القاعدة القانونية تصدر وتكون ملزمة لجميع أفراد المجتمع لتحقيق الاستقرار، فلا يترك للأفراد الحرية في إتباعها أو مخالفتها بل هم ملتزمون باتباعها والجزاء هو النتيجة أو الأثر المترتب على مخالفتها. ومن ضمن هذه الجزاءات الجزاء الجنائي والجزاء المدني، والفرق بينهما أن الجزاء الجنائي هو الجزاء الذي يترتب على مخالفة قاعدة من قواعد القانون الجنائي وهي اشد صور الجزاء، ويطلق على الجزاء الجنائي (العقوبة) لأنه يتضمن معنى الزجر والردع والتأديب وتشمل الحدود والقصاص والتعازير ومنها الغرامة والحبس، وقد تصحب هذه العقوبات الأصلية عقوبات أخرى تبعية مثل مصادرة المال محل الجريمة أو إغلاق المحل او الإزالة، وتتولى النيابة العامة (هيئة التحقيق والإدعاء العام في المملكة) المطالبة بالجزاء الجنائي باعتبارها ممثلة للمجتمع.
أما الجزاء المدني فهو الجزاء الذي يترتب في حالة الاعتداء على حق خاص أو إنكاره، ويتخذ الجزاء الجنائي عدة صور منها الجزاء المباشر ويقصد به جبر الأفراد على القيام بما لم يقم اختياراً كالحكم بإجبار المستأجر بإخلاء العقار المؤجر بعد إنتهاء مدة الإيجار. ومن الصور البطلان وهو جزاء يمكن إعماله في مواجهة التصرفات التي تكون مخالفة للقانون مثل البيع للصبي غير المميز، ويترتب على البطلان اعتبار التصرف كأن لم يكن ولا ينشئ عنه أي اثر. ومن صور الجزاء المدني إيضاً التعويض وهو غالباً مبلغ نقدي يدفع لإصلاح الضرر الذي يحدثه شخص بالغير ومخالفاً بذلك القانون كالتعويض الذي يلزم به صاحب السيارة عن إصابته للغير في شخصه أو ماله.