تغيير اللقب العائلي:
لقد خولت المادة 56 من قانون الحالة المدنية لكل شخص، يتذرع بسبب جدي
و مشروع الحق في تغيير لقبه، ضمن الشروط التي حددها المرسوم رقم 71/157 المؤرخ في 03/06/1971 المتعلق بتغيير اللقب.
و من ثم فإنه يمكن لأي شخص يرغب في تغيير لقبه العائلي لسبب جدي، كأن يكون لقبه الأصلي معيبا أو مشينا أن يطلب ذلك، شريطة توجيه طلب مسبب إلى وزير العدل يرفقه بشهادة ميلاده الأصلية و كذا شهادة ميلاد الأب و الجد، وعقد زواجه إن كان متزوجا، ثم يكلف النائب العام للدائرة القضائية التي ولد بها الطالب بإجراء التغيير لإجراء تحقيق ثم بنشر مضمون الطلب في الجرائد المحلية لمكان ولادة الطالب، و عند الاقتضاء لمكان سكناه وولادته، ويكون ذلك بسعي من المعني بغرض تمكين الغير الذي يهمه الأمر من تقديم الاعتراضات في هذا الشأن إلى وزير العدل خلال مدة 06 أشهر ابتداء من تاريخ النشر.
وبعد استكمال التحقيق في الملف، يتم رفعه بعد انقضاء المدة المذكورة إلى لجنة وزارية مشتركة مشكلة من ممثلين لوزير العدل و آخرين لوزير الداخلية، يتم تعيينهم لهذا الغرض من قبل الوزيرين المذكورين، و بعد دراسته من طرف اللجنة المذكورة يحيل وزير العدل الملف، مشفوعا باقتراحاته إلى السيد رئيس الجمهورية ليعطي موافقته على استبدال اللقب بموجب مرسوم رئاسي، وينشر بعدها التعديل في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وحينئذ يتم تصحيح وثائق الحالة المدنية لصاحب اللقب الجديد ولأولاده القصر بناء على طلب يوجه إلى وكيل الجمهورية.