منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عدالة وقانون الجزائر

منتدنا منتدى قانوني يهدف الي تمكين الطالب و الباحث من الاستفادة من الدروس و المحاضرات التي تلقى عبر جامعات الوطن . موقع قانوني عربي جزائري موجه الى طلاب القانون في الوطن العربي بصفة عامة والى الجزائر بصفة خاصة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا بكم على أرض التميز و الإبداع نرحب بكل الحقوقيين ونتمنى ان تستفيدوا معنا زميلكم عبد الحكيم بوراوي صفحتنـــــا على الفايس بوك : cliquez ici
نتائج مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في 5 نوفمبر و التحضير للشفهي على منتدنا ... حظ موفق للجميع
تجدون كل ما يتعلق بمسابقة القضاء و التحضير للماجستار و المسابقات الوطنية من دروس ، محاضرات و نمادج أسئلة في منتدانا على الرابط التالي : cliquez ici
جديد منتداكم على الفايس بوك : المَوْسُوعَة القَانُونِيَّة الْجَزَائرِيَّة اضغـــط هنــــــــــا
مرحبا
لا تنسونا بالدعاء. بارك الله فيكم صلوا على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عدد ما كان ، وعدد ما يكون ، وعدد الحركات والسكون يا قارئ خطي لا تبكي على موتـــي .. فاليوم أنا معك وغداً في الترابِ ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري .. بالأمس كنت معك وغداً أنت معـي أموت و يبقى كــل ما كتبته ذكرى .. فيا ليت كل من قرأ خطي دعا لي
سحابة الكلمات الدلالية
السرقة القانون جريمة الاسرة منهجية الواقعة الجرائم المادة المحكمة اعمال الجزائري المدني العقد المتعلق مكرر الفرق الاستثمار المرسوم نمودج قانون محاضرات الخبرة العضوي رئيس التعليق كتاب
المواضيع الأخيرة
» كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات
خطة مدكرة تخرج :شروط قبول دعوى تجاوز السلطة Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:17 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» عـــلان عــن فتــح دورة تدريبيـــة للالتحاق بمهنــة المحاماة _ منظمة قسنطينة _
خطة مدكرة تخرج :شروط قبول دعوى تجاوز السلطة Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:15 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» تحميل كتاب القانون التجاري - دراسة موجزة فى الاعمال التجارية التاجر الأوراق التجارية والشركات التجارية
خطة مدكرة تخرج :شروط قبول دعوى تجاوز السلطة Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:02 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» طلبات البحوث القانونية
خطة مدكرة تخرج :شروط قبول دعوى تجاوز السلطة Icon_minitime1الأحد أكتوبر 19, 2014 9:05 pm من طرف khaled mosta

» أرقام هواتف منظمات المحامين في الجزائر
خطة مدكرة تخرج :شروط قبول دعوى تجاوز السلطة Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:28 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» محاضرة مقدمة في اطار الملتقى الوطني حول التامين بجامعة عمار ثليجي
خطة مدكرة تخرج :شروط قبول دعوى تجاوز السلطة Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:16 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» العولمة المالية وانعكاساتها على تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية
خطة مدكرة تخرج :شروط قبول دعوى تجاوز السلطة Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:14 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» اعلان الترشح للدراسة في الماستر جامعة خميس مليانة
خطة مدكرة تخرج :شروط قبول دعوى تجاوز السلطة Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:56 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» رسائل ماجستير
خطة مدكرة تخرج :شروط قبول دعوى تجاوز السلطة Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:45 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

 خطة مدكرة تخرج :شروط قبول دعوى تجاوز السلطة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 33
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

خطة مدكرة تخرج :شروط قبول دعوى تجاوز السلطة Empty
مُساهمةموضوع: خطة مدكرة تخرج :شروط قبول دعوى تجاوز السلطة   خطة مدكرة تخرج :شروط قبول دعوى تجاوز السلطة Icon_minitime1الخميس مايو 09, 2013 12:21 am



شروط قبول دعوى تجاوز السلطة

المقدمة..........................................................................................................
الفصل الأول: الشروط المشتركة لقبول دعوى تجاوز السلطة بين المجالس القضائية ومجلس الدولة..............................
المبحث الأول: شرط القرار محل الدعوى" القرار الإداري"................................
المطلب الأول: تعريف القرار الإداري وبيان خصائصه.................................
المطلب الثاني: المجالات التي لا يشترط فيها القرار الإداري...........................
المطلب الثالث: الأعمال الإدارية الخارجة عن مجال الطعن بتجاوز السلطة.........
المطلب الرابع: نظرية الأعمال المنفصلة المتعلقة بالعقود الإدارية.....................
المبحث الثاني: إجراءات رفع دعوى تجاوز السلطة.............................................
المطلب الأول: الشروط الخاصة بعريضة افتتاح الدعوى................................
المطلب الثاني: ملحقات العريضة............................................................
المبحث الثالث: شرط ميعاد رفع دعوى تجاوز السلطة...........................................
المطلب الأول: ميعاد الدعوى أمام مجلس الدولة وأمام المجالس القضائية............
المطلب الثاني: سريان الميعاد " انطلاق الميعاد".........................................
المطلب الثالث: طبيعة شرط الميعاد.........................................................
المطلب الرابع: كيفية حساب المواعيد.......................................................
المطلب الخامس: حالات تمديد ميعاد رفع الدعوى.......................................
الفصل الثاني: الشروط الخاصة بقبول دعوى تجاوز السلطة أمام المجالس القضائية وأمام مجلس الدولة................
المبحث الأول: شرط الصلح أمام المجالس القضائية.....................................
المطلب الأول: تعريف الصلح................................................................
المطلب الثاني: ميعاد وإجراءات القيام بالصلح.............................................
المطلب الثالث: لزوم القيام بالتظلم الإداري المسبق في بعض المنازعات الخاصة على مستوى المجالس القضائية.......

المبحث الثاني: شرط التظلم الإداري المسبق في الدعاوى العائدة لاختصاص مجلس الدولة....
المطلب الأول: تعريف التظلم الإداري المسبق وتمييزه عن القرار الإداري..........
المطلب الثاني: أنواع التظلم...................................................................
المطلب الثالث: مزايا وعيوب التظلم الإداري المسبق....................................
المطلب الرابع: شروط التظلم الإداري المسبق.............................................
المطلب الخامس: الطبيعة القانونية لشرط التظلم...........................................
المبحث الثالث: الاستعانة بخدمات المحامين.......................................................
المطلب الأول: نيابة المحامين على مستوى المجالس القضائية.........................
المطلب الثاني: نيابة المحامين على مستوى مجلس الدولة..............................
المطلب الثالث: عدم إلزامية تمثيل الدولة بواسطة محامي معتمد لدى مجلس الدولة........
المبحث الرابع: انتفاء الدعوى الموازية............................................................
المطلب الأول: معنى ومصدر شرط الدعوى الموازية...................................
المطلب الثاني: خصائص الدعوى الموازية................................................
المطلب الثالث: تطبيقات هذا الشرط في القضاء الجزائري..............................
المطلب الرابع: الانتقادات الموجهة إلى شرط عدم وجود الدعوى الموازية..........
الخاتمة..............................................................................................
المراجع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 33
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

خطة مدكرة تخرج :شروط قبول دعوى تجاوز السلطة Empty
مُساهمةموضوع: رد: خطة مدكرة تخرج :شروط قبول دعوى تجاوز السلطة   خطة مدكرة تخرج :شروط قبول دعوى تجاوز السلطة Icon_minitime1الخميس مايو 09, 2013 12:21 am

مـــقـــــدمــــة
تعد الدعوى الإدارية الوسيلة القضائية لتجسيد عملية الرقابة القضائية على أعمال الإدارة وتطبيق الإجراءات اللازمة ضدها حين ترتكب أعملا غير شرعية فتقرر عدم شرعية القرارات الإدارية عن طريق دعوى تجاوز السلطة ويقصد بهذه الأخيرة تلك الدعوى التي يرفعها أحد الأفراد أو الهيئات للقاضي المختص بالمنازعات الإدارية يطالب فيها إلغاء قرار إداري مخالف للشرعية. فهي دعوى يكون بموجبها للقاضي المختص بالمنازعات الإدارية سلطة فحص شرعية القرار الإداري والحكم بإلغائه إذا ما تبين أنه غير شرعي ولذلك سمي بقضاء الإلغاء.
إلا أن الالتجاء إلى القضاء لإلغاء القرار الإداري يتطلب شروطا لا بد منها تسمى شروط قبول دعوى تجاوز السلطة، والتي هي موضوع دراستنا.
ولقد وردت تعريفات مختلفة نسبيا لهذه الشروط منها:
" إن شروط قبول الدعوى الإدارية هي تلك الشروط الضرورية التي يجب توفرها لعرض قضية على القاضي الإداري والتي تسمح له وتلزمه في نفس الوقت أن يفصل في موضوع النزاع وينتج عن عدم احترام أحد هذه الشروط عدم قبول الدعوى الإدارية أي وبصفة مبدئية وعامة لا يتطرق القاضي الإداري لموضوع القضية حتى ولو تبين أن طلب المدعى مؤسس"(1) ولقد أطلق عليها بعض الأساتذة عبارة الشروط الشكلية لقبول الدعوى الإدارية ونجد تعريفا لهذه الشروط في القضاء الفرنسي "هي الشروط الجوهرية التي لا بد من توافرها حتى تكون الدعوى مقبولة أمام هيئة القضاء المختصة"(2) وبالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية الجزائري نجد أن المشروع ينص على هذه الشروط ويحدد محتواها وطبيعتها حيث تتمثل هذه الأخيرة في شروط عامة مشتركة لكل الدعاوى سواء الإدارية أو العادية وذلك في المادة: 459 ق إ م وهي الصفة والمصلحة والأهلية وشروط خاصة تميز الدعاوى الإدارية عن الدعوى العادية، وقد نتج عن الإصلاح الذي مس قانون الإجراءات المدنية سنة 1990 إعادة توزيع الاختصاص بين الغرفة الإدارية للمحكمة العليا (مجلس الدولة حاليا) والغرف الإدارية لدى المجالس القضائية حيث أصبحت الولاية العامة في نظر المنازعات تعود لاختصاص المجالس القضائية بينما بقيت الغرفة الإدارية للمحكمة العليا تختص بالقرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية.
ولهذا فإن الشروط الواجب توافرها في درجتي التقاضي سواء بالنسبة للمجالس القضائية أو بالنسبة لمجلس الدولة تتشابه إلى حد بعيد من ناحية وتختلف من نواحي أخرى، هذا ما جعل بحثنا يقسم إلى فصلين نتعرض في الفصل الأول إلى شروط مشتركة ما بين المجالس القضائية ومجلس الدولة وشروط خاصة بالمجالس القضائية وخاصة بمجلس الدولة في الفصل الثاني.

الفصل الأول: الشروط المشتركة لقبول دعوى تجاوز السلطة بين المجالس القضائية ومجلس الدولة:
يلتجئ المتقاضي، أو صاحب الحق إلى الجهات القضائية المختصة بغية تحقيق هدف أساسي يتمثل في حماية حقه، أي بمعنى الحصول من القضاء على حكم يلغي به قرار الإدارة الذي ألحق به أذى ومس بمركزه وكما سبق عرضه فلا بد من توفر مجموعة من الشروط خاصة بدعوى تجاوز السلطة لكي تقبل من الناحية الشكلية، وبالنظر إلى التعديل الذي أدخله المشرع على قانون إ م بموجب إصلاح 1990 أصبحت المجالس القضائية تختص إلى جانب الغرفة الإدارية للمحكمة العليا (مجلس الدولة حاليا)، بالفصل في دعوى تجاوز السلطة.
ولهذا سوف نتعرض في الفصل الأول إلى الشروط المشتركة بين درجتي التقاضي (مجلس الدولة، والمجالس القضائية) وهي شروط متطلبة ومستلزمة في كلا الدرجتين.
نتناول بالدراسة الشروط حسب الترتيب التالي:
المبحث الأول: شروط القرار الإداري محل الدعوى.
المبحث الثاني: شروط إجراءات رفع الدعوى.
المبحث الثالث: شرط الميعاد.

المبحث الأول: شرط القرار محل الدعوى" القرار الإداري".
نصت عل هذا الشرط المواد 169 مكرر فقرة 1 والمادة 275 من قانون الإجراءات المدنية، وكذلك المادة 9 من القانون العضوي رقم 98 – 01 المتعلق باختصاص وتنظيم وعمل مجلس الدولة.
وبقراءة هذه المواد يتبين لنا أن المشرع قد اعتمد على المعيار العضوي لتحديد الهيئات الإدارية، وتتمثل هذه الهيئات الإدارية في الدولة، الولاية، والبلدية، والهيئات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
ويلاحظ هنا أن المادة 09 قانون عضوي 98 – 01 قد وسعت من اختصاص مجلس الدولة ليشمل النظر في الطعون بتجاوز السلطة المرفوعة ضد قرارات الهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية مقارنة مع نطاق الاختصاص الذي كان ممنوحا للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا سابقا.
حيث تنص المادة 09 قانون عضوي 98 – 01 على أنه " يفصل مجلس الدولة ابتدائيا ونهائيا في الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية والفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية"(1)
وطبقا لنصوص المواد المذكورة أعلاه فإن دعوى تجاوز السلطة يجب أن تكون موجهة ضد قرار صادر عن الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وقبل التطرق إلى شرط القرار الإداري ارتأينا أن نوضح بشكل موجز السلطات الإدارية التي يجوز الطعن في قراراتها بواسطة دعوى تجاوز السلطة وهي على التوالي:

أولا: السلطات الإدارية التي يجوز الطعن في قراراتها أمام مجلس الدولة:
طبقا لنص المادة 09 من القانون العضوي 98-01 فإن هذه السلطات هي:
1- السلطات الإدارية المركزية:
إذا كان تعريف وتحديد مفهوم كل من البلدية والولاية والمؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية لا تثير أي صعوبة تذكر، فإن تحديد مفهوم "الدولة" المذكورة في المادة 07 ق إ م " السلطات الإدارية المركزية" والمذكورة في المادة 274 ق إ م وكذا المادة 09 من القانون العضوي 98-01 يثير بعض الغموض نظرا لأن مصطلح الدولة له معاني مختلفة هي سواء في القانون الدستوري أو القانون الدولي أو القانون الإداري.
إن كلمة الدولة المذكورة في المادة 07 ق إ م تعني كل الهيئات الإدارية المركزية المتمثلة في: الوزارة وكل الهيئات الإدارية التابعة للهيئات الوطنية المذكورة في المادة 09 قانون عضوي 98-01 (1).
ويتمتع الوزراء بسلطة إصدار قرارات إدارية تخص القطاع التابع لكل وزير سواء كانت قرارات تنظيمية أو فردية.
إذن فالتصرفات الصادرة عن وزير ما والتي تتوفر على خصائص القرار الإداري تكون قابلة للطعن بتجاوز السلطة أمام مجلس الدولة، أما التصرفات الأخرى التي لا تتوفر على تلك الخصائص مثل المنشورات والتعليمات والاقتراحات فإنها لا تصلح لأن تكون محلا لدعوى تجاوز السلطة(2).
2- الهيئات القومية الوطنية:
لقد وسعت المادة09 من القانون العضوي 98. 01 من اختصاص مجلس الدولة ليشمل النظر في القرارات الصادرة من الهيئات العمومية الوطنية.
ويقصد بهذه الأخيرة الأجهزة والتنظيمات المكلفة بممارسة نشاط معين تلبية لاحتياجات المجموعة الوطنية في مختلف مجالات الحياة العامة للدولة مثل المجلس الأعلى للوظيفة العامة، المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، الوكالة الوطنية للطاقة(1).
3- المنظمات المهنية الوطنية:
تنشا المنظمة المهنية لتمثل مهنة ما لدى جميع الجهات وتتمتع المنظمات المهنية الوطنية بصلاحية إعداد ووضع قواعد أخلاقيات المهنة والتصرف الذي يصلح لان يكون محلا للطعن قضائي أمام مجلس الدولة. كما تتمتع المنظمات المهنية الوطنية بدراسة وقبول الترشيحات للمنظمة المهنية بموجب قرارات تتمتع بالطابع الإداري وبالتالي تكون قابلة للطعن بتجاوز السلطة وكذلك النظر في تأديب أعضاءها وتوقيع العقوبات التأديبية.
ويلاحظ أن المادة 09 قانون عضوي 98. 01 لم تورد مثل هذا التمييز لما يصدر عن المنظمات المهنيية الوطنية مما يبقى المجال مفتوحا لاجتهاد مجلس الدولة(2).
ثانيا: السلطات الإدارية التي يجوز الطعن في قراراتها أمام الغرف الإدارية لدى المجالس القضائية:
حسب المادة 02 قانون عضوي 98. 02 والمادة07 ق ا م تمثل هذه السلطات الإدارية هي:الولاية والبلدية.
1- الولاية:
وهي إحدى المجموعات المنصوص عليها في الدستور المادة 15 فهي وحدة من وحدات الإدارية المحلية.
ويقصد بالولاية وفقا للمادة الأولى من القانون 90- 09 القانون الخاص بالولاية مختلف الأجهزة والهيئات القائمة بالتنظيم الولائي وتتمثل هذه الأجهزة في:
- جهاز المداولة: و يتمثل في المجلس الشعبي الولائي المنتخب.
- جهاز التنفيذ: يتمثل في الوالي.
وعليه فانه ما يصدر عن مختلف هياكل و أجهزة الولاية من أعمال وقرارات ذات طابع تنفيذي يمكن الطعن فيها بدعوى تجاوز السلطة ونشير إلى ان الاختصاص بمنازعاتها تختص به الغرف الدارية الجهوية المختصة إقليميا(1).
2- البلدية:
وهي الجماعة الإقليمية القاعدية في الإدارة المحلية كما تشير إلى ذلك المادة 15 من الدستور وتشمل البلدية على مختلف الهيئات والأجهزة القائمة بها سواءا أكانت جهاز المداولة أو الجهاز التنفيذي.
- جهاز المداولة: ويتمثل في المجلس الشعبي البلدي المنتخب.
- جهاز التنفيذ: ويتمثل في رئيس المجلس الشعبي البلدي والذي يتمتع بسلطة اتخاذ القرارات سواء بصفة ممثلا لدولة أو ممثلا للبلدية فكل ما يصدر عن هذه الأجهزة من قرارات أو تصرفات ذات طابع تنفيذي يمكن الطعن فيه بدعوى تجاوز السلطة(2).
وبعد هذا التمهيد نتعرض إلى القرار الإداري من خلال تعريفه وبيان خصائصه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
 
خطة مدكرة تخرج :شروط قبول دعوى تجاوز السلطة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» السلطة الرئاسية و السلطة الوصائية
» مذكرة تخرج حول عقود ما قبل التشغيل
» السلطة التنفيذية
»  السلطة التشريعية في الجزائر
» امتيازات السلطة العامة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عدالة وقانون الجزائر :: ۞۩۞ مكتبتنــــــــــــا القانونيــــــة ۞۩۞ :: منتدى البحوث القانونية-
انتقل الى: