تعريف الجنسية الأصلية :
الجنسية الأصلية تثبت للفرد منذ ميلاده وتختلف الدول في الأساس الذي تبنى عليه .
1 / رابطة الـــــــــدم :
فكل من يولد من أب يحمل جنسية الدولة تكون له جنسية أبيه مهما كان الإقليم الذي
ولد فيه، وتعتمد على هذا الأساس الدول الكثيفة السكان التي تصدر أبناءها إلى الخارج
وبالمقابل لا يقصدها الأجانب، وهذا بقصد ربط أبنائها برابطة الجنسية حتى يبقوا على
صلة بوطنهم الأم، وكذا ضرورة المحافظة على الجنس وطابعه وميزاته (المحافظة على
كيان الأمة).
كما أن بناء الجنسية على عنصر الإقليم يفتح الباب لإندماج عناصر غربية تؤثر على
ثقافة وموروث الأمة .
وتقوم الجنسية الجزائرية في التشريع الجزائري على رابطة الدم أصلاً ورابطة الإقليم
إستثناءاً، ويبني التشريع الجزائري رابطة الدم على الإنحدار من أب أو أم جزائرية
وهذا عكس التشريع السابق الذي كان يبني رابطة الدم على الإنحدار من دم أب جزائري
أصلاً أومن أم جزائرية وفق الشروط التي حددها إستثناءاً .
فتنص المادة 6 من الأمر 05-01 المؤرخ في 27 فبراير 2005 على :" يعتبر جزائرياً
الولد المولود من أب جزائري أو أم جزائرية " . وبالتالي تفادى المشرع في هذا النص
الشروط التي وضعها بخصوص الولد المنحدر من أم جزائرية الذي لايأخذ الجنسية
الجزائرية إلا إذا كان الأب مجهولاً أوعديم الجنسية، ولاشك أن الحالة الأولى تفتح المجال
للبحث في مسألة النسب .
ويأخذ الولد جنسية أبيه أو أمه وقت ميلاده حتى ولو كانت جنسية الأب أو الأم أجنبية قبل
الميلاد، وفي حالة وفاة الأب قبل الميلاد فالراجح هو أنه يأخذ جنسية أبيه عند الوفاة مادام
نسبه ثابت لأبيه .
2 / رابطة الإقليـــــــــم :
فكل من يولد على إقليم الدولة يأخذ جنسيتها مهما كان الدم الذي ينحدر منه، والدول التي
أخذت بهذا الأساس ترى أن الشخص الذي يولد فوق إقليم دولة معينة يتأثر بالبيئة التي
ولد فيها وبالتالي يتعلق بالبلد الذي ولد فيه أكثر من تأثره بالدم الذي يحمله، كما أن بناء
الجنسية على رابطة الإقليم يجعل الدولة تصهر في جنسيتها الأجانب ولاتتيح لهم فرصة
تكوين جاليات تؤثر على كيان هذه الدولة .
و بالنسبة للمشرع الجزائري فقد أخذ برابطة الإقليم كأساس تقوم عليه الجنسية الجزائرية
الأصلية كاستثناء من الأصل، فتنص المادة 7 من الأمر 05-01 المؤرخ في 27 فبراير
2005 على أنه : " يعتبر من الجنسية الجزائرية بالولادة في الجزائر"، وقد ذكر النص
عبارة في الجزائر والمقصود بها كامل الإقليم الجزائري مثلما توضحه المادة 5 من ذات الأمر.
ثم بعد ذلك فصلت المادة 7 في الأحوال التي تثبت فيها الجنسية الجزائرية الأصلية
إعتمادًا على أساس الإقليم وهي :
1 - الولد المولود من أبوين مجهولين :
غير أن الولد المولود في الجزائر من أبوين مجهولين يسقط عليه المشرع الجزائري
الجنسية الجزائرية بمجرد ظهور أحد أبويه بشرط أن يكون أحد أبويه متمتعاً بجنسية
دولة معينة وقت قصور الولد .
2 - الولد حديث العهد بالولادة الذي عثر عليه في الجزائر :
يعد مولوداً فيها مالم يثبت خلاف ذلك ولعل هذه الحالة هي حالة اللقيط التي قضت
الإتفاقيات الدولية بضرورة منحه الجنسية من طرف الدولة التي وجد بها حتى لا
يكون عديم الجنسية، وتعود مسألة إثبات النسب إذا أثيرت لقانون جنسية الأب طبقاً
للمادة 13 مكرر من القانون المدني الجزائري .
3 - الولد المولود في الجزائر من أب مجهول وأم مسماة في شهادة ميلاد دون بيانات
أخرى تمكن من إثبات جنسيتها :
ويكون المشرع بهذا النص وخاصة الفقرة الأخيرة منه قد منح الجنسية الجزائرية
بالولادة على الإقليم الجزائري في حالة بقاء الأب مجهول وتكون الأم معلومة ولكن
ليس لها ما يثبت جنسيتها وبالتالي يكون قد حذف الشروط التي وضعها في النص
السابق والتي بمقتضاها تمنح الجنسية الجزائرية بحق الإقليم وهي :
- حالة الولد المولود في الجزائر من أم جزائرية وأب أجنبي هو نفسه مولوداً في
الجزائر، إلا إذا رفض هذا الولد الجنسية في أجل عام قبل بلوغه سن الرشد، وهذه
الحالة التي نصت عليها المادة 07 الفقرة الأخيرة قبل تعديلها أصبحت من قبيل
الجنسية الأصلية على أساس الدم باعتبار وجود الأم الجزائرية .
ملاحـظــــــــــــات :
- إن الأخذ بمبدأ واحد دون الآخر يرتب بعض المشاكل كالتنازع الإيجابي أو السلبي
بين الجنسيات، وعلى هذا الأساس نجد غالبية التشريعات لا تأخذ بمبدأ أو أساس واحد
بل تجمع بين الأساسين وذلك باعتبار أحدهما أصلاً والثاني استثناء .
- وهذا مراعاة لظروف كل دولة فالدول المصدرة للسكان من مصلحتها أن تأخذ بحق
الدم حتى تحافظ على الروابط مع المواطنين المهاجرين، أما الدول المستوردة للسكان
من مصلحتها الأخذ بحق الإقليم وهذا باعتبار أن أبناءها لايغادرونها .
- وبالنسبة للمشرع الجزائري فقد قيد من منح الجنسية الجزائرية الأصلية على أساس
حق الإقليم قدر الإمكان بحيث أسقط الجنسية الجزائرية على الولد الذي عثر عليه بالجزائر
بمجرد ظهور أبويه، كما اشترط حداثة الولادة وهذا ما يعني أن المشرع الجزائري قد منح
الجنسية الجزائرية الأصلية على أساس حق الإقليم بصورة إستثنائية وضيقة جداً .
- وأن الأساس الأصلي هو حق الدم وفقاً لنص المادة 6 المعدلة، ويستنتج أن المشرع
قد منح الجنسية على أساس حق الإقليم بدافع إنساني بغية التقليل ومحاربة ظاهرة
إنعدام الجنسية .