منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عدالة وقانون الجزائر

منتدنا منتدى قانوني يهدف الي تمكين الطالب و الباحث من الاستفادة من الدروس و المحاضرات التي تلقى عبر جامعات الوطن . موقع قانوني عربي جزائري موجه الى طلاب القانون في الوطن العربي بصفة عامة والى الجزائر بصفة خاصة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا بكم على أرض التميز و الإبداع نرحب بكل الحقوقيين ونتمنى ان تستفيدوا معنا زميلكم عبد الحكيم بوراوي صفحتنـــــا على الفايس بوك : cliquez ici
نتائج مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في 5 نوفمبر و التحضير للشفهي على منتدنا ... حظ موفق للجميع
تجدون كل ما يتعلق بمسابقة القضاء و التحضير للماجستار و المسابقات الوطنية من دروس ، محاضرات و نمادج أسئلة في منتدانا على الرابط التالي : cliquez ici
جديد منتداكم على الفايس بوك : المَوْسُوعَة القَانُونِيَّة الْجَزَائرِيَّة اضغـــط هنــــــــــا
مرحبا
لا تنسونا بالدعاء. بارك الله فيكم صلوا على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عدد ما كان ، وعدد ما يكون ، وعدد الحركات والسكون يا قارئ خطي لا تبكي على موتـــي .. فاليوم أنا معك وغداً في الترابِ ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري .. بالأمس كنت معك وغداً أنت معـي أموت و يبقى كــل ما كتبته ذكرى .. فيا ليت كل من قرأ خطي دعا لي
سحابة الكلمات الدلالية
جريمة الخبرة كتاب الجرائم العقد قانون رئيس الاستثمار الاسرة نمودج الجزائري محاضرات اعمال المدني التعليق القانون السرقة مكرر العضوي المرسوم المادة منهجية الفرق المحكمة الواقعة المتعلق
المواضيع الأخيرة
» كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات
موضوع :شرط القرار الاداري Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:17 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» عـــلان عــن فتــح دورة تدريبيـــة للالتحاق بمهنــة المحاماة _ منظمة قسنطينة _
موضوع :شرط القرار الاداري Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:15 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» تحميل كتاب القانون التجاري - دراسة موجزة فى الاعمال التجارية التاجر الأوراق التجارية والشركات التجارية
موضوع :شرط القرار الاداري Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:02 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» طلبات البحوث القانونية
موضوع :شرط القرار الاداري Icon_minitime1الأحد أكتوبر 19, 2014 9:05 pm من طرف khaled mosta

» أرقام هواتف منظمات المحامين في الجزائر
موضوع :شرط القرار الاداري Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:28 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» محاضرة مقدمة في اطار الملتقى الوطني حول التامين بجامعة عمار ثليجي
موضوع :شرط القرار الاداري Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:16 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» العولمة المالية وانعكاساتها على تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية
موضوع :شرط القرار الاداري Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:14 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» اعلان الترشح للدراسة في الماستر جامعة خميس مليانة
موضوع :شرط القرار الاداري Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:56 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» رسائل ماجستير
موضوع :شرط القرار الاداري Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:45 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

 موضوع :شرط القرار الاداري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 34
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

موضوع :شرط القرار الاداري Empty
مُساهمةموضوع: موضوع :شرط القرار الاداري   موضوع :شرط القرار الاداري Icon_minitime1الأحد يناير 05, 2014 9:04 pm

موضوع :شرط القرار الاداري

( اتتك سيدة م.ع تستشرك انها مااكة لمخبزة بمدينة بدواو و لاية بومردس و بتاريخ 8_3 2012 بلغت بمراسلة من بلدية بدواو بفلق المخبزة فورا لمدة 6اشهر بداعي عدم احترام قواعد لنظافة بعد معاينة مصااح النظافة لنفس البلدية وتحرير محضر عن ذااك

الحــــــــــــــــــــــــــــل :
1 الوقائع :
_ سيدة م.ع مااكة لمخبزة بمدينة بدواو و لاية بومردس
_بلغت بمراسلة من بلدية بدواو بفلق المخبزة فورا لمدة 6اشهر بداعي عدم احترام قواعد لنظافة بعد معاينة مصااح النظافة لنفس البلدية وتحرير محضر عن ذااك

2 الاجراءات :
_بلغت بمراسلة من بلدية بدواو بفلق المخبزة فورا

3 المسائل القانونية :
_ ما طبيعة النزاع القائم بين سيدة م.ع و بلدية بودواو ؟
_ هل القرار الصادر عن بلدية بودواو استوفى شروطه ؟
_ ما هي الدعوى الملائمة ؟ أو بصيغة أخرى ما هي الدعوى الواجب رفعها من طرف سيدة م.ع ؟ و على من ترفع ؟
_ ما هي الجهة القضائية المختصة بالنظر في النزاع القائم بين سيدة م.ع و بلدية بودواو ؟
ملاحظة : يمكن اضافة مسألة أخرى : هل التظلم وجوبي ؟

4 الاجابة :
الفقرة 1 : فيما يخص طبيعة النزاع القائم بين سيدة م.ع و بلدية بودواو
م 800 ف 2 ما دام البلدية طرف في النزاع و هي تعتبر هيئة ادارية
طبيعة النزاع القائم بين سيدة م.ع و بلدية بودواو هو نزاع اداري اعتمادا على المعيار العضوي
____________
الفقرة 2 : فيما يخص لقرار الصادر عن بلدية بودواو
هي مراسلة حيث ان هده الاخيرة تعتبر من الاعمال التهديدية
ان مثل هده المراسلات لا بكون في الاصل محلا لدعوى الالغاء لكن ان لحقت ادى بالمخاطب بها جاز له رفع دعوى الالغاء ضدها ما لم تكن مرفقة بقرار اداري فحينئد يكون هدا الاخير هو محل دعوى الالغاء ( ابو حميدة عطاء الله ص 191 )
___________
الفقرة 3 : الدعوى الملائمة دعوى الالغاء م 801 ف 1
ترفع ضد رئيس البلدية م 15 و 828
_________
الفقرة 4 : الجهة القضائية المختصة بالنظر في النزاع القائم بين سيدة م.ع و بلدية بودواو
/ الاختصاص النوعي : م 801 ق.إ.م.إ فان الجهة القضائية المختصة نوعيا هي المحكمة الادارية
ب/ الاختصاص الاقليمي :
قاعدة عامة : م 803 تحيلنا الى م 37 و 38 ق.إ.م.إ
لا ادري ان توجد او لا محكمة الادارية في بومرداس
ادا كانت موجودة : محكمة الادارية في بومرداس
دا كانت غير موجودة :الغرفة الادارية في لمجلس قضاء بومرداس
___________
ملاحظة : يمكن اضافة مسألة أخرى : هل التظلم وجوبي
ادا اجبنا على مدى الزامية التظلم
قاعدة عامة : التظلم اختياري في ق.إ.م.إ 08/09 م 830
حوصلة .
النزاع القائم بين سيدة م.ع و بلدية بودواو نزاع اداري . ننصح سيدة م.ع ان يرفع دعو ى الالغاء امام المحكمة الادارية بومرداس
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
 
موضوع :شرط القرار الاداري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  استشارة في اامنزعات الادارية .شرط القرار الاداري السابق
» موضوع : النزاع الاداري
» هل يعتبر القرار 1559 جزءا من الشرعية الدولية؟
» القانون الاداري
» القانون الاداري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عدالة وقانون الجزائر :: ۞۩۞ القسم الإستشاري و الوظيفي ۞۩۞ :: منتدى الإستشارات القانونية-
انتقل الى: