منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عدالة وقانون الجزائر

منتدنا منتدى قانوني يهدف الي تمكين الطالب و الباحث من الاستفادة من الدروس و المحاضرات التي تلقى عبر جامعات الوطن . موقع قانوني عربي جزائري موجه الى طلاب القانون في الوطن العربي بصفة عامة والى الجزائر بصفة خاصة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا بكم على أرض التميز و الإبداع نرحب بكل الحقوقيين ونتمنى ان تستفيدوا معنا زميلكم عبد الحكيم بوراوي صفحتنـــــا على الفايس بوك : cliquez ici
نتائج مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في 5 نوفمبر و التحضير للشفهي على منتدنا ... حظ موفق للجميع
تجدون كل ما يتعلق بمسابقة القضاء و التحضير للماجستار و المسابقات الوطنية من دروس ، محاضرات و نمادج أسئلة في منتدانا على الرابط التالي : cliquez ici
جديد منتداكم على الفايس بوك : المَوْسُوعَة القَانُونِيَّة الْجَزَائرِيَّة اضغـــط هنــــــــــا
مرحبا
لا تنسونا بالدعاء. بارك الله فيكم صلوا على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عدد ما كان ، وعدد ما يكون ، وعدد الحركات والسكون يا قارئ خطي لا تبكي على موتـــي .. فاليوم أنا معك وغداً في الترابِ ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري .. بالأمس كنت معك وغداً أنت معـي أموت و يبقى كــل ما كتبته ذكرى .. فيا ليت كل من قرأ خطي دعا لي
سحابة الكلمات الدلالية
نمودج اعمال المدني قانون الاسرة السرقة الاستثمار الجرائم التعليق الخبرة مكرر الجزائري الواقعة المحكمة رئيس المادة كتاب القانون منهجية محاضرات المرسوم العقد العضوي المتعلق جريمة الفرق
المواضيع الأخيرة
» كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات
كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:17 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» عـــلان عــن فتــح دورة تدريبيـــة للالتحاق بمهنــة المحاماة _ منظمة قسنطينة _
كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:15 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» تحميل كتاب القانون التجاري - دراسة موجزة فى الاعمال التجارية التاجر الأوراق التجارية والشركات التجارية
كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:02 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» طلبات البحوث القانونية
كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات Icon_minitime1الأحد أكتوبر 19, 2014 9:05 pm من طرف khaled mosta

» أرقام هواتف منظمات المحامين في الجزائر
كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:28 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» محاضرة مقدمة في اطار الملتقى الوطني حول التامين بجامعة عمار ثليجي
كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:16 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» العولمة المالية وانعكاساتها على تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية
كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:14 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» اعلان الترشح للدراسة في الماستر جامعة خميس مليانة
كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:56 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» رسائل ماجستير
كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:45 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

 كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 33
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات Empty
مُساهمةموضوع: كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات   كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:17 pm

كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات

يعد الأمر31-88 المؤرخ في 19 جويلية 1988 المعدل للأمر 15-74 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات أساس تعويض الأضرار الناجمة عن حوادث المرور
وقد جاء هذا الأخير بتحسينات نسبية على الأمر 15-74 متعلقة بمقدار التعويضات الممنوحة للضحية، بحيث حدد تاريخ تقييم الضرر بيوم ارتكاب الحادث. كما أنه أخذ بنظرية المخاطر وليس
نظرية الخطأ التي كانت معتمد عليها في الأمر 15-74 ،وزيادة على حالات الضرر التي كانت مستوجبة التعويض في الأمر 15-74 أضاف إليها القانون 31-88 التعويض عن ضرر التألم
و التعويض عن الضرر المعنوي، كما أن التعويض عن العجز المؤقت عن العمل أصبح يحسب على أساس %100 من الرتب الشهري أو الدخل المهني للضحية، بعدما كان يحسب على أساس نسبة %80
ولكن الإشكالية المطروحة هنا متعلقة بكيفية حساب نسبة العجز الدائم الجزئي في حالة العاهات المتعددة؟
بالرغم من أن المشرع الجزائري بإصداره للقانون 31-88 كان يهدف إلى وضع آليات جديدة فيما يخص التأمينات، إلا أنه لم يدخل أي تغيير في طريقة حساب التعويض الناتج عن العجز الجزئي الدائم بين ما كان وارد في ملحق الأمر 15-74 وما جاء به القانون الجديد
حيث نص في الملحق المحدد لجدول التعويضات لممنوحة لضحايا حوادث المرور في الفقرة الرابعة من القانون 31-88 بأن التعويض عن العجز الدائم أو الجزئي أو الكلي يتم على أساس حساب النقطة الاستدلالية المحددة في الجدول فيحصل على الرأسمال التأسيسي بضرب قيمة النقطة المطابقة لشطر المرتب أو الدخل المهني للضحية في معدل العجز الدائم الجزئي أو الكلي
وعلى سبيل المثال: إذا تعرض شخص ما إلى حادث مرور وأصيب نتيجة ذلك بعجز دائم جزئي يقدر بنسبة%20 وكان دخله السنوي يوم تعرضه للحادث يقدر ب 30300دج سنويا، الذي تقابله قيمة النقطة الاستدلالية بالدينارقيمتها1950دج
فإن التعويض عن العجز الدائم الجزئي يكون بضرب قيمة النقطة الاستدلالية في نسبة العجز ثم تقسم
%100
. أي هذا في حالة تعرض الضحية لعجز واحد فقط
أما بالنسبة للحالة التي قد يتعرض فيها الضحية لإصابات أو عاهات متعددة فلا الأمر ولا القانون 31-88 نص على كيفية حساب نسبة العجز
. هل يكون عن طريق جمع النسب مع بعضها البعض أم يتم بطريقة أخرى
ولكن بالرجوع للقرار الصادر في 11سبتمبر 1981 المتعلق بجدول المعدلات الخاصة بحوادث المرور
ا( الجريدة الرسمية عدد 46 الثلاثاء 17 نوفمبرسنة1981). نجد أن المادة الأولى منه أحالتنا على القرار المؤرخ في 11 أفريل 1967

الذي يحدد جدول المعدلات الطبية الخاصة بالعجز الدائم المتعلق بحوادث العمل (الجريدة الرسمية عدد 35، الثلاثاء 9ماي 1967
فنصت على أنه يحدد بصفة انتقالية معدل العجز الدائم الجزئي أو الكلي الناتج عن حادث المرور طبقا للجدول المحدد بالقرار المذكور أعلاه
من خلال استقرائنا للقرار الصادر في 11 أفريل 1967 نجده قد أشار في فحواه في القسم الثاني منه على تعدد العاهات، من المادة 6 إلى المادة 11،و أشار في القسم الثالث منه على أنواع العاهات وكيفية حسابها(المواد من 12 إلى 21
ولقد عرفت المادة 6 تعددت العاهات على النحو الآتي
يفهم من تعدد العاهات، العاهات التي تصيب أعضاء مختلفة أو أجزاء من أعضاء مختلفة أو أجهزة مختلفة
ويجب أن لا يعتبر ضمن تعدد العاهات مختلف بقايا نفس الآفة
أما المادة 10 فنصت على مايلي
إذا ترتب عن الحادث، بالنسبة لعامل كان سالما تماما، تعدد عاهات لم تقتصر على أعضاء مختلفة فحسب بل شملت وظائف مختلفة...........بعد تصنيف أنواع العجز في ترتيب معين، اعتبار الأولى على معدل الجدول وحساب الثانية نسبيا إلى المقدرة الباقية وهكذا لغاية تعويض جميع أنواع العاهات
و من خلال نص هذه المادة يتضح لنا بأن طريقة حساب العجز الدائم المؤقت مبنية أو تقوم على أساس طريقة المقدرة الباقية، أو ما تعرف بنظرية أو طريقة بلتزار
و قاعدة بلتزار أو قاعدة القيمة المتبقية وضعها أو اخترعها أستاذ


بقلم الأستاذ بن فضة منصف
محــــــام
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
 
كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قيود تعدد الزوجات بين الشريعة و القانون .
» الإمتحان الجزئي الأول في قانون العمل جامعة الدكتور مولاي الطاهر "سعيدة"
» حساب مسائل الميراث والزكاة
» حالة الضرورة
» لزواج و حالة الزوجين.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عدالة وقانون الجزائر :: الثقافة القانونية العامة :: منتدى بوح القلم-
انتقل الى: