أ - الدولة :
هي السلطة المانحة للجنسية وهي الشخص الوحيد من بين أشخاص القانون الدولي العام
التي تنشئ الجنسية وتمنحها لأن الجنسية هي الآداة التي تحدد بها الدولة ركن الشعب فيها
ويترتب على ذلك أنه لايجوز لأي شخص آخر من أشخاص القانون الدولي العام أن يمنح
الجنسية مثل : هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية كجامعة الدول العربية ..إلخ .
ويشترط في الدولة مانحة الجنسية أن تكون شخصاً معنوياً معترفاً به بين أشخاص القانون
الدولي العام ولها السيادة على إقليمها غير أنه لايشترط أن تكون كاملة السيادة كأن تكون
واقعة تحت الإنتداب ولايمكن لدولة أن تمنح أكثر من جنسية لفرد من أفراد شعبهاحتى ولو
كانت الدولة إتحادية أو مركبة ومهما بلغت الدولة من صغر يمكن لها منح الجنسية مثل :
قطر، الفاتيكان ...إلخ .
ب - الفرد أو الشخص الطبيعي الذي يحمل الجنسية :
هو الطرف الثاني في رابطة الجنسية وكل شخص طبيعي له شخصية قانونية يصلح
لتلقي الجنسية أما إذا كان منعدم الشخصية القانونية فلايصلح لتلقي الجنسية .
كما أن الجنسية تعطى للفرد وحده ولاتعطى لمجموعة من الأفراد ليست لها الشخصية
المعنوية كالأسرة مثلاً .
ولكن ما الحكم في حالة ما إذا كان الشخص إعتبارياً ؟
إن الأشخاص الإعتبارية أو المعنوية على نوعين : أشخاص إعتبارية عامة وخاصة
فالأشخاص الإعتبارية العامة كالدولة والمؤسسات العامة، الأمم المتحدة والمنظمات
الإقليمية مثلاً ...
أما الأشخاص الإعتبارية الخاصة هي تلك التي ينشئها الأفراد العاديين وتتكون بتظافر
الجهود وتجميع الأموال بغية ممارسة أنشطة إقتصادية وصناعية مختلفة كالشركات
والجمعيات...
وكما رأينا فالجنسية نظام قانوني تنشئه الدولة لتحديد الأشخاص الذين يكونون ركن
الشعب فيها، والجنسية بذلك صفة في الشخص تقيد انتماءه وتبعيته إلى تلك الدولة .
والجنسية بهذا المفهوم نجدها لاتصدق على الأشخاص الإعتبارية التي لاتعدو في نظر
البعض أن تكون مجرد فكرة تصورية من إنشاء القانون. كما أن الشخص المعنوي هو
نوع من نشاط الأشخاص الطبيعيين وهذا الرأي ينكر فكرة الجنسية وينفيها عن الشخص
الإعتباري فالمخاطبون بأحكام الجنسية هم فقط الأشخاص الطبيعيين .
وذلك أن الجنسية هي علاقة قانونية وسياسية من شأنها أن ترتب الإنتماء إلى دولة معينة
وخلاصة هذا الرأي الفقهي أنه يستحسن أن يستبعد إصطلاح جنسية الشخص المعنوي
ليستبدل به إصطلاح التبعية القانونية أو النظام القانوني للشخص الإعتباري أوالمعنوي .
غير أنهذا الرأي قوبل بالنقد اللاذع باعتبار أن الأشخاص الإعتبارية لها أهميتها الخطيرة
في الحياة الإقتصادية سواء في المجال الداخلي أو الدولي وبالتالي فطبقاً لهذا الرأي إذا كانت
فكرة الجنسية تستعمل كآداة لتحديد صفة الوطني منأجل تحديد حقوق وإلتزامات الوطنيين
وتمييزهم عن الأجانب فإن ذات السبب يتوفر في الأشخاص الإعتبارية .
فليس عدلاً أن نقول بأن الجنسية قوامها الشعور بالولاء والإنتماء من جهة ومن جهة ثانية
فلا مجال للإدعاء بأن الأشخاص الإعتبارية ليست أعضاء في شعب الدولة ولايدخلون
في عداده .
ذلك أن قوة الدولة ليست في تعداد سكانها او شعبها فحسب بل يتوقف ذلك على قوتها
الإقتصادية كذلك التي يجب تدعيمها بانتماء الأشخاص الإعتبارية للدولة وتمتعها بجنسيتها .
لهذه الإعتبارات كلها يكون من غير المنطقي نفي فكرة الجنسية على الشخص الإعتباري
وبالرجوع إلى الواقع العملي نجده يؤكد أن الأشخاص الإعتبارية بالنظر إلى كونها كيانات
إقتصادية مؤكدة في حركة الإقتصاد والتجارة الدولية والوطنية لابد من الإعتراف لها بالجنسية
الذي من شأنه تمتع تلك الأشخاص الإعتبارية بالشخصية القانونية التي تؤهلها لإكتساب الحقوق
وتحمل الإلتزامات .
ويتجه الفقه والقضاء الراجح إلى الإعتداد بالمكان الذي يتواجد به مركز الإدارة الرئيسي للشركة .
وبالرجوع إلى المادة 1 من القانون المدني الجزائري نجدها تخضع الشركات الأجنبية التي تمارس
نشاطها في الجزائر إلى القانون الجزائري، ويفهم من هذا أنه إما أن الأشخاص الإعتبارية لها الجنسية
الجزائرية أو أن هذا الخضوع للقانون الجزائري يكون كاستثناء من تطبيق قانون الجنسية على الحالة
والأهلية، والرأي الأول هو الأقرب للصواب
غير أن المشرع المصري اعتبر الشركات التي تمارس نشاطها في مصر لها الجنسية المصرية
بصريح العبارة .