منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عدالة وقانون الجزائر

منتدنا منتدى قانوني يهدف الي تمكين الطالب و الباحث من الاستفادة من الدروس و المحاضرات التي تلقى عبر جامعات الوطن . موقع قانوني عربي جزائري موجه الى طلاب القانون في الوطن العربي بصفة عامة والى الجزائر بصفة خاصة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا بكم على أرض التميز و الإبداع نرحب بكل الحقوقيين ونتمنى ان تستفيدوا معنا زميلكم عبد الحكيم بوراوي صفحتنـــــا على الفايس بوك : cliquez ici
نتائج مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في 5 نوفمبر و التحضير للشفهي على منتدنا ... حظ موفق للجميع
تجدون كل ما يتعلق بمسابقة القضاء و التحضير للماجستار و المسابقات الوطنية من دروس ، محاضرات و نمادج أسئلة في منتدانا على الرابط التالي : cliquez ici
جديد منتداكم على الفايس بوك : المَوْسُوعَة القَانُونِيَّة الْجَزَائرِيَّة اضغـــط هنــــــــــا
مرحبا
لا تنسونا بالدعاء. بارك الله فيكم صلوا على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عدد ما كان ، وعدد ما يكون ، وعدد الحركات والسكون يا قارئ خطي لا تبكي على موتـــي .. فاليوم أنا معك وغداً في الترابِ ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري .. بالأمس كنت معك وغداً أنت معـي أموت و يبقى كــل ما كتبته ذكرى .. فيا ليت كل من قرأ خطي دعا لي
سحابة الكلمات الدلالية
التعليق كتاب الواقعة رئيس المرسوم الاسرة اعمال الاستثمار نمودج منهجية مكرر الجرائم المادة جريمة الجزائري القانون المتعلق السرقة الفرق العضوي المدني قانون محاضرات المحكمة العقد الخبرة
المواضيع الأخيرة
» كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات
التفويـــــض واللامركزيـــــة Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:17 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» عـــلان عــن فتــح دورة تدريبيـــة للالتحاق بمهنــة المحاماة _ منظمة قسنطينة _
التفويـــــض واللامركزيـــــة Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:15 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» تحميل كتاب القانون التجاري - دراسة موجزة فى الاعمال التجارية التاجر الأوراق التجارية والشركات التجارية
التفويـــــض واللامركزيـــــة Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:02 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» طلبات البحوث القانونية
التفويـــــض واللامركزيـــــة Icon_minitime1الأحد أكتوبر 19, 2014 9:05 pm من طرف khaled mosta

» أرقام هواتف منظمات المحامين في الجزائر
التفويـــــض واللامركزيـــــة Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:28 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» محاضرة مقدمة في اطار الملتقى الوطني حول التامين بجامعة عمار ثليجي
التفويـــــض واللامركزيـــــة Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:16 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» العولمة المالية وانعكاساتها على تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية
التفويـــــض واللامركزيـــــة Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:14 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» اعلان الترشح للدراسة في الماستر جامعة خميس مليانة
التفويـــــض واللامركزيـــــة Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:56 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» رسائل ماجستير
التفويـــــض واللامركزيـــــة Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:45 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

 التفويـــــض واللامركزيـــــة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 34
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

التفويـــــض واللامركزيـــــة Empty
مُساهمةموضوع: التفويـــــض واللامركزيـــــة   التفويـــــض واللامركزيـــــة Icon_minitime1الجمعة مارس 01, 2013 4:38 pm





التفويـــــض واللامركزيـــــة


1- مفهــوم التفويـــض .
2- مبــادئ التفويـض الفعــال .
3- الاقتراحـات العمليـة للتفويـض الناجـح .
4- مفهـوم المركزيـة واللامركزيـة للسـلطــة .
5- المركزيـة المرنـة ( درجـة اللامركزيـة ) للســلطة .
6- فروض تحديد درجة اللامركزية الإدارية ( المركزيـة المرنة ) .
* تطبيقـات علـى الفصـل الحـادى عشـر .





الأسـبوع الحادى عشر


الفصل الحادى عشر
التفويـــض واللامركزيــــة

1- مفهـوم التفويـض :
يقصد بتفويض السلطة العملية التنظيمية التى تسمح بنقل السلطة من الرئيس إلى المرؤوس . وتتضمن هذه العملية الخطوات التاليــة :
1/1 تحديـد المسـئولية :
حيث تعنى المسئولية جميع الواجبات اللازم إنجازها لإتمام عمـل مـا .
1/2 تفويـض السـلطة :
ويشمل هذا التمكين والنيابة حيث يشير التمكين إلى الحق فى توجيه تصرفات الآخرين . أما النيابة فتعنى أن مفوض السلطة يظل محتفظاً بحق الرقابة الكاملة على من فوض إليه تلك السلطة كما يحق له استرجاع هذه السلطة عند الضرورة . ومعنى هذا أن تفويض السلطة لا يعنى إطلاقاً التخلى عنها أو التنازل عن هذه الســلطة .
1/3 المســاءلة :
بمعنى أن المرؤوس مسئول أمام رئيسه عن الاستخدام الملائم للسلطة المفوضة إليه ، وعن إنجاز المسئوليات والواجبات المحددة له . وهناك فرق بين المسئولية والمساءلة حيث أن المرؤوس يكون مسئولاً عن إنجاز العمل المخصص له ويساءل بواسطة رئيسه عن الأداء المرضى لهذا العمل .
2- مبـادئ التفويـض الفعـال :
2/1 مبدأ مساواة السلطة والمسئولية :
يعنى هذا المبدأ أن القدر المفوض من السلطة إلى المرؤوس يجب أن يلازمه قدراً مساوياً له تماماً من المسئولية . فهذا المبدأ يعترف بأهمية التفويض ويؤكد على أن مجال السلطة المفوضة يجب أن يكون كافياً بما يسمح بالنهوض بواجبات العمل .
ويرجع عدم تساوى السلطة مع المسئولية إلى :
1- أن السلطة الإدارية نادراً ما تملك القوة الضرورية لإنجاز المسـئولية .
2- أن السلطة ليست مطلقة ولكنها دائماً محدودة بسياسات وإجراءات المنظمة .
2/2 مبدأ حتمية المساءلة :
ويركز على أن بالرغم من إمكانية تفويض السلطة والمسئولية إلى المرؤوسين إلا أن المساءلة لا يمكن تفويضها . ومعنى هذا أن الحساب حتمى ولا يمكن تفويضه والحساب هنا يعنى المساءلة .
2/3 مبـدأ وحـدة القيادة :
بمعنى أن المرؤوس لا يحاسبه إلا شخصاً واحداً فقط هو رئيسه . ورغم وضوح هذا المبدأ إلا أن هناك أربع حالات شائعة تمثل خروجاً عنه ، هى :
1- عدم التمايز التنظيمى ، بمعنى وجود مجموعات عمل غير متميزة أو غير واضحة الهوية من حيث المراكز التى تشغلها أو الاختصاصات الوظيفية .
2- تخطى مستوى الإشراف الأوسط ، بمعنى تعمد بعض المديرين تخطى مستوى أو أكثر من مستويات الإشراف الوسـطى .
3- التجاهل المتعمد لمبدأ وحدة القيادة ، بمعنى خضوع القدر الواحد لرئاستين أو أكثر وذلك إذا ما خصص لفرد واحد عملية أو أكثر بحجة أن عبء العمل قليل ولابد من شغل وقته بالكامل .
4- العلاقات الاستشارية ، بمعنى تشابك العلاقات الاستشارية والتنفيذية خاصة عند استخدام السلطة الوظيفية .
3- الاقتراحات العملية للتفويض الناجح :
3/1 تحديد الأهداف بشكل واضح .
3/2 تحديد الواجبات وتفويض ما يساويها من السلطة .
3/3 اختيار المساعدين الراغبين فى تنفيذ الواجبات التى تسند إليهــم .
3/4 تحديد وسائل الرقابة لضمان الحكم على حسن تصرف من تفوض إليه السلطة وعلى تقييم مستوى أدائه وإنجازه للواجبات المفوضة إليه .
4- مفهوم المركزية واللامركزية للسلطة :
4/1 مركزيـة السـلطة :
وتشير إلى حالة تركز سلطة اتخاذ القرارات فى
المستوى الأعلى أى عدم التوسع فى تفويض سلطة صنع وإصدار القـرارات .
4/2 لامركزيـة السـلطة :
وتشير إلى حالة زيادة درجة تفويض السلطة بمعنى مدى التوسع فى تفويض سلطة اتخاذ القرارات وعدم تمركزها فى جهة واحـدة .
5- المركزية المرنة ( درجة اللامركزية ) للسلطة :
وتشير إلى أن التوسع فى تفويض السلطة لا يمكن أن يكون مطلقاً بمعنى أن أى تنظيم إدارى لابد أن يتضمن قدراً من المركزية وقدراً أخراً من اللامركزية ومعنى هذا ضرورة تحقيق التوازن بين مركزية السلطة ولا مركزية السلطة .
وهذا التوازن يمكن الاستدلال عليه من خلال :
- القرارات التى يحتفظ المستوى الأعلى بحق إصدارها .
- مدى مساهمة المستويات التنظيمية فى صنع القرارات التخطيطية والرقابية .
6- فروض تحديد درجة اللامركزية الإدارية ( المركزية المرنة ) :
يخضع تحديد درجة اللامركزية للسلطة للاعتبارات الفرضية التاليــة :
6/1 حجـم المنظمـة .
6/2 التداخل بيـن الأنشـطة .
6/3 شـخصية العامليــن .
6/4 توافــق الأهــداف .
6/5 مسـتوى صنع القـرار .
6/6 كفـاءة النظــــام .

تطبيقات على الفصل الحادى عشر

أكتب فقط رمز الإجابة الصحيحة على الأسئلة التالية :
1- تتضمن خطوات تفويض السلطة :
(أ ) تحديد وتفويض السلطة .
(ب) المســاءلة .
(ج) الاثنــان معــاً .
2- من بين مبادئ التفويض الفعال :
(أ ) مبدأ حتمية المساءلة .
(ب) مبدأ وحدة القيادة .
(ج) الاثنــان معــاً .
3- يرجع عدم تساوى السلطة مع المسئولية إلى :
(أ ) ضعف السلطة الإدارية عن إنجاز المسؤولية .
(ب) أن السلطة ليست مطلقة ولكنها دائماً محدودة بسياسات المنظمـة .
(ج) الاثنــان معــاً .
4- من بين الاقتراحات العملية للتفويض الناجح :
(أ ) تحديد الأهداف بوضوح .
(ب) تحديد الواجبات وتفويض ما يساويها من السلطة .
(ج) الاثنــان معــاً .
5- من بين فروض تحديد درجة اللامركزية الإدارية :
(أ ) التداخل بين الأنشطة .
(ب) كفـاءة النظـام .
(ج) الاثنــان معــاً .
6- يشير مفهوم المركزية المرنة للسلطة إلى ضرورة تحقيق التوازن بين مركزية السلطة ولامركزية السلطة .
(أ ) نعــم .
(ب) لا .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
 
التفويـــــض واللامركزيـــــة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عدالة وقانون الجزائر :: ۞۩۞ قسم القانون العام ۞۩۞ :: ۞۩۞ قسم القانون العام ۞۩۞ :: منتدى القانون الإداري و المنازعات الادارية :: القانون الاداري-
انتقل الى: