عرفت الجزائر عام 2011 صدور القانون الثالث المتعلق بالجماعات الإقليمية القاعدية للدولة، ونعني به القانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية، حيث ظهر أول قانون لهذه الجماعة الإقليمية في بلادنا عام 1967 ، ثم صدر القانون الثاني لها عام 1990 بعد الإصلاحات التي جاء بها دستور 1989. وبذلك نكون اليوم أمام النص القانوني الثالث الذي ينظم قاعدة اللامركزية بالجزائر،والذي جاء بعد إعلان جملة من الإصلاحات السياسية التي تبنتها السلطة السياسية.
حيث تتشكل البلدية من هيئتان أساسيتان هما الهيئة التداولية والهيئة التنفيذية، فالهيئة التنفيذية للبلدية هي جهاز جماعي يتكون من رئيس المجلس الشعبي البلدي وعدة نواب يتراوحون من نائبين إلى ستة نواب حسب عدد المنتخبين لكل مجلس، حيث نظمته لنا المواد من62 إلى 102 من القانون 11-10 المتعلق بالبلدية.
فماهي المكانة التمثيلية التي يحتلها رئيس المجلس الشعبي البلدي؟ وفيما تتمثل أهم الصلاحيات التي يتمتع بها؟.
وللإجابة على هذه الإشكالية نتبع الخطة التالية:
خطة البحث
المبحث الأول:تعيين رئيس المجلس الشعبي البلدي وإنتهاء مهامه
المطلب الأول: تعيينه.
المطلب الثاني: إنتهاء مهامه.
المبحث الثاني:صلاحياته.
المطلب الأول: بصفته ممثل للبلدية.
المطلب الثاني:بصفته ممثل للدولة.
المبحث الأول: تعيين رئيس المجلس الشعبي البلدي وإنتهاء مهامه:
لمعرفة المركز القانوني لرئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته من الهيئة التنفيذية للبلدية سنتعرض له من خلال مطلبين في المطلب الأول نتطرق للتعيينه والمطلب الثاني لإنتهاء مهامه.
المطلب الأول:تعيين رئيس المجلس الشعبي البلدي
يعلن رئيس المجلس الشعبي البلدي متصدر القائمة الحائزة على أغلبية أصوات الناخبين، وفي حالة تساوي الأصوات يعلن رئيسا الأصغر سنا.
وكم هو معروف فيما يخص المترشح يجب أن تتوفر فيه بعض الشروط الواردة في المادة 78 من قانون 12-01 المتعلق بنظام الإنتخابات وهي أن
-أن يكون بالغا 23 سنة على الأقل يوم الإقتراع.
-حامل للجنسية الجزائرية.
-أن يثبت أداءه للخدمة الوطنية أو إعفاءه منها.
-أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من قانون الإنتخابات.
-أن يكون مسجلا في الدائرة التي رشح فيها .
وتنص المادة 3 منه على أنه:" يعد ناخبا كل جزائري وجزائرية بلغ من العمر ثماني عشرة سنة (18) كاملة يوم الإقتراع وكان متمتع بحقوقه المدنية والسياسية ولم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية المحددة في التشريع المعمول به."
وينصب رئيس المجلس الشعبي البلدي المنتخب في مهامه بمقر البلدية في حفل رسمي بحضور منتخبي المجلس الشعبي البلدي أثناء جلسة علنية يرأسها الوالي أو ممثله خلا 15 يوم على الأكثر التي تلي إعلان نتائج الإنتخابات .
وبعد تتعيينه يقوم بتشكيل الهيئة التنفيذية وذلك بتعيينه عدد من النواب، ويساعد رئيس المجلس الشعبي البلدي نائبان أو عدة نواب يتراوح عددهم من 2 إلى 6 نواب حسب عدد المقاعد الموزعة أساسا حسب عدد سكان كل بلدية.
ويتفرغ رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفة دائمة لممارسة عهدته الإنتخابية ويجب عليه أن يقيم بصفة دائمة وفعلية بإقليم البلدية.
في القانون السابق 90-08 كان أعضاء القائمة التي نالت أغلبية المقاعد يقومون بتعيين عضو منهم رئيسا للمجلس الشعبي البلدي للمدة الإنتخابية.وكان التنصيب يتم في مدة أقصاها 8 أيام أما في القانون 11-10 تم تمديد المدة 15 يوم وأصبح التنصيب يتم في حفل رسمي أثناء جلسة علنية.
المطلب الثاني:إنتهاء مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي:
تكون بإنتهاء مدة العهدة الإنتخابية وحالة الوفاة أو الإستقالة أو التنحي أو التخلي عن التخلي عن المنصب يستخلف رئيس المجلس الشعبي البلدي خلال 10 أيام من القائمة التي حازت على أغلبية الأصوات.
في حالة إستقالة رئيس المجلس الشعبي البلدي يتعين عليه دعوة المجلس للإجتماع لتقديم إستقالته وتثبت هذه الإستقالة عن طريق مداولة وترسل إلى الوالي وتصبح الإستقالة سارية المفعول إبتداءا من تاريخ إستلامها من قبل الوالي، ويعد متخليا عن المنصب الرئيس المستقيل الذي لم يجمع المجلس طبقا لأحكام المادة 73.
وتنص المادة 75 على أنه يعتبر في حالة تخلي عن المنصب الغياب غير المبرر لرئيس المجلس الشعبي البلدي لأكثر من شهر ويعلن ذلك من طرف المجلس الشعبي البلدي، وفي حالة إنقضاء 40 يوم دون أن يجتمع المجلس في جلسة إستثنائية يقوم الوالي بجمعه لإثبات هذا الغياب.
في القانون 90-08 السابق كان يتم إستخلاف رئيس المجلس الشعبي البلدي المستقيل أو المتوفى خلال أجل شهر. وكان يعلن الإستقالة أمام المجلس الشعبي البلدي ويخطر الوالي بذلك فورا وتصبح الإستقالة سارية المفعول و نهائية بعد شهر كامل من تاريخ تقديمها للوالي لكن في ظل القانون 11-10 تصبح سارية المفعول إبتداءا من تاريخ إستلامها من الوالي مباشرة
المبحث الثاني:صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي:
يتمتع رئيس المجلس الشعبي البلدي بالإزدواج الوظيفي فتارة يتصرف بغسم البلدية و تارة يتصرف بإسم الدولة تحت سلطة الوالي و يمكن إجمال هذه الصلاحيات في عنصرين :
1- صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للبلدية.
2- صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للدولة.
المطلب الأول : صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للبلدية :
و قد نصت عليها المواد من 77 إلى 84 من القانون رقم 11/10 المؤرخ في 22 جوان 2011 و تتمثل هذه الصلاحيات فيما يلي :
أولاً: فيما يخص رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته رئيساً للبلدية فله مهام إدارية بحتة تتمثل في :
1- السهر على حسن سير المصالح الإدارية التابعة للبلدية م 83 ق رقم 11/10 .
2- رئيس المجلس الشعبي البلدي هو الآمر بالصرف و ينفذ ميزانية البلدية وفقاً للمادة 81 من القانون رقم 11/10.
3- يسهر رئيس المجلس الشعبي البلدي على تنفيذ مداولات المجلس الشعبي البلدي وفقاً للمادة 80.
4- يمثل رئيس المجلس الشعبي البلدي البلدية في كل أعمال الحياة المدنية و الإدارية وفق الشروط و الإشكال المنصوص عليها في التشريع و التنطيم المادة 78.
5- يمثل رئيس المجلس الشعبي البلدي البلدية في جميع المراسيم التشريفية و التظاهرات الرسمية وفقاً للمادة 77.
ثانياً : أما فيما يخص رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته رئيساً الشعبي البلدي و يكون له دور تنسيقي لأعمال المجلس و ذلك بتوجيه الإستدعاءات للأعضاء و السهر على تحرير محاضر المداولات وفقاً للمادة 79.
- يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي و تحت رقابة المجلس الشعبي البلدي و بإسم البلدية بجميع التصرفات الخاصة بالمحافظة على الأملاك و الحقوق المكونة لممتلكات البلدية .
- يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بتمثيل البلدية أمام القضاء كمدعى أو مدعى عليه وفقاً للمادة 82.
- في حالة تعارض مصالح الرئيس مع مصالح البلدية سواء بإسمه الشخصي أو بإسم زوجة يرجع التمثيل في هذه الحالة لأحد أعضاء المجلس و يختار بموجب مداولة من طرف أعضاءه بالرجوع لأحكام القانون رقم 90- 08 المؤرخ في 07/04/1990 نلاحظ أنه من ضمن صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلاً للبلدية هو إعداد و إقتراح ميزانية البلدية على المجلس ثم يقوم بمتابعة تنفيذها على عكس القانون الجديد الذي منحه صلاحيات تنفيذ الميزانية فقط.
المطلب الثاني : صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلاً للدولة :
و نصت عليها المواد من 85 إلى 95 من القانون السابق الذكر.
1-يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي و تحت إشراف الوالي بنشر و تنفيذ القوانين و التنظيمات .
2- السهر على حسن النظام و الأمن و السكينة العموميين ( سلطة الضبط الإداري )
3- لرئيس المجلس الشعبي البلدي صفة ضابط الشرطة القضائية و ذلك وفقاً للمادة 92 من قانون البلدية و المادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية .
4- لرئيس المجلس الشعبي البلدي صفة ضابط الحالة المدنية و ذلك وفقاً للمادة 86 من قانون البلدية و المادة الأولى و الثانية من قانون الحالة المدنية.
5-يمثل رئيس المجلس الشعبي البلدي الدولة على مستوى البلدية وفقاً للمادة 85.
6-يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بتسليم رخص البناء و الهدم و التجزئة وفقاً للقوانين و التنظيمات و هذا ما جاء في المادة 95 من قانون البلدية .
-أثناء ممارسة رئيس المجلس الشعبي البلدي لهذه الصلاحيات فإنه يصدر مجموعة من القرارات و قد نص عليها في المواد من 96 إلى 99 من القانون البلدي
- حيث جاء في نص المادة 96 : يتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدي في إطار صلاحياته قرارات قصد :
- الأمر بإتخاذ تدابير محلية خاصة بالمسائل الموضوعة بموجب القوانين و التنظيمات تحت إشرافه و سلطته.
- إعلان القوانين و التنظيمات الخاصة بالضبطية و تذكير المواطنين بإحترامها.
- تفويض إمضاءه .
أما المادة 97 فقد نصت على حجية قرارات رئيس المجلس الشعبي البلدي و مدى إلزاميتها في مواجهة الغير حيث لا تصبح قرارات رئيس المجلس الشعبي البلدي قابلة للتنفيذ إلا بعد إعلام المعنيين بها .
أما نص المادة 98 فتبين علاقة رئيس المجلس الشعبي البلدي بالوالي حيث تتجسد العلاقة الحقيقية بينه و بين الوالي إذ يمارس عليه الوالي السلطة الرئاسية كغيره من الموظفين و يلتزم رئيس المجلس بتوجيهات الوالي و تخضع كافة أعمال الرئيس لرقابة الوالي لذلك ألزمت المادة 98 من قانون البلدية على رئيس المجلس الشعبي البلدي إرسال كافة قراراته إلى الوالي خلال 48 ساعة بغرض بسط رقابته على و دخولها حيز التنفيذ بمرور مدة شهر من تاريخ إرسالها للوالي .
سلطة حلول الوالي محل رئيس المجلس الشعبي البلدي :و هو ما ورد في المواد من 100 إلى 102 حيث يخول للوالي سلطة الحلول محل رؤساء المجالس الشعبية البلدية و إتخاذ كافة الإجراءات الرامية للحفاظ على النظام العام بشرط تقاعس رئيس المجلس الشعبي البلدي عن القيام بمهامه كما منح المشرع للوالي سلطات واسعة في رقابة المجالس المسائل المالية و هو ما نص عليه المادة 102 من قانون البلدية
الخاتمة
أهم ما يستنتج و يلاحظ ضمن أحكام القانون 11/10 المؤرخ في 22 جوان 2011 هو المكانة التمثيلية التي يحتلها رئيس المجلس الشعبي البلدي من حيث إنتخابه و من حيث إستقراره في مباشرة مهامه .
إظافة إلى حرص المشرع على تحديد صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفة دقيقة ما يضفي على رئيس المجلس الشعبي البلدي المسؤولية الشخصية .
هو من فلا تنسونا من دعائكم