موضوع :عيب عدم الاختصاص
تقدم اليك السيد كافي موسى ليستشيرك على الاجراء الملائم
-انه مالك لقطعة ارضية ببلدية بوفاريك
-و بعد شرائه لمواد البناء الازمة باشر بالبناء
-و بتاريخ 15/05/2013 بلغ بقرار صادر عن رئيس دائرة بوفاريك يتضمن الغاء رخصة البناء
الحــــــــــــــــــــــــــــل :
1 الوقائع :
-السيد كافي موسى مالك لقطعة ارضية ببلدية بوفاريك
- بعد شرائه لمواد البناء الازمة باشر بالبناء
-بتاريخ 15/05/2013 بلغ بقرار صادر عن رئيس دائرة بوفاريك يتضمن الغاء رخصة البناء
3 المسائل القانونية :
_ ما طبيعة النزاع القائم بين السيد كافي موسى و رئيس دائرة بوفاريك ؟
_ ما هي الدعوى الملائمة ؟ أو بصيغة أخرى ما هي الدعوى الواجب رفعها من طرف السيد كافي موسى ؟ و على من ترفع ؟
_ ماهو أساس الدعوى ؟ أو بصيغة أخرى هل رئيس دائرة بوفاريك مختص باصدار قرار سحب رخصة البناء ؟
_ ما هي الجهة القضائية المختصة بالنظر في النزاع القائم السيد كافي موسى و رئيس دائرة بوفاريك ؟
ملاحظة : يمكن اضافة مسألة أخرى : هل التظلم وجوبي ؟ و ما هو اخر أجل لرفع الدعوى ؟
4 الاجابة :
الفقرة 1 : فيما يخص طبيعة النزاع القائم بين السيد كافي موسى و رئيس دائرة بوفاريك
بالرجوع الى المادة 800 نجد ان المشرع اعتمد على المعيار العضوي كقاعدة عامة في تحديد نوع النزاع
===== طبيعة النزاع القائم بين السيد كافي موسى و رئيس دائرة بوفاريك هو نزاع اداري اعتمادا على المعيار
العضوي
______________
الفقرة 2 : فيما يخص نوع الدعوى الواجب رفعها من طرف السيد كافي موسى و على من ترفع :
أ/ فيما يخص نوع الدعوى الواجب رفعها من طرف السيد كافي موسى :
م 801 ف1 ق.إ.م.إ
باعتبار ان قرار رئيس الدائرة مس تحق السيد السيد كافي موسى في اتمام بناء مسكنه الشىء الدي يجعلنا نستبعد ان يكون قرارنا دعوى تفسير او دعوى فحص المشروعية أو دعوى تعويض مما يجعل دعوى الالغاء هي الانجع
نستبعد في ضوء حيثيات الاستشارة ان تكون الدعوى الملائمة هي دعوى او التفسير او فحص المشروعية لعدم توافر الشروط الموضوعية لهده الدعوى
ب/ على من ترفع الدعوى :
ترفع الدعوى الادارية ضد والي ولاية البليدة حسب المادة 2 من المرسوم رقم 215.94 و المادة 828 ق.إ.م.إ باعتبار ان الدائرة ليس لها شخصية معنوية و بالتالي لا تملك صفة التقاضي ( عدم التركيز الاداري) من جهة و من جهة اخرى رئيس الدائرة يعمل باسم و لحساب الوالي
و بالتالي القرار الدى نحن بصدده قرار ولائي و على هدا الاساس و باعتبار الوالي ممثل الولاية فان الدعوى التي يرفعها كافي ضد الولاية ممثلة في شخص الوالــــــــــــــــــــــي
_________________
الفقرة 3 : فيما يخص الجهة القضائية المختصة بالنظ :
أ/ الاختصاص النوعي : م 801 ق.إ.م.إ فان الجهة القضائية المختصة نوعيا هي المحكمة الادارية
ب/ الاختصاص الاقليمي :
قاعدة عامة : م 803 تحيلنا الى م 37 و 38 ق.إ.م.إ
و المرسوم التنفيدي 195.11 المؤرخ في 22 ماي 2011 يحدد كيفية تطبيق أحكام القانون 02.98
المحكمة المختصة اقليميا محكمة البليدة ( بوفاريك تابعة لولاية بليدة )
______________
الفقرة 4 أساس الدعوى أو بصيغة أخرى هل رئيس دائرة بوفاريك مختص باصدار قرار سحب رخصة البناء
بالرجوع الى م 95 من قانون البلدية 10.11
فان السلطة المخولة لها قانونا اصدار رخص البناء هي رئيس المجلس الشعبي البلدي وحده و بالنظر الى مبادئ القانون الاداري ام الجهة التي لها حق المنح هي نفسها التي لها سلطة السحب
و بالرجوع الى الاستشارة نجد ان الدي اصدر قرار السحب هو رئيس الدائرة و هو غير مختص بذلك
الشيء الدي يجعل القرار يشوبه عيب عدم الاختصاص الشخصي و الموضوعي و انه يجعل هدا القرار غير مشروع
ملاحظة : يمكن اضافة مسألة أخرى : هل التظلم وجوبي
ادا اجبنا على مدى الزامية التظلم
قاعدة عامة : التظلم اختياري في ق.إ.م.إ 08/09 م 830
اجل رفع الدعوى :
_ في حالة عدم تقديم تظلم حساب 4 أشهر من اليوم الموالي لصدور القرار
_ في حالة تقديم تظلم احترام قاعدة 2.2.4