منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عدالة وقانون الجزائر

منتدنا منتدى قانوني يهدف الي تمكين الطالب و الباحث من الاستفادة من الدروس و المحاضرات التي تلقى عبر جامعات الوطن . موقع قانوني عربي جزائري موجه الى طلاب القانون في الوطن العربي بصفة عامة والى الجزائر بصفة خاصة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا بكم على أرض التميز و الإبداع نرحب بكل الحقوقيين ونتمنى ان تستفيدوا معنا زميلكم عبد الحكيم بوراوي صفحتنـــــا على الفايس بوك : cliquez ici
نتائج مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في 5 نوفمبر و التحضير للشفهي على منتدنا ... حظ موفق للجميع
تجدون كل ما يتعلق بمسابقة القضاء و التحضير للماجستار و المسابقات الوطنية من دروس ، محاضرات و نمادج أسئلة في منتدانا على الرابط التالي : cliquez ici
جديد منتداكم على الفايس بوك : المَوْسُوعَة القَانُونِيَّة الْجَزَائرِيَّة اضغـــط هنــــــــــا
مرحبا
لا تنسونا بالدعاء. بارك الله فيكم صلوا على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عدد ما كان ، وعدد ما يكون ، وعدد الحركات والسكون يا قارئ خطي لا تبكي على موتـــي .. فاليوم أنا معك وغداً في الترابِ ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري .. بالأمس كنت معك وغداً أنت معـي أموت و يبقى كــل ما كتبته ذكرى .. فيا ليت كل من قرأ خطي دعا لي
سحابة الكلمات الدلالية
رئيس منهجية المرسوم المحكمة المادة الاسرة الاستثمار التعليق قانون المتعلق اعمال جريمة الواقعة محاضرات القانون المدني مكرر كتاب العضوي الفرق الجرائم الخبرة الجزائري العقد السرقة نمودج
المواضيع الأخيرة
» كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات
موضوع : مسؤولية مصالح الشرطة Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:17 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» عـــلان عــن فتــح دورة تدريبيـــة للالتحاق بمهنــة المحاماة _ منظمة قسنطينة _
موضوع : مسؤولية مصالح الشرطة Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:15 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» تحميل كتاب القانون التجاري - دراسة موجزة فى الاعمال التجارية التاجر الأوراق التجارية والشركات التجارية
موضوع : مسؤولية مصالح الشرطة Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:02 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» طلبات البحوث القانونية
موضوع : مسؤولية مصالح الشرطة Icon_minitime1الأحد أكتوبر 19, 2014 9:05 pm من طرف khaled mosta

» أرقام هواتف منظمات المحامين في الجزائر
موضوع : مسؤولية مصالح الشرطة Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:28 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» محاضرة مقدمة في اطار الملتقى الوطني حول التامين بجامعة عمار ثليجي
موضوع : مسؤولية مصالح الشرطة Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:16 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» العولمة المالية وانعكاساتها على تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية
موضوع : مسؤولية مصالح الشرطة Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:14 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» اعلان الترشح للدراسة في الماستر جامعة خميس مليانة
موضوع : مسؤولية مصالح الشرطة Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:56 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» رسائل ماجستير
موضوع : مسؤولية مصالح الشرطة Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:45 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

 موضوع : مسؤولية مصالح الشرطة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 34
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

موضوع : مسؤولية مصالح الشرطة Empty
مُساهمةموضوع: موضوع : مسؤولية مصالح الشرطة   موضوع : مسؤولية مصالح الشرطة Icon_minitime1الأحد يناير 05, 2014 9:13 pm


موضوع : مسؤولية مصالح الشرطة

تقدم اليك دوي حقوق السيدة فروجة طالبين مشورتك لحصولهم على التعويض عارضين عليك مايلي :
ان متوفيتهم السيدة فروجة بتاريخ 14 مارس 2013 خرجت من بيتها لادخال ابنتها التي كانت تلعب امام البيت و عند خروجها أصيبت برصاصة طائشة ألقتها عناصر الشرطة التي كانت تلاحق المجرمين

1 الوقائع تساغ الوقائع حسب أسلوبك
*
المسائل القانونية :
ما السبب الذي أدى إلى وفاة المرأة؟ و من المسئول؟
ما أساس المسئولية ؟
ما نوعية الضرر الذي لحق ذوي الحقوق، و هل هو قابل للتعويض؟
ما نوع الدعوى الملائمة؟ و على من ترفع ؟
من هي الجهة القضائية المختصة نوعيا و اقليميا ؟

الإجابة:
السؤال القانوني الأول : ما السبب الذي أدى إلى وفاة المرأة؟ و من المسئول؟
تتولى الشرطة مهام الضبط الإداري، بمعنى المحافظة على النظام العام بعناصره المختلفة، إضافة إلى الضبط طبقا للمادة12 ق اجراءات جزائية قضائي ، و يندرج فيها البحث والتحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات و جمع الأدلة عنها و البحث عن مرتكبيها ما لم يبدأ فيها بتحقيق قضائي.
فالضبط الذي تمارسه أجهزة الشرطة ينقسم إلى نوعين إداري و قضائي:
- فالضبط الإداري، وقائي مانع يهدف إلى المحافظة على الأمن العام، الصحة العامة والسكنية العامة.
- أما الضبط القضائي، فهو قامع يهدف إلى اكتشاف الجرائم بعد وقوعها و جمع الأدلة المثبتة لها.
سبب وفاة المرأة هو العيار الناري الذي أطلقه أحد أعوان الشرطة إثر قيامه بأعمال الضبط و بذلك يعد مسئولا عن وفاتها.
السؤال القانوني الثاني ما أساس المسئولية ؟
أقر القضاء الإداري الفرنسي مسئولية مصالح الشرطة على أساس الخطأ الجسيم مميزا بذلك بين مختلف النشاطات التي تقوم بها مصالح الشرطة حيث أن القضاء اشترط الخطأ البسيط فقط عندما تكون الأضرار ناتجة عن نشاط إداري تنظيمي تمارسه مصالح الشرطة في إطار وظيفة الضبط الإداري.
كل من أعمال الشرطة الإدارية أو القضائية، تكتسي صعوبات ناجمة عن خصوصية الجهاز في حد ذاته و نشاطه المتميز، الذي يفرض على موظفيه التدخل السريع والفعال، فإن القضاء اشترط الخطأ الجسيم بالنسبة للنشاطات المادية ذات الطابع التنفيذي الذي تقوم به مصالح الشرطة إما تنفيذ القرارات الإدارية أو تنفيذا لأحكام قضائية تتعلق بالحفاظ على النظام العام فإن القضاء ميز بين نوعين من النشاطات
1- نشاط مادي تنفيذي: بدون استعمال السلاح الناري فهذا النوع من النشاطات فإن القضاء الإداري اشترط لترتيب المسئولية الخطأ البسيط.
2- مادي تنفذي باستعمال السلاح الناري و هناك حالتين أخذ بمعيار طبيعة الضحية فنجد:
إذا كانت الضحية أو المتضرر هو المقصود بالعمل الذي قامت به الشرطة فهنا يشترط لقيام مسئولية الشرطة الخطأ الجسيم.
إذا كانت الضحية غير مقصودة فتأسس المسئولية على أساس المخاطر (شروطها استعمال سلاح ناري، ضحية من الغير غير مقصودة، الضرر غير عادي.)

في الجزائر : إن المحكمة العليا في أحد قراراتها عام 1976 ضد وزارة الداخلية أسست مسئولية مصالح الأمن على أساس المخاطر و جاء في هذا القرار إذا كانت مسئولية مصالح الأمن لا تقوم إلا على أساس الخطأ الجسيم فإن مسئولية الدولة قائمة دون وجود أي خطأ عندما تستعمل مصالح الشرطة أسلحة تشكل خطر على الأشخاص و الأموال تتجاوز الأضرار الناجمة عنها في الظروف العادية التي يمكن تحملها من جهة أخرى فإن الغرفة الإدارية للمحكمة العليا أصدرت قرارا في قضية تتعلق بوزارة الداخلية رفعها المدعو سماتي نبيل و تتلخص وقائعها في أن مصالح الشرطة أوقفت المدعو سماتي نبيل و هو يحمل شفرة حلاقة و علبة من الحبوب المهلوسة و بعد توقيفه من مصالح الأمن و استنطاقه نقل في نفس اليم إلى المستشفى الجامعي لعلاج جروح أصابته في عينه نتيجة سقوطه داخل محافظة الشرطة فرأت المحكمة العليا بعد رفع الضحية دعوى ضد مصالح الشرطة أن هذه المصالح تعد مسئولة عن الأضرار التي حصلت و أسست المسئولية على أساس الخطأ المرفقي الناتج عن تهاون مصالح الشرطة و ذلك بدلا من القاعدة المطبقة و التي تشترط الخطأ الجسيم أو البسيط لترتيب مسئولية الشرطة الناتج عن نشاطها التنفيذي دون استعمال السلاح.
الإجابة:
أساس مسئولية مصالح الشرطة على أساس المخاطر حيث أنه في قضية الحال مصالح الشرطة قامت بنشاط مادي تنفيذي باستعمال السلاح وأن المرأة التي أصيبت لم تكن مقصودة.

السؤال القانوني الثالث : ما نوعية الضرر الذي لحق ذوي الحقوق، و هل هو قابل للتعويض؟
الاجتهاد القضائي ميز بين الضرر المادي الذي يلحق الأموال و المال و الأجسام و بين الضرر المعنوي و تندرج تحته الآلام (المساس بالمشاعر، الحزن) و الذي يمس حقوق بعض الأفراد (كالمساس بشرف موظف ما أو سمعته).
هناك ضرر مادي جسماني أصاب المرأة تمثل في وفاتها و ضرر معنوي (غير جسماني) لحق ذوي الحقوق تمثل في المساس بالعواطف
فهل الحزن الذي لحق ذوي الحقوق قابل للتعويض؟
رفض القضاء الإداري الفرنسي في البداية تعويض الضرر المعنوي معتبرا أن الآلام لا تقوم بالمال، ثم قبل التعويض عنها. و قد عوضت الغرفة الإدارية للمحكمة العليا الضرر المعنوي في عدة قضايا. و حتى يكون الضرر قابل للتعويض لابد من توفر أربعة شروط :
1 شخصي : اصابة السيدة برصاصة
2 مؤكد : الوفاة
3 مباشر : وقع بسبب الرصاصة الطائشة
4 مس بحق مشروع : الوفاة للسيدة و ضرر معنوي لدوي الحقوق
وعليه فإن الضرر المعنوي الذي أصاب ذوي الحقوق من جراء وفاة المرأة هو ضرر قابل للتعويض.
السؤال القانوني الرابع : ما نوع الدعوى الملائمة؟ و على من ترفع
لذوي الحقوق 3 خيارات :
دعوى أمام القضاء المدني م 124 ق.م
دعوى جزائية ضد العون الذي أطلق الرصاصة
الخيار الأحسن دعوى التعويض على أساس المسؤولية الادارية ( نظرية المخاطر) امام القضاء الاداري حسب المادة 800 و 801 ف 2 ق.إ.م.
ترفع دعوى :
بما أن مديرية الأمن الوطني لا تتمتع بالشخصية المعنوية فالدعوى ترفع على وزارة الداخلية و الجماعات المحلية المتمثلة في شخص الوزير
السؤال القانوني الخامس : من هي الجهة القضائية المختصة ؟
نوعيا : منازعات القضاء الكامل سواء كانت الادارة مركزية او غير مركزية يؤول النظر فيها للمحاكم الادارية وفق المادة 801 ف 2 من ق إ م إ في أول درجة و يكون حكمها قابل للاستئناف امام مجلس الدولة م 800 و 902 من ق إ م إ
اقليميا : حسب المادة 804 فقرة 7 يكون الاختصاص الاقليمي في مادة تعويض الضرر الناجم عن جناية او جنحة او فعل تقصيري امام المحكمة الادارية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان وقوع الضار

المراجع :
1 الوجيز في القضاء الاداري لـ الدكتور بوحميدة عطاء الله – دار هومة 2011
2 مدكرة تخرج تحت عنوان المسؤولية الادارية لـ القاضية بوراس ياسمينة

نتمنى أن نكون قد وفقنا في هدا العمل المتواضع

لقد تم جمع الاستشارات و الاجابة عنها :
من طرف الطالب عبد الحكيم بوراوي
فوج 61 قسم الكفاءة المهنية للمحاماة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
 
موضوع : مسؤولية مصالح الشرطة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» موضوع :مصالح المستشفيات
» موضوع : الدعوى الضريبية
» موضوع : عيب مخالفة القانون
» موضوع :عيب عدم الاختصاص
»  موضوع : عيب الشكل و الاجراء

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عدالة وقانون الجزائر :: ۞۩۞ القسم الإستشاري و الوظيفي ۞۩۞ :: منتدى الإستشارات القانونية-
انتقل الى: