الغرفة الجنائية الغرفة
272004 رقم القرار
10/07/2001 تاريخ القرار
(النائب العام) ضد (م - ي) قضية
المبدأ: إن عدم تمسك المتهم أو دفاعه صراحة بتخفيض العقوبة المقررة وعدم تقديمه للمحكمة مذكرة مكتوبة بشأنه ، لا يمنح الإختصاص للمحكمة العليا لمناقشة الوقائع أو ظروف أو أعذار موضوعية لم تطرح أمام قضاة الموضوع، مما يستوجب رفض الطعن المرفوع لصالح القانون. موضوع القرار
أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية- في جلستها العلنية المنعقدة بتاريـخ :
10/07/2001 ، و بعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه :
بين:- النائب العام لدى المحكمة العليا.
الطاعن بالنقض من جهة
و بين: - (م-ي).
المطعون ضده بالنقض من جهة أخرى
بعد الإستماع إلى السيدة / بوركبة حكيمة الرئيسة المقررة في تلاوة قرارها المكتوب و إلى السيد/ محمد دحماني النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.
بعد الإطلاع على الطعن بالنقض لصالح القانون الذي رفعه السيد النائب العام لدى المحكمة العليا عملا بأحكام المادة 530/03 من قانون الإجراءات الجزائية ضد الحكم الصادر بتاريخ : 15/04/1998 عن محكمة الجنايات بمجلس قضاء سعيدة و القاضي : بإدانة المتهم (م-ي) بجنايات إنشاء جماعة إرهابية مسلحة و القتل العمدي و الإعتداء المسلح و معاقبته بالإعدام عملا بأحكام المواد: 87 مكرر3/01 ، 254، 255 ، 256 ، 261 و 285 من قانون العقوبات.
و بعد الإطلاع على تعليمة السيد وزير الدولة وزير العدل الموجهة إلى السيد النائب العام لدى المحكمة العليا المؤرخة في 25/02/2001 تحت رقم 52/2001 د.و.هـ.م المسجلة بكتابة النيابة العامة في تاريخ 27/02/2001 تحت رقم 73 ن ع/2001 الرامية إلى رفع الطعن لصالح القانون في الحكم المذكور أعلاه أمام الغرفة الجنائية قصد إبطاله لمخالفة القانون و إعادة محاكمة المعني بالأمر طبقا للقانون.
حيث أنه يستخلص من مستندات القضية أن وقائع الدعوى تتلخص فيما يلي :
في ليلة 22/07/1997 إلى 23/07/1997 تعرضت خيمة الراعي (ب- ب) إلى هجوم من طرف مجموعة من الإرهابيين تتكون من 23 فردا ملثمين، افتكوا منه كيسا من السميد و رأس ماشية قاموا بذبحها ، و هيئوا لأنفسهم الطعام بواسطة إمرأة كانت معهم، ثم أكلوه قبل أن يغادروا المكان في حدود الساعة الخامسة صباحا من يوم 23/07/1997 ، و تعرف صاحب الخيمة على المدعو
م-ي) .
و بتاريخ : 06/09/1997 تقدم السيد وكيل الجمهورية بمحكمة سعيدة بطلب إفتتاحي لإجراء التحقيق ضد (م-ي) و مجهولين بتهم الإنخراط في جماعة إرهابية مسلحة و السرقة الموصوفة و التهديد بالسلاح الناري.
و بتاريخ : 30/07/1997 أصدر السيد قاضي التحقيق بمحكمة سعيدة أمرا بإرسال مستندات القضية إلى السيد النائب العام.
و بتاريخ : 21/02/1998 أصدرت غرفة الإتهام بمجلس قضاء سعيدة قرارا تقضي فيه باتهام (م-ي) بارتكابه جنايات الإنخراط في جماعة إرهابية و السرقة الموصوفة و التهديد بالسلاح الناري ، الأفعال المنصوص و المعاقب عليها بالمواد: 87 مكرر 03/02 – 353- و 384 من ق ع .
و بتاريخ : 24/02/1998 أصدرت محكمة الجنايات بسعيدة حكما غيابيا بإدانة المتهم بالجرائم المنسوبة إليه و معاقبته بالإعدام.
و تنفيذا للأمر بالقبض رقم 16/97 الصادر بتاريخ : 05/03/1997 عن السيد قاضي التحقيق الذي تسلم للمحكوم عليه يوم : 06/02/1998 وصلا للحضور، و تقدم بتاريخ : 11/02/1998 إلى الغرفة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد إبراهيم حيث تم توقيفه كما هو ثابت من المحضر المحرر في: 12/02/1998و المسجل لدى نيابة الجمهورية لمحكمة سعيدة في: 24/02/1998 تحت رقم 1437/98 .
و بعد معارضة المتهم أصدرت بتاريخ: 25/04/1998 محكمة الجنايات حكما حضوريا بإدانته بالجنايات المنسوبة إليه و معاقبته بالإعدام.
فرفع المحكوم عليه طعنا بالنقض أمام المحكمة العليا التي أصدرت في تاريخ :27/10/1998 قرارا تقضي فيه بقبول الطعن شكلا و رفضه موضوعا.
و بتاريخ : 03/04/2000 تقدم السيد مدير الشؤون الجزائية و إجراءات العفو ممثلا للسيد وزير الدولة وزير العدل إلى السيد النائب العام لدى المحكمة العليا بتعليمات بخصوص الطعن لصالح القانون ضد الحكم المذكور أعلاه عملا بالمادة 530/03 من ق.إ.ج.
و بتاريخ : 11/07/2000 أصدرت الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا قرارا قضت فيه بعدم قبول الطعن لصالح القانون باعتباره من الإختصاص المانع و الإقصائي للسيد وزير العدل و النابع من أمره القاطع الموجه للسيد النائب، و الذي لا يجوز أن يصدر عن مدير الشؤون الجزائية ، إذ لا يمكن ممارسة هذه الصلاحيات بتفويض.
و بتاريخ : 25/02/2001 أرسل السيد وزير الدولة وزير العدل تعليمات إلى السيد النائب العام لدى المحكمة العليا لرفع طعنا لصالح القانون ضد الحكم المذكور أعلاه ، لمخالفته القانون عملا بالمادة 530/03/ق.إ.ج .
و عليـه
في الشكـل :
حيث أن الطعن لصالح القانون الذي رفعه السيد النائب العام لدى المحكمة العليا بناء على تعليمة معالى وزير الدولة و وزير العدل ضد حكم نهائي صادر عن محكمة الجنايات ، استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث أن السيد وزير الدولة وزير العدل يبني طعنه على وجه وحيد للنقض مأخوذ من مخالفة القانون، بالقول أن محكمة الجنايات عندما أصدرت حكمها بتاريخ : 15/04/1998 و قضت بعقوبة الإعدام لم تراع أن المتهم الماثل أمامها سلم نفسه طواعية للسلطات و حصل على شهادة مستفيد من قانون الرحمة الصادر في : 25/02/1995 و تكون بذلك قد خرقت المادة 04 من هذا القانون التي تقرر عقوبة قصوى بعشرين سنة سيما و أن أسئلتها تضمنت سؤالا رئيسيا يخص إرتكاب المعني لجريمة إنشاء جماعة إرهابية مسلحة و المساس بأمن الدولة ، و لم تتطرق إلى حكم المواد:01 ،04،02 من الأمر 95-12 المؤرخ في :25/02/1995 المتضمن قانون الرحمة و هو ما يشكل خرقا للقانون.
و انتهى السيد الوزير إلى إلتماس القضاء بإبطال الحكم الصادر ضد (م-ي) في تاريخ : 15/04/1998 و إعادة محاكمته طبقا للقانون.
عن هذا الوجه:
حيث أنه بالرجوع إلى الأمر رقم 12-95 المؤرخ في : 25/02/1995 المتضمن تدابير قانون الرحمة ، يتضمن أن المواد 01، 02، 04 تنص على ما يلي :
المادة الأولى: " وفقا لأحكام المادتين 52 و 92 من قانون العقوبات، يحدد هذا الأمر تدابير الرحمة و كذا القواعد و الشروط و الكيفيات المطبقة على الأشخاص المتابعين بجرائم الإرهاب أو التخريب و الذين سلموا أنفسهم تلقائيا للسلطات المختصة و أشعروها بتوقفهم عن كل نشاط إرهابي أو تخريبي".
حيث أن المادة 52 ق.ع التي تشير إليها المادة الأولى من الأمر 12-95 أعلاه تنص على أن الأعذار هي حالات محددة في القانون على سبيل الحصر يترتب عليها مع قيام الجريمة و المسؤولية إما عدم عقاب المتهم إذا كانت أعذار معفية و إما تخفيف العقوبة إذا كانت مخففة.
و حيث أنه يستنتج مما سبق ذكره أن إذ تنص المادة المذكورة أعلاه على العذر الذي يجيز تخفيض العقوبة فإن المادة 305 ق.إ.ج " تنص صراحة على ما يلي :
" كل ظرف مشدد، و عند الإقتضاء كل عذر وقع التمسك به يكون محل سؤال مستقل متميز".
و عليه فليكن رئيس محكمة الجنايات ملزما بوضع سؤالا مستقلا و متميز عن العذر، و الحكم معرضا للنقض و البطلان لعدم طرحه و الإجابة عليه ، يجب أيضا أن يقع التمسك به صراحة ، و أن تقدم للمحكمة مذكرة مكتوبة بشأنه من طرف المتهم أو دفاعه.
و حيث أن بالرجوع إلى أوراق الملف و إلى مضمون التعليمة المرسلة من السيد وزير الدولة وزير العدل إلى السيد النائب العام لدى المحكمة العليا و إلى المذكرة التي قدمها هذا الأخير لتدعيم الطعن لصالح القانون، فلا يوجد ما يثبت أن هذا الإجراء قد تم احترامه من طرف المتهم و لا دفاعه، و لا حتى الإشارة إلى تصريحات أو مرافعات أثناء إجراءات المحاكمة، تفيد تمسك المتهم بتخفيض العقوبة المقررة في المادة 04 من قانون الرحمة، و ذلك طبقا للمواد الأولى من الأمر رقم 12-95 المتضمن تدابير الرحمة و 52 من قانون العقوبات و 305 من قانون الإجراءات الجزائية.
و حيث أن قاعدة إختصاص المحكمة العليا في مراقبة المسائل القانونية تمنع طرح مناقشة الوقائع أو ظروف أو أعذار موضوعية لم تطرح أمام قضاة الموضوع .
و بالتالي فإن الوجه المثار المأخوذ من مخالفة القانون غير مؤسس و لا وجيه تعين رفضه و معه الطعن.
فلهـــذه الأسبـــاب
تقضي المحكمة العليا – الغرفة الجنائية –
- بقبـول الطعن لصالح القانون شكلا و رفضه موضوعا.
- كما تبقى المصاريف على الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا- الغرفة الجنائية – و المتشكلة من السادة:
بوركبة حكيمة الرئيسة المقررة
بباجي حميد المستشار
حماني إبراهيم المستشار
باهي عثمان المستشار
بوسنة محمد المستشار
بن عبد الله مصطفى المستشار
و بحضور السيد
بلهوشات أحمد المحامي العـام
و بمساعدة الآنسة
بوغلاف جميلة أمينة قسم الضبط
الرئيسة المقررة أمينة قسم الضبط
القرار