:
التَّعْرِيفُ :
1 - التَّدْلِيسُ : مَصْدَرُ دَلَّسَ ، يُقَال : دَلَّسَ فِي الْبَيْعِ وَفِي كُل شَيْءٍ : إِذَا لَمْ يُبَيِّنْ عَيْبَهُ .
وَالتَّدْلِيسُ فِي الْبَيْعِ : كِتْمَانُ عَيْبِ السِّلْعَةِ عَنِ الْمُشْتَرِي .
قَال الأَْزْهَرِيُّ : وَمِنْ هَذَا أُخِذَ التَّدْلِيسُ فِي الإِْسْنَادِ .
وَهُوَ فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ لاَ يَخْرُجُ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ ، وَهُوَ كِتْمَانُ الْعَيْبِ .
قَال صَاحِبُ الْمُغْرِبِ : كِتْمَانُ عَيْبِ السِّلْعَةِ عَنِ الْمُشْتَرِي .
وَعِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ هُوَ قِسْمَانِ :
أَحَدُهُمَا : تَدْلِيسُ الإِْسْنَادِ . وَهُوَ : أَنْ يَرْوِيَ عَمَّنْ لَقِيَهُ مَا لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ ، مُوهِمًا أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُ ، أَوْ عَمَّنْ عَاصَرَهُ وَلَمْ يَلْقَهُ مُوهِمًا أَنَّهُ لَقِيَهُ أَوْ سَمِعَهُ مِنْهُ .
وَالآْخَرُ : تَدْلِيسُ الشُّيُوخِ . وَهُوَ أَنْ يَرْوِيَ عَنْ شَيْخٍ حَدِيثًا سَمِعَهُ مِنْهُ فَيُسَمِّيهِ أَوْ يُكَنِّيهِ ، وَيَصِفُهُ بِمَا لَمْ يُعْرَفْ بِهِ كَيْ لاَ يُعْرَفَ .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ :
أ - الْخِلاَبَةُ :
2 - الْخِلاَبَةُ هِيَ : الْمُخَادَعَةُ . وَقِيل : هِيَ الْخَدِيعَةُ بِاللِّسَانِ .
وَالْخِلاَبَةُ أَعَمُّ مِنَ التَّدْلِيسِ ؛ لأَِنَّهَا كَمَا تَكُونُ بِسَتْرِ الْعَيْبِ ، قَدْ تَكُونُ بِالْكَذِبِ وَغَيْرِهِ .
ب - التَّلْبِيسُ :
3 - التَّلْبِيسُ مِنَ اللَّبْسِ ، وَهُوَ : اخْتِلاَطُ الأَْمْرِ . يُقَال : لَبَّسَ عَلَيْهِ الأَْمْرَ يُلَبِّسُهُ لَبْسًا فَالْتَبَسَ . إِذَا خَلَطَهُ عَلَيْهِ حَتَّى لاَ يَعْرِفَ جِهَتَهُ ، وَالتَّلْبِيسُ كَالتَّدْلِيسِ وَالتَّخْلِيطِ ، شُدِّدَ لِلْمُبَالَغَةِ .
وَالتَّلْبِيسُ بِهَذَا الْمَعْنَى أَعَمُّ مِنَ التَّدْلِيسِ ؛ لأَِنَّ التَّدْلِيسَ يَكُونُ بِإِخْفَاءِ الْعَيْبِ ، وَالتَّلْبِيسُ يَكُونُ بِإِخْفَاءِ الْعَيْبِ ، كَمَا يَكُونُ بِإِخْفَاءِ صِفَاتٍ أَوْ وَقَائِعَ أَوْ غَيْرِهَا لَيْسَتْ صَحِيحَةً .
ج - التَّغْرِيرُ :
4 - وَهُوَ مِنَ الْغَرَرِ ، يُقَال : غَرَّرَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ تَغْرِيرًا وَتَغِرَّةً : عَرَّضَهُمَا لِلْهَلَكَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْرِفَ . وَيُقَال : غَرَّهُ يَغُرُّهُ غَرًّا وَغُرُورًا وَغُرَّةً : خَدَعَهُ وَأَطْمَعَهُ بِالْبَاطِل .
وَالتَّغْرِيرُ فِي الاِصْطِلاَحِ : إِيقَاعُ الشَّخْصِ فِي الْغَرَرِ ، وَالْغَرَرُ : مَا انْطَوَتْ عَنْكَ عَاقِبَتُهُ .
وَعَلَى هَذَا يَكُونُ التَّغْرِيرُ أَعَمَّ مِنَ التَّدْلِيسِ ؛ لأَِنَّ الْغَرَرَ قَدْ يَكُونُ بِإِخْفَاءِ عَيْبٍ ، وَقَدْ يَكُونُ بِغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا تُجْهَل عَاقِبَتُهُ .
د - الْغِشُّ :
5 - وَهُوَ اسْمٌ مِنَ الْغِشِّ ، مَصْدَرُ غَشَّهُ : إِذَا لَمْ يُمَحِّضْهُ النُّصْحَ ، وَزَيَّنَ لَهُ غَيْرَ الْمَصْلَحَةِ ، أَوْ أَظْهَرَ لَهُ خِلاَفَ مَا أَضْمَرَهُ . وَهُوَ أَعَمُّ مِنَ التَّدْلِيسِ ؛ إِذِ التَّدْلِيسُ خَاصٌّ بِكِتْمَانِ الْعَيْبِ .
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ :
6 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ التَّدْلِيسَ حَرَامٌ بِالنَّصِّ فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ . فَقَدْ قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا ، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا
وَقَال عَلَيْهِ أَفْضَل الصَّلاَةِ وَالسَّلاَمِ : مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُبَيِّنْهُ لَمْ يَزَل فِي مَقْتِ اللَّهِ ، وَلَمْ تَزَل الْمَلاَئِكَةُ تَلْعَنُهُ .
وَقَال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا
وَلِهَذَا يُؤَدِّبُ الْحَاكِمُ الْمُدَلِّسَ ؛ لِحَقِّ اللَّهِ وَلِحَقِّ الْعِبَادِ .
التَّدْلِيسُ فِي الْمُعَامَلاَتِ :
7 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ كُل تَدْلِيسٍ يَخْتَلِفُ الثَّمَنُ لأَِجْلِهِ فِي الْمُعَامَلاَتِ يَثْبُتُ بِهِ الْخِيَارُ : كَتَصْرِيَةِ الشِّيَاهِ وَنَحْوِهَا قَبْل بَيْعِهَا لِيَظُنَّ الْمُشْتَرِي كَثْرَةَ اللَّبَنِ ، وَصَبْغَ الْمَبِيعِ بِلَوْنٍ مَرْغُوبٍ فِيهِ ، عَلَى اخْتِلاَفٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ .
وَاسْتَدَلُّوا لِثُبُوتِ الْخِيَارِ بِالتَّصْرِيَةِ بِحَدِيثِ : مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ : إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ . وَقِيسَ عَلَيْهَا غَيْرُهَا ، وَهُوَ كُل فِعْلٍ مِنَ الْبَائِعِ بِالْمَبِيعِ يَظُنُّ الْمُشْتَرِي بِهِ كَمَالاً فَلاَ يُوجَدُ ؛ لأَِنَّ الْخِيَارَ غَيْرُ مَنُوطٍ بِالتَّصْرِيَةِ لِذَاتِهَا ، بَل لِمَا فِيهَا مِنَ التَّلْبِيسِ وَالإِْيهَامِ
شَرْطُ الرَّدِّ بِالتَّدْلِيسِ :
8 - لاَ يَثْبُتُ الْخِيَارُ بِمُجَرَّدِ التَّدْلِيسِ ، بَل يُشْتَرَطُ أَلاَّ يَعْلَمَ الْمُدَلَّسُ عَلَيْهِ بِالْعَيْبِ قَبْل الْعَقْدِ ، فَإِنْ عَلِمَ فَلاَ خِيَارَ لَهُ لِرِضَاهُ بِهِ ، كَمَا يُشْتَرَطُ أَلاَّ يَكُونَ الْعَيْبُ ظَاهِرًا ، أَوْ مِمَّا يَسْهُل مَعْرِفَتُهُ .
وَيَثْبُتُ خِيَارُ التَّدْلِيسِ فِي كُل مُعَاوَضَةٍ ، كَمَا فِي الْبَيْعِ وَالإِْجَارَةِ ، وَبَدَل الصُّلْحِ عَنْ إِقْرَارٍ ، وَبَدَل الصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ .
التَّدْلِيسُ الْقَوْلِيُّ :
9 - التَّدْلِيسُ الْقَوْلِيُّ كَالتَّدْلِيسِ الْفِعْلِيِّ فِي الْعُقُودِ ، كَالْكَذِبِ فِي السِّعْرِ فِي بُيُوعِ الأَْمَانَاتِ ( وَهِيَ الْمُرَابَحَةُ وَالتَّوْلِيَةُ وَالْحَطِيطَةُ ) فَيَثْبُتُ فِيهَا خِيَارُ التَّدْلِيسِ .
التَّدْلِيسُ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ :
10 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ ( الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ ) إِلَى أَنَّهُ إِذَا دَلَّسَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ عَلَى الآْخَرِ ، بِأَنْ كَتَمَ عَيْبًا فِيهِ ، يَثْبُتُ بِهِ الْخِيَارُ ، لَمْ يَعْلَمْهُ الْمُدَلَّسُ عَلَيْهِ وَقْتَ الْعَقْدِ ، وَلاَ قَبْلَهُ . أَوْ شَرَطَ أَحَدُهُمَا فِي صُلْبِ الْعَقْدِ وَصْفًا مِنْ صِفَاتِ الْكَمَال كَإِسْلاَمٍ ، وَبَكَارَةٍ ، وَشَبَابٍ ، فَتَخَلُّفُ الشَّرْطِ : يُثْبِتُ لِلْمُدَلَّسِ عَلَيْهِ وَالْمَغْرُورِ بِخَلْفِ الْمَشْرُوطِ خِيَارَ فَسْخِ النِّكَاحِ .
وَقَال : أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ : لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ خِيَارُ الْفَسْخِ لِعَيْبٍ ، فَالنِّكَاحُ عِنْدَهُمْ لاَ يَقْبَل الْفَسْخَ .
وَقَالُوا : إِنَّ فَوْتَ الاِسْتِيفَاءِ أَصْلاً بِالْمَوْتِ لاَ يُوجِبُ الْفَسْخَ ، فَاخْتِلاَلُهُ بِهَذِهِ الْعُيُوبِ أَوْلَى بِأَلاَّ يُوجِبَ الْفَسْخَ ؛ وَلأَِنَّ الاِسْتِيفَاءَ مِنْ ثَمَرَاتِ الْعَقْدِ ، وَالْمُسْتَحَقُّ هُوَ التَّمَكُّنُ ، وَهُوَ حَاصِلٌ .
وَقَال مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ : لاَ خِيَارَ لِلزَّوْجِ بِعَيْبٍ فِي الْمَرْأَةِ ، وَلَهَا هِيَ الْخِيَارُ بِعَيْبٍ فِي الزَّوْجِ مِنَ الْعُيُوبِ الثَّلاَثَةِ : الْجُنُونِ ، وَالْجُذَامِ ، وَالْبَرَصِ فَلِلْمَرْأَةِ الْخِيَارُ فِي طَلَبِ التَّفْرِيقِ أَوِ الْبَقَاءِ مَعَهُ ؛ لأَِنَّهُ تَعَذَّرَ عَلَيْهَا الْوُصُول إِلَى حَقِّهَا بِمَعْنًى فِيهِ ، فَكَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ وَجَدَتْهُ مَجْبُوبًا ، أَوْ عِنِّينًا بِخِلاَفِ الرَّجُل ؛ لأَِنَّهُ يَتَمَكَّنُ مِنْ دَفْعِ الضَّرَرِ عَنْ نَفْسِهِ بِالطَّلاَقِ
وَالْكَلاَمُ عَنِ الْعُيُوبِ الْمُثْبِتَةِ لِلْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ مَوْطِنُهُ بَابُ النِّكَاحِ .
سُقُوطُ الْمَهْرِ بِالْفَسْخِ :
11 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ مَنْ يَقُول بِالْفَسْخِ بِالْعُيُوبِ مِنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْفَسْخَ قَبْل الدُّخُول ، أَوِ الْخَلْوَةِ الصَّحِيحَةِ يُسْقِطُ الْمَهْرَ .
وَقَالُوا : إِنْ كَانَ الْعَيْبُ بِالزَّوْجِ فَهِيَ الْفَاسِخَةُ ( أَيْ طَالِبَةُ الْفَسْخِ ) فَلاَ شَيْءَ لَهَا ، وَإِنْ كَانَ الْعَيْبُ بِهَا فَسَبَبُ الْفَسْخِ مَعْنًى وُجِدَ فِيهَا ، فَكَأَنَّهَا هِيَ الْفَاسِخَةُ ؛ لأَِنَّهَا غَارَّةٌ وَمُدَلِّسَةٌ .
وَإِنْ كَانَ الْفَسْخُ بَعْدَ الدُّخُول ، بِأَنْ لَمْ يَعْلَمْ إِلاَّ بَعْدَهُ فَلَهَا الْمَهْرُ ؛ لأَِنَّ الْمَهْرَ يَجِبُ بِالْعَقْدِ ، وَيَسْتَقِرُّ بِالدُّخُول ، فَلاَ يَسْقُطُ بِحَادِثٍ بَعْدَهُ .
رُجُوعُ الْمَغْرُورِ عَلَى مَنْ غَرَّهُ :
12 - إِنْ فَسَخَ الزَّوْجُ النِّكَاحَ بِعَيْبٍ فِي الْمَرْأَةِ بَعْدَ الدُّخُول ، يَرْجِعُ بِالْمَهْرِ عَلَى مَنْ غَرَّهُ مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ وَكِيلٍ أَوْ وَلِيٍّ ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ ، وَالْحَنَابِلَةُ ، وَقَالَهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ لِلتَّدْلِيسِ عَلَيْهِ بِإِخْفَاءِ الْعَيْبِ الْمُقَارِنِ
وَقَال الشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ : إِنَّهُ لاَ يَرْجِعُ بِالْمَهْرِ عَلَى مَنْ غَرَّهُ ؛ لاِسْتِيفَائِهِ مَنْفَعَةَ الْبُضْعِ الْمُتَقَوِّمِ عَلَيْهِ بِالْعَقْدِ . أَمَّا الْعَيْبُ الْحَادِثُ بَعْدَ الْعَقْدِ فَلاَ يَرْجِعُ جَزْمًا .
أَمَّا هَل خِيَارُ الْعَيْبِ عَلَى التَّرَاخِي ؟ وَهَل يَحْتَاجُ إِلَى حُكْمِ حَاكِمٍ ؟ وَحُكْمِ وَلَدِ الْمَغْرُورِ ، وَالتَّفْصِيل فِي ذَلِكَ فَيُرْجَعُ فِيهِ إِلَى مُصْطَلَحِ : ( تَغْرِيرٌ ) ( وَفَسْخٌ ) .
الْمَغْرُورُ بِخَلْفِ الشَّرْطِ :
13 - لَوْ شَرَطَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ صِفَةً مِنْ صِفَاتِ الْكَمَال ، مِمَّا لاَ يَمْنَعُ عَدَمُهُ صِحَّةَ النِّكَاحِ كَبَكَارَةٍ وَشَبَابٍ وَإِسْلاَمٍ ، أَوْ نَفْيِ عَيْبٍ لاَ يَثْبُتُ بِهِ الْخِيَارُ كَأَلاَّ تَكُونَ عَوْرَاءَ أَوْ خَرْسَاءَ ، أَوْ شَرَطَ مَا لَيْسَ مِنْ صِفَاتِ الْكَمَال وَلاَ النَّقْصَ كَطُولٍ وَبَيَاضٍ وَسُمْرَةٍ ، فَتَخَلَّفَ الشَّرْطُ ، صَحَّ النِّكَاحُ ، وَثَبَتَ لِلْمَغْرُورِ خِيَارُ الْفَسْخِ . عِنْدَ الْجُمْهُورِ عَلَى خِلاَفٍ وَتَفْصِيلٍ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى مُصْطَلَحِ : ( تَغْرِيرٌ ، وَشَرْطٌ ) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ : لاَ يَثْبُتُ الْخِيَارُ بِخَلْفِ الشَّرْطِ .
وَجَاءَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ : فَلَوْ شَرَطَ وَصْفًا مَرْغُوبًا فِيهِ كَالْعُذْرَةِ ( الْبَكَارَةِ ) وَالْجَمَال ، وَالرَّشَاقَةِ ، وَصِغَرِ السِّنِّ : فَظَهَرَتْ ثَيِّبًا عَجُوزًا شَوْهَاءَ ، ذَاتَ شِقٍّ مَائِلٍ ، وَلُعَابٍ سَائِلٍ ، وَأَنْفٍ هَائِلٍ ، وَعَقْلٍ زَائِلٍ ، فَلاَ خِيَارَ لَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ .
تَأْدِيبُ الْمُدَلِّسِ :
14 - يُؤَدَّبُ الْمُدَلِّسُ بِالتَّعْزِيرِ بِمَا يَرَاهُ الْحَاكِمُ زَاجِرًا وَمُؤَدِّبًا .
جَاءَ فِي مَوَاهِبِ الْجَلِيل : قَال مَالِكٌ : مَنْ بَاعَ شَيْئًا وَبِهِ عَيْبٌ غَرَّ بِهِ أَوْ دَلَّسَهُ يُعَاقَبُ عَلَيْهِ .
قَال ابْنُ رُشْدٍ : مِمَّا لاَ خِلاَفَ فِيهِ أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى مَنْ غَشَّ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ ، أَوْ غَرَّهُ ، أَوْ دَلَّسَ بِعَيْبٍ : أَنْ يُؤَدَّبَ عَلَى ذَلِكَ ، مَعَ الْحُكْمِ عَلَيْهِ بِالرَّدِّ ؛ لأَِنَّهُمَا حَقَّانِ مُخْتَلِفَانِ : أَحَدُهُمَا لِلَّهِ ؛ لِيَتَنَاهَى النَّاسُ عَنْ حُرُمَاتِ اللَّهِ ، وَالآْخَرُ لِلْمُدَلَّسِ عَلَيْهِ بِالْعَيْبِ فَلاَ يَتَدَاخَلاَنِ ، وَتَعْزِيرُ الْمُدَلِّسِ مَحَل اتِّفَاقٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ ، كَكُل مَعْصِيَةٍ لاَ حَدَّ فِيهَا وَلاَ كَفَّارَةَ .
.
.