منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عدالة وقانون الجزائر

منتدنا منتدى قانوني يهدف الي تمكين الطالب و الباحث من الاستفادة من الدروس و المحاضرات التي تلقى عبر جامعات الوطن . موقع قانوني عربي جزائري موجه الى طلاب القانون في الوطن العربي بصفة عامة والى الجزائر بصفة خاصة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا بكم على أرض التميز و الإبداع نرحب بكل الحقوقيين ونتمنى ان تستفيدوا معنا زميلكم عبد الحكيم بوراوي صفحتنـــــا على الفايس بوك : cliquez ici
نتائج مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في 5 نوفمبر و التحضير للشفهي على منتدنا ... حظ موفق للجميع
تجدون كل ما يتعلق بمسابقة القضاء و التحضير للماجستار و المسابقات الوطنية من دروس ، محاضرات و نمادج أسئلة في منتدانا على الرابط التالي : cliquez ici
جديد منتداكم على الفايس بوك : المَوْسُوعَة القَانُونِيَّة الْجَزَائرِيَّة اضغـــط هنــــــــــا
مرحبا
لا تنسونا بالدعاء. بارك الله فيكم صلوا على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عدد ما كان ، وعدد ما يكون ، وعدد الحركات والسكون يا قارئ خطي لا تبكي على موتـــي .. فاليوم أنا معك وغداً في الترابِ ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري .. بالأمس كنت معك وغداً أنت معـي أموت و يبقى كــل ما كتبته ذكرى .. فيا ليت كل من قرأ خطي دعا لي
سحابة الكلمات الدلالية
مكرر الواقعة جريمة المادة المحكمة نمودج قانون المرسوم الاسرة الخبرة المدني محاضرات اعمال الفرق القانون المتعلق الجرائم كتاب العقد التعليق العضوي السرقة منهجية الاستثمار رئيس الجزائري
المواضيع الأخيرة
» كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات
علم الاجرام Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:17 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» عـــلان عــن فتــح دورة تدريبيـــة للالتحاق بمهنــة المحاماة _ منظمة قسنطينة _
علم الاجرام Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:15 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» تحميل كتاب القانون التجاري - دراسة موجزة فى الاعمال التجارية التاجر الأوراق التجارية والشركات التجارية
علم الاجرام Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:02 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» طلبات البحوث القانونية
علم الاجرام Icon_minitime1الأحد أكتوبر 19, 2014 9:05 pm من طرف khaled mosta

» أرقام هواتف منظمات المحامين في الجزائر
علم الاجرام Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:28 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» محاضرة مقدمة في اطار الملتقى الوطني حول التامين بجامعة عمار ثليجي
علم الاجرام Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:16 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» العولمة المالية وانعكاساتها على تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية
علم الاجرام Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:14 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» اعلان الترشح للدراسة في الماستر جامعة خميس مليانة
علم الاجرام Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:56 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» رسائل ماجستير
علم الاجرام Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:45 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

 علم الاجرام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
nana




عدد المساهمات : 31
تاريخ التسجيل : 06/03/2013
العمر : 34

علم الاجرام Empty
مُساهمةموضوع: علم الاجرام   علم الاجرام Icon_minitime1الجمعة مارس 08, 2013 8:34 pm

س :اكتب في السن كأحد عوامل الإجرام ؟

حياة الإنسان سلسلة متصلة الحلقات تبدأ بمولده وتنتهي بوفاته . وهذا النمو والتغيير يتأثر بهما السلوك الإنساني يؤثران بالتالي على الظاهرة الإجرامية يقسم العلماء عمر الإنسان إلي أربعة مراحل :
1- مرحلة الطفولة : وتمتد من الميلاد إلي ما قبل البلوغ ، ولكن يلاحظ أن النمو العضوي ( الفسيولوجي ) ليست له علاقة بالإجرام . فالطفل في بداية حياته يعتمد اعتمادا كليا على أمه ولا يبدأ في فهم الوسط المحيط واكتساب حاجاته الاجتماعية إلا في سن متقدمة ( السابعة أو الثامنة ) من عمره ولهذا فإنه ابتداء من هذا السن يبدأ في محاولة الخروج عن طاعة والديه ويمكن معها أن تثور المشاكل التي يهتم بها علم الإجرام
2- مرحلة الحداثة أو المراهقة : وهي مرحلة طويلة يتوسطها البلوغ وتشمل ثلاثة أطوار :
طور ما قبل البلوغ عند الذكور ويتميز بنمو القامة والعضلات وتغير في الصوت عند الذكور وظهور الثديين عند الإناث طور البلوغ وطور ما بعد البلوغ بارتفاع الصدر وازدياد ظهور الصفات الجنسية المميزة حتى السادسة عشرة أو السابعة عشرة عند الإناث وحتى الثامنة عشرة عند الذكور وتتميز مرحلة المراهقة بصفة عامة بنشاط الغريزة الجنسية لدي المراهق نمو حب المغامرة وتوهج ملكة التخيل وازدياد قوة العاطفة وكل هذه العوامل تهيئ الفرصة للإجرام .
3- مرحلة النضج : هذه المرحلة تتوسطها مرحلة أخرى هي مرحلة الشباب والتي تمتد من الثامنة عشرة إلي الخامسة والثلاثين وفيها لا يتوقف النمو ويكتمل فيها الجهاز العصبي . لكن يلاحظ أن مرحلة الشباب غير مستقلة إذ تلحق بمرحلة المراهقة ومع ذلك فإن هذه الفترة من عمر الإنسان تعد أحظر الفترات لأنه يكثر وقوع الإجرام خلالها . أما مرحلة النضج الحقيقية فتبدأ من الخامسة والثلاثين وتمتد حتى الخمسين
4- مرحلة الشيخوخة : تتميز بازدياد الضعف في القدرات الجسدية وتصاحبها حالات عدم استقرار نفسي وقلق .
س :اكتب في الجنس كعامل من عوامل الإجرام أو يختلف إجرام الرجل عن إجرام المرأة وضح ذلك ؟
أولا : الإحصاءات الجنائية عن إجرام كل من الرجل والمرأة
دلت الإحصاءات الجنائية اختلاف إجرام المرأة عن إجرام الرجل كما ونوعا ووسيلة .
1-فمن حيث الكم : ثبت أن إجرام الرجل يفوق خمسة أمثال إجرام المرأة وفي بعض الأحيان يصل إلي عشرة أمثال إجرامها أو أكثر فقد أشار " جرانيه " أن الإحصاء الجنائي الفرنسي لعام 1902 أظهر أن نسبة إجرام المرأة تعادل 13 % تقريبا من مجموع الجرائم التي ارتكبت في هذا العام . بلغت نسبة إجرام المرأة في ألمانيا الغربية 16 % وفي الولايات المتحدة الأمريكية 15 % إذ دلت الإحصاءات دائما على انخفاض إجرام المرأة عن إجرام الرجل .
2- ومن حيث النوع : فقد دلت الإحصاءات على أنه هناك جرائم لا تقع إلا من النساء أو يكون خطها منه كبير بالنسبة للرجال وجرائم أخرى يقل وقوعها من النساء أو يكون حظها منه كبير بالنسبة للرجال وجرائم أخري يقل وقوعها من النساء فالمرأة تتفوق على الرجل في جرائم الإجهاض بينما يتفوق عليها الرجل في جرائم العنف والسرقة بالإكراه وجميع الجرائم التي يتطلب تنفيذها قوة عضلية
من حيث وسيلة ارتكاب الجريمة : فيغلب على إجرام النساء استخدام الحيلة والخديعة بينما على إجرام الرجال استخدام العنف
ثانيا : تفسير اختلاف إجرام المرأة عن إجرام الرجل :
حاول بعض العلماء إنكار وجود اختلاف كمي بين إجرام كل من الرجل والمرأة فعلي الرغم من أن الإحصائيات يؤكد هذا الاختلاف الكمي إلا أنهم يرون أن السبب في ذلك يرجع إلي ما يأتي :
1- الإحصاءات السابقة تسقط من حسابها ما تمارسه النساء من دعارة إذ لا يعتبر هذا النشاط جريمة في بعض الدول وأنه إذا أضيفت جرائم الدعارة لتساوي إجرام المرأة مع إجرام الرجل ولكن مثل هذا القول لا يستقيم لسببين :
الأول : أنه ثبت دائما انخفاض إجرام المرأة عن الرجل حتى في البلاد التي تعتبر فيها الدعارة جريمة والثاني : أنه طالما لا يجرم المشرع في بعض الدول هذا النشاط فإن محالة إدخاله ضمن السلوك غير المشروع يعتبر عملا غير قانوني ولهذا ذهب البعض إلي القول بأن دلالة الإحصائيات عن ارتفاع إجرام الرجل عن إجرام المرأة يرجع إلي ما تنطوي عليه هذه الإحصائيات من عيوب وبصفة خاصة ما يتعلق منها " بالرقم الأسود " أو " الرقم المطموس " في كثير من الجرائم التي ترتكبها المرأة لا تعلم بها السلطات المختصة بسبب قدرتها على إخفائها .
ولكن هذه الحقيقية لا يجب أن تحجب عنا أن نسبة هذه الجرائم ضئيلة إذا كما قورنت بالجرائم التي يبلغ عنها
2- حاول البعض كذلك إرجاع الفارق بين إجرام الرجل والمرأة إلي أن كثيرا من الجرائم التي يرتكبها الرجال سببها النساء فقد دلت الإحصائيات على أن المرأة تكون السبب في 40 % من جرائم الأخلاق 20 % من جرائم القتل ، 10 % من جرائم السرقة فإذا أضيفت هذه النسب إلي مجموع جرائم النساء لتغيرت النسبة بين إجرام الرجال والنساء
لكن يلاحظ أن هذا القول يفتقر إلي السند القانوني فطالما أنه لا يمكن أن يسند إلي المرأة فعل يعده القانون جريمة فلا يجوز الاعتداد به عند بيان حجم إجرام النساء .
3- وقد قيل كذلك أن المرأة أكثر تدينا وأفضل خلقا من الرجل
لكن هذا القول أيضا لا يسنده أي أساس علمي فالمرأة كثيرا ما ترتكب جريمة شهادة الزور وهي جريمة ضد الدين في المقام الأول
4- وفسر البعض قلة إجرام المرأة على أساس وضعها الاجتماعي غالبا ما تكون في كنف أحد أقربائها ( والدها – أخوها – زوجها ) فلا تنزل إلي معترك الحياة كالرجل . لا تتعرض بالتالي للعوامل الخارجية التي قد تدفعها إلي الإجرام
يتضمن هذا الرأي قدرا من الصحة ولكنه ليس صحيحا على إطلاقه إذ أنه ثبت أن إجرام المرأة ما زال أقل من إجرام الرجل حتى في الدول التي نزلت فيها المرأة ميدان الحياة العامة وزاحمت الرجل في تحمل أعباء المعيشة كما أن منطق هذا الرأي يؤدي إلي نتيجة مؤداة أن إجرام النساء المتزوجات أقل من إجرام النساء غير المتزوجات ومع ذلك فإن الإحصاءات قد دلت على أن إجرام المتزوجات أكثر من إجرام غير المتزوجات
5- ذهب رأي أخير إلي القول بأن اختلاف إجرام الرجال عن إجرام النساء يرجع إلي الاختلاف في التكوين العضوي والنفسي لكل منهما فالمرأة من حيث التكوين العضوي أضعف من الرجل ومن ثم إجرامها يختلف كما نوعا عنه .
كما أنه من الناحية النفسية تمر المرأة بأطوار تؤثر على نفسيتها وتدفعها إلي ارتكاب الجرائم وذلك في فترات الحيض والحمل والوضع والرضاعة وبلوغ سن اليأس ينطوي هذا الرأي على قدر كبير من الصحة فالثابت من الإحصائيات إجرام المرأة يختلف من ناحية النوع عن إجرام الرجل كما أن الوسائل التي تلجأ إليها المرأة في تنفيذ جرائمها تختلف عن تلك التي يستخدمها الرجل في تنفيذ جرائمه وهذا يفسره اختلاف التكوين العضوي والنفسي لدي كل منهم .
ومع ذلك فإن هذا التكوين لا يفسر الاختلاف في الحجم بين إجرام المرأة وإجرام الرجل .
بل أن هناك من العلماء من ذهب إلي القول بأن المرأة ليست أضعف من الرجل فلقد أكدت الإحصائيات أن متوسط العمر لدي المرأة أطول منه لدي الرجل كما أن المرأة تقاوم الأوبئة والأمراض أكثر من الرجل وأن نسبة وفاة المواليد من الإناث أقل منها لدي الذكور .
حصيلة القول : أن القول أن الجنس لا يعد عاملا أصليا ومباشرا للإجرام أما الاختلاف في إجرام النساء عن الرجال من حيث الكم والنوع والوسيلة فيفسره الاختلاف في التكوين بينهما من ناحية والاختلاف في المركز الاجتماعي من ناحية أخري . فالمرأة أكثر تأثرا من الرجل بالعوامل الاجتماعية المحيطة بها فقد وجدنا أن المرأة تكثر جرائمها في فترات الحروب وكذلك في الأزمات الاقتصادية
س: تكلم عن العلاقة بين الوراثة والإجرام ؟

ثار الجدل بين العلماء حول أثر الوراثة على السلوك الإجرامي

فذهب رأي إلي القول أن الإنسان يرث عن والديه السلوك الإجرامي وتزعم هذا الاتجاه العالم "لمبروزو" والنقد ليس من المقبول عقلا أن يكون ابن المجرم مجرما على سبيل القطع واليقين . ولهذا اتجه رأي آخر إلي إهدار كل قيمة للوراثة في إنتاج السلوك الإجرامي والقول بأن هذا السلوك يرجع إلي العوامل البيئية المحيطة بالمجرم فقط ويمثل هذا الاتجاه العالم الأمريكي سذرلاند حيث يري أن تشابه الخصائص الذي نلاحظه بين السلف والخلف لا يرجع إلي الوراثة إنما يرجع إلي تأثر كل منهما بظروف بيئية واحدة . والحقيقة النقد أن الوراثة ليس خلوا من أي أثر على السلوك الإجرامي كما ذهب أنصار الرأي الثاني كما أنها ليست هي المؤثر الوحيد الدافع إلي هذا السلوك كما رأي أنصار الرأي الأول فإن الإنسان يرث عن أبويه الاستعداد الإجرامي فقط أما السلوك الإجرامي ذاته فلا يورث ويترتب على ذلك أن السلوك الإجرامي يتولد عن التفاعل بين الاستعداد الإجرامي الموروث والظروف البيئية المناسبة يميل غالبية علماء الإجرام إلي هذا الرأي فيتعبرون الوراثة أحد عوامل الإجرام الذي لابد من تفاعله مع عوامل أخرى لانتاج السلوك الإجرامي وأن دورها يقتصر فقط على نقل الاستعداد الإجرامي لإثبات العلاقة بين الوراثة والظاهرة الإجرامية استخدمت طرق ثلاث :

1- دراسة شجرة العائلة :

تقوم هذه الدراسة على ملاحظة الإجرام بين أفراد أسرة واحدة على مدى عدة أجيال ومقارنتها بعينه ضابطة تتمثل في أسرة أخرى لم يجرم أفرادها . ومن أقدم الدراسات التي أجريت في هذا الخصوص الدراسة المتعلقة بأسرة جوك الأمريكية وفقد ولد ماكس جوك عام 1720 وكان من مدمني الخمر وكانت امرأته لصة رزق من الذرية 709 ابنا وحفيدا بينهم 77 من المجرمين 292 من محترفي الدعارة أو يديرون بيوتا لها 142 من المتشردين وعدد أخر من المصابين بأمراض عقلية وكذلك البلهاء والمصابين ببعض الأمراض التناسلية كالزهري . وقد أجريت دراسة مقارنة على أسر اشتهر عنها الورع والاستقامة والنقد عليها أنها تنقصها الدقة للأسباب الآتية :

1- أنها تجاهلت قوانين الوراثة ذاتها لأنه كلما بعدنا عن الأصل ضعف دور هذا الأصل ولهذا فإن الرجوع لأصل بعيد ثم إرجاع إجرام الأحفاد أو انحرافهم إلي ما ورثوه عن هذا الأصل من استعداد إجرامي يعد خطأ علميا فادحا .

2- أهملت دور العوامل البيئية التي يعيش فيها أفراد الأسرة وتأثيرها على السلوك الإجرامي

3- أنها استندت إلي حالات فردية ومختارة واستخلصت منها قانونا عاما وهذا خطأ علمي منهجي

2- الدراسة الإحصائية لأسر المجرمين :

تتفادي هذه الطريقة الخطأ المنهجي الذي وقعت فيه الطريقة السابقة فلا تكتفي بدراسة حالات منفردة ومنتقاة وإنما تبحث في حالات متعددة وغير منتقاة كما أنها لا تكتفي بدراسة ذرية أحد المجرمين وإنما تمتد لتشمل بجانب الفروع جميع أقرباء المجرم كأبناء العم والعمة وأبناء الخال والخالة . وتتم هذه الدراسة بأحد أسلوبين : أما باختيار عدد من المجرمين ثم البحث فيما إذا كان لدي أسلافهم أو أقربائهم عيوب وراثية وإما اختيار عدد من الشواذ ثم بحث مدي التكرار الجريمة بين خلقهم وأقربائهم . ويقصد بالعيوب الوراثية ظهور الأمراض العقلية والنفسية وبعض الأمراض المعدية وإدمان الكحول والمسكرات وكذلك تكرار الإجرام بين الأقرباء يزيد من دقة هذه الدراسة مقارنتها بمجموعة ضابطة من غير المجرمين أو من غير الشواذ وقد أجريت دراسة على 477 من المجرمين تبين منها أن 88 من الأسلاف سبق ارتكابهم جرائم وأن 85 كانوا مصابين بأمراض عقلية وأن 85 آخرين كانوا مصابين بأمراض نفسية وأن 33 كانوا مصابين بالصرع وقد أسفرت الدراسات الإحصائية عن نتيجتين : الأولي أن أغلب المجرمين ينتمون إلي أسر ينتشر فيها الإدمان على تناول المسكرات والشذوذ العقلي والنفسي والانحراف على اختلاف صوره والثانية أن الأسر التي ينتشر فيها الشذوذ يسلك أغلب أفرادها سبيل الجريمة أي أن هناك علاقة بين الإجرام والشذوذ من جهة وبين الوراثة من جهة أخري . ونقد بعض العلماء الدراسة الإحصائية لأنها لم تقطع بأن الوراثة وحدها هي التي تؤدي إلي إجرام الفروع ومثل هذا النقد مقبول لأن الوراثة لا يمكن أن تكون كذلك فالعوامل البيئية المختلفة تساهم مع الوراثة في توجيه الأبناء إلي المسلك الإجرامي بل أن ما يؤخذ على هذه الدراسة هو عدم بحثها في أثر العوامل البيئية – بجانب الوراثة – على السلوك الإجرامي

3- دراسة التوائم :

التوائم هم الأبناء الذين يجمعهم حمل واحد ووضع واحد والتوائم نوعان : أ- توائم متماثلون أو متطابقون وطبقا لقوانين الوراثة فإن التوائم المتماثلين أو المتطابقين يولدون متساويين تماما في خصائصهم الوراثية فيتشابهون في ملامحهم الخارجية ويشمل التشابه بينهم جميع الصفات والخصائص العضوية والنفسية . ب- أما التوائم غير المتماثلين أو غير المتطابقين لا يصل التشابه بينهم فهم لا يختلفون عن بقية الأخوة والأخوات الأكبر أو الأصغر منهم سنا . وتقوم دراسة التوائم على أساس التمييز بين التوائم المتطابقين من ناحية والتوائم غير المتطابقين من ناحية أخرى وفي نطاق كل فئة تتم مقارنة سلوك كل زوج من التوائم فبالنسبة لفئة التوائم المتماثلة إذا كان أحدهما لديه ميل أو استعداد إجرامي فلابد أن يتوافر هذا الميل أو الاستعداد لدي الآخر فإذا ثبت – عن طريق الدراسة – أن إجرامهما متماثلا دل ذلك علي انتقال الميل الإجرامي بالوراثة من السلف إلي الخلف أما إذا كان إجرامهما غير متماثل فإن ذلك يعني انعدام الصلة بين الوراثة والإجرام . أول من أجري مثل هذه الدراسة العالم لانج عام 1929 على 13 زوج من التوائم المتماثلين 17 زوج من التوائم غير المتماثلين وانتهي من دراسته إلي أنه يوجد من بين التوائم المتماثلين 10 متوافقين في مسلكهم الإجرامي و3 غير متوافقين وأن من بين التوائم غر المتماثلين يوجد 2 فقط متوافقين في مسلكهم الإجرامي و15 غير متوافقين . وتبين من نتائج الدراسات السابقة أن الوراثة تلعب دورا حاسما في الدفع إلي الجريمة بدليل توافق أغلب التوائم المتماثلين في سلوكهم الإجرامي

أولا : من حيث المنهج :

1- فقد اعتمدت دراسة التوائم على حالات قليلة ومنتقاة وهذا يخالف أسلوب الإحصاء العلمي السليم الذي يتطلب الرجوع إلي عدد كبير من الحالات .

2- كما أن تصنيفها للتوائم مشكوك فيه إذ من الصعب تحديد ما كانت التوائم ناتجة عن بويضة واحدة أو أكثر من بويضة

3- يضاف إلي ذلك أن الاعتماد على عدد ضئيل من الحالات واستخلاص نتائج عامة تحكم الظاهرة ليس بالمنهج العلمي السليم

ثانيا : من حيث الموضوع :

أثبتت الدراسات السابقة عدم التوافق التام في المسلك الإجرامي بين التوائم المتماثلة فقد دلت الإحصائيات على أن ما يقرب من ثلث التوائم المتماثلين غير متشابهين في مسلكهم الإجرامي فكيف يفسر ذلك ؟ إذ من المعلوم أن هذا النوع من التوائم – وفقا لقوانين الوراثة يتشابه أفراده في كل شيء .

من أجل ذلك يكون صحيحا القول بأن الوراثة ليست هي العامل الوحيد الحاسم في ظاهرة الإجرام وإنما لابد أن تتفاعل معها عوامل أخرى بيئية وغير بيئية لإنتاج هذه الظاهرة . فالوراثة دورها محدد بأنها تنتقل من السلف إلي الخلف الاستعداد الإجرامي.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
علم الاجرام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» علم الاجرام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عدالة وقانون الجزائر :: ۞۩۞ قسم القانون العام ۞۩۞ :: ۞۩۞ قسم القانون العام ۞۩۞ :: منتدى القانون الجنائي :: القانون الجنائي-
انتقل الى: