موضوع :مصالح المستشفيات
على اثر ألام حادة في الحلق نقلت البنت الى المستشفى و بعد فحصها من قبل الطبيب المناوب قرر اجراء عملية جراحية لاسنئصال البوزتين فقدت على اثرها البنت حاستي الذوق و السمع جاءك والد البنت المتضررة يستشير عن الاجراءات الواجب اتباعها للحصول عاى تعويض و مقدما لكخبرة طبية تثبت ان الاضرار مردها العملية الجراحية .
1 الوقائع : تساغ الوقائع حسب أسلوبك
***********************************************************
المسائل القانونية :2
ما طبيعة العمل الدي أدى إلى فقد حاسة الدوق و السمع؟ و من المسئول؟
ما أساس المسئولية ؟
ما نوعية الضرر الذي لحق ذوي الحقوق، و هل هو قابل للتعويض؟
ما نوع الدعوى الملائمة؟ و على من ترفع ؟
من هي الجهة القضائية المختصة نوعيا و اقليميا ؟
الإجابة:
السؤال القانوني الأول : ما طبيعة العمل الدي أدى إلى فقد حاسة الدوق و السمع؟ و من المسئول
ما طبيعة العمل
يفرق القضاء الاداري لنشاط المستشفيات بين العمل العلاجي و العمل الطبي
العمل العلاجي : هو العمل البسيط الدي لايقتضي دراسات طبية معمقة و مثله حقن مريض او تنظيف جرح و أساس المسؤولية هنا هو الخطأ البسيط أما ادا كان العمل الدي الى الضرر يقتضي مهارة و دراسات معمقة فان الاساس هو العمل الطبي و لا تقوم المسؤولية بشأنه الا ادا ارتكب خطأ جسيم فادا رجعنا الى حيثيات القضية نلاحظ انه بعد اجراء عملية جراحية أسفرت على فقدان البنت لحاستا الدوق و السمع مما يدل على وجود خطأ طبي
من المسئول : بعد ان اثبتنا وجود خطأ طبي من جانب الطبيب المناوب يوجد كدلك خطأ مرفقي على اعتبار ان المرفق لم يؤدي الخدمة المطلوبة و المتمثلة في معالجة الام الحلق لاسنئصال البوزتين
فان المسؤولية تقوم في حد سواء في جانب الطبيب المناوب و في جانب المستشفى
السؤال القانوني الثاني ما أساس المسئولية ؟
يدهب القضاء الاداري الى ترتيب المسؤولية على اساس الجمع بين المسؤوليات ادا كنا بصدد خطأ شخصي فقط وقع داخل مرفق او ساعد المرفق على وقوعه وهو ما لا ينطبق على الاستشارة التي نحن بصددها و من جهة اخرى يقيم القضاء الاداري مسؤولية المرفق على اساس الجمع بين الاخطاء
فادا رجعنا الى الاستشارة نجد ان البنت فقدت حاستا الدوق و السمع جراء خطأ طبي من الطبيب المناوب كما يوجد خطأ مرفقي في جانب ادارة المستشفى يتمثل في عدم بأدية المرفق للخدمة المطلوبة
في الاستشارة :
أ خطأ طبيب هو خطأ شخصي = خطأ جسيم
ب خطأ مرفقي = عدم بأدية المرفق للخدمة المطلوبة
ا + ب = الجمع بين الأخطاء
تقوم المسؤولية الادارية على اساس الجمع بين الاخطاء
السؤال القانوني الثالث : ما نوعية الضرر الذي لحق البنت ، و هل هو قابل للتعويض؟
الاجتهاد القضائي ميز بين الضرر المادي الذي يلحق الأموال و المال و الأجسام و بين الضرر المعنوي و تندرج تحته الآلام (المساس بالمشاعر، الحزن) و الذي يمس حقوق بعض الأفراد (كالمساس بشرف موظف ما أو سمعته).
هناك ضرر مادي جسماني أصاب البنت يمثل في فقدانها لحاستا السمع و الدوق
فهل الضرر الذي لحق البنت قابل للتعويض؟
حتى يكون الضرر قابل للتعويض لابد من توفر أربعة شروط :
1 شخصي : اصابة البنت
2 مؤكد : فقدان حاسة السمع و الدوق
3 مباشر : وقع بسبب خطأ طبي
4 مس بحق مشروع : حدوث عاهة
وعليه فإن الضرر المادي الذي أصاب البنت من جراء خطأ الطبيب هو ضرر قابل للتعويض.
**********************************************************
السؤال القانوني الرابع : ما نوع الدعوى الملائمة؟ و على من ترفع ؟
لوالد البنت 3 خيارات :
دعوى أمام القضاء المدني م 124 ق.م
دعوى جزائية ضد الطبيب على اساس الخطأ غير عمدي
الخيار الأحسن دعوى التعويض على أساس المسؤولية الادارية ( نظرية الجمع بين الاخطاء) امام القضاء الاداري حسب المادة 800 و 801 ف 2 ق.إ.م. ينصح عمليا بان يرفعها على الادارة ليسرها و عسر الموظف
ترفع دعوى : على مدير المستشفى طبقا للمادة 828 ق إ م إ و كدلك المادة 20 من المرسوم التنفيدي 07|140 الدي ينظم المؤسسات العمومية الاستشفائية
***********************************
السؤال القانوني الخامس : من هي الجهة القضائية المختصة ؟
نوعيا : منازعات القضاء الكامل سواء كانت الادارة مركزية او غير مركزية يؤول النظر فيها للمحاكم الادارية وفق المادة 801 ف 2 من ق إ م إ في أول درجة و يكون حكمها قابل للاستئناف امام مجلس الدولة م 800 و 902 من ق إ م إ
اقليميا : حسب المادة 804 فقرة5 يكون الاختصاص الاقليمي في مادة الخدمات الطبية امام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تقديم الخدمات