منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عدالة وقانون الجزائر

منتدنا منتدى قانوني يهدف الي تمكين الطالب و الباحث من الاستفادة من الدروس و المحاضرات التي تلقى عبر جامعات الوطن . موقع قانوني عربي جزائري موجه الى طلاب القانون في الوطن العربي بصفة عامة والى الجزائر بصفة خاصة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا بكم على أرض التميز و الإبداع نرحب بكل الحقوقيين ونتمنى ان تستفيدوا معنا زميلكم عبد الحكيم بوراوي صفحتنـــــا على الفايس بوك : cliquez ici
نتائج مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في 5 نوفمبر و التحضير للشفهي على منتدنا ... حظ موفق للجميع
تجدون كل ما يتعلق بمسابقة القضاء و التحضير للماجستار و المسابقات الوطنية من دروس ، محاضرات و نمادج أسئلة في منتدانا على الرابط التالي : cliquez ici
جديد منتداكم على الفايس بوك : المَوْسُوعَة القَانُونِيَّة الْجَزَائرِيَّة اضغـــط هنــــــــــا
مرحبا
لا تنسونا بالدعاء. بارك الله فيكم صلوا على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عدد ما كان ، وعدد ما يكون ، وعدد الحركات والسكون يا قارئ خطي لا تبكي على موتـــي .. فاليوم أنا معك وغداً في الترابِ ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري .. بالأمس كنت معك وغداً أنت معـي أموت و يبقى كــل ما كتبته ذكرى .. فيا ليت كل من قرأ خطي دعا لي
سحابة الكلمات الدلالية
العضوي اعمال منهجية المدني الفرق المتعلق التعليق الاستثمار قانون مكرر الجرائم المادة المرسوم الاسرة الواقعة القانون العقد المحكمة كتاب محاضرات جريمة السرقة نمودج رئيس الجزائري الخبرة
المواضيع الأخيرة
» كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات
 فسخ و انفساخ العقد  Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:17 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» عـــلان عــن فتــح دورة تدريبيـــة للالتحاق بمهنــة المحاماة _ منظمة قسنطينة _
 فسخ و انفساخ العقد  Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:15 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» تحميل كتاب القانون التجاري - دراسة موجزة فى الاعمال التجارية التاجر الأوراق التجارية والشركات التجارية
 فسخ و انفساخ العقد  Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:02 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» طلبات البحوث القانونية
 فسخ و انفساخ العقد  Icon_minitime1الأحد أكتوبر 19, 2014 9:05 pm من طرف khaled mosta

» أرقام هواتف منظمات المحامين في الجزائر
 فسخ و انفساخ العقد  Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:28 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» محاضرة مقدمة في اطار الملتقى الوطني حول التامين بجامعة عمار ثليجي
 فسخ و انفساخ العقد  Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:16 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» العولمة المالية وانعكاساتها على تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية
 فسخ و انفساخ العقد  Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:14 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» اعلان الترشح للدراسة في الماستر جامعة خميس مليانة
 فسخ و انفساخ العقد  Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:56 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» رسائل ماجستير
 فسخ و انفساخ العقد  Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:45 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

  فسخ و انفساخ العقد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 34
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

 فسخ و انفساخ العقد  Empty
مُساهمةموضوع: فسخ و انفساخ العقد     فسخ و انفساخ العقد  Icon_minitime1الأحد مايو 05, 2013 8:24 pm


المبحث الأول : فسخ العقد
المطلب الأول : مفهوم وشروط الفسخ
أولا : مفهوم الفسخ
إن انحلال العقد يقصد به حل الرابطة العقدية التي تجمع بين المتعاقدين وإزالة كل أثارها بحيث يصبح العقد منعدما كأنه لم يكن بينما يرد الانحلال على العقد الصحيح ،ينحل العقد بالفسخ أو الانفساخ والفسخ إما يكون اتفاقيا أو بحكم من القضاء.
نصت المادة 119 ق.م على انه (في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الأخر ، بعد إغذار المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين إذا اقتضى الحال ذلك ، ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلا حسب الظروف كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى كامل الالتزامات .)
ثانيا: شروط فسخ العقد
حسب المادة 119 الفقرة الأولى من ق.م لقيام فسخ العقد يجب توافر ثلاث شروط :
1-العقد محل الفسخ ملزم للجانبين :
إذ لا فائدة للدائن في العقد الملزم لجانب واحد من فسخ العقد بل يعكس مصلحة إبقاء العقد والمطالبة بتنفيذه .
2- عدم وفاء المتعاقد بالتزامه :
لقد أشارت المادة 119 ق.م صراحة إلى هذا الشرط (... إذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه ...)
والمقصود بعدم التنفيذ هو الانعدام الكلي للتنفيذ الالتزام وكذلك تنفيذ الجزئي أو التأخير في التنفيذ وكذلك التنفيذ السيئ كما يكون متعاقد كذلك قد أخل بالتزامه ولو تعلق الأمر بالتزامات تبعية أو ثانوية .
3- وفاء طالب الفسخ بالتزامه :
لم يرد هذا الشرط في نص المادة 119 ق م غير أنه من غير المعقول أن يتمسك المتعاقد بفسخ العقد بسبب عدم تنفيذ المتعاقد الآخر لإلتزامه إذا لم يبادر هو بتنفيذ ما عليه من التزامات فيجب إذا ألا يكون طالب الفسخ مقصرا في تنفيذ التزامه وهذا يقتضي أن يكون قد وفّى بما تعهد به أو أن يكون على الأقل مستعدا للوفاء به وأما إذا أخل هو بدوره بالتزامه فإن سلوكه يكون مثل سلوك المتعاقد الآخر وبالتالي لا نرى مبررا يجعلنا نفضل حماية مصلحته عن طريق فسخ العقد على حساب مصلحة المتعاقد الثاني .
المطلب الثاني : تقرير الفسخ .
إذا توفرت الشروط السالفة الذكر لا تؤدي تلقائيا إلى فسخ العقد بل للقاضي بموجب أحكام الفقرة 2 المادة 119 ق.م سلطة تقديرية في تقرير الفسخ وهذ ما يسمى بالفسخ القضائي إلا أنه يجوز للمتعاقدين طبقا للمادة 120 ق.م (...الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا بحكم القانون عند عدم الوفاء ...) وهذا الفسخ المسمى بالفسخ الاتفاقي .
أولا :الفسخ القضائي:
إذا كان للمتعاقد الخيار بين طلب تنفيذ العقد أو فسخه . في حالة إخلال المتعاقد الثاني بالتزامه فهذا لا يعني أن القاضي مقيّد باختيار المتعاقد للفسخ، بل له سلطة تقدير واسعة. ويستطيع طبقا للفقرة الثانية من مادة 119 ق.م وفي ضوء ملابسات القضية ومصلحة الأطراف أن يقضي بفسخ العقد، أو أن يمنح المدين أجلا لتنفيذ التزامه فإذا تبين القاضي مثلا أن ما تبقى بذمة المدين من التزامات ضئيل مقارنة مع ما تم تنفيذه وإن مصلحة الدائن لا تتأثر نتيجة لذلك فقد يرفض الفسخ ويمنح المدين أجلا لتنفيذ
ثانيا : الفسخ الاتفاقي :
حسب المادة 120 ق.م (يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا بحكم القانون عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه بمجرد تحقق الشروط المتفق عليها وبدون حاجة إلى حكم قضائي) وفي غياب صيغة قانونية معينة لشرط الفسخ الاتفاقي يتمتع المتعاقدان بحرية تامة في تحديد صياغته غير أنه لا بد من مراعاة الشروط حتى تكون إرادتهما واضحة في هذا الشأن ، فالغرض من الشرط الفاسخ هو استبعاد الفسخ القضائي أي تجنب السلطة التقديرية للقاضي ،
المطلب الثالث : أثار الفسخ
تناول المشرع أركان الفسخ في العقد 122 ق.م التي تنص (إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان الحالة التي كانا عليها قبل العقد . فإذا استحال ذلك جاز للمحكمة ان تحكم بالتعويض ). ويظهر من النص إن الفسخ بجميع صوره اتفاقي ، قضائي يرتب أثار بالنسبة للمتعاقدين تتمثل بإعادة الأطراف إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد وقد تمدد هذه الآثار إلى الغير الذي تلقى حقا من احد المتعاقدين
أولا : إعادة المتعاقدين إلى ما كان عليه قبل العقد
بعد تقرير الفسخ يصبح العقد منعدم الوجود كأنه لم يكن وبتالي يجب إزالة ومحو كل الآثار التي رتبها من يوم انعقاده ويقتضي هذا الأمر أن يرد كل متعاقد ما تلقى من المتعاقد الأخر تنفيذا للعقد المفسوخ ويتم استرداد الاداءات التي أداها كل متعاقد عينا ، وإذا استحال الاستراد العيني كان يكون المبيع قد هلك في يد المشتري يعاد الطرفان إلى ما كانا عليه عن طريق التعويض الذي يتولى القاضي تحديده .
ثانيا : اثر الفسخ بالنسبة للغير
لن يقتصر الأثر الرجعي للفسخ على المتعاقدين فقط بل يسري كذلك في حق الغير بحيث تسقط كل الحقوق التي اكتسبها الغير من احد طرفي العقد ويترتب على فسخ العقد ما ترتب عليه للغير وهكذا لا يمكن للغير أن يحتج في مواجهة الدائن بالحقوق التي اكتسبها من عقد ، وترفع على الغير بصفته أجنبي عن العقد المفسوخ دعوى الاسترادد ، فليزم برد الشيء خاليا من الحقوق التي يكون المدين قد رتبها عليه غير أن هذه القاعدة تعرف استثناءات التي تسند إلى اعتبارات عدة منها استقرار المعاملات .
المبحث الثاني : انفساخ العقد
المطلب الأول : مفهوم الانفساخ
يتضح من المادة 121 ق.م الأتي نصها (في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذ انقضت معه الالتزامات المقابلة وينفسخ العقد بحكم القانون ). إن استحالة التنفيذ تؤدي إلى انقضاء الالتزام الذي يؤدي بدوره إلى انفساخ العقد بقوة القانون ، ويقصد بالاستحالة تلك التي تكون مطلقة فلا يمكن توقعها ولا مقاومتها ، كهلاك المبيع مثلا بسبب القوة القاهرة أو حدث مفاجئ وتتحقق استحالة التنفيذ (...إذا اثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلا عليه لسبب أجنبي عن إرادته ، وعليه فان الانفساخ هو انحلال العقد التبادلي بقوة القانون تبعا لانقضاء الالتزام لسبب أجنبي )
ويتميز الانفساخ عن الفسخ من حيث طبيعته ، وخاصة من حيث سبب انحلال العقد إذ يترتب الفسخ على عدم تنفيذ الالتزام بسبب المتعاقد ، بينما يترتب الانفساخ على انقضاء الالتزام لسبب أجنبي
المطلب الثاني : شروط الانفساخ
يستوجب الانفساخ تحقق ثلاث شروط تتعلق على التوالي بطبيعة استحالة التنفيذ ووقت هذه الاستحالة وسببها .
أولا : طبيعة استحالة التنفيذ
يجب أن تكون استحالة التنفيذ مطلقة من جهة وكاملة من جهة أخرى وتكون الاستحالة مطلقة إذا كانت كذلك بالنسبة لكافة الناس وليس بالنسبة للمتعاقد المدين فقط ، كما تكون الاستحالة مطلقة إذا استحال تنفيذ الالتزام بغض النظر عن تكاليفه ، فإذا أصبح الالتزام مرهقا فقط فان شروط الاستحالة غير متوفرة ويشترط في الاستحالة أيضا أن تكون كاملة أي تشمل كل الالتزامات التي رتبها العقد وإلا انعدمت الاستحالة ، ونشير إلى انه يترتب على الاستحالة الجزئية فسخ العقد كما هو الأمر بالنسبة لهلاك العين المؤجرة جزئيا طبقا للفقرة الثانية للمادة 481 ق.م
ثانيا : وقت نشوء الاستحالة
لا يعتد بالاستحالة من اجل انفساخ العقد إلا إذا نشأت بعد إبرام العقد محل الانفساخ وإما إذا وجدت هذه الاستحالة قبل انعقاد فانه يكون باطلا بطلانا مطلقا يتخلف ركن محل طبقا للمادة 93 ق.م
ثالثا : مصدر الاستحالة
يشترط في استحالة التنفيذ أن تكون ناتجة عن سبب أجنبي عن المدين ونذكر في هذا الشأن أن يترتب على استحالة التنفيذ الذي يتسبب فيها المتعاقد فسخ العقد ، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك
المطلب الثالث : تحمل تبعة الانفساخ
يترتب بموجب أحكام المادة 121 ق.م على انقضاء الالتزام بسبب استحالة تنفيذه لقضاء الالتزامات المقابلة له ، وينفسخ العقد بقوة القانون ويفيد هذا الحكم أن المدين وهو المتعاقد الذي أصبح تنفيذ التزامه مستحيلا لسبب أجنبي ، يتحلل من الالتزام الذي تحمله بموجب العقد محل الانفساخ ، فتبرأ ذمته نحو المتعاقد الأخر وهو الدائن من ثم لا يمكن أن يطالب بالتنفيذ عن طريق التعويض كما لا يمكن مساءلته قانونيا لكن ما هو مصير الالتزامات التي تحملها المتعاقد الثاني وخاصة أن المدين غير مسؤول عن استحالة التنفيذ ؟ وبعبارة أخرى من من المتعاقدين يستحمل تبعة الانفساخ ؟ يتضح من المادة سالفة الذكر أن الدائن يتحلل بدوره من الالتزامات التي تقابل التزام المدين فتبرأ أيضا ذمته نحو هذا الأخير بل له إن كان قد وفى بالتزامه في وقت سابق . أن يسترد الاداءات التي قام بها عينا أو عن طريق التعويض وهذا يعني المدين أن يتحمل الاستحالة تنفيذ الالتزام لسبب أجنبي ونذكر في هذا الصدد المادة 369 ق.م التي تنص (إذا هلك المبيع قبل تسليمه بسبب لابد للبائع فيه سقط البيع واسترد المشتري الثمن ...) إن استحالة التنفيذ تعني التزام البائع وهو بالتالي المدين وهو الذي يتحمل تبعة الانفساخ إذ يلزم برد الثمن في حين أن المشتري وهو الدائن لا يلزم بشئ بل له لن يسترد الثمن لن كان قد سدده.
ونذكر في الأخير إن انفساخ العقد مثله مثل الفسخ يؤدي إلى زوال العقد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
 
فسخ و انفساخ العقد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نفاذ العقد
» العقد الإداري
»  موضوع تفسير العقد
» تفسير العقد على ضوء القانون المدني الجزائري .
»  تفسير العقد على ضوء القانون المدني الجزائري .

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عدالة وقانون الجزائر :: ۞۩۞ قسم القانون الخاص ۞۩۞ :: القانون المدني-
انتقل الى: