بعد ان علم (ا) المقيم بقسنطينة من صديقه ان (ب) المقيم بعنابة بامكانه اصدار وثائق مزورة اتصل به بتاريخ 01/06/2007 طلب منه اصدار صك مزور باسم البنك الجزائري بعنابة هذا الاخير قال له انه يمكنه ان يوفر له الة تصوير سكانار وهذا ما قام به بالفعل
حيث انه قام (ا) باستصدار صك المزور بواسطة الة التصوير سكانار التي احضرها له (ب) واستعمل (ا) الصك المزور لشراء شاحنة من شركة صوناكم لفائدة مؤسسة تحمل اسمه واسم (ج) (شريكه في المؤسسة)
بتاريخ 02/07/2007 قدمت صوناكم الشيك للبنك للمخالصة وتبين حين اذ ان الشيك مزور فقدمت شكوى الى النيابة العامة محكمة عنابة من اجل المتابعة الجزائية ل (ا) و (ج) بحيث قامة النيابة العامة بفتح تحقيق ووصلت التحاريات الى ان (ب) من بين المساهمين في جريمة التزوير
الاسئلة
حددصفة كل من (ا) (ب) (ج) المساهمين في جريمةتين التزوير والاستعمال المزورمع تحديد صفة (ج) اذا علم بان الصك مزور او لم يعلم بالواقعة
اذا كان (ج) قاصرا اقل من 13 سنة هل تتغير صفة (ا) ام لا
اذا كان (ا) حرض (ج) على استعمال الشيك المزور لشراء الشاحنة من صونكم فما هي صفة (ا) و (ج) في هذه الحالة (مع التفرقة لصفة (ج) كقاصر و صفته كبالغ سن الرشد)