منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عدالة وقانون الجزائر

منتدنا منتدى قانوني يهدف الي تمكين الطالب و الباحث من الاستفادة من الدروس و المحاضرات التي تلقى عبر جامعات الوطن . موقع قانوني عربي جزائري موجه الى طلاب القانون في الوطن العربي بصفة عامة والى الجزائر بصفة خاصة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا بكم على أرض التميز و الإبداع نرحب بكل الحقوقيين ونتمنى ان تستفيدوا معنا زميلكم عبد الحكيم بوراوي صفحتنـــــا على الفايس بوك : cliquez ici
نتائج مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في 5 نوفمبر و التحضير للشفهي على منتدنا ... حظ موفق للجميع
تجدون كل ما يتعلق بمسابقة القضاء و التحضير للماجستار و المسابقات الوطنية من دروس ، محاضرات و نمادج أسئلة في منتدانا على الرابط التالي : cliquez ici
جديد منتداكم على الفايس بوك : المَوْسُوعَة القَانُونِيَّة الْجَزَائرِيَّة اضغـــط هنــــــــــا
مرحبا
لا تنسونا بالدعاء. بارك الله فيكم صلوا على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عدد ما كان ، وعدد ما يكون ، وعدد الحركات والسكون يا قارئ خطي لا تبكي على موتـــي .. فاليوم أنا معك وغداً في الترابِ ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري .. بالأمس كنت معك وغداً أنت معـي أموت و يبقى كــل ما كتبته ذكرى .. فيا ليت كل من قرأ خطي دعا لي
سحابة الكلمات الدلالية
المرسوم الجرائم التعليق المادة الجزائري كتاب العقد نمودج الواقعة القانون العضوي جريمة رئيس محاضرات السرقة قانون الاستثمار اعمال المتعلق الفرق منهجية المحكمة الاسرة الخبرة مكرر المدني
المواضيع الأخيرة
» كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات
الحماية الإقليمية لحق المؤلف Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:17 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» عـــلان عــن فتــح دورة تدريبيـــة للالتحاق بمهنــة المحاماة _ منظمة قسنطينة _
الحماية الإقليمية لحق المؤلف Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:15 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» تحميل كتاب القانون التجاري - دراسة موجزة فى الاعمال التجارية التاجر الأوراق التجارية والشركات التجارية
الحماية الإقليمية لحق المؤلف Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:02 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» طلبات البحوث القانونية
الحماية الإقليمية لحق المؤلف Icon_minitime1الأحد أكتوبر 19, 2014 9:05 pm من طرف khaled mosta

» أرقام هواتف منظمات المحامين في الجزائر
الحماية الإقليمية لحق المؤلف Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:28 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» محاضرة مقدمة في اطار الملتقى الوطني حول التامين بجامعة عمار ثليجي
الحماية الإقليمية لحق المؤلف Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:16 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» العولمة المالية وانعكاساتها على تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية
الحماية الإقليمية لحق المؤلف Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:14 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» اعلان الترشح للدراسة في الماستر جامعة خميس مليانة
الحماية الإقليمية لحق المؤلف Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:56 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» رسائل ماجستير
الحماية الإقليمية لحق المؤلف Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:45 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

 الحماية الإقليمية لحق المؤلف

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 34
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

الحماية الإقليمية لحق المؤلف Empty
مُساهمةموضوع: الحماية الإقليمية لحق المؤلف   الحماية الإقليمية لحق المؤلف Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 11:48 am



حظي حق المؤلف بحماية إقليمية خاصة فألي جانب الاتفاقيات الدولية، العربية في نوفمبر 1981 اتفاقية عربية لحقوق المؤلف اقرها الوزراء المسؤولون عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي، في مؤتمرهم الثالث الذي عقد في بغداد في شهر نوفمبر 1981.وقد صدقت الكويت على هذه الاتفاقية في 8 مارس 1986 بالقانون رقم 16 لسنة 1986. وبذلك أصبحت هذه الاتفاقية جزءا من القانون الكويتي الداخلي واجبة التطبيق أعمالا للمادة ( 70 ) من الدستور الكويتي. ونوجز فيما يأتي القواعد والمبادىء الرئيسية التي أقرتها الاتفاقية العربية لحقوق المؤلف. أولا: حددت المادة (26) من الاتفاقية نطاق سريان أحكامها على المصنفات الآتية: أ - مصنفات المؤلفين العرب من مواطني الدول العربية الاعضاء والذين يتخذون منها مكان إقامتهم العادية. ب- المصنفات التي تنشر ضمن حدود الدول الأعضاء لمؤلفين أجانب غير مقيمين فيها ايا كانت جنسيتهم بشرط المعاملة بالمثل وبمقتضى الاتفاقيات التي تكون الدولة طرفا فيها. ثانياً: أكدت الاتفاقية على حقوق المؤلف على مؤلفه معنويا وماليا فأقرا حق المؤلف في تقرير نشر المصنف، ونسبته اليهن والدفاع عن صنفه من كل اعتداء كالإضافة أو الحذف أو التعديل، كما قررت الاتفاقية عدم جواز التصرف في الحق الأدبي للمؤلف وعدم خضوعه للتقادم. كما أقرت الاتفاقية الحقوق المادية للمؤلف باعترافها له بحقه في استغلال مؤلفه استغلالا ماليا، وأجازت الاتفاقية للمؤلف التصرف في حقه المالي، وأقرت قابلته للانتقال الى الورثة. ثالثا: أقرت الاتفاقية حق التتبع لمؤلفي الأعمال الموسيقية واعمال الفن التشكيلي، بمنحهم الحق في المشاركة في حصيلة بيع هذه المصنفات، وذلك على الرغم من تنازلهم عن ملكيتها. رابعا: أجازت الاتفاقية استخدام المصنف بغير أذن مؤلفه في بعض الحالات الاستثنائية التي يتم فيها الاستخدام لأغراض الإيضاح والتعليم والاستشهاد، وفي هذه الحالات لا يكون هناك اعتداء على حق المؤلف. خامسا: حددت الاتفاقية مدة حماية حق المؤلف بخمس وعشرين سنة ميلادية بعد وفاة المؤلف ، بحسب الأصل، واستثنت من ذلك:
- الأفلام السينمائية واعمال الفنون التطبيقية ومصنفات الأشخاص الاعتباريين، والمصنفات المنشورة باسماء مستعارة ومعها تبدا مدة الخمص والعشرين سنة من تاريخ النشر وليس من تاريخ وفاة المؤلف. ب - المصنفات الفوتوغرافية ومدة حميتها عشر سنوات فقط.
· الحماية الوطنية لحق المؤلف:
- اصدر العديد من الدول تشريعات داخلية لحماية حقوق المؤلف منها، في الوطن العربي، القانون المغربي الصادر عام 1916 والقانون المصري رقم 354 لسنة 1954 الذي عدل مؤخرا بالقانون رقم 38لسنة 1992 والقانون (النظام) السعودي الصادر في 17 ديسمبر 1989. ولم تصدر الكويت حتى الآن قانونا لحماية حقوق المؤلف على الرغم من أعدادها مشروعا بذلك منذ فترة طويلة. يبدا ان عدم صدور قانون بشأن حماية حق المؤلف في الكويت حتى الان لا يعني انعدام كل تنظيم قانوني له، فقد قررت المادة (57) من القانون رقم (5) لسنة 1961 بشان تنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي (يسري على الملكية الأدبية والفنية قانون بلد النشر الأول او قانون بلد الإخراج الأول) هذا بالإضافة الى إمكان تطبيق المبادئ القانونية العامة فبي هذا الصدد بصفة خاصة قواعد المسؤولية التقصيرية وكذلك قواعد العدالة.نشير اخيرا الى انه بتصديق الكويت على الاتفاقية العربية لحقوق المؤلف سابق الاشارة اليها - بالقانون رقم (16) لسنة 1986، فان احكامها تصبح نافذة واجبة التطبيق باعتبارها جزءا من القانون الداخلي.
· التنظيم القانوني لحق المؤلف في الكويت: اوضحنا ان المشرع الكويت لم يصدر بعد قانونا خاصا ينظم حق المؤلف، غير انه يمكننا في ضوء احكام الاتفاقية العربية لحقوق المؤلف التي وضعتها جامعة الدول العربية قفي نوفمبر عام 1981 وفي ضوء المبادئ والقواعد العامة التي قررتها الاتفاقيات الدولية، وبصفة خاصة الاتفاقية العاملية بشان حقوق المؤلف المبرمة في 6 سبتمبر 1952 والتعديلات التي ادخلت عليها في ضوء ذلك وبالاعتداد بالمبادئ القانونية العامة يمكننا استخلاص الاحكام التي تنظم حق المؤلف في الكويت، والتي نعرضها في المطلبين الثالث والرابعن فنوضح في المطلب الثالث عناصر حق المؤلف التي يوجد باكتمالها ، ونوضح في المطلب الرابع مضمون حق المؤلف أي السلطات التي يمنحها لصاحبه -
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
 
الحماية الإقليمية لحق المؤلف
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مبدأ الإقليمية
»  مفهوم المنظمات الإقليمية وتطورها
»  بحث حول حقوق المؤلف
» التطور التاريخي لحقوق المؤلف
» مقدمة عامة حول حقوق المؤلف

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عدالة وقانون الجزائر :: ۞۩۞ قسم القانون الخاص ۞۩۞ :: منتدى الملكية الفكرية و الصناعية-
انتقل الى: