الحــــــــــــــــــــــــــــل :
1 الوقائع :
_ ابرام صفقة أشغال عمومية بين السسد (ع ب) مدير الشركة التجارية الخاصة و المؤسسة العمومية (م) ذات الطابع الصناعي و التجاري على ان مبلغ هده الصفقة ممول من ميزانية الدولة
_ التوقف عن الاشغال بسبب الارتفاع الباهض و المفاجئ لسعر مواد البناء
_ طلب مدير الشركة التجارية من المؤسسة العمومية (م) ذات الطابع الصناعي و التجاري تحيين الاسعار
_ رفض لمؤسسة العمومية طلب مدير الشركة
2 الاجراءات :
يمكن اعتبار طلب مدير الشركة اجراء اداري (تظلم) م 115 قانون الصفقات
3 المسائل القانونية :
_ ما طبيعة النزاع القائم بين الشركة التجارية و لمؤسسة العمومية (م) ذات الطابع الصناعي و التجاري ؟
_ ما هي الدعوى الملائمة ؟ أو بصيغة أخرى ما هي الدعوى الواجب رفعها من طرف مدير الشركة التجارية ؟ و على من ترفع ؟
_ ما هي الجهة القضائية المختصة بالنظر في النزاع القائم بين الشركة التجارية و المؤسسة العمومية (م) ذات الطابع الصناعي و التجاري؟
ملاحظة : يمكن اضافة مسألة أخرى : هل التظلم وجوبي ؟
4 الاجابة :
الفقرة 1 : فيما يخص طبيعة النزاع القائم بين الشركة التجارية و (م.ع.ًص.ت) :
المادة 2 من المرسوم 236/10 و م 800 ق.إ.م.إ
بالرجوع الى المادة 800 نجد ان المشرع اعتمد على المعيار العضوي كقاعدة عامة في تحديد نوع النزاع
ولكن (م.ع.ًص.ت) لا تدخل ضمن نطاق المادة 800 و بالرجوع الى المادة 2 من المرسوم 236/10 نجد ان المشرع يعبر كل صفقة تشرف عليها مؤسسة عمومية و بكون تموينها جزئيا او كليا من نفقات الدولة بشرط تحقيق المصلحة العامة تعتبر ادارية و هدا ما يفسر ان المشرع اخد بالمعيار المادي كقاعدة استثنائية و هو ما نصت عليه كدلك المادة 55 و 56 من القانون 01/88 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية
===== طبيعة النزاع القائم بين الشركة التجارية و (م.ع.ًص.ت) هو نزاع اداري اعتمادا على المعيار المادي
______________
الفقرة 2 : فيما يخص نوع الدعوى الواجب رفعها من طرف مدير الشركة التجارية و على من ترفع :
أ/ فيما يخص نوع الدعوى الواجب رفعها من طرف مدير الشركة التجارية:
م 801 ف2 ق.إ.م.إ _ م 66 و 115 قانون الصفقات العمومية
شرح بسيط للمادتين : في حالة حدوث ازمة اقتصادية .....
و كدلك شرح مبسط لنظرية الظروف الطارئة في اعادة التوازن المالي للعقد
نستبعد في ضوء حيثيات الاستشارة ان تكون الدعوى الملائمة هي دعوى الالغاء او التفسير او فحص المشروعية لعدم توافر الشروط الموضوعية لهده الدعوى
و بالرجوع الى حيثيات الاستشارة نجد ان رفض (م.ع.ًص.ت) تحيين الاسعار قد مس بحق من حقوق (ش.ت.خ) وهو الاخلال المالي بالعقد وهو حق محمي قانونا بالمادبين م 66 و 115 قانون الصفقات العمومية الدي يجعل دعوى القضاء الكامل (التعويض)هي الانجع
ب/ على من ترفع الدعوى :
ترفع الدعوى الادارية ضد (م.ع.ًص.ت) و بالتحديد حسب المادة 15 ف 4 ق.إ.م.إ ضد ممثلها القانوني او الاتفاقي و الدي يكون في غالب الاحيان مدير المؤسسة
_________________
الفقرة 3 : فيما يخص الجهة القضائية المختصة بالنظر في النزاع القائم بين الشركة التجارية و (م.ع.ًص.ت) :
أ/ الاختصاص النوعي : م 2 من المرسوم و م 801 ق.إ.م.إ فان الجهة القضائية المختصة نوعيا هي المحكمة الادارية
ب/ الاختصاص الاقليمي :
قاعدة عامة : م 803 تحيلنا الى م 37 و 38 ق.إ.م.إ
قاعدة استثنائية : م 804 ق.إ.م.إ مكان تنفيد الاشغال
______________
ملاحظة : يمكن اضافة مسألة أخرى : هل التظلم وجوبي
ادا اجبنا على مدى الزامية التظلم
قاعدة عامة : التظلم اختياري في ق.إ.م.إ 08/09
قاعدة استثنائية : التظلم وجوبي م 115 قانون الصفقات العمومية (الخاص يقيد العام)
---------------
حوصلة .
النزاع القائم بين الشركة التجارية و (م.ع.ًص.ت) هو نزاع اداري . ننصح السيد(ع ب ) مدير (ش.ت.خ) ان يرفع دعوى تعويض على مدير (م.ع.ًص.ت) امام المحكمة الادارية مكان تنفيد الاشغال
______________
ملاحظة
(م.ع.ًص.ت) = المؤسسة العمومية (م) ذات الطابع الصناعي و التجاري
(ش.ت.خ) الشركة التجارية الخاصة
__________
_ مرســــــــــــــــوم رئــــــــــــــــاسي 10-236 : تنــــــــظيم الصفقــــــــــــات العمومية
_ مرسوم رئاسي رقم 12-23 المؤرخ في 18 يناير سنة 2012، يعدل و يتمم المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 07 أكتوبر سنة 2010 و المتضمن تنظيم الصفقات العمومية .
_ مرسوم رئاسي رقم 13-03 المؤرخ في 13 يناير سنة 2013، يعدل و يتمم المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 07 أكتوبر سنة 2010 و المتضمن تنظيم الصفقات العمومية
Abdelhakim