موضوع :شرط القرار الاداري
( اتتك سيدة م.ع تستشرك انها مااكة لمخبزة بمدينة بدواو و لاية بومردس و بتاريخ 8_3 2012 بلغت بمراسلة من بلدية بدواو بفلق المخبزة فورا لمدة 6اشهر بداعي عدم احترام قواعد لنظافة بعد معاينة مصااح النظافة لنفس البلدية وتحرير محضر عن ذااك
الحــــــــــــــــــــــــــــل :
1 الوقائع :
_ سيدة م.ع مااكة لمخبزة بمدينة بدواو و لاية بومردس
_بلغت بمراسلة من بلدية بدواو بفلق المخبزة فورا لمدة 6اشهر بداعي عدم احترام قواعد لنظافة بعد معاينة مصااح النظافة لنفس البلدية وتحرير محضر عن ذااك
2 الاجراءات :
_بلغت بمراسلة من بلدية بدواو بفلق المخبزة فورا
3 المسائل القانونية :
_ ما طبيعة النزاع القائم بين سيدة م.ع و بلدية بودواو ؟
_ هل القرار الصادر عن بلدية بودواو استوفى شروطه ؟
_ ما هي الدعوى الملائمة ؟ أو بصيغة أخرى ما هي الدعوى الواجب رفعها من طرف سيدة م.ع ؟ و على من ترفع ؟
_ ما هي الجهة القضائية المختصة بالنظر في النزاع القائم بين سيدة م.ع و بلدية بودواو ؟
ملاحظة : يمكن اضافة مسألة أخرى : هل التظلم وجوبي ؟
4 الاجابة :
الفقرة 1 : فيما يخص طبيعة النزاع القائم بين سيدة م.ع و بلدية بودواو
م 800 ف 2 ما دام البلدية طرف في النزاع و هي تعتبر هيئة ادارية
طبيعة النزاع القائم بين سيدة م.ع و بلدية بودواو هو نزاع اداري اعتمادا على المعيار العضوي
____________
الفقرة 2 : فيما يخص لقرار الصادر عن بلدية بودواو
هي مراسلة حيث ان هده الاخيرة تعتبر من الاعمال التهديدية
ان مثل هده المراسلات لا بكون في الاصل محلا لدعوى الالغاء لكن ان لحقت ادى بالمخاطب بها جاز له رفع دعوى الالغاء ضدها ما لم تكن مرفقة بقرار اداري فحينئد يكون هدا الاخير هو محل دعوى الالغاء ( ابو حميدة عطاء الله ص 191 )
___________
الفقرة 3 : الدعوى الملائمة دعوى الالغاء م 801 ف 1
ترفع ضد رئيس البلدية م 15 و 828
_________
الفقرة 4 : الجهة القضائية المختصة بالنظر في النزاع القائم بين سيدة م.ع و بلدية بودواو
/ الاختصاص النوعي : م 801 ق.إ.م.إ فان الجهة القضائية المختصة نوعيا هي المحكمة الادارية
ب/ الاختصاص الاقليمي :
قاعدة عامة : م 803 تحيلنا الى م 37 و 38 ق.إ.م.إ
لا ادري ان توجد او لا محكمة الادارية في بومرداس
ادا كانت موجودة : محكمة الادارية في بومرداس
دا كانت غير موجودة :الغرفة الادارية في لمجلس قضاء بومرداس
___________
ملاحظة : يمكن اضافة مسألة أخرى : هل التظلم وجوبي
ادا اجبنا على مدى الزامية التظلم
قاعدة عامة : التظلم اختياري في ق.إ.م.إ 08/09 م 830
حوصلة .
النزاع القائم بين سيدة م.ع و بلدية بودواو نزاع اداري . ننصح سيدة م.ع ان يرفع دعو ى الالغاء امام المحكمة الادارية بومرداس