منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عدالة وقانون الجزائر

منتدنا منتدى قانوني يهدف الي تمكين الطالب و الباحث من الاستفادة من الدروس و المحاضرات التي تلقى عبر جامعات الوطن . موقع قانوني عربي جزائري موجه الى طلاب القانون في الوطن العربي بصفة عامة والى الجزائر بصفة خاصة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا بكم على أرض التميز و الإبداع نرحب بكل الحقوقيين ونتمنى ان تستفيدوا معنا زميلكم عبد الحكيم بوراوي صفحتنـــــا على الفايس بوك : cliquez ici
نتائج مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في 5 نوفمبر و التحضير للشفهي على منتدنا ... حظ موفق للجميع
تجدون كل ما يتعلق بمسابقة القضاء و التحضير للماجستار و المسابقات الوطنية من دروس ، محاضرات و نمادج أسئلة في منتدانا على الرابط التالي : cliquez ici
جديد منتداكم على الفايس بوك : المَوْسُوعَة القَانُونِيَّة الْجَزَائرِيَّة اضغـــط هنــــــــــا
مرحبا
لا تنسونا بالدعاء. بارك الله فيكم صلوا على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عدد ما كان ، وعدد ما يكون ، وعدد الحركات والسكون يا قارئ خطي لا تبكي على موتـــي .. فاليوم أنا معك وغداً في الترابِ ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري .. بالأمس كنت معك وغداً أنت معـي أموت و يبقى كــل ما كتبته ذكرى .. فيا ليت كل من قرأ خطي دعا لي
سحابة الكلمات الدلالية
العقد مكرر المدني الاسرة نمودج الفرق رئيس كتاب الواقعة العضوي المادة المرسوم المحكمة الجرائم اعمال القانون محاضرات قانون السرقة الخبرة جريمة الاستثمار التعليق المتعلق الجزائري منهجية
المواضيع الأخيرة
» كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات
من أجل نموذج سياسي جزائري مؤسّسات جديدة لدولة وطنية ديمقراطية واجتماعية  رابح لونيسي جامعة وهران Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:17 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» عـــلان عــن فتــح دورة تدريبيـــة للالتحاق بمهنــة المحاماة _ منظمة قسنطينة _
من أجل نموذج سياسي جزائري مؤسّسات جديدة لدولة وطنية ديمقراطية واجتماعية  رابح لونيسي جامعة وهران Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:15 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» تحميل كتاب القانون التجاري - دراسة موجزة فى الاعمال التجارية التاجر الأوراق التجارية والشركات التجارية
من أجل نموذج سياسي جزائري مؤسّسات جديدة لدولة وطنية ديمقراطية واجتماعية  رابح لونيسي جامعة وهران Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:02 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» طلبات البحوث القانونية
من أجل نموذج سياسي جزائري مؤسّسات جديدة لدولة وطنية ديمقراطية واجتماعية  رابح لونيسي جامعة وهران Icon_minitime1الأحد أكتوبر 19, 2014 9:05 pm من طرف khaled mosta

» أرقام هواتف منظمات المحامين في الجزائر
من أجل نموذج سياسي جزائري مؤسّسات جديدة لدولة وطنية ديمقراطية واجتماعية  رابح لونيسي جامعة وهران Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:28 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» محاضرة مقدمة في اطار الملتقى الوطني حول التامين بجامعة عمار ثليجي
من أجل نموذج سياسي جزائري مؤسّسات جديدة لدولة وطنية ديمقراطية واجتماعية  رابح لونيسي جامعة وهران Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:16 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» العولمة المالية وانعكاساتها على تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية
من أجل نموذج سياسي جزائري مؤسّسات جديدة لدولة وطنية ديمقراطية واجتماعية  رابح لونيسي جامعة وهران Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:14 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» اعلان الترشح للدراسة في الماستر جامعة خميس مليانة
من أجل نموذج سياسي جزائري مؤسّسات جديدة لدولة وطنية ديمقراطية واجتماعية  رابح لونيسي جامعة وهران Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:56 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» رسائل ماجستير
من أجل نموذج سياسي جزائري مؤسّسات جديدة لدولة وطنية ديمقراطية واجتماعية  رابح لونيسي جامعة وهران Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:45 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

 من أجل نموذج سياسي جزائري مؤسّسات جديدة لدولة وطنية ديمقراطية واجتماعية رابح لونيسي جامعة وهران

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 33
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

من أجل نموذج سياسي جزائري مؤسّسات جديدة لدولة وطنية ديمقراطية واجتماعية  رابح لونيسي جامعة وهران Empty
مُساهمةموضوع: من أجل نموذج سياسي جزائري مؤسّسات جديدة لدولة وطنية ديمقراطية واجتماعية رابح لونيسي جامعة وهران   من أجل نموذج سياسي جزائري مؤسّسات جديدة لدولة وطنية ديمقراطية واجتماعية  رابح لونيسي جامعة وهران Icon_minitime1الخميس مايو 16, 2013 1:18 am



من أجل نموذج سياسي جزائري مؤسّسات جديدة لدولة وطنية ديمقراطية واجتماعية  رابح لونيسي جامعة وهران 2263013910

_____________

من أجل نموذج سياسي جزائري
مؤسّسات جديدة لدولة وطنية ديمقراطية واجتماعية
رابح لونيسي جامعة وهران

---------------------

طرحنا في مقالات وكتابات سابقة ضرورة العودة إلى مرجعية ثورة نوفمبر لإقامة دولة وطنية ''ديمقراطية واجتماعية''، أي مبنية على الجمع بين الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ونظرا للنقد الموجّه للديمقراطية الغربية، التي من محاسنها ضمان الحريات العامة في التعبير والتنظيم وفصل السلطات، إلا أن من سلبياتها أنها تخدم، نوعا ما، الطبقة البرجوازية على حساب الطبقات الأخرى، ما يطرح مسألة التفكير في مؤسّسات جديدة تضمن مبادىء الحريات الديمقراطية، وفي الوقت نفسه تخدم كل طبقات وشرائح المجتمع، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بالحفاظ على بعض مؤسّسات الدول الديمقراطية كما سبق، لكن مع إعادة النظر في مكوّنات السلطتين التنفيذية والتشريعية وطرق عملهما.

1 -السلطة التنفيذية
إنها ليست ديمقراطية كاملة عملية انتخاب رئيس السلطة التنفيذية، ثم نفوّض له الأمر في كل شيء، فنترك للرئيس المنتخب حقّه الكامل في اختيار وزرائه ومساعديه، لأن عملية كهذه هي عملية انتخاب دكتاتور، ويبدو لنا أن الحلّ الأفضل هو انتخاب كل طاقم السلطة التنفيذية، سواء كان على المستوى المركزي أو المحلي، ولهذا فعلى كل حزب سياسي أو تحالف أحزاب أو مواطنين تقديم قوائم حكومية مختلفة ينتخبها الشعب بالأغلبية المطلقة، وبالتالي يكون الشعب قد اختار كل السلطة التنفيذية التي تسيّر الحياة العامة لمدّة معيّنة وببرنامج وأهداف محدّدة، وتتمّ محاسبة هذه السلطة عن مدى تطبيق برنامجها وتحقيق أهدافها في نهاية العهدة من طرف أجهزة خاصة لذلك، لأن الانتخاب هو عملية عقد بين الناخب والمنتخب، وإلا تعرّض الطاقم المنتخب لعقوبات صارمة لأنه نقض العهد، إلا إذا قدّم أسباب موضوعية لعجزه في تحقيق وعوده، وبهذا ستكون البرامج السياسية واقعية وعلمية، بدل الديماغوجية والكذب والميكيافيلية كوسائل للوصول إلى السلطة.
لكن ألا يمكن أن تكون السلطة التنفيذية في خدمة مصالح بعض الفئات، ما يطرح علينا مسألة الرقابة الشعبية لأعمال وممارسات السلطة التنفيذية؟

2-السلطة التشريعية
يبدو أن الشعوب في الغرب بدأت تبتعد، تدريجيا، عن النقاشات السياسية، كما ضعفت نسب المشاركة في الانتخابات العامة، ويعود ذلك، في نظرنا، إلى يأس هذه الشعوب من التغيير عن طريق الانتخابات، لأنه لا فرق بين ما تقوم به مختلف الأحزاب التي تصل إلى السلطة، وبأنه تنافس سياسي داخل طبقة برجوازية همّشت أغلبية الشعب، بالإضافة إلى أن النظام، سواء أكان رئاسيا أم برلمانيا، فإن الحكم الفعلي هو في يد هذه الطبقة البرجوازية التي تملك المال الذي يوصل إلى السلطة، ما دام المال هو عصب الحملات الانتخابية والإعلام في الديمقراطية الغربية، مثلما لا توجد للبرلمان أيّ رقابة فعلية على السلطة التنفيذية في الأنظمة البرلمانية، ما دامت هذه السلطة تنبثق من أغلبية البرلمان، فكيف يراقب برلمان حكومة منبثقة من أغلبيته؟
أما في النظام الرئاسي، فالأمر نفسه تقريبا إذا كان الرئيس يمتلك الأغلبية في البرلمان، وإذا كان لا يمتلكها فعليه إما حلّ البرلمان أو التعايش مع حكومة متنافسة معه، ما يوقع الدولة في جمود وانعدام الديناميكية وانعدام الاستقرار، هذا ما يدفعنا إلى طرح إشكالية: كيف نوفّق بين الحفاظ على فعالية السلطة التنفيذية وإبقائها، في الوقت نفسه، في خدمة مصالح كل شرائح المجتمع دون استثناء، لا خدمة طبقة أو فئة أو شريحة معينة، تحت غطاء القانون أو منطق ومصلحة الدولة، وغيرها من الحجج والذرائع الواهية التي تُستعمل لإبقاء الاستغلال والسيطرة.
وما دام قد قلنا إن السلطة التنفيذية، بكامل أعضائها، تُنتخب مباشرة من طرف الشعب، ما يمنع أيّ ضغوط على الرئيس المنتخب عند اختيار طاقمه الحكومي، ومادام أن الأحزاب ينتهي دورها في ترشيح قوائمها للانتخابات والتنافس على السلطة التنفيذية على المستويات المركزية والمحلية، وبعبارة أخرى، فإن السلطة التنفيذية تكون أكثـر تناسقا، لأنها من توجّه أو حزب واحد فقط، وما دامت الأحزاب السياسية يمكن أن تكون برجوازية منفصلة عن الجماهير، أو يمكن أن تمثّل شرائح ضيقة فقط من المجتمع، فإن البرلمان من المفروض أن يتشكّل من ممثّلي مختلف مكوّنات الأمّة والشرائح الاجتماعية والمهنية وأصحاب رؤوس الأموال في المؤسّسات.. وغيرهم، بل وحتى البطالين إن وُجدوا في المجتمع. ويتمّ الانتخاب على هؤلاء الممثّلين مباشرة من طرف الذين يمثّلونهم، حسب عددهم ونسبتهم في المجتمع، وتصبح كل فئة أو شريحة اجتماعية دائرة انتخابية لذاتها، على عكس المعمول به حاليا.
وبهذا الشكل تتحقّق الرقابة المباشرة من طرف ممثّلي كل المجتمع، دون استثناء أيّ شريحة منه على السلطة التنفيذية المنتخبة. إلا أن قوة البرلمان تكمن في أنه يمثّل كل شرائح المجتمع، عكس السلطة التنفيذية التي تمثّل أغلبية مطلقة، يمكن ألا تتعدّى في بعض الأحيان 15% من الشعب، ما يستدعي تقييد تصرّفاتها بدقّة، لأنه لا يمكن لـ 15% أن تفرض دكتاتورية على 94% المتبقّين. وعلى هذا الأساس فإن للبرلمان رأيا قويا في القوانين التي تقترحها السلطة التنفيذية، ولممثّلي كل شريحة اجتماعية أو مهنية حقّ الفيتو ضدّ أي مشروع قانون مرتبط بها أو يمسّ مصالحها مباشرة، حتى ولو صادق عليه كل ممثّلي الشرائح الاجتماعية الأخرى، وفي حال تناقض مصلحة الدولة مع مصلحة شريحة معيّنة من المجتمع، أو وقع تناقض بين مصالح عدّة شرائح اجتماعية حول مشروع قانون معيّن، فيمكن التفاوض بين الأطراف المختلفة والتنازل فيما بينها برضا كل الأطراف المتنازعة حول مشروع القانون.
ولكي لا يتحوّل أعضاء البرلمان إلى برجوازية تخدم مصالح خاصة، يُمنع عليهم اكتساب أيّ امتيازات، باستثناء الحصانة البرلمانية، وهو ما يجنّبنا ما يحدث اليوم في الكثير من برلمانات العالم، من خلال الامتيازات والأجور العالية، بل يجب إبقاء عضو البرلمان على مداخيله نفسها قبل انتخابه، وبهذا الشكل نربط، إلى حدّ ما، مصالح عضو البرلمان بمصالح الشريحة الاجتماعية التي يمثّلها، ما يجعله أكثـر استماتة في الدفاع عن مصالحها، لأنه دفاع عن مصالحه الخاصة نفسه.
ونعتقد أن هذه الرقابة الشعبية، التي تتمّ على المستويات المركزية والمحلية غير كافية، إذا لم يقم المجتمع المدني المستقل بدوره كاملا، بالإضافة إلى ممثّلي الرأي العام، وما يسمّى السلطة الرابعة، ومنها الإعلام بدورها أيضا، والتي يجب أن تتحوّل، حتى هي، إلى مؤسّسة دستورية مستقلة، عبر ممثليها وبحصانة للقائمين عليها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
 
من أجل نموذج سياسي جزائري مؤسّسات جديدة لدولة وطنية ديمقراطية واجتماعية رابح لونيسي جامعة وهران
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  أسئلة سنة ثالثة تنظيم سياسي وإداري جامعة المسيلة
» النظام القانوني لدولة فلسطين على ضوء قرارات الأمم المتحدة
» مذكرات قانونية جديدة
» كابا جامعة باتنة 2013
»  أسئلة امتحانات الكابا - جامعة عنابة 2010

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عدالة وقانون الجزائر :: الثقافة القانونية العامة :: منتدى بوح القلم-
انتقل الى: