Abdelhakim Bouraoui (مدير عام) Admin
عدد المساهمات : 1317 تاريخ التسجيل : 28/02/2013 العمر : 34 الموقع : https://www.facebook.com/kiim00
| موضوع: استشارة في المنازعات الادارية - في درس " التظلم و شرط الاجال " مع الحــــــل الأربعاء مايو 15, 2013 12:00 pm | |
| ___________________ استشارة في المنازعات لادارية مجموعة - ا - في درس " التظلم و شرط الاجال " عين السيد (م ن) ملحقا دبلوماسيا بوزارة الشؤون الخارجية سنة 2010 و اوقف عن عمله لارتكابه خطا مهني و مثل امام مجلس التاديب في 2013 الذي اتخذ رايا بعزله, جسد ذلك مدير الموارد البشرية بالوزارة في مقرر اتخذه و بلغ للمعني في 2013/02/18 و اشير فيه الى امكانية الطعن تطبيقا للمادة 831 ق ا م ا ( الاستعانة بقانون ا م ا + الامر رقم 06-03 المتعلق بالوظيف العمومي ) ___
عدل سابقا من قبل Admin في السبت يونيو 01, 2013 11:38 am عدل 1 مرات | |
|
Abdelhakim Bouraoui (مدير عام) Admin
عدد المساهمات : 1317 تاريخ التسجيل : 28/02/2013 العمر : 34 الموقع : https://www.facebook.com/kiim00
| موضوع: رد: استشارة في المنازعات الادارية - في درس " التظلم و شرط الاجال " مع الحــــــل السبت يونيو 01, 2013 11:37 am | |
| حل التظلم و شرط الاجال : الوقائع : _ في سنة 2010 عين السيد (م.ن) ملحقا دبلوماسيا بوزارة الشؤون الخارجية . _ في سنة 2013 تم ايقاف السيد (م.ن) عن عمله لارتكابه خطأ مهنى ومثل امام المجلس التاديبي الذى اتخذ رايا بعزله جسده مدير الموارد البشرية بالوزارة في مقرر اتخذه وبلغ للمعنى في 18/02/2013 الذى اشير فيه لامكانية الطعن . المسائل القانونية : _ ماهي طبيعة النزاع القائم بين السيد (م.ن) ووزارة الشؤون الخارجية ؟ _ هل التظلم وجوبي بين السيد (م.ن) وبين وزارة الشؤون الخارجية ؟ _ ماهي الدعوى الملائمة ؟ _ ماهي الجهة القضائية المختصة ؟ الحل القانوني : _ طبيعة النزاع القائم بين السيد (م.ن) ووزارة الشؤون الخارجية هو نزاع اداري على اعتبار ان احد اطراف النزاع من الاشخاص المعنوية العامة وذلك حسب نص المادة 800و 901 من ق.إ.م.إ . _ اما فيما يخص ما اذا كان التظلم وجوبي بين السيد (م.ن) وبين وزارة الشؤون الخارجية فهنا نقول بعدم وجوب التظلم نحو الجهة الادراية مصدرة قرار العزل،فهنا يجوز لسيد (م.ن) التظلم لدى الجهة الادارية مصدرة القرار حسب نص المادة 830 من ق.إ.م.إ وفقا للاجال المنصوص عليها في المادة 829 ق.إ.م.إ التى حددته ب 4 أشهر يسري من تاريخ التبليغ الشخصى بنسخة من القرار الاداري الفردي او من تاريخ نشر القرار الادارى الجماعى او التنظيمى، وعند تقديم التظلم الاداري المسبق يمكن تصور حالتين : _ يعد سكوت الجهة الادارية المتظلم امامها عن الرد خلال شهرين بمثابة قرار بالرفض ويبدأ هذا الاجل من تاريخ تبليغ التظلم ،ففي حالة سكوت الجهة الادارية يستفيد المتظلم من اجل شهرين لتقديم طعنه القضائي الذى يسري من تاريخ انتهاء اجل شهرين . _ اما في حالة رد الجهة الادارية خلال الآجل الممنوح لها يبدأ سريان اجل شهرين من تاريخ تبليغ الرفض للجوء الي القضاء . _ وبالتالى الدعوى الملائمة هنا هي دعوى الالغاء حسب نص المادة 801و901 من ق.إ.م.إ وقد حددت المادة 829 من نفس القانون اجل الطعن امام المحكمة الادارية ب 4 اشهر تسري من تاريخ التلبيغ الشخصى بنسخة من القرار الادارى الفردى او من تاريخ نشر القرار الادارى الجماعى او التنظيمى . وترفع الدعوى هنا على وزارة الشؤون الخارجية ممثلة من طرف الوزير حسب نص المادة 828 من ق.إ.م.إ _ وبما انه اشير في قرار العزل الي ا مكانية الطعن فهنا يمكن لسيد (م.ن) ان يحتج باجل الطعن المنصوص عليه المادة 829 من ق.إ.م.إ حسب نص المادة 831 من ق.إ.م.إ _الا انه تنقطع اجل الطعن في حالات المنصوص عليها في المادة 832 من ق.إ.م.إ: -الطعن امام جهة قضائية ادارية غير مختصة . - طلب المساعدة القضائية . - وفاة المدعى او تغير اهليته . - القوة القاهرة او الحادث المفاجئ. _ اما بالنسبة للجهة القضائية المختصة: مجلس الدولة حسب نص المادتين 901 من ق.إ.م.إ. _يمكن للمتضرر اللجوء مباشرة الي القضاء لرفع دعوى الالغاء دون اللجوء لتظلم حسب نص المادة 829 من ق.إ.م.إ
| |
|