منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عدالة وقانون الجزائر

منتدنا منتدى قانوني يهدف الي تمكين الطالب و الباحث من الاستفادة من الدروس و المحاضرات التي تلقى عبر جامعات الوطن . موقع قانوني عربي جزائري موجه الى طلاب القانون في الوطن العربي بصفة عامة والى الجزائر بصفة خاصة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا بكم على أرض التميز و الإبداع نرحب بكل الحقوقيين ونتمنى ان تستفيدوا معنا زميلكم عبد الحكيم بوراوي صفحتنـــــا على الفايس بوك : cliquez ici
نتائج مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في 5 نوفمبر و التحضير للشفهي على منتدنا ... حظ موفق للجميع
تجدون كل ما يتعلق بمسابقة القضاء و التحضير للماجستار و المسابقات الوطنية من دروس ، محاضرات و نمادج أسئلة في منتدانا على الرابط التالي : cliquez ici
جديد منتداكم على الفايس بوك : المَوْسُوعَة القَانُونِيَّة الْجَزَائرِيَّة اضغـــط هنــــــــــا
مرحبا
لا تنسونا بالدعاء. بارك الله فيكم صلوا على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عدد ما كان ، وعدد ما يكون ، وعدد الحركات والسكون يا قارئ خطي لا تبكي على موتـــي .. فاليوم أنا معك وغداً في الترابِ ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري .. بالأمس كنت معك وغداً أنت معـي أموت و يبقى كــل ما كتبته ذكرى .. فيا ليت كل من قرأ خطي دعا لي
سحابة الكلمات الدلالية
المحكمة جريمة الجرائم العضوي الواقعة الاستثمار نمودج المدني القانون العقد الاسرة الفرق المادة الخبرة اعمال منهجية التعليق محاضرات المتعلق قانون رئيس مكرر السرقة المرسوم الجزائري كتاب
المواضيع الأخيرة
» كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات
تعريف التاجر Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:17 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» عـــلان عــن فتــح دورة تدريبيـــة للالتحاق بمهنــة المحاماة _ منظمة قسنطينة _
تعريف التاجر Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:15 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» تحميل كتاب القانون التجاري - دراسة موجزة فى الاعمال التجارية التاجر الأوراق التجارية والشركات التجارية
تعريف التاجر Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:02 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» طلبات البحوث القانونية
تعريف التاجر Icon_minitime1الأحد أكتوبر 19, 2014 9:05 pm من طرف khaled mosta

» أرقام هواتف منظمات المحامين في الجزائر
تعريف التاجر Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:28 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» محاضرة مقدمة في اطار الملتقى الوطني حول التامين بجامعة عمار ثليجي
تعريف التاجر Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:16 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» العولمة المالية وانعكاساتها على تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية
تعريف التاجر Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:14 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» اعلان الترشح للدراسة في الماستر جامعة خميس مليانة
تعريف التاجر Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:56 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» رسائل ماجستير
تعريف التاجر Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:45 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

 تعريف التاجر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 34
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

تعريف التاجر Empty
مُساهمةموضوع: تعريف التاجر   تعريف التاجر Icon_minitime1الجمعة مارس 01, 2013 4:20 pm

"( الــــــــتــــاجــــــــــر ) "

×× تعريف التاجر: هو كل من أشتغل بالمعاملات التجارية واتخذها مهنة له .
×× شروط اكتساب صفة التاجر :
• مباشرة الأعمال التجارية.
• احترف التجارة .
• ممارسة التجارة باسمه ولحسابه .
• الأهلية التجارية : 1/ أهلية السعوديين . 2/ أهلية الأجانب .

~ الشرط الأول ~
مباشرة الأعمال التجارية ..
يقصد بالأعمال التجارية هنا الأعمال التجارية الأصلية ، أما الأعمال التجارية بالتبعية : فهي أعمال مدنيه بطبيعتها تكتسب الصفة التجارية لصدورها من تاجر فهي تتطلب أولا اكتساب صفة التاجر .
كما أنا الأعمال المتعلقة بالأوراق التجارية لا تؤدي إلى اكتساب صفة التاجر إذ لا يتصور أن يحترف الشخص سحب الكمبيالات والشيكات فهذه الأعمال تابعه بطبيعتها لنشاط رئيس أخر ، وهذا النشاط قد يكون مدنياً وقد يكون تجارياً ، فمالك العقار الذي يسحب كميالات بالأجرة على مستأجريه ليس تاجراً لأنه لا يحترف سحب الكمبيالات بل تأجير العقار .
** ولكن هل يشترط في العمل التجاري الذي يمارسه الشخص على سبيل الاحتراف أن يكون مشروعاً ؟!
ذهب البعض إلى أن القانون لا يشترط لاعتبار الشخص تاجراً أن يكون نشاطه مشروعاً ، وذلك لأن صفة التاجر تقرر حماية للغير الذي يفيد من الضمانات المقررة لمن يعامل مع تاجر وكون نشاط الشخص غير مشروع ينبغي ألا يحرم الغير من هذه الضمانات .
ولكن الرأي الراجح في الفقه والقضاء يرى أن مشروعية العمل التجاري شرط لاكتساب صفة التاجر وذلك لأن : 1_اكتساب هذه الصفة القانونية من الأمور المتعلقة بالنظام العام وتؤدي إلى وضع الشخص في مركز قانوني خاص لا يجوز أن يوضع فيه من يمارس أعمالاً غير مشروعة.
2_ كما أن المساس بالغير الذي تتحقق مصلحته بتطبيق الأحكام الخاصة بالتاجر كشهرة الإفلاس ، فإن حماية الغير لا يجوز أن تكون على حساب القانون وفي القواعد العامة المقررة لحماية الدائنين وفي أحكام قانون العقوبات ما يكفل حمايتهم .

~الشرط الثاني ~
احـتـراف الـتـجـــــارة ..
يشترط لاكتساب صفة التاجر أن يتخذ الشخص من ( المعاملات التجارية مهنة له ) وكلمة مهنة هنا مرادفة لكلمة حرفة . ويعرف الفقه الاحتراف : بأنه توجيه النشاط بشكل رئيسي معتاداً إلى القيام بعمل معين بقصد الربح.
والاحتراف يقتضي بالضرورة إلى :
1/ تكرار القيام بالعمل والاعتياد على ممارسته .
2/ فكرة الارتزاق والحصول على كسب مالي ، بهدف الربح .
والفرق هنا بين الاحتراف والاعتياد ، فإذا كان الاحتراف يقتضي اعتياد القيام بأعمال معينة فإن العكس غير صحيح.
لا يشترط أن يكون احتراف التجارة هو النشاط الوحيد أو الرئيسي للشخص حتى يعتبر تاجراً . فيجوز أن يكون للشخص أكثر من حرفة يمارسها وقد تكون إحدى هذه الحرف تجارية فيكتسب صفة التاجر ، ويجوز أن يكون الشخص تاجراً ومحاسباً أو تاجراً وطبيباً أو تاجراً ومزارعاً. ويخضع مثل هذا الشخص للقانون المدني فيما يتعلق في المهنة المدنية وللقانون التجاري فيا يتعلق في المهنة التجارية .

**** ملاحظه هامة :
إذا توقف هذا الشخص عن دفع ديونه التجارية فإن إفلاسه يُشهر، تطبيقاً لمبدأ وحدة الذمة الذي تأخذ به الشريعة الإسلامية والقوانين اللاتينية .
إذا احترف الشخص التجارة وهو ممنوع عنها كالموظفين ، فانه يكتسب مع ذلك صفه التاجر وتسري عليه الأحكام الخاصة بهذه الصفة كشهره الإفلاس والالتزام بإمساك الدفاتر التجارية ، وليس للحظر من أثر سوى وقوع المخالف تحت طائلة الجزاءات. وقد اخذ بذالك قانون التجارة والموحد ..
ولا عبرة فيما يتعلق باكتساب صفه التاجر بمقدار رأس مال الشخص الذي يحترف القيام بالأعمال التجارية ، فالتشريع التجاري السعودي لا يعرف مثل باقي التشريعات التفرقة بين كبار التجار وصغارهم وإن كان قد أعفى صغار التجار من القيد في السجل التجاري .



**** ملاحظه هامة :
الاحتراف خاصة بالشخص الطبيعي لا يمتد إلى الشخص المعنوي ويمكن القول بأن الشركة تكسب صفة التاجر إذا كان محلها القيام بأعمال تجارية ، فالشركة لها محل أو موضوع وليست لها حرفه .
ويصدق ذلك على الشركات التي يؤسسها القطاع الخاص ، كما أن يصدق أيضا على الشركات التي تؤسسها أو تمتلكها الدولة بمفردها أو بالاشتراك مع القطاع الخاص . وهو ما أخذ به قانون التجارة الموحد ..
ويؤخذ بنفس الحل فيما يتعلق بأشخاص القانون العام المرفقية ، فالمؤسسات العامة التي يكون موضوعها القيام بأعمال تجارية كمؤسسة السكة الحديد السعودية ، ومؤسسة الخطوط الجوية السعودية ، تكتسب صفة التاجر ويجب أن تخضع للالتزامات المترتبة على هذه الصفة .
أما أشخاص القانون العام الإقليمية ( كالدولة والمقاطعات ) فقد رأى الرأي القديم أن أعمالها في ميدان التجارة ليست سوى أعمال تابعة لنشاطها الرئيسي وهي خدمة الجمهور ، وبالتالي فإن هؤلاء الأشخاص طبقا لهذا الرأي لا تكتسب صفة التاجر ولا تخضع لأحكام القانون التجاري.
أما الرأي الحديث يرى بالرغم من أنها لا تكتسب صفة التاجر فأنها تخضع في كل ما يتعلق في نشاطها التجاري لأحكام القانون التجاري وذلك نظراً لما ينطوي عليه من قواعد تكفل الاستغلال وحماية العملاء. وهو ما أخذ به القانون التجارة الموحد .
ولما كان الأصل أن الشخص غير تاجر ، وعلى من يدعي هذه الصفة إثباتها ، له أن يسلك في ذلك كافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن ، إنما لا يكفي لإثبات هذه الصفة في السجل التجاري أو إمساك دفاتر تجارية ، وتعد هذه القرينة بسيطة . كما لا يكفي أن يصف الشخص نفسه بأنه تاجر حتى تثبت له هذه الصفة ، لأنها صفة قانونية لا تكتسب بإرادة الشخص ، وإنما بتوافر شروطها القانونية .
إن عدم قيام التاجر بالتزاماته المهنية كإهمال القيد في السجل التجاري أو مسك الدفاتر التجارية ، لا يخلع عنه هذه الصفة مادام يباشر التجارة بالفعل .


~الشرط الثالث ~
ممارسة التجارة باسم التاجر ولحسابه..
لا يشترط صراحة نظام المحكمة التجارية لاكتساب صفة التاجر ضرورة قيام الشخص بمباشرة الأعمال التجارية باسمه ولحسابه الخاص ، غير أن الفقه والقضاء مستقران في البلدان على اشتراط الاستقلال في ممارسة الحرفة التجارية ، وهو ما أخذ به قانون التجارة الموحد .

وتطبيقاً لذلك فإن مستخدمي المحال التجارية ، ومديري الشركات التجارية و أعضاء مجالس إدارتها ، ومديري الفروع ، وربابنة السفن ، وإن كانوا يقومون بالفعل بأعمال تجارية فأنهم لا يعتبرون تجاراً ، لأنهم لا يباشرون هذه الأعمال باسمهم ولحسابهم الخاص ، بل لاسم رب العمل ولحسابه والذي يربطهم به عقد عمل يخضعون بمقتضاه لإرادته وتوجيهاته .
لا يعتبر تاجراً الولي أو الوصي أو القيم الذي يمارس التجارة نيابة عن القاصر أو المحجور عليه ، لأنه يعمل باسم وحساب هذا الأخير .
ومع ذلك يعتبر الوكيل بالعمولة (الذي يتعاقد باسمه ولحساب الموكل) تاجراً ، وليس مرجع ذلك الأعمال التي يقوم بها لحساب غيره ، وإنما لأن نظام المحكمة التجارية اعتبر عمله كممثل لغيره ضمن الأعمال التجارية الأصلية ، وذلك بصرف انظر عن طبيعة الأعمال التي يبرمها لحساب الغير، ولهذا يعد الوكيل بالعمولة تاجراً ولو كانت الأعمال التي يقوم بها لحساب موكله مدينة .

**** ملاحظه هامة :
أن الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة ، والشركاء المساهمين في شركات المساهمة ، وشركات التوصية بالأسهم ، وشركاء الموصون في شركة التوصية البسيطة لا يعتبرون تجاراً نظراً لتحديد مسؤولية كل منهم عن ديون الشركة بمقدار قيمة الحصة التي يقدمها أو الأسهم التي يكتتب فيها .
أما الشركاء المتضامنون في شركات التضامن ، وشركات التوصية البسيطة وشركات التوصية بالأسهم ، فأنهم يتحملون مخاطرة الاستغلال التجاري ويسألون عن ديون الشركة في كل أموالهم الخاصة ، لذلك فأنهم يعتبرون جميعهم تجاراً ، سواء اشتركوا في الإدارة أو لم يشتركوا وسواء ظهرت أسماؤهم في عنوان الشركة أم لم تظهر .
قد يمارس الشخص التجارة مستتراً وراء شخص آخر ، ويظهر هذا الأخر أمام الغير كما لو كان التاجر الحقيقي ، ويحدث ذلك عندما يكون الشخص محظوراً عليه ممارسة التجارة بموجب نظام أو لائحة ، كما هو الحال بالنسبة للموظفين أو المحامين ، وقد ثار الخلاف حول من يكتسب صفة التاجر منهما ، ويميل الرأي الراجح في الفقه والقضاء إلى الاعتبار كل من الشخص المستتر والظاهر تاجراً .
أما المستتر فهو لا يمارس العمل باسمه ، إلا أن الاتجار يتم لحسابه وهو الذي يجني ثماره ، فمن غير المقبول أن يفلت من الآثار المترتبة على صفة الأجر خاصة شهر الإفلاس .
أما الظاهر وإن كان لا يقوم العمل لحسابه إلا أنه ظهر بمظهر تاجر وتعامل مع الغير على هذا ألأساس ، فبجيب أن يعتبر كذلك تطبيقا لنظرية الظاهر وحماية لثقة الغير المشروعة .
وقد يمارس الشخص التجارة أيضاً باسم مستعار ولا صعوبة في الأمر إذا كان الاسم المستعار لشخص لا وجود له ، إذا يقتصر اكتساب صفة التاجر على هذا الشخص الذي مارس التجارة متحملاً مخاطرها ، أما إذا كان الاسم المستعار لشخص موجود ، ويعلم أن التجارة تمارس باسمه فإنه يعتبر تاجراً إعمالاً لنظرية الظاهـر ، وبذلك أخذ القانون التجارة الموحد.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
 
تعريف التاجر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تحديد شروط اكتساب صفة التاجر في التشريع الجزائري
» تعريف العصبة
» تعريف التدابير الاحترازية وخصائصها
» تعريف الملكية العقارية وعناصرها
» تحميل كتاب القانون التجاري - دراسة موجزة فى الاعمال التجارية التاجر الأوراق التجارية والشركات التجارية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عدالة وقانون الجزائر :: ۞۩۞ قسم القانون الخاص ۞۩۞ :: منتدى القانون التجاري-
انتقل الى: