منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عدالة وقانون الجزائر

منتدنا منتدى قانوني يهدف الي تمكين الطالب و الباحث من الاستفادة من الدروس و المحاضرات التي تلقى عبر جامعات الوطن . موقع قانوني عربي جزائري موجه الى طلاب القانون في الوطن العربي بصفة عامة والى الجزائر بصفة خاصة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا بكم على أرض التميز و الإبداع نرحب بكل الحقوقيين ونتمنى ان تستفيدوا معنا زميلكم عبد الحكيم بوراوي صفحتنـــــا على الفايس بوك : cliquez ici
نتائج مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في 5 نوفمبر و التحضير للشفهي على منتدنا ... حظ موفق للجميع
تجدون كل ما يتعلق بمسابقة القضاء و التحضير للماجستار و المسابقات الوطنية من دروس ، محاضرات و نمادج أسئلة في منتدانا على الرابط التالي : cliquez ici
جديد منتداكم على الفايس بوك : المَوْسُوعَة القَانُونِيَّة الْجَزَائرِيَّة اضغـــط هنــــــــــا
مرحبا
لا تنسونا بالدعاء. بارك الله فيكم صلوا على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عدد ما كان ، وعدد ما يكون ، وعدد الحركات والسكون يا قارئ خطي لا تبكي على موتـــي .. فاليوم أنا معك وغداً في الترابِ ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري .. بالأمس كنت معك وغداً أنت معـي أموت و يبقى كــل ما كتبته ذكرى .. فيا ليت كل من قرأ خطي دعا لي
سحابة الكلمات الدلالية
السرقة المحكمة الجزائري محاضرات الاسرة الفرق اعمال الواقعة التعليق منهجية المرسوم مكرر قانون نمودج العضوي المدني القانون الخبرة الاستثمار رئيس العقد جريمة المتعلق كتاب الجرائم المادة
المواضيع الأخيرة
» كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات
الاستشارة: في المنازعات Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:17 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» عـــلان عــن فتــح دورة تدريبيـــة للالتحاق بمهنــة المحاماة _ منظمة قسنطينة _
الاستشارة: في المنازعات Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:15 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» تحميل كتاب القانون التجاري - دراسة موجزة فى الاعمال التجارية التاجر الأوراق التجارية والشركات التجارية
الاستشارة: في المنازعات Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:02 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» طلبات البحوث القانونية
الاستشارة: في المنازعات Icon_minitime1الأحد أكتوبر 19, 2014 9:05 pm من طرف khaled mosta

» أرقام هواتف منظمات المحامين في الجزائر
الاستشارة: في المنازعات Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:28 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» محاضرة مقدمة في اطار الملتقى الوطني حول التامين بجامعة عمار ثليجي
الاستشارة: في المنازعات Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:16 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» العولمة المالية وانعكاساتها على تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية
الاستشارة: في المنازعات Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:14 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» اعلان الترشح للدراسة في الماستر جامعة خميس مليانة
الاستشارة: في المنازعات Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:56 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» رسائل ماجستير
الاستشارة: في المنازعات Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:45 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

 الاستشارة: في المنازعات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 34
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

الاستشارة: في المنازعات Empty
مُساهمةموضوع: الاستشارة: في المنازعات   الاستشارة: في المنازعات Icon_minitime1الثلاثاء مارس 05, 2013 5:59 pm



الاستشارة :


إثر شكوى قدمت من قبل مجموعة من المواطنين بحي بوروبا بالعاصمة ضد جماعة أشرار تنشط هناك تدخلت مصالح الشرطة التابعة للأمن الوطني لولاية الجزائر و خلال مطاردة هذه الجماعة أسفر التدخل عن إصابة امرأة كانت تنتظر ابنتها أمام باب المدرسة بعيار ناري نقلت على إثرها إلى المستشفى فلفظت أنفاسها في الطريق.
1 يستشيرك ذوي الحقوق عن كيفية الحصول عن حقوقهم؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 34
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

الاستشارة: في المنازعات Empty
مُساهمةموضوع: الحل:   الاستشارة: في المنازعات Icon_minitime1الثلاثاء مارس 05, 2013 6:00 pm


المعطيات :

1) الوقائع :

2 تقديم مجموعة من المواطنين بحي بوروبا بالعاصمة شكوى ضد جماعة أشرار تنشط هناك.
3 تدخل مصالح الشرطة التابعة لأمن ولاية الجزائر.
4 مطاردة مصالح الشرطة لجماعة الأشرار.
5 إثر هذا التدخل أصيبت امرأة كانت تنتظر ابنتها بعيار ناري.
6 نقلت إلى المستشفى فلفظت أنفاسها في الطريق.
***********************************************************
2) المسائل القانونية :

1. ما السبب الذي أدى إلى وفاة المرأة؟ و من المسئول؟
2. ما أساس المسئولية ؟
3. ما نوعية الضرر الذي لحق ذوي الحقوق، و هل هو قابل للتعويض؟
4. ما نوع الدعوى الملائمة؟
5. من هي الجهة القضائية المختصة؟


الإجابة:
السؤال القانوني الأول : ما السبب الذي أدى إلى وفاة المرأة؟ و من المسئول؟

الحل القانوني :
تتولى الشرطة مهام الضبط الإداري، بمعنى المحافظة على النظام العام بعناصره المختلفة، إضافة إلى الضبط القضائي طبقا للمادة 12 ق إ جزائي ، و يندرج فيها البحث والتحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات و جمع الأدلة عنها و البحث عن مرتكبيها ما لم يبدأ فيها بتحقيق قضائي.
فالضبط الذي تمارسه أجهزة الشرطة ينقسم إلى نوعين إداري و قضائي:
- فالضبط الإداري، وقائي مانع يهدف إلى المحافظة على الأمن العام، الصحة العامة والسكنية العامة.
- أما الضبط القضائي، فهو قامع يهدف إلى اكتشاف الجرائم بعد وقوعها و جمع الأدلة المثبتة لها.

الإجابة:
سبب وفاة المرأة هو العيار الناري الذي أطلقه أحد أعوان الشرطة إثر قيامه بأعمال الضبط و بذلك يعد مسئولا عن وفاتها.
***********************************************************
السؤال القانوني الثاني: ما أساس المسئولية ؟
الحل القانوني :
أقر القضاء الإداري الفرنسي مسئولية مصالح الشرطة على أساس الخطأ الجسيم مميزا بذلك بين مختلف النشاطات التي تقوم بها مصالح الشرطة حيث أن القضاء اشترط الخطأ البسيط فقط عندما تكون الأضرار ناتجة عن نشاط إداري تنظيمي تمارسه مصالح الشرطة في إطار وظيفة الضبط الإداري.
كل من أعمال الشرطة الإدارية أو القضائية، تكتسي صعوبات ناجمة عن خصوصية الجهاز في حد ذاته و نشاطه المتميز، الذي يفرض على موظفيه التدخل السريع والفعال، فإن القضاء اشترط الخطأ الجسيم بالنسبة للنشاطات المادية ذات الطابع التنفيذي الذي تقوم به مصالح الشرطة إما تنفيذ القرارات الإدارية أو تنفيذا لأحكام قضائية تتعلق بالحفاظ على النظام العام فإن القضاء ميز بين نوعين من النشاطات:

1- نشاط مادي تنفيذي: بدون استعمال السلاح الناري فهذا النوع من النشاطات فإن القضاء الإداري اشترط لترتيب المسئولية الخطأ البسيط.
2- مادي تنفذي باستعمال السلاح الناري و هناك حالتين أخذ بمعيار طبيعة الضحية فنجد:
إذا كانت الضحية أو المتضرر هو المقصود بالعمل الذي قامت به الشرطة فهنا يشترط لقيام مسئولية الشرطة الخطأ الجسيم.
إذا كانت الضحية غير مقصودة فتأسس المسئولية على أساس المخاطر (شروطها استعمال سلاح ناري، ضحية من الغير غير مقصودة، الضرر غير عادي.)

في الجزائر : إن المحكمة العليا في أحد قراراتها عام 1976 ضد وزارة الداخلية أسست مسئولية مصالح الأمن على أساس المخاطر و جاء في هذا القرار إذا كانت مسئولية مصالح الأمن لا تقوم إلا على أساس الخطأ الجسيم فإن مسئولية الدولة قائمة دون وجود أي خطأ عندما تستعمل مصالح الشرطة أسلحة تشكل خطر على الأشخاص و الأموال تتجاوز الأضرار الناجمة عنها في الظروف العادية التي يمكن تحملها من جهة أخرى فإن الغرفة الإدارية للمحكمة العليا أصدرت قرارا في قضية تتعلق بوزارة الداخلية رفعها المدعو سماتي نبيل و تتلخص وقائعها في أن مصالح الشرطة أوقفت المدعو سماتي نبيل و هو يحمل شفرة حلاقة و علبة من الحبوب المهلوسة و بعد توقيفه من مصالح الأمن و استنطاقه نقل في نفس اليم إلى المستشفى الجامعي لعلاج جروح أصابته في عينه نتيجة سقوطه داخل محافظة الشرطة فرأت المحكمة العليا بعد رفع الضحية دعوى ضد مصالح الشرطة أن هذه المصالح تعد مسئولة عن الأضرار التي حصلت و أسست المسئولية على أساس الخطأ المرفقي الناتج عن تهاون مصالح الشرطة و ذلك بدلا من القاعدة المطبقة و التي تشترط الخطأ الجسيم أو البسيط لترتيب مسئولية الشرطة الناتج عن نشاطها التنفيذي دون استعمال السلاح.
الإجابة:
أساس مسئولية مصالح الشرطة على أساس المخاطر حيث أنه في قضية الحال مصالح الشرطة قامت بنشاط مادي تنفيذي باستعمال السلاح وأن المرأة التي أصيبت لم تكن مقصودة.

السؤال القانوني الثالث: ما نوعية الضرر الذي لحق ذوي الحقوق، و هل هو قابل للتعويض؟

الحل القانوني :
الاجتهاد القضائي ميز بين الضرر المادي الذي يلحق الأموال و المال و الأجسام و بين الضرر المعنوي و تندرج تحته الآلام (المساس بالمشاعر، الحزن) و الذي يمس حقوق بعض الأفراد (كالمساس بشرف موظف ما أو سمعته).

الإجابة:
هناك ضرر مادي جسماني أصاب المرأة تمثل في وفاتها و ضرر معنوي (غير جسماني) لحق ذوي الحقوق تمثل في المساس بالعواطف.
فهل الحزن الذي لحق ذوي الحقوق قابل للتعويض؟
رفض القضاء الإداري الفرنسي في البداية تعويض الضرر المعنوي معتبرا أن الآلام لا تقوم بالمال، ثم قبل التعويض عنها.
و قد عوضت الغرفة الإدارية للمحكمة العليا الضرر المعنوي في عدة قضايا.
وعليه فإن الضرر المعنوي الذي أصاب ذوي الحقوق من جراء وفاة المرأة هو ضرر قابل للتعويض.
**********************************************************

السؤال القانوني الرابع : ما نوعية الدعوى الملائمة؟
الحل القانوني: المادة 802 فقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

– المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية الرامية إلى طلب تعويض الأضرار الناجمة عن مركبة تابعة للدولة أو إحدى الولايات أو البلديات أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
الإجابة: هي دعوى تعويض





السؤال القانوني الخامس : من هي الجهة القضائية المختصة ؟

الحل القانوني: المادة 800 من القانون الجديد

الإجابة: الجهة القضائية المختصة نوعيا و إقليميا هي المحطمة الإدارية للجزائر.

**********************************************************



الحوصلة:
على ذوي الحقوق رفع دعوى تعويض ضد المديرية العامة للأمن الوطني و ذلك على أساس المخاطر و ينعقد الاختصاص بالمحكمة الإدارية الذي تتبعه البلدية.



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
 
الاستشارة: في المنازعات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» استشارة المنازعات : عيب عدم الاختصاص
» نموذج تحليل إستشارة في المنازعات الإدارية
» حل استشارة في المنازعات : النزاع الاداري 2013
» حل جميع استشارات في مادة المنازعات الادارية
» حل الإستشارة المنازعات: عيب الشكل و الاجزاء

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عدالة وقانون الجزائر :: ۞۩۞ القسم الإستشاري و الوظيفي ۞۩۞ :: منتدى الإستشارات القانونية-
انتقل الى: