بينما القاضي يتفحص أوراق الدعوى المنشورة أمامه تبين له أن محضر التبليغ غير متطابق مع نصوص قانون الإجراءات المدنية
لأن التبليغ قد تم يوم الجمعة على الساعة التاسعة ليلا.
أ- ماهو الإجراء المخول له قانونا القيام به .
ب- إذا سهى القاضي هل يجوز للأطراف الحلول محله في التصدي للمحضر.
ج- بين نوع الإجراء و الكيفية المتبعة حتى لا يسقط الحق في ممارسته.
د- علق على المصطلحات التي اوردها المشرع في القانون 08-09 و ضعها في موضعها الصحيح من حيث الاستعمال القانوني :
- عدم احترام آجال طرق الطعن - عند غياب طرق الطعن - انعدام الأهلية للخصوم - انعدام الأهلية أو التفويض للشخص الطبيعي أو المعنوي