منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عدالة وقانون الجزائر

منتدنا منتدى قانوني يهدف الي تمكين الطالب و الباحث من الاستفادة من الدروس و المحاضرات التي تلقى عبر جامعات الوطن . موقع قانوني عربي جزائري موجه الى طلاب القانون في الوطن العربي بصفة عامة والى الجزائر بصفة خاصة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا بكم على أرض التميز و الإبداع نرحب بكل الحقوقيين ونتمنى ان تستفيدوا معنا زميلكم عبد الحكيم بوراوي صفحتنـــــا على الفايس بوك : cliquez ici
نتائج مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في 5 نوفمبر و التحضير للشفهي على منتدنا ... حظ موفق للجميع
تجدون كل ما يتعلق بمسابقة القضاء و التحضير للماجستار و المسابقات الوطنية من دروس ، محاضرات و نمادج أسئلة في منتدانا على الرابط التالي : cliquez ici
جديد منتداكم على الفايس بوك : المَوْسُوعَة القَانُونِيَّة الْجَزَائرِيَّة اضغـــط هنــــــــــا
مرحبا
لا تنسونا بالدعاء. بارك الله فيكم صلوا على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عدد ما كان ، وعدد ما يكون ، وعدد الحركات والسكون يا قارئ خطي لا تبكي على موتـــي .. فاليوم أنا معك وغداً في الترابِ ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري .. بالأمس كنت معك وغداً أنت معـي أموت و يبقى كــل ما كتبته ذكرى .. فيا ليت كل من قرأ خطي دعا لي
سحابة الكلمات الدلالية
العقد العضوي الخبرة قانون الاستثمار الاسرة المدني السرقة المتعلق جريمة المادة التعليق المحكمة الجزائري منهجية محاضرات اعمال رئيس نمودج الفرق المرسوم كتاب الجرائم القانون الواقعة مكرر
المواضيع الأخيرة
» كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات
 موضوع المسؤولية على أساس المخاطر Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:17 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» عـــلان عــن فتــح دورة تدريبيـــة للالتحاق بمهنــة المحاماة _ منظمة قسنطينة _
 موضوع المسؤولية على أساس المخاطر Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:15 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» تحميل كتاب القانون التجاري - دراسة موجزة فى الاعمال التجارية التاجر الأوراق التجارية والشركات التجارية
 موضوع المسؤولية على أساس المخاطر Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:02 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» طلبات البحوث القانونية
 موضوع المسؤولية على أساس المخاطر Icon_minitime1الأحد أكتوبر 19, 2014 9:05 pm من طرف khaled mosta

» أرقام هواتف منظمات المحامين في الجزائر
 موضوع المسؤولية على أساس المخاطر Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:28 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» محاضرة مقدمة في اطار الملتقى الوطني حول التامين بجامعة عمار ثليجي
 موضوع المسؤولية على أساس المخاطر Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:16 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» العولمة المالية وانعكاساتها على تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية
 موضوع المسؤولية على أساس المخاطر Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:14 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» اعلان الترشح للدراسة في الماستر جامعة خميس مليانة
 موضوع المسؤولية على أساس المخاطر Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:56 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» رسائل ماجستير
 موضوع المسؤولية على أساس المخاطر Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:45 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

  موضوع المسؤولية على أساس المخاطر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 34
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

 موضوع المسؤولية على أساس المخاطر Empty
مُساهمةموضوع: موضوع المسؤولية على أساس المخاطر    موضوع المسؤولية على أساس المخاطر Icon_minitime1الأحد يناير 05, 2014 9:11 pm


موضوع المسؤولية على أساس المخاطر

تقدم اليك ورثت المرحوم س ج ان مورثهم ع ج كان يملك محل تجاري مقابل مؤسسة اعادة التربية و انه بتاريخ 04 جانفي 2009 تعرض لاعتداء جسماني وسرقة مبلغ مالي من طرف احد الجانحين الاحداث ل م الذي فر من مؤسسة اعادة التربية في نفس اليوم
و أنه بعد أسبوع من مكوث مورثهم بالمستشفى توفي متأثر بجروحه مقدمين لك ملفا تقرير تشريح الجثة يثبت ان الوفاة سببها طعنات التي تلقاها على مستوى الصدر

1 الوقائع تساغ الوقائع حسب أسلوبك
فرار أحد الأحداث المدعو (ل م) من مؤسسة إعادة التربية بالحراش.
أثناء فراره قام باعتداء جسماني خطير على مواطن ببلدية الحراش بطعنات على مستوى الصدر و سرقة مبلغ مالي و هذا في المحل التجاري المقابل لمؤسسة إعادة التربية
***********************************************************
المسائل القانونية :
ما السبب الذي أدى إلى وفاة السيد ج م ؟ و من المسئول؟
ما أساس المسئولية ؟
ما نوعية الضرر الذي لحق ذوي الحقوق، و هل هو قابل للتعويض؟
ما نوع الدعوى الملائمة؟ و على من ترفع ؟
من هي الجهة القضائية المختصة نوعيا و اقليميا ؟

السؤال القانوني الأول : ما السبب الذي أدى إلى وفاة السيد س ج ؟ و من المسئول؟
السبب الدي ادى الى وفاة السيد س ج هو الطعنات التي تلقها من الحدث الفار من مؤوسسة اعادة التربية
المسؤول.
- المادة 134 و 135 من الأمر (72-02) المؤرخ في 10/02/1972 المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة تربية المساجين.
(المادة 124 من 05 – 10): كل فعل أيا كان، يرتكبه الشخص ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض
المادة 134: يكون رئيس المؤسسة هو المسئول وحده عن سير مؤسسته و يكون تحت سلطته الموظفون المكلفون بالرقابة و التربية و التكوين.
المادة 135: يقوم رئيس المركز بالمحافظة على النظام داخل المؤسسة
يجوز له في حالة مخالفة الأنظمة من طرف الحدث أن يقرر بحقه العقوبتين الآتيتين:
التوبيخ و منع الزيارة لمدة 45 يوم على الأكثر.
القانون الجديد 05-04 المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين:
المادة 26: يعين لدى كل مؤسسة عقابية مدير يتولى شؤون إدارتها و يمارس الصلاحيات المخولة له بمقتضى هذا القانون بالإضافة إلى ما يسند له من صلاحيات بموجب أحكام تنظيمية.
المادة 123: قانون تنظيم السجون و إعادة التربية (2005) تسند إدارة مركز إعادة التربية و إدماج الأحداث إلى مدير يختار من بين الموظفين المؤهلين الذين يولون اهتماما خاصا لشؤون الأحداث الجانحين
يعمل تحت إشراف المدير موظفون يسهرون على تربية الأحداث و تكوينهم الدراسي و المهني و على متابعة تطور سلوكهم لإحياء شعورهم بالمؤسسة و الواجب اتجاه المجتمع
المادة 124 منه في حالة مرض الحدث المحبوس أو وضعه في المستشفى أو هروبه أو وفاته يجب على مدير مركز إعادة التربية و إدماج الأحداث أو مدير المؤسسة العقابية أن يختر فورا قاضي الأحداث المختص أو رئيس لجنة إعادة التربية ووالدي الحدث أو وليه عند الاقتضاء.
الإجابة
لو كان الهارب شخصا عاديا فإنه يسأل شخصيا و هذا عن طريق دعوى مدنية و بما أنه هناك اعتداء جسماني خطير فإن الدعوى جنائية و بما أن الهارب هو حدث في مؤسسة إعادة التربية وهي مرفق عام و أن رئيسها هو المسئول على حسن سيرها و الحفاظ على النظام العام داخلها فإن التهاون و سوء التسيير أدتا إلى فرار الحدث، و عليه فإن مؤسسة إعادة التربية هي المسئولة عن الضرر الذي لحق المواطن.
السؤال القانوني الثاني ما أساس المسئولية ؟
من مهام مؤسسات اعادة التربية على تربية الجانحين و المجرمين الاحداث بهدف ادماجهم في الحياة العادية
أسست هده المسؤولية بداية على الخطأ الجسيم و غير مجلس الدولة موقفه و أسسها على أساس المخاطر مبررا دلك بطبيعة نشاط هدا النوع من المؤسسات الدي يشكل مخاطر غير عادية للجوار ابتداء من قضية "THouzelier" سنة 1953
بالنظر إلى طبيعة مؤسسة إعادة التربية و خطورة الأشخاص المتواجدين بها و التي تفرض نظام رقابة و حراسة دقيقة فإن هروب السجين يكيف على أنه خطأ مرفقي (سوء سير المرفق و سوء تنظيمه) و لصعوبة إثبات هذه الحالات (سوء السير و التنظيم) من الورثة و لوجود مؤسسة إعادة التربية في (مخاطر الجوار لبعض المرافق العامة) أي المخاطر الاستثنائية للجوار.
إضافة إلى أنه يمكن تكييف هذه المسئولية على أساس خطورة المرفق لا الجوار فقط لأن هذا النوع من المؤسسات بالنظر إلى طبيعة نشاطه يحتوي على مخاطر بالنسبة للغير و كذلك تتحمل نتائج هذه المخاطر الإدارة بسيرها.


السؤال القانوني الثالث : ما نوعية الضرر الذي لحق ذوي الحقوق، و هل هو قابل للتعويض؟
الحل القانوني :
الاجتهاد القضائي ميز بين الضرر المادي الذي يلحق الأموال و المال و الأجسام و بين الضرر المعنوي و تندرج تحته الآلام (المساس بالمشاعر، الحزن) و الذي يمس حقوق بعض الأفراد (كالمساس بشرف موظف ما أو سمعته).
الإجابة:
هناك ضرر مادي جسماني أصاب السيد س ج تمثل في وفاته و ضرر معنوي (غير جسماني) لحق ذوي الحقوق تمثل في المساس بالعواطف
فهل الحزن الذي لحق ذوي الحقوق قابل للتعويض؟
رفض القضاء الإداري الفرنسي في البداية تعويض الضرر المعنوي معتبرا أن الآلام لا تقوم بالمال، ثم قبل التعويض عنها.
و قد عوضت الغرفة الإدارية للمحكمة العليا الضرر المعنوي في عدة قضايا. و حتى يكون الضرر قابل للتعويض لابد من توفر أربعة شروط المدكورة في المسؤولية على أساس الخطأ
1 شخصي : : أي مس المواطن (ع ج) نفسه
2 مؤكد : حيث أن تقرير تشريح الجثة يؤكد أن الموت سببها الطعنات التي تلقاها (ع ج) في صدره.
3 مباشر : وقع بمناسبة فرار الحدث من السجن و بخطئه.
4 مس بحق مشروع : سلامة الجسم و حقه في العيش (ضرر مادي) و معنوي من آلام و حزن.
و يضاف اليها شرطين في المسؤولية على أساس المخاطر ان يكون خاص و غير عادي
وعليه فإن الضرر المعنوي الذي أصاب ذوي الحقوق من جراء وفاة الطفل هو ضرر قابل للتعويض.

السؤال القانوني الرابع : ما نوع الدعوى الملائمة؟ و على من ترفع ؟
الخيار الأحسن دعوى التعويض على أساس المسؤولية الادارية ( نظرية المخاطر) امام القضاء الاداري حسب المادة 800 و 801 ف 2 ق.إ.م. إ
المادة 800: المحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية.
تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل للاستئناف، في جميع القضايا التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو أحد المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها.
: المادة 801في بالفصل كذلك الإدارية المحاكم تختص :
الكامل، القضاء دعاوى -2
.
ترفع دعوى : على مدير المؤسسة العقابية المادة 26 من القانون 05/04
السؤال القانوني الخامس : من هي الجهة القضائية المختصة ؟
نوعيا : منازعات القضاء الكامل سواء كانت الادارة مركزية او غير مركزية يؤول النظر فيها للمحاكم الادارية وفق المادة 801 ف 2 من ق إ م إ في أول درجة و يكون حكمها قابل للاستئناف امام مجلس الدولة م 902 من ق إ م إ
اقليميا : حسب المادة 804 فقرة 7 يكون الاختصاص الاقليمي في مادة تعويض الضرر الناجم عن جناية او جنحة او فعل تقصيري امام المحكمة الادارية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان وقوع الضار و هي المحكمة الادارية للجزائر العاصمة بئر مراد رايس
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
 
موضوع المسؤولية على أساس المخاطر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» موضوع : المسؤولية على أساس الخطأ
»  قضية نموذجية مع الحل المسؤولية على أساس الخطأ
» حرر مذكرة إستخلاصية في أربع صفحات على الأكثر على أساس الوثائق التالية :
»  المسؤولية التقصيرية
» المسؤولية الإدارية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عدالة وقانون الجزائر :: ۞۩۞ القسم الإستشاري و الوظيفي ۞۩۞ :: منتدى الإستشارات القانونية-
انتقل الى: