منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عدالة وقانون الجزائر

منتدنا منتدى قانوني يهدف الي تمكين الطالب و الباحث من الاستفادة من الدروس و المحاضرات التي تلقى عبر جامعات الوطن . موقع قانوني عربي جزائري موجه الى طلاب القانون في الوطن العربي بصفة عامة والى الجزائر بصفة خاصة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا بكم على أرض التميز و الإبداع نرحب بكل الحقوقيين ونتمنى ان تستفيدوا معنا زميلكم عبد الحكيم بوراوي صفحتنـــــا على الفايس بوك : cliquez ici
نتائج مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في 5 نوفمبر و التحضير للشفهي على منتدنا ... حظ موفق للجميع
تجدون كل ما يتعلق بمسابقة القضاء و التحضير للماجستار و المسابقات الوطنية من دروس ، محاضرات و نمادج أسئلة في منتدانا على الرابط التالي : cliquez ici
جديد منتداكم على الفايس بوك : المَوْسُوعَة القَانُونِيَّة الْجَزَائرِيَّة اضغـــط هنــــــــــا
مرحبا
لا تنسونا بالدعاء. بارك الله فيكم صلوا على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عدد ما كان ، وعدد ما يكون ، وعدد الحركات والسكون يا قارئ خطي لا تبكي على موتـــي .. فاليوم أنا معك وغداً في الترابِ ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري .. بالأمس كنت معك وغداً أنت معـي أموت و يبقى كــل ما كتبته ذكرى .. فيا ليت كل من قرأ خطي دعا لي
سحابة الكلمات الدلالية
منهجية الجزائري المرسوم التعليق العقد الاسرة المدني رئيس نمودج السرقة اعمال قانون جريمة مكرر الخبرة القانون كتاب المادة المتعلق المحكمة محاضرات الفرق العضوي الواقعة الجرائم الاستثمار
المواضيع الأخيرة
» كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات
 فك الرابطة الزوجية بعريضة مشتركة Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:17 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» عـــلان عــن فتــح دورة تدريبيـــة للالتحاق بمهنــة المحاماة _ منظمة قسنطينة _
 فك الرابطة الزوجية بعريضة مشتركة Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:15 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» تحميل كتاب القانون التجاري - دراسة موجزة فى الاعمال التجارية التاجر الأوراق التجارية والشركات التجارية
 فك الرابطة الزوجية بعريضة مشتركة Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:02 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» طلبات البحوث القانونية
 فك الرابطة الزوجية بعريضة مشتركة Icon_minitime1الأحد أكتوبر 19, 2014 9:05 pm من طرف khaled mosta

» أرقام هواتف منظمات المحامين في الجزائر
 فك الرابطة الزوجية بعريضة مشتركة Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:28 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» محاضرة مقدمة في اطار الملتقى الوطني حول التامين بجامعة عمار ثليجي
 فك الرابطة الزوجية بعريضة مشتركة Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:16 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» العولمة المالية وانعكاساتها على تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية
 فك الرابطة الزوجية بعريضة مشتركة Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:14 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» اعلان الترشح للدراسة في الماستر جامعة خميس مليانة
 فك الرابطة الزوجية بعريضة مشتركة Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:56 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» رسائل ماجستير
 فك الرابطة الزوجية بعريضة مشتركة Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:45 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

  فك الرابطة الزوجية بعريضة مشتركة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 34
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

 فك الرابطة الزوجية بعريضة مشتركة Empty
مُساهمةموضوع: فك الرابطة الزوجية بعريضة مشتركة    فك الرابطة الزوجية بعريضة مشتركة Icon_minitime1الإثنين ديسمبر 16, 2013 9:08 pm

فك الرابطة الزوجية بعريضة مشتركة


بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام علي سيد الخلق أشرف المرسلين نبينا و شفيعنا يوم الدين محمد صلي الله عليه و علي من والاه إلي يوم الدين أما بعد أقدم لكم إخوتي في الله في تدوينة اليوم عريضة مشتركة بين محاميين من أجل فك الرابطة الزوجية بالتراضي هذا ما نصت عليه المادة 48(معدلة) من قانون الأسرة الجزائري و جاء فيها " مع مراعاة أحكام المادة 49 أدناه، يحل عقد الزاج بالطلاق الذي يتم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجين أو بطلب من الزوجة في حدود ما ورد في هذا القانون ".
لا يثبت الطلاق بالتراضي إلا بموجب حكم قضائي و لا يتم ذلك إلا برفع دعوى قضائية أمام قسم شؤون الأسرة علي أن تكون العريضة علي الشكل التالي:

· نموذج عريضة مشتركة
الأستاذ ……………………… ……. في:25/11/2013 الأستاذ……………..
محام لدى مجلس قضاء ……. محامي لدى مجلس قضاء
..، شارع .........، .......... شارع ..............

عريضة مشتركة بشأن الطلاق بالتراضي
إلـى السيد رئيس محكمة .......... قسم شؤون الأسرة
لفائدة: ............، جزائرية الجنسية،بدون مهنة، الساكنة بـ: حي .........................، و الجاعلة من مكتب الأستاذ ......................... موطناً مختاراً لها.
ضد: ..............، جزائري الجنسية، الساكن بـ:....................................، و الجاعل من مكتب الأستاذ..................... موطناً مختاراً له.
بحضور:وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان كطرف أصلي طبقا للمادة 03 مكرر من قانون الأسرة.
ـــــــــــــ ليطب لهيئة المحكمة الموقرة ـــــــــــــ
يتشرف طرفي الدعوى أن يتقدما بالعريضة الحالية من أجل فك الرابطة الزوجية بالطلاق بالتراضي قبل الدخول من دون قيد أو شرط و يلتمسان:
1/ من حيث الشكل:
Ø حيث أن دعوى الحال مرفوعة طبقاً للأوضاع و الشروط المنصوص عليها قانوناً، لا سيما المواد: 427 و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
Ø حيث أنه و الحالة تلك يلتمس طرفي الدعوى قبولها شكلاً.
2/ من حيث الموضوع:
Ø حيث أن الآنسة ............... بنت .............. و...............، المولودة بتاريخ: ../.../...... ب........، و السيد: ............ ابن .............و.............. المولود بتاريخ: ../../.....، عقدا قرانهما بتاريخ: ../../...... بموجب عقد زواج رسمي حامل لرقم .... مسجل لدى سجلات عقود الزواج ببلدية.......
Ø حيث أنه تقرر فك الرابطة الزوجية بالطلاق بالتراضي قبل الدخول من دون قيد أو شرط بين طرفي الدعوى.
Ø حيث أن طرفي الدعوى متفقين على فك الرابطة الزوجية بالطلاق بالتراضي قبل الدخول.
ـــــــــــــ لهـذه الأسبـاب ومن أجلـها ـــــــــــــ
تلتمس العارضة من هيئة المحكمة الموقرة:
1/في الشكل: قـبول الـدعوى شكلاً لورودها طبقاً لنص المادة 427 و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
2/في الموضوع:
- التحقق مع الإشهاد أن طرفي الدعوى مقترنين بموجب عقد زواج رسمي مسجل لدى مصالح عقود الزواج لدى بلدية تلمسان تحت رقم: .... بتاريخ:../.../......
- التحقق مع الإشهاد على اتفاق طرفي الدعوى في فك الرابطة الزوجية بالطلاق بالتراضي قبل الدخول من دون قيد أو شرط.
- وعليه بالنتيجة:
Ø الحكم بفك الرابطة الزوجية بين المسماة: .............. بنت .............. و ..........، المولـودة بتاريخ: ../../.....ب.......، و السيد............... ابن.......... و .......... المولود بتاريخ:..................ب......... قبل الدخول من دون قيد أو شرط.
Ø مع أمر ضابط الحالة المدنية لدى بلدية ........ بتسجيل هذا الطلاق بالتراضي قبل الدخول على هامش عقدي ميلاد الطرفين حسب الاختصاص.
- جعل المصاريف القضائية على من تجب قانوناً.
تحت سـائر التحفظات
عن العارضين وكيليهما

الأستاذ..................... الأستاذ..................
عن الآنسة ............ عن السيد .........
أتمنى أن تكون هذه التدوينة قد نالت إعجابكم, في حال كان هنالك أي استفسار لا تترددوا في وضع استفساراتكم في تعليق في أسفل الصفحة و سيتم الإجابة عليه.
المرجوا دعم الموقع من خلال الاشتراك على صفحاتنا "دار المحامي الجزائري "على الموقع الاجتماعي فايسبوك و مشاركة الدروس المتواضعة مع أصدقاءكم لكم مني جزيل الشكر علي تفاعلكم في الأخير السلام عليكم و رحمة الله تعالي و بركاته .


الأستاذ بن وراد محمد طيب.
اللهم علمنا ما ينفعنا و نفعنا بما علمتنا.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
 
فك الرابطة الزوجية بعريضة مشتركة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  فك الرابطة الزوجية عن طريق الخلع
» أغرب قضايا الطلاق في المحاكم الوزن والوشم والفايسبوك.. أسباب لفك الرابطة الزوجية مريم شرايطية
» حماية الحقوق الزوجية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عدالة وقانون الجزائر :: ۞۩۞ قسم القانون الخاص ۞۩۞ :: منتدى قانون الأسرة-
انتقل الى: