القانون الواجب التطبيق على الشروط الشكلية لانعقاد الزواج
بموجب نص الفقرة 2 من المادة 17 من مشروع القانون المدني فإن القانون الواجب التطبيق على الشروط الشكلية لانعقاد عقد الزواج هو قانون البلد الذي تم فيه العقد أو قانون كل من الزوجين.
تطبيق عملي: مصري أراد الزواج من جزائرية في فلسطين وحدث خلاف بين والديهما على كل من الفحص الطبي قبل الزواج والاشهار في المسجد، حيث رفض والد الزوجة إجراء الفحص الطبي على ابنته معللا ذلك بأن القانون الجزائري لا يفرض مثل هذا الشرط، كما رفض والد الزوج الاشهار في المسجد معللا ذلك بأن القانون المصري لا يفرض مثل هذا الشرط.
عرض النزاع على القاضي الفلسطيني، ما هو القانون الواجب التطبيق.
يطبق القانون الفلسطيني باعتباره القانون الذي تم فيه عقد الزواج، وفي حالة اتفاق الطرفين على تطبيق قانون كل من الزوجين، يطبق القاضي كلا القانونين بمعنى يلزم كل طرف باتمام الشروط الشكلية الموجودة في قانون الآخر، كالفحص الطبي في القانون المصري، والاشهار في المسجد في القانون الجزائري.
الاستثناء
قاعدة امتياز المواطن الفلسطيني
أيضاً بموجب نص المادة 20 من مشروع القانون المدني: فإنه في حالة أن يكون أحد الزوجين فلسطيني وقت انعقاد الزواج فيسري القانون الفلسطيني على الشروط الشكلية لصحة عقد الزواج.
قاعدة الاسناد المتعلقة بأثار عقد الزواج
معنى أثار الزواج: يقصد بأثار الزواج الحقوق والواجبات التي يرتبها عقد الزواج لكلا الطرفين سواء كانت شخصية أو مالية.
الاثار الشخصية: مثل الطاعة، حسن المعاشرة والمعاملة الحسنة، الوفاء..الخ
الآثار المالية: مثل النفقة، الاملاك الخاصة بين الزوجين، المهر المتأخر..الخ
قاعدة الإسناد المتعلقة بآثار عقد الزواج في التشريع الفلسطيني
تنص المادة (18) من مشروع القانون المدني الفلسطيني على التالي:
1- يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على جميع الآثار التي يرتبها عقد الزواج بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال.
2- إذا اتحدت جنسية الزوجين بعد الزواج يطبق قانون جنسيتهما على آثار الزواج.
أولاً: حالة تطبيق قانون جنسية الزوج
مثال: لبناني متزوج من مصرية يقيمان في فلسطين، وحدث نزاع بينهما على كل من المعاملة من قبل الزوج والطاعة من قبل الزوجة، عرض النزاع على القاضي الفلسطيني.
ما هو القانون الوجب التطبيق؟ يطبق القاضي القانون اللبناني بإعتباره قانون جنسية الزوج.
ثانياً: حالة اتحاد جنسية الزوجين
مصري متزوج من المانية ومقيمان في فلسطين، حصل المصري على الجنسية الألمانية بموجب عقد الزواج حدث خلاف فيما بينهما على الأملاك التي جمعهما الطرفان أثناء علاقة الزوجية، عرض الأمر على القاضي الفسطيني.
ما هو القانون الواجب التطبيق؟ نتيجة اكتساب الزوج جنسية الزوجة الالمانية واتحاد الجنسيتين يطبق القاضي القانون الالماني.
ولكن ما العمل في حالة اكتساب الزوجة الألمانية الجنسية المصرية وطالب الزوج بتطبيق القانون المصري؟
القانون الفلسطيني خلا من تنظيم هذه المسألة
الاستثناء قاعدة امتياز المواطن
بموجب نص المادة 20 من مشروع القانون المدني إذا كان أحد طرفي العلاقة فلسطيني يطبق القاضي القانون الفلسطيني على النزاعات المتعلقة بأثار عقد الزواج.
قاعدة الإسناد المتعلقة بانتهاء عقد الزواج
المادة 19 من مشروع القانون المدني تنص على ما يلي:
1- يسري على الطلاق قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق.
2- يسري على التطليق القضائي والفسخ والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج.
الحالة الأولى: إذا ما تم الطلاق بالإرادة المنفردة يسري قانون جنسية الزوج وقت الطلاق.
مثال: جزائري قام بطلاق زوجته التونسية في فلسطين ثم أراد الزوج ارجاعها فحدث خلاف بينه وبين أبيها، حيث طالب والد الزوجة بعقد جديد بموجب القانون التونسي، في حين ادعى الزوج أنه لا يحتاج الى عقد جديد بموجب القانون الجزائري كونها الطلقة الأولي ولم يمض عليها الفترة القانونية.
عرض النزاع على القاضي الفلسطيني.. ماذا يطبق؟
بموجب نص المادة 19 الفقرة الأولى يطبق قانون جنسية الزوج وهو القانون التونسي وبالتالي يأمر بعودتها دون عقد جديد.
الحالة الثانية: إذا ما تم انهاء العلاقة الزوجية بحكم قضائي يسري قانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج.
مثال: مصري متزوج من ليبية يقيمان في فلسطين، وحاصل على الجنسية الليبية بعد الزواج، حدث خلاف بينه وبين زوجته على أثر ذلك رفعت الزوجة دعوى تطليق أمام القضاء الفلسطيني بحجة أن زوجها يتغيب عنها لفترات زمنية طويلة ويرفض طلاقها.
عرض النزاع على القاضي الفلسطيني. ماذا يطبق؟
بموجب نص المادة 19 يطبق قانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج وهي الجنسية المصرية، لذلك القانون الواجب التطبيق هو القانون المصري.
الاستثناء قاعدة امتياز المواطن
بموجب نص المادة 20 من مشروع القانون المدني فإذا كان أحد طرفي العلاقة فلسطيني يطبق القاضي القانون الفلسطيني على النزاعات المتعلقة بانتهاء عقد الزواج.