انه فى يوم
بناء على طلب السيدة/ المقيمة حاليا طرف ومحلها المختار مكتب الاستاذ / المحامي بالاستئناف العالى ومجلس الدولة الكائن بالاسكندرية
أنا محضر محكمة الجزئية انتقلت فى تاريخة الى حيث اقامة
السيد/ المقبم
وأعلنته بالاتـــــى
الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجبت منه على فراش الزوجية الصحيح بأربعة أولاد فى يد وحضانة 00000000
وحيث أن الطالبة تبغض الحياه مع زوجها المعلن إليه ، وقد حاولت بشتى الطرق ترويض نفسها على تقبل استمرار الحياه الزوجية معه إلا أنها تخشى إزاء هذا البغض ,ألا تقيم حدود الله ، والطالبة مستعده أن تفتدى نفسها وذلك بالتنازل عن جميع حقوقها الشرعية ورد مقدم الصداق الذى أعطاه لها ، وهى بذلك تلجأ إلى القضاء عملا بحكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بطلب تطليقها منه طلقه بائنه 0
وحيث أن الطالبة قد تقدمت إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية – مكتب – بتاريخ / /2006 لتسوية النزاع القائم بينها وبين زوجها المعلن إليه وديا وقد تم إستدعاء الزوج – المعلن إليه – وحضر فى الجلسه الأولى بتاريخ / /2006 ولكنها لم تتفق معه ولم توافق على ماعرضه عليها ، وبهذا لم تتحقق مساعى الصلح – وقيد الطلب برقم 23 لسنة 2006
ومن ثم فقد اضطرت الطالبة الى اقامة هذه الدعوى للسير فى الأجراءات القضائية للقضاء لها بطلباتها الختامية 0
بنــــاء عليـــــه
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت فى تاريخه وأعلنت المعلن اليه بصورة من هذه العريضة للعلم بما جاء بها وكلفته الحضور أمام محكمة توجيه الأسرة ( ) للاحوال الشخصية الكائن مقرها بالمحكمة الكلية أمام الجندى المجهول قسم المنشية يوم الموافق / / 2006 الســاعة التاسعة صباحا لسماعه الحكم بتطليق الطالبة طلقة بائنة وعدم التعرض لها فى شئون الزوجية 0
ولاجل العلم