
-هذا القانون یعد تجسيداً لمبدأ الفصل بين السلطات.
-بعد صدور هذا القانون المعلن لاستقلال القضاء جاء قانون آخر رقم 7 عام 1790 م وأعلن
بوضوح أن الإدارة هي الوحيدة المختصة بالنظر للمنازعات ذات الطابع الإداري.
-لم تعد المحاآم العادیة تمارس النشاط الإداري إلا أن هذا القانون أوجد إشكالية أخرى وهي
أنه جعل من الإدارة حكماً وطرفاً في نفس الوقت ولهذا لم تستمر هذه الوضعية وجاء قانون عام
1797 ليؤآد أن القضاء الإداري لا بد أن یكون مستقلاً عن الإدارة ولما وصل نابليون
بونابرت إلى السلطة قال بضرورة تأسيس هيئة قضائية إداریة مستقلة ومن هنا تأسس مجلس
الدولة الفرنسي وأسند إليه اختصاص آخر وهو صياغة مشروعات وقوانين الإدارة العامة
بالإضافة إلى الفصل بين المنازعات.
-وقد جاء في المادة 52 للمجلس اختصاص شبه تشریعي إلا أنه لم یكن مستقلاً تماماً فقد آان
یخضع لرقابة رئيس الدولة الفرنسي.
- 2 -
-مجلس الدولة الفرنسي مر بمراحل عدیدة أهمها:
-القضاء المقيّد : حيث اختص بالنظر في المنازعات ذات الطابع الإداري المحض ولكن بعد
صدور بعض القوانين أصبح عبارة عن سلطة قضائية مستقلة تمارس وظيفتها بشكل مستقل
تماماً و قبل صدور القانون آانت قراراته تصدق من قبل رئيس الدولة وقد سلك المستشارین
سلوآاً مرناً مع الإدارة واآتفوا بتلقي الدعاوى من المواطنين ولم یتدخلوا في عمل الإدارة وذلك
تجنباً للصراع المحتمل بينهما.
-وبالتالي لم یتدخلوا إلا في الحدود الضيقة وذلك بالاستناد إلى نظریة أعمال السيادة وهذه
النظریة تفرق بين أعمال السلطة التنفيذیة وتقسمها إلى قسمين:
1- أعمال حكومية لا تخضع للرقابة القضائية الإداریة.
2- أعمال إداریة وتخضع للرقابة القضائية الإداریة.
-وحتى في هذا الجانب الإداري فإن هؤلاء المستشارین ترآوا حریة آبيرة للإدارة ونشير إلى
أن آل القوانين الحدیثة تترك مجالاً آبيراً للسلطة الإداریة تحت ما یعرف بالسلطة التقدیریة
للإدارة والتي تحقق المصلحة العامة.
•مصادر القانون الإداري :- المصدر في القانون هو الشيء الذي یستمد منه القانون
موضوعه ومحتواه وأحكامه.
-القانون الإداري مصادره مختلفة ومتنوعة وهي:
1- القضاء.
2- التشریع.
3- الفقه والعرف.
1- القضاء :- تبين لنا أن القضاء الفرنسي ساهم بشكل آبير في إبراز قواعد القانون الإداري
وتكوین وتشكيل نظریاته العامة.
-القضاء لم یبرز آفرع متميز إلا بعد إنشاء مجلس الدولة الفرنسي.
-لم یكن هناك قبل مجلس الدولة أي قواعد إداریة یطبقونها مما اضطرهم للاجتهاد.
-آانوا یبحثون عن القواعد التي یمكن استخدامها بشرط ألا تخالف المصلحة العامة وألا
تتعارض مع النشاطات الإداریة.
-تمكن مجلس الدولة الفرنسي من صياغة مبادئ قانونية جدیدة مثل أولویة الإدارة على
الأشخاص وذلك لأنها تمثل المصلحة العامة.
-القضاء الإداري في المملكة العربية السعودیة لا یزال حدیث العهد وبظهور دیوان المظالم إثر
مرسوم ملكي عام 1373 ه بدأ بشق طریقه بشكل واضح إلا أنه لم یصل بعد لمرحلة ابتكار
- 3 -
قواعد إداریة.
-القضاء الإداري في المملكة العربية السعودیة آانت ظروفه جيّدة ليست آمجلس الدولة
الفرنسي فقد ظهر في مجتمع منظم من قبل ظهور دیوان المظالم.
-القانون الإداري هو قانون قضائي قبل آل شيء.
-القضاء في القانون الإداري في المملكة ليس له أي دور في إنشاء قواعد إداریة.
2- التشریع : هي القواعد القانونية التي تسنها السلطة المختصة دستوریاً في الدولة وهي
السلطة التشریعية وفي المملكة السلطة التنظيمية هي سلطة مرآبة فهناك الملك ومجلس
الوزراء الذي یدرس القوانين وهناك مجلس الشورى أیضاً.
-دور التشریع تعاظم حالياً وذلك بصدور العدید من النصوص التشریعية.
-التشریع ینظر إليه من عدة زوایا وهو ینقسم إلى أقسام عدیدة:
1- التشریع الأساسي
2- التشریع العادي
3- التشریع الفرعي
1- التشریع الأساسي : هو الدستور ولا یضعه أي سلطة من سلطات الدولة الثلاث وإنما
الجمعية التأسيسية.
-التشریع هو الذي یزود القانون الإداري حالياً بمعظم أحكامه وقواعده وأصبح الآن بالمقام
الأول.
العمل الإداري :
-هو النشاط الذي تمارسه مختلف الأجهزة الإداریة للدولة سواء مرآزیة أو لا مرآزیة ذات
طبيعة اجتماعية أو اقتصادیة.
-السلطات الإداریة التي تمارس العمل الإداري متنوعة وتعني بالسلطات آل الهيئات
والمؤساات الخاضعة للقانون الإداري والتي تباشر مهامها وفقاً للمصلحة العامة للمجتمع.
-هذه الأجهزة تعمل دائماً باسم " السلطة التنفيذیة."
-آل جهاز إداري یجسد جزءاً من سلطة الدولة التنفيذیة.
-النشاط الإداري ليس هو النشاط الوحيد الذي تمارسه أجهزة الدولة الأخرى وعلى هذا
الأساس لا بد أن نميز بين النشاط الإداري وبين الأنشطة الأخرى التي تصدر من جهات أخرى
- 4 -
من الدولة.
-لا یوجد نمط موحد لتنظيم الأجهزة الإداریة فكل دولة لها نظام معين.
-لا شك أن الدولة من خلال هيئاتها المختلفة تمارس سلسلة من الوظائف والأنشطة العدیدة
تتنوع حسب اختلاف الأجهزة التي تمارسها وهذا الاختلاف والتنوع نابع من مبدأ أساسي یحكم
الدولة المعاصرة وهو الفصل بين السلطات.
-مبدأ الفصل بين السلطات هو مبدأ دستوري ینطبق على آل السلطات في الدولة إداریة آانت
أو غيرها.
-یحدد هذا المبدأ بأن آل سلطة تمارس نشاطها وفقاً لطبيعتها.
-السلطة التنفيذیة لها وجهان :
1- سياسي : هو النشاط الذي تمارسه السلطة التنفيذیة باعتبارها ممثلة لصاحب السيادة عندما
تتعامل مع الدول الأخرى أو تتخذ بعض المواقف فهي تقوم بأعمال السيادة.
2- إداري : الأجهزة الإداریة المختلفة تنفذ القوانين الصادرة عن السلطة التشریعية التي
بواسطتها یتم تحقيق الأهداف والمصلحة العامة.
•هل مبدأ الفصل بين السلطات استطاع أن یحدد سلطات الدولة الثلاث ؟
من الصعب أن نقول ذلك.
•آيف نمير بين العمل الإداري وغيره من الأعمال ؟
اقترح الفقه الإداري معيارین للتمييز:
1- المعيار الشكلي : نفرق بين الإداري وغيره من الأعمال بالنظر والاعتماد على الجهة التي
أصدرت العمل فبذلك یتحدد العمل الإداري فنحن نتبع مصدر القرار فإذا صدر القرار من جهة
إداریة فنعتبره عمل إداري وذلك استناداً إلى مبدأ الفصل بين السلطات وذلك دون اعتبار
لمضمون العمل.
-الأجهزة التابعة للدولة المختلفة تقوم بأعمال وتصرفات تكاد تكون إداریة بالطبيعة لهذا لما
بدأت تتداخل السلطات أصبح المعيار الشكلي عاجزاً عن التقييم.
2- المعيار الموضوعي : یستند على خلاف الشكلي، فهو لا یكترث بمصدر العمل والجهة التي
أصدرت العمل أو الشكل والاجراءات التي صدر بمقتضاها العمل، وإنما المهم أن نهتم بمحتوى
ومضمون العمل أو القرار وما ینظمه وما یهدف إلى تحقيقه بصرف النظر عن الجهة التي جاء
منها ومن أنصار هذا المعيار الفقيه الفرنسي " دودیه " الذي أآد أن العمل لا یمكن أن یصنف
أنه إداري أو غير إداري إلا بالاعتماد على محتوى القرار.
" -دودیه " یرتب الأعمال الصادرة حسب موضوعها وهدفها وفحواها.
-إذا طبقنا هذا المعيار نجد أن السلطة التشریعية أو القضائية تصدر أعمالاً إداریة.
- 5 -
-الفرق بين القرار الإداري والعمل التشریعي هو أن القرار الإداري یذآر الشخص المعني
بحالته وبوظيفته ومنصبه ونحو ذلك أما العمل التشریعي فهي قواعد عامة ومجردة.
-المعيار الشكلي تُرك وأهمل وهجر مع بدایة الربع الثاني من القرن العشرین.
التنظيم الإداري في الدولة:
أي آيفية تسيير الشؤون الإداریة في الدولة.
•ما هي الأجهزة التي تتولى تسيير الجانب الإداري وتقدیم الخدمات للناس ؟
-تمارس الدولة من خلال أجهزتها الإداریة مختلف النشاطات الإداریة العدیدة والمتنوعة وذلك
تحقيقاً للهدف التي ترمي إليه الدولة وهو المصلحة العامة.
-آل الدول تضع أمام عينها فكرة المصلحة العامة ومن أجلها وجدت الأجهزة الإداریة.
-آانت وظيفة الدولة وظيفة محددة ومحصورة فلم تكن تتدخل في الأمور الاقتصادیة
والاجتماعية فكانت تسمى الدولة الحارسة.
-الفلسفة الفردیة هي آانت سائدة في القرن ال 18 وال. 19
-في ظل هذه الدولة الفرد هو الذي یعمل آل شيء والحریة الفردیة آانت فلسفة الحياة وفي
هذه الأوضاع فالدولة غائبة عن مسرح المجتمع وآنتيجة طبيعية تغيب الأجهزة الإداریة.
-لابد أن تكون النشاطات الإداریة تقلصت في تلك الوضعية.
-لوحظ خلال القرن ال 18 و 19 قلة الأجهزة الإداریة في الدول الأوروبية.
-بدخول الدولة في الربع الثاني من القرن العشرین بدأت فلسفة الدولة تتغير والسبب الرئيسي
هي الأزمة الاقتصادیة في 1929 وآانت بسبب تكدیس البضائع وعدم بيعها وعلاقة العمال
بأرباب العمل وآان هناك فائض آبير من الإنتاج فتكدست لفترة آبيرة وصار هناك رآود في
البنوك وتسریح للعمال وإفلاس الشرآات وتدخل الاقتصادي " آينز " وتحدث حول مبدأ الدولة
الحارسة وبدأت الدولة البریطانية تتدخل..
-عندما بدأت الدولة تمد نشاطها آان عليها أن تنشئ أجهزة وبدأت الأجهزة الإداریة بالظهور
بشكل مستمر حتى تنظم الدولة هذه القطاعات التي دخلت فيها بشكل مباشر.
-هذا التدخل من طرف الدولة استدعى ضرورة تنظيم هذه الأجهزة بالكيفية التي ستحقق
الأهداف.
•آيف بدأت بالانتظام ؟
-بدأت بالانتظام في نمطين:
1- المرآزیة الإداریة:
هي تجميع وتوحيد الاختصاصات الإداریة في ید جهة واحدة تكون غالباً موجودة في العاصمة.
- 6 -
-هي عبارة عن نظام إداري تترآز فيه سلطات اتخاذ القرار بيد الرئيس الإداري الموجود في
قمة الجهاز الإداري للدولة.
-المرآزیة تقتضي نوعاً من التسلسل والتدرج.
-المرآزیة یفقد فيها المرؤوس استقلاله.
-من مميزات المرآزیة أن یفقد المرؤوس صلاحيات مميزة بل هو مقيد وتابع للرئيس الذي
یعلوه.
-تبعاً لهذه التبعية فإن الإدارة المرآزیة تسعى دائماً لتوحيد النشاط الإداري في الدولة.
-عندما نقول أن النظام المرآزي الإداري یمنع المرؤوس من اتخاذ القرار هذا لا یعني أن
الوظيفة الإداریة آلها محصورة في شخص أو جهاز واحد فقد یكون هناك عدة أشخاص وعدة
أجهزة ولكن العبرة في ذلك آله أن هؤلاء لا بد أن یخضعوا لهذا التسلسل الإداري.
-یعني أن إرادات المرؤوسين لا تجمد بشكل آامل ولكنه یعني أنه حتى لو آان للمرؤوسين
إرادات فإنها خاضعة لإرادة الرئيس.
-تتجسد المرآزیة الإداریة في المملكة العربية السعودیة في الملك وفي مجلس الوزراء ثم
فروع مجلس الوزراء.
•آيف تظهر المرآزیة الإداریة في الدولة ؟ ( آيف تمارس(
-تمارس بأسلوبين أساسيين:
1- الترآيز الإداري : ظهر في بدایة تطبيق النظام المرآزي.
-المرآزیة الإداریة عندما ظهرت فهي ظهرت في هذا النمط.
-تمارس بهذا الأسلوب وهو أسلوب یجعل سلطة اتخاذ القرار في جهة معينة تنفرد باتخاذ
القرار ( النظام الملكي الفرنسي.(
-هو أسلوب یستخدم في تنظيم الإدارة العامة وهو یتطلب تجميع الاختصاصات الإداریة آلها
في ید مسؤولي الإدارة في العاصمة.
-آان هذا الأسلوب صالحاً في فترة معينة وهذه الفترة امتدت إلى غایة القرن العشرین لكن منذ
1905 وما فوق تغيرت الأوضاع في فرنسا باجتياح موجة الدیموقراطية حيث أصبح المواطن
الفرنسي یطالب بالمشارآة في اتخاذ القرار وهذا أدى إلى التخفيف من حدة أسلوب الترآيز
الإداري وظهر ما یسمى بعدم الترآيز.
2- عدم الترآيز : یتجسد هذا النمط من خلال توزیع بعض الاختصاصات التابعة للرئيس
الإداري في العاصمة.
-هذا التنازل لا یؤدي لاستقلال هؤلاء المندوبين وإنما یتصرفون باسم الجهة المرآزیة في
العاصمة.
- 7 -
-عندما یتصرفون فهم یعكسون إرادة الإدارة المرآزیة.
-على ضوء هذه التبعية فهؤلاء المندوبون لا یتمتعون باستقلال یجعلهم سلطاتاً إداریةً متميزة.
•مزایا النظام المرآزي الإداري:
1- توحيد نمط العمل الإداري.
2- تأآيد سلطة الرئيس الإداري.
3- انسجام العمل.
4- الاقتصاد في نفقات الدولة.
5- یؤدي إلى تكوین جهاز إداري قوي ومتين.
•عيوب النظام المرآزي الإداري:
1- نظام المرآزیة لا یحقق العدالة بين أقاليم الدولة.
2- یؤدي إلى تعقيدات إداریة ( الروتين الإداري.(
اللامرآزیة الإداریة:
-هي توزیع وتفتيت الوظيفة الإداریة بين الإدارة المرآزیة الموجودة في العاصمة وهيئات
موجودة في أقاليم الدولة المختلفة.
-الهيئات الإداریة المحلية هي الهيئات التي تتكون مؤسساتها الأساسية عن طریق انتخابها من
قبل المواطنين أما الهيئات الإداریة المصلحية فهي عبارة عن المرافق العامة.
-لا یمكن أن تستفيد من هذه السلطات إلا إذا تمتعت بشخصية معنویة تمكنها من الاستقلال ولا
بد أن تكون هذه الهيئات مرتبطة بالسلطة المرآزیة عن طریق ما یسمى بالرقابة الإداریة.
•العناصر التي تتشكل منها اللامرآزیة:
1- ضرورة تقسيم الإقليم إلى وحدات إداریة مختلفة.
-لا بد ان نتصور أنه قبل هذا التقسيم لم یكن یوجد هناك وحدات وإنما الإقليم آله خاضع لسلطة
الإدارة المرآزیة.
-تختلف الدول في تقسيم الوحدات وتسميتها فلا یوجد نمط موحد لتقسم الإقليم لوحدات.
-لا یمكن أن نتكلم عن اللامرآزیة بدون هذا التقسيم.
-هذا التقسيم یتم بناء على نص تشریعي وليس على قرار إداري.
-هذا النص التشریعي أضاف آياناتٍ جدیدة لم تكن معروفة من قبل.
-القانون یعترف لها بكيان قانوني مستقل وهذا الاستقلال إزاء الإدارة المرآزیة.
2- ضرورة منحها الشخصية المعنویة.
-الشخصية المعنویة هي عبارة عن وسيلة قانونية ( حيلة قانونية ) تمكن هذه الكيانات من أن
- 8 -
تتصرف وتقوم بأعمالها في عالم القانون بالشكل الذي تتحقق معه الأهداف التي من أجلها
وجدت هذه الكيانات الجدیدة.
-الإمكانيات التي تترتب عن هذه الشخصية المعنویة:
أ- أن تقوم بتصرفاتها وهي أن تنظم شؤونها الاقتصادیة والثقافية والاجتماعية وتقوم بتنظيف
المدینة ونحو ذلك فلا تستطيع أن تقوم بالأعمال إلا إذا آانت مستقلة إداریاً.
ب -استقلال مالي فيصبح لها ذمة مالية مستقلة عن الإدارة المرآزیة.
-هذه الكيانات لا تحتاج إلى الرجوع إلى الإدارة المرآزیة عند اتخاذها قراراً معيناً.
-هناك قرارات لا بد من الرجوع للإدارة المرآزیة لسبب بسيط وهو أنها تحتاج لميزانيات
آبيرة.
-لا ینبغي أن نفهم أن هذه الكيانات الإداریة تشكل وحدات سياسية وبالتالي فالاستقلال الإداري
لا یعني انفصال الوحدات المرآزیة عن الدولة.
-في آل الدول تنشأ هذه الكيانات بنص قانوني أما في الاتحادات الفدرالية فتنشئ بأمر الدستور
الذي یعترف لها بالطابع السياسي.
-هذا الاستقلال الإداري لا یجعل هذه الوحدات منقطعة عن الإدارة المرآزیة.
3- خضوعها للرقابة والوصایة الإداریة.
-هذه الوصایة تجعل السلطة المرآزیة تتمتع بسلطة تقدیریة لتقدیر الأعمال والإنجازات التي
تحققها الإدارة المحلية وتستطيع طلب استفسارات وبيانات حول مشروع معين قامت به الإدارة
المحلية وتستطيع عندما تلاحظ أن الاعتمادات المالية لا تصرف بشكل صحيح أن تخفض تلك
الاعتمادات ونحو ذلك.
-هذه الوصایة تمارس على مستویين:
أ- تمارس على الأشخاص الموظفين.
ب - تمارس على الأنشطة التي تمارسها هذه الهيئات.
تقييم اللامرآزیة الإداریة :
-المزایا :
أ- تعتبر خطوة أساسية نحو إشراك المواطنين في الحياة السياسية للدولة من خلال تمكينهم من
انتخاب أعضاء الهيئة.
ب - سهولة العمل والمرونة في التعامل الإداري.
ت - اللامرآزیة تعتبر مرحلة متطورة للمواطنين للمشارآة في حقوقهم السياسية من خلال
الانتخاب.
ث - هذا النظام یقوي الشعور لدى المواطنين بالمسؤولية وهذه المسؤولية مهمة بالنسبة لما
- 9 -
یسمى بالمواطنة.
ج - یحقق هذا النظام توزیعاً عادلاً للخدمات التي تقدم للمجتمع.
ح - یقضي على البطء الإداري المعروف في النظام المرآزي الإداري.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القانون الاداري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  القانون الاداري
» القانون الاداري
» القانون الجنائي الاداري
» ملخص للفصل2 من القانون الاداري
»  مدكرات قانونية في مادة القانون الاداري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عدالة وقانون الجزائر :: ۞۩۞ قسم القانون العام ۞۩۞ :: ۞۩۞ قسم القانون العام ۞۩۞ :: منتدى القانون الإداري و المنازعات الادارية :: القانون الاداري-
انتقل الى: