الملكيـــة الصنــــاعيــــة
مقدمـــة : نشـــــأة الملكيــــة الصنـــــاعيـــة و تطــورهــــــا .
إنّ ظهور الملكية الصناعية يرجع إلى العصور الوسطى ، على إثر ظهور الثورة الصناعية في بريطانيا و بداية انتشار و تدويل التجارة ، و لقد بدأ أول التنظيمات القانونية لهذا الموضوع مع أوائل القرن السابع عشر ، مثل قانون الاحتكارات الصادرة في إنجلترا عام 1628 الخاص بحماية الاختراعات ، إلاّ أنّ هذه الحقوق لم يتأكد كيانها و نظامها القانوني حتى منتصف القرن التاسع عشر ، حيث تطورت الابتكارات التكنولوجيا و العلمية .
إن تزايد الاختراعات أدى إلى قيام نظام قانوني جديد تعبر و تحدد حقوق الملكية الصناعية لدى الدول الصناعية التي ما لبثت تسن التشريعات الخاصة بحماية الاختراعات و الرسوم و النماذج الصناعية و العلامات التجارية ، ومع ازدياد التجارة الداخلية و انتشارها السريع عبر العالم ترتب على ذلك علاقات اقتصادية جديدة داخل و خارج الدولة . مثل العلاقة بين صاحب الاختراع و أصحاب المشروعات الصناعية أو التجارية ، و ظهرت كذلك بنفس الكيفية على نطاق دولي ، مثل علاقة المخترع بغيره في الدول الأخرى ، الأمر الذي دفع هذه الدول إلى تنظيم هذه العلاقات عن طريق وضع التشريعات التي تؤكد حق المخترع و حماية اختراعاته داخل إقليم الدولة .
إنّ تنسيق هذه التشريعات عبر المؤتمرات و المعاهدات و الاتفاقيات الدولية التي وضعت الأسس القانونية الدولية لحماية حقوق الملكية الصناعية لأصحابها . و لم تقتصر هذه التشريعات على حماية الاختراعات بل امتدت لحماية الرسوم و النماذج الصناعية و مسميات بلد الإنتاج و العلامات التجارية و من ثمّ ترتبت على هذه النظم القانونية حقوق مستحدثة هي حقوق الملكية الصناعية .
و قد أدى ذلك إلى نتائج هامة من بينها :
1 ـ تنظيم حماية حق المخترع من شأنه دفع حركة الابتكار و الاختراع و ظهور منتجات جديدة و قيام مشروعات اقتصادية لإنتاج هذه المنتجات و ازدياد حركة التجارة الداخلية و ازدياد الصادرات و اتجاه ميزان المدفوعات لصالح الدولة و زيادة الدخل القومي و ارتفاع مستوى المعيشة .
فنظام براءات الاختراع بما يمنحه من حق احتكار للمخترع يرد على ثمرة إنتاجه الفكري ، هو حافز يدفع إلى تشجيع الملكات الخلاقة ، ذلك أنّ تقرير حماية للمخترع من شأنه اطمئنان الباحث إلى حماية القانون ، إذ يمتنع على غير المخترع استغلال اختراعه و على المخترع فقط أن يمنح غيره حق استغلال الاختراع مقابل مبلغ من المال.
2 ـ تعتبــــر حقــوق الملكيــــة الصنـــــاعيـــة ضمـــان للمنـــاقشـة المشروعـــــة .
يحدد النظام الاجتماعي الطرف و الوسائل التي تكون عليها المنافسة بين المنتجين من أجل الوصول إلى العملاء ، و حتى لا يكون ذلك حقا مطلقا لكل منتج ، فإنّ القانون يضع قيودا على حرية المنافسة ، التي تحد من حق كل منتج في منافسة غيره من المنتجين . هذه القيود القانونية هي حقوق الملكية الصناعية ، فالقيد الذي يرد على حرية المنتج في صنع سلعة إنما هو ذات الحق في براءة الاختراع الذي يتمتع به منتج آخر و الذي يرتب له حق ، استئثار باستغلال الاختراع دون غيره.
3 ـ يترتب على هذه التشريعات تحقيق مبدأ العدالة بين أصحاب البراءات .
ـ و يشمل ذلك أن ينال المخترع ثمرة إنتاجه للفكرة و ألا ينافسه غيره باستغلال و إنتاج ما وصل إليه المخترع من ابتكار . سواء من خلال التقليد أو السرقة . كما تحمي العدالة أيضا صاحب المصنع أو المحل التجاري الذي يسعى إلى تحسين منتجاته بأن يستأثر بعلامة تجارية مميزة.
ـ تساهم هذه الحقوق في تطور الفن الصناعي ، إذ يعتبر نظام براءات الاختراع عامل مهم في تطوير البحث العلمي و تطور الاختراعات و تقدم الفن الصناعي .بالإضافة إلى ذلك ، فإنّ تطور الاختراعات يؤدي إلى زيادة الاستثمارات في المستودعات الصناعية ، و هذا ما أدى إلى تطور العالم بصورة مذهلة خلال القرنين السابقين
و زودة الهوة بين العالم المصنع الذي يسمى الآن العالم الأول ( أو مجموعة الدول السبع ) و العالم المتخلف أو العالم النامي و الذي يدعي بالعالم الثالث .
ـ و هذا أدى إلى تفاقم الهوة بين الذين يملكون كل شيو الذين لا يملكون ، ضمن جزاء الاختراعات و ازدياد التطور الصناعي في هذه الدول، ترتب عليه ازدياد دخلها القومي فأصبحت الدول الصناعية و هي تتمثل 25 من سكان العالم تحصل على 80 من دخله أمّا الدول الفقيرة التي تشكل 75 و ربما أكثر من سكان العالم تحصل على 20 فقط من ذخله . و يرجع ذلك إلى التفاوت التكنولوجي بين هذه الدول .
1ـ الملكيـــة الصنــــاعيـــة و الحقــــوق الذهنيــــة الأخـــرى .
إنّ التطور الذي حدث في القرن التاسع عشر و القرن العشرين في ميدان الاختراعات الكبرى ، من عصر الصلب إلى عصر الذرة و الأقمار الصناعية ، و لقد أدى ذلك إلى تطور الاقتصاد بصفة عامة ، و ظهور مشكلات قانونية جديدة بين المنتجين نتيجة قيام علاقات قانونية بينهم من جراء هذا التطور .
أدى ذلك إلى حماية المخترع و حماية الرسوم و النماذج الصناعية لاعتبارات تتعلق بالعدالة و المدنية ، و كذلك تحقيق نظاما يحدد المنافسة المشروعة بين المخترعين ، فتترتب على ذلك حقوق مرتبطة بأصحاب الاختراعات أصبحت تسمى بالحقوق الذهنية ، و لذلك قبل أن تتطرق إلى الملكية الصناعية تتطرق إلى هذه الحقوق بصفة عامة.
* الحقوق الذهنية أو حقوق الملكية المعنوية أو الفكرية .
حق الملكية و الحقوق العينية الأخرى المتفرعة تقع على شيء مادي ، فمحل تلك الحقوق له جسم محسوس أو عين معينة ، و لذا تسمى بالحقوق العينية ، و ثمة حقوق ترد على أشياء غير مادية أو أشياء ذهنية ، لذلك تسمى بالحقوق الذهنية ، و تشمل هذه حق المؤلف ، " الملكية الأدبية و الفنية " و الحقوق المتعلقة بملكية الوسائل ، و حق المخترع و سائر حقوق الملكية الصناعية ، كل هذه الحقوق من نتاج الفكر ، و ذلك تسمى بالحقوق الذهنية ، و لتكن هي تابعة للقانون المدني .
و هناك حقوق أخرى ترد أيضا على أشياء غير مادية هي براءات الاختراع و الرسوم و النماذج الصناعية و العلامات التجارية و الحقوق التي يتكون منها المتجر ، إذ يتكون المتجر أو النحل التجاري من عناصر مادية كالبضائع و المهمات ، و عناصر أخرى معنوية أهمها الحق في العملاء و الحق في الإيجار ، و السمعة التجارية و السمة التجارية و الاسم التجاري ، و العنوان التجاري ، وقد أصطلح على تسميتها بالملكية التجارية و الصناعية ، و تختصر عادة إلى الملكية الصناعية ، و تنتمي إلى القانون التجاري (1) . و تعرف الملكية الأدبية و الفنية و الملكية الصناعية بالملكية الفكرية .
لذلك نقسم الملكية المعنوية ( أو الفكرية ) التي ترد على أشياء غير مادية إلى قسمين :
1 ـ الملكية الأدبية و الفنية : و تشمل مبتكرات المؤلف في الآداب و العلوم والفنون.
2 ـ الملكيـــة الصناعيــــة :
و تعبر عن الحق الذي يرد على براءات الاختراع و الرسوم و النماذج الصناعية ، و العلامات التجارية
و الأسماء التجارية ، و كذلك ملكية المحل التجاري .
طبيعة الحقوق الذهنية : اختلف الفقهاء في تكييف الحقوق الذهنية ، فمنهم من يرى إنها ملكية حقيقية كالملكية التي ترد على أشياء مادية أو الملكية المادية و لاسيما أنّ محلها هو دائما من إنتاج ذهن صاحبها ، فهي ملكية حقيقية ، غير أنها ترد على أشياء غير مادية ، و يؤكد البعض ، أنّ ما يسمى بالحقوق المعنوية ليس إلا صورة الملكية (2) ، و من هنا أضفى وصف الملكية لحق المؤلف و الفنان المخترع ، ويرى آخرون أنّ الملكية غير المادية ( المعنوية ) هي نوع جديد من أنواع الملكية يتميز عن ملكية الأشياء المادية ، فالفنان الذي يصنع تمثالا من وحي ابتكاره و إبداعه يتمتع بحقين من الحقوق المالية في آن واحد إذ يصبح للفنان حق ملكية على الشيء المادي الذي صنعه ، و هذا هو حق ملكية مادية ، كما ينشأ له حق آخر هو حق ملكية معنوية ، بمعنى أن يكون لهذا الفنان وحده أن يستغل هذه الفكرة التي ابتكرها وصبها في قالب التمثال استغلالا اقتصاديا و ذلك بأن يصنع نسخا أخرى من التمثال و يبيعها(3).
وسادت تسمية هذه الحقوق بالملكية في الفقه و أخذها المشرع الفرنسي في قانون 11 مارس 1957 الذي أصدره ليحل محل التشريعات التي سبقته في حق المؤلف و المخترع فعرفه بأنه حق ملكية غير مادية مانع و قابل للاحتجاج به على الطاقة (4) .
بينما يرى البعض الآخر أنّ حق الملكية إنما يرد على شيء مادي ، فمحله حتما مادي حتى أنّ الرومان خلطوا بين حق الملكية و محله ، فوصفوا حق الملكية بأنه حق مادي لأنّ محله شيء مادي.
و من هنا فلا يصح وصف حق المؤلف و الفنان و المخترع بأنه حق ملكية ، لأنّ محله هو ثمار الفكر البشري و الفرق بينهما هو الفارق بين عالم الفكر و عالم المادة ، و بما أنّ الفكر جزء من الشخصية و من ثمّ فإلى جانب الحق المالي المؤلف المسمى بالحقوق الذهنية يوجد أيضا حقه الأدبي حتى بعد أن يبيع حقه المالي للناشر إذ أنّ له أن يعيد النظر في مؤلفه و أن يسترده من التداول بإرادته المنفردة في مقابل تعويض الناشر . و لكن ذلك لا يقع في حالة التصرف في شيء مادي إذ أنّ من يتصرف في شيء مادي إنما يتصرف تصرفا باتا لا يملك الرجوع فيه بإرادته المنفردة .
كما أنّ الملكية حق دائم بينما حق المؤلف و المخترع حق مؤقت لأنه ليس بذي كيان مادي يستمد من صفة الدوام بل هو وليد الخلق الإنساني المجرد و سرعان ما يفقد هذا الخلق طابع الجدة و الابتكار إزاء التطور و التقدم ، و من هنا نشأت صفة التالتأقيت (5).
و من ناحية أخرى فالإنتاج الفكري هو تراث إنساني يتسم بالتواصل و من ثمّ فيجب أن ننفي حق المؤلف و الفنان و المخترع صفة الملكية لأنّ الملكية حق استئثار مؤبد .(6) و من هنا وصفته المحكمة الفرنسية بأنه امتياز احتكاري لاستثمار موقوت . كما وصفته بأنه حق احتكار للاستغلال.
لحق المؤلف و الفنان و المخترع هو حق قائم بذاته إلى جانب التقسيم التقليدي للحقوق ، فهو ليس حق ملكية و لا هو حق انتفاع و لكنه حق ذهني لا يدخل تحت فصيلة الحقوق العينية التي محلها شيء مادي و لو أنّ البعض يصفه بأنه حق عيني أصلي ، أقرب إلى حق الانتفاع منه إلى الملكية، غير أنه حق انتفاع ( من نوع خاص ) يبقى بعد موت صاحبه ، بينما حق الانتفاع ينتهي حتما بوفاة المنتفع (7) .
إلاّ أنّ هذا الرأي انتقد أيضا ، لأنّ حق الانتفاع متفرع من حق الملكية و حق الملكية لا يرد إلاّ على شيء مادي (فقال الأستاذ شفيق شحاتة أنه حق عيني معنوي في جانبه المالي ، و يؤخذ على هذا التعبير أنّ كل الحقوق معنوية فلا توجد حقوق مادية .
و يرى الدكتور مصطفى كمال طه ، أنها تشبه الحق الشخصي بسبب طابعها غير المادي و تقترب من الحق العيني لكونها قابلة للاحتجاج بها على الكافة ، و يضيف أنّ الاتجاه الغالب يرى أنها ملكية معنوية ترد على أشياء غير مادية .( .
أمّا بالنسبة للجانب المالي منها فهي من الحقوق المالية لكنها ليست حق ملكية و لا حقا عينيا آخر لأنّ الملكية و سائر الحقوق العينية إنما ترد على أشياء مادية ، و هي كذلك ليست من الحقوق الشخصية و الحقيقة أنّها طائفة قائمة بذاتها من الحقوق المالية إلى جانب الحقوق العينية و الحقوق الشخصية لأنّ الحق العيني سلطة على شيء مادي و الحق الشخصي هو سلطة على المدين ، أمّا حقوق المؤلف و المخترع فلا هي سلطة على شيء مادي و لا هي سلطة على المدين و إنما هي حق المؤلف أو المخترع في استغلال ما جاءت به قريحته و الاستئثار بثمراته.
و لذلك نرى التشريع الجزائري الذي يتعلق بحق المؤلف و هو الأمر رقم 14 -73 المؤرخ في 3 أفريل 1973 قد أسماه باسمه الحقيقي و هو حق المؤلف إذ نص في المادة الأولى منه على أنّ كل إنتاج فكري مهما كان نوعه و نمطه و صورة تعبيره و مهما كانت قيمته و مقصده يخول لصاحبه حقا يسمى حق المؤلف يجري تحديده و حمايته طبقا لأحكام هذا الأمر . كما نصت المادة 687 من القانون المدني الجزائري على أنه تنظم قوانين خاصة الحقوق التي ترد على أشياء غير مادية .
و رغم عدم دقة التعبير بالملكية الدبية و الفنية عن حق المؤلف و الفنان و عدم التعبير الآخر بالملكية الصناعية عن حق المخترع فإنّ الشائع في الفقه و على الصعيد الدولي هي عبارتا الملكية الأدبية و الفنية و الملكية الصناعية مع التسليم بأنّ هذه الملكية تختلف في آثارها عن الملكية التقليدية المعروفة للأشياء المادية ، فسماها البعض بالملكية المعنوية .
وسماها آخرون بالحقوق المتعلقة بالعملاء ، إذ تتحدد قيمتها الاقتصادية بما تجند به منهم ، غير أنّ هذه التسمية الأخيرة تصدق على كل ما يطرح للتداول ، فتحتاج بدورها إلى تحديد(9) .
- تطور حماية حقوق المؤلف على المستوى الداخلي :
تعتبر فرنسا أسبق الدول في مجال حماية حق المؤلف ، بمنح ما يسمى بالإذن بالطبع (Concession Royale)، ثمّ وضع أول تشريع لحماية حق المؤلف في سنة 1791، و بعد ذلك صدر قانون في 1792 يشمل جميع المصنفات الأدبية . إلى أن صدر تشريع 1810 الذي أطال مدة الحماية بعد وفاة المؤلف إلى عشرين سنة ، ثمّ تحولت هذه المدة إلى ثلاثين سنة ثمّ إلى خمسين سنة ، و تعاقبت هذه التشريعات منظمة حق المؤلف حتى صدر قانون 11 مارس 1957 ، المعمول به الآن في فرنسا ، و هو قانون شامل و جامع للتشريعات السابقة لحقوق المؤلف.
و لقد توارثت الدول على ذلك فصدر قانون إنجلترا في 1810 ثمّ تلتها الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1831. و لقد تلت ذلك اتفاقيات و معاهدات دولية متعددة تحدد حقوق المؤلف و تحافظ عليها من بينها ، معاهدة بون 19 سبتمبر 1886 ، و مؤتمر باريس 1896 و التي عدلت في مؤتمر برلين 1908 م و روما سنة 1928 ثمّ القاهرة 1929، و أخيرا في بر وكسال بلجيكا سنة 1948 ، و كل هذه المؤتمرات دعمت حماية حق المؤلف.
- ثمّ جاءت اتفاقية جنيف التي وصفت من خلالها مؤسسة اليونسكو ، الثالثة لهيئة الأمم المتحدة اتفاقا لحماية حقوق المؤلفين في 1952 ، و نصت هذه الاتفاقية على أنّ مدة الحماية لا يجوز أن تقل عن خمسة و عشرين سنة بعد وفاة المؤلف فضلا عن الحماية طوال حياته و أجازت الاتفاقية ترجمة هذه المؤلفات التي يمضي عليها أكثر من سبع سنوات دون أن يقوم المؤلف بترجمتها و ذلك مقابل تعويض عادل لهذا المؤلف .
كما أنّ اللجنة القانونية لجامعة الدول العربية سنة 1948 وضعت مشروعا لحماية حق المؤلف و يحدد قانونيا طرق انتقال حقوقه إلى الورثة بعد وفاته.
* حقــوق الاختراعات :
يعتبر المخترع في مجال الصناعة و كذلك من يبتكر العلامات و البيانات التجارية و يصمم الرسوم والنماذج الصناعية ، كذلك مؤلفا ، إذ يقوم هو كذلك بإنتاج ذهني جديد ، و تدخل القوانين التي تحمي الاختراعات الجديدة ضمن قوانين خاصة تدخل في نطاق دراسته الملكية الصناعية .
لقد صدر في سنة 1857 في فرنسا قانون العلامات التجارية المتعلقة بعلامات التجارة و الصناعة على السواء، و تلعب العلامات التجارية دورا هاما في ميدان المنافسة مما جعل معظم الدول تضع القوانين المتعلقة بحماية العلامات التجارية فصدر في ألمانيا ، قانون سنة 1894 ، و في إنجلترا سنة 1905 في نفس السنة في الولايات المتحدة الأمريكية .
و تشمل الأنواع الرئيسية لحق المخترع و أصحاب الرسوم و النماذج الصناعية و العلامات التجارية و هي :
1 ـ براءة الاختراع (Brevet d’invention)
2 ـ الرسوم و النماذج (Dessins et Models)
3 ـ العلاقات و البيانات التجارية (Marques et Mentions Commercial)
4ـ الاسم التجاري (Nom Commercial)
5 ـ المحل التجاري (Le Fonds de commerce)
إنّ التطور الصناعي و التجاري و كذلك من أجل تطور الاقتصاديات القومية في القرن التاسع عشر بدأت الدول تشرع لحماية الملكية الصناعية السالف ذكرها ، و لم يقتصر ذلك على المستوى الداخلي بل أمتد إلى المستوى الخارجي ، و لقد شهد العالم عدة اتفاقيات دولية بخصوص الملكية الصناعية من بينها ، اتفاقية باريس في
20 مارس 1883 ، التي تعتبر دستور الملكية الصناعية إلى يومنا هذا ، و تنص هذه الاتفاقية على أن "يشكل من الدول التي صادقت على هذه الاتفاقية اتحادا لحماية الملكية الصناعية ، و يتكون هذا الاتحاد من الدول الأطراف التي انظمت إلى هذه الاتفاقية ، و يتبع للاتحاد الدولي لحماية الملكية الفكرية الذي مقره جنيف في الوقت الحاضر."
و قد عدلت هذه الاتفاقية في مؤتمر بر وكسل سنة 1900 و واشنطن سنة 1911 و لاهاي سنة 1925 و لندن 1934 و لشبونة سنة 1985 و استكهولم سنة 1967 ، و قد انضمت إليها الجزائر سنة 1966 بموجب الأمر رقم 48-66 المؤرخ في 25 فبراير سنة 1966 بشأن انضمام الجمهورية الجزائرية لاتفاقية باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في 20 مارس 1883 .